اتفاقية بشأن منظمات العمال الريفيين ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رقم141، منظمة العمل الدولية، 1975

تاريخ التنفيذ: 24 نوفمبر، 1977

تم التوقيع عليها من طرف 0 دولة، تم التصديق عليها من طرف 40 دولة

قائمة التصديقات

المقدمة:

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الإنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الستين في 4 حزيران / يونيه 1975؛

وإذ يقر بأن أهمية العمال الريفيين في العالم تجعل من الضروري إشراكهم في أعمال التنمية الإقتصادية والإجتماعية إذا كان المراد هو تحسين ظروف عملهم ومعيشتهم بصورة دائمة وفعالة،

وإذ يلاحظ مدى القصور في إستخدام الأرض والقوى العاملة في كثير من بلدان العالم ، ولا سيما في البلدان الصناعية ، وإن ذلك يتحتم تشجيع العمال الريفيين إلى أقصى حد على إقامة منظمات حرة وقادرة على البقاء ، وعلى حماية ودعم مصالح أعضائها وضمان إسهامهم الفعال في التنمية الإقتصادية والإجتماعية،

وإذ يرى أن في وسع ، بل من واجب ، هذه المنظمات أن تسهم في الحد من إستمرار ندرة المنتجات الغذائية في أرجاء شتى من العالم؛

وإذ يسلم بأن الإصلاح الزراعي يشكل ، في كثير من البلدان النامية ، عاملا أساسيا لتحسين ظروف عمل ومعيشة العمال الريفيين ، وأنه ينبغي لمنظمات هؤلاء العمال، بناء على ذلك، أن تتعاون وأن تشترك بنشاط في تنفيذ هذا الإصلاح؛

وإذ يشير إلى نصوص إتفاقيات وتوصيات العمل الدولية القائمة ، لا سيما إتفاقية حق العمال الزراعيين في التجمع ، 1921، وإتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ، 1948، وإتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ، 1949 ، التي تؤكد كلها حق جميع العمال، بما فيها العمال الريفيين ، في إقامة منظمات حرة ومستقلة ، وإلى نصوص العديد من إتفاقيات وتوصيات العمل الدولية المنطبقة على العمال الريفيين ، والتي تنادي ، ضمن جملة أمور ، بإشتراك منظمات العمال في تطبيقها.

وإذ يلاحظ الإهتمام المشترك الذي تبديه منظمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ، لا سيما منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ، بالإصلاح الزراعي والتنمية الريفية؛

وإذ يشير إلى أن المعايير التالية قد وضعت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وإلى أنه ، تفاديا للإزدواجية ، سيظل التعاون مع هذه المنظمة ومع الأمم المتحدة مستمرا في مجال تعزيز وضمان تطبيق هذه المعايير؛

وإذ قرر إعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمنظمات العمال الريفيين ودورها في التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، وهو موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة؛

وإذ إعتزم أن تأخذ هذه المقترحات شكل توصية؛

يعتمد ، في هذا اليوم الثالث والعشرين من حزيران / يونيه عام خمس وسبعين وتسعمائة وألف الإتفاقية التالية التي ستسمى إتفاقية منظمات العمال الريفيين، 1975:
المادة 1:
تنطبق هذه الإتفاقية على جميع أنواع منظمات العمال الريفيين ، بما فيها المنظمات التي لا تقتصر على هؤلاء، العمال فقط ، وإنما أيضاً على المنظمات التي تمثلهم.
المادة 2:
1- لأغراض هذه الإتفاقية تعني عبارة “العمال الريفيين” أي شخص يمارس الزراعة ، أو الحرف اليدوية أو مهنة مرتبطة بها ، في منطقة ريفية ، وذلك سواء كانوا عمالاً بأجر أو ، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة ، يعملون لحسابهم الخاص مثل مستأجري الأراضي ، أو المزارعين بالمشاركة ، أو صغار الملاك المستثمرين.

2- تنطبق هذه الإتفاقية فقط على مستأجري الأراضي ، أو المزارعين بالمشاركة ، أو صغار الملاك المستثمرين الذين يستمدون دخلهم الرئيسي من الزراعة ، ويعملون في الأرض بأنفسهم بمساعدة أسرتهم فقط أو بمساعدة عمال عرضيين خارجيين و الذين

(أ) لا يستخدمون عمالاً بصورة دائمة؛
(ب) لا يستخدمون عدداً كبيراً من العمال الموسميين؛
(ج) لا يقوم مزارعون بالمشاركة أو مستأجرون بزراعة أراضيهم.
المادة 3:
‏1. يكون لجميع فئات العمال الريفيين ، سواء كانوا عمالا بأجر أو كانوا عاملين لحسابهم الخاص ، وبدون الحصول على تصريح مسبق ، الحق في إقامة منظمات يختارونها بأنفسهم وفي أن ينضموا إلى مثل هذه المنظمات ، بشرط واحد هو إلتزامهم بالنظام الداخلي للمنظمة المعنية.

‏2. تحترم مبادئ الحرية النقابية إحتراما كاملا؛ وتكون منظمات العمال الريفيين مستقلة وقائمة على أساس طوعي وألا تتعرض لأي تدخل أو إكراه أو قمع.

‏3. لا يجوز أن يكون إكتساب منظمات العمال الريفيين للشخصية القانونية ‏خاضعا لشروط من شأنها أن تقيد تطبيق نصوص الفقرات السابقة من هذه المادة.

4. يحترم العمال الريفيين ومنظمات كل فئة منهم ، لدى ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة ، قانون البلد ، على غرار الأشخاص الآخرين أو الجماعات المنظمة الأخرى.

5. لا يجوز أن يحد قانون البلد من الضمانات التي تنص عليها هذه المادة ، أو أن يطبق بطريقة تحد منها.
المادة 4:
يكون أحد أهداف السياسة الوطنية في مجال التنمية الريفية تسهيل إقامة ونمو منظمات قوية ومستقلة للعمال الريفيين، على أساس طوعي ، بوصفها وسيلة فعالة لضمان إشراك العمال الريفيين ، دون أن يتعرضوا لتمييز ، حسب تعريفه في إتفاقية التمييز في العمالة والمهنة، 1958 ‏، في التنمية الإقتصادية والإجتماعية وإستفادتهم من الفوائد الناجمة عنها.
المادة 5:
‏1. تعتمد كل دولة عضو تصدق على هذه الإتفاقية وتنفذ ، بغية تمكين ‏منظمات العمال الريفيين من القيام بدور ها في التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، سياسة نشطة هدفها تشجيع هذه المنظمات ، وخاصة بغية إزالة المعوقات التي تعترض إقامتها ، ونموها ومتابعة أنشطتها القانونية. ‏وكذلك القضاء على مظاهر التمييز ، إن وجدت ، في التشريع والممارسات الإدارية ، مما تتعرض له منظمات العمال الريفيين وأعضاؤها.

2. تكفل كل دولة عضو تصدق على هذه الإتفاقية، نظرا لما للقطاع الريفي ‏من ظروف خاصة ، عدم وقوف القوانين واللوائح الوطنية عائقا في وجه إقامة منظمات العمال الريفيين ونموها.
المادة 6:
‏تتخذ تدابير من أجل تعميق الإدراك بضرورة زيادة تنمية منظمات العمال ‏الريفيين وبمساهمتهم في زيادة فرص العمالة وظروف العمل والحياة عموما في المناطق الريفية وكذلك في زيادة الدخل القومي وتحقيق توزيع أفضل له.
المادة 7:
ترسل التصديقات الرسمية لهذه ‏الإتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 8:
‏1. لا تلزم هذه الإتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى المدير العام.

2.ويبدأ نفاذها بعد إنقضاء إثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقي دولتين عضوين لدى المدير العام.

‏3. ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد إنقضاء إثني عشر شهرا ‏على تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة 9:
1. يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الإتفاقية أن تنقضها بعد إنقضاء عشر سنوات على تاريخ بدء نفاذها ، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ‏ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي سنة على تسجيله.

2. كل دولة عضو صدقت على هذه الإتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه ‏المادة أثناء السنة التالية لإنقضاء ‏فترة العشر سنوات المذكورة في القفرة السابقة ، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى ، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه ‏الإتفاقية لدى إنقضاء كل فترة عشر سنوات ، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 10:
1. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض التي أبلغته أياها الدول الأعضاء في المنظمة.

2.يسترعي المدير العام إنتباه الدول الأعضاء في المنظمة إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الإتفاقية ، وذلك لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي بلغ به.
المادة 11:
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها، وقفا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة ، تفاصيل كاملة لجميع التصديقات ووثائق النقض التي تسجل لديه وقفا لأحكام المواد السابقة.
المادة 12:
‏يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام ، كلما تراءت له ضرورة لذلك ، تقريرا عن تطبيق هذه الإتفاقية ، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 13:
1. إذا إعتمد المؤتمر إتفاقية جديدة تراجع هذه الإتفاقية كليا أم جزئيا ، وما لم تنص الإتفاقية الجديدة على غير ذلك

‏(أ) يستتبع تصديق أي دولة عضو للإتفاقية المراجعة الجديدة ، قانوناً ، وبغض النظر عن أحكام المادة 9 ‏أعلاه ، نقض الإتفاقية الحالية فوراً ، شريطة أن تكون الإتفاقية الجديدة قد بدأ نفاذها ؛

‏(ب) إعتباراً من تاريخ بدء نفاذ الإتفاقية الجديدة المراجعة ، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للإتفاقية الحالية.

‏2. تظل الإتفاقية الحالية على أي حال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولكن لم تصدق الإتفاقية المراجعة.
المادة 14:
النصان الفرسي والإنكليزي لهذه الإتفاقية متساويان في الحجية.