اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية

 

ان حكومات : المملكة الاردنية الهاشمية ، الجمهورية التونسية ، جمهورية السودان ، الجمهورية العراقية ، المملكة العربية السعودية ، الجمهورية العربية السورية ، الجمهورية العربية المتحدة ، الجمهورية اللبنانية ، المملكة الليبية المتحدة ، المملكة المتوكلية اليمنية ، المملكة المغربية ، دولة الكويت . رغبة منها في تنظيم العلاقات الاقتصادية بين دول الجامعة العربية وتوطيدها على اسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها وتحقيق افضل الشروط لازدهار اقتصادها ولتنمية ثرواتها ولتامين رفاهية بلادها . قد اتفقت على قيام وحدة كاملة بينها وعلى تحقيقها بصورة تدريجية وبما يمكن من السرعة التي تضمن انتقال بلادها من الوضع الراهن الى الوضع المقبل بدون الاضرار بمصالحها الاساسية وذلك وفقا للاحكام الاتية :

الاهداف 1
الفصل الاول الاهداف والوسائل تقوم بين دول الجامعة العربية وحدة اقتصادية كاملة تضمن بصورة خاصة لتلك الدول ولرعاياها على قدم المساواة : 1. حرية انتقال الاشخاص ورؤوس الاموال . 2. حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والاجنبية . 3. حرية الاقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي . 4. حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمرافئ والمطارات المدنية . 5. حقوق التملك والايصاء والارث .

وسائل تحقيق الاهداف 2
للوصول الى تحقيق الوحدة المبينة في المادة السابقة تعمل الاطراف المتعاقدة على الاتي : 1. جعل بلادها منطقة جمركية واحدة تخضع لادارة موحدة وتوحيد التعريفة والتشريع والانظمة الجمركية المطبقة في كل منها . 2. توحيد سياسة الاستيراد والتصدير والانظمة المتعلقة بها . 3. توحيد انظمة النقل والترانزيت . 4. عقد الاتفاقات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الاخرى بصورة مشتركة . 5. تنسيق السياسة المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية وتوحيد التشريع الاقتصادي بشكل يكفل لمن يعمل من رعايا البلاد المتعاقدة في الزراعة والصناعة والمهن شروطا متكافئة . 6. تنسيق تشريع العمل والضمان الاجتماعي . 7. أ . تنسيق تشريع الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية وسائر الضرائب والرسوم الاخرى المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة والعقارات وتوظيف رؤوس الاموال بما يكفل مبدا تكافؤ الفرص . ب. تلافي ازدواج الضرائب والرسوم على المكلفين من رعايا الدول المتعاقدة . 8. تنسيق السياسات النقدية والمالية والانظمة المتعلقة بها في بلدان الاطراف المتعاقدة تمهيد لتوحيد النقد بها . 9. توحيد اساليب التصنيف والتبويب الاحصائية . 10. اتخاذ اية اجراءات اخرى تلزم لتحقيق الاهداف المبينة في المادتين الاولى والثانية . على انه يمكن التجاوز عن مبدا التوحيد في حالات واقطار خاصة بموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية .

مجلس الوحدة 3
الفصل الثاني الادارة تنشا هيئة دائمة تدعى ( مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ) وتحدد مهامه وصلاحياته وفقا لاحكام هذه الاتفاقية .

الادارة 4
1. يتالف المجلس من ممثل متفرغ او اكثر لكل من الاطراف المتعاقدة . 2. تكون القاهرة المقر الدائم لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وللمجلس ان يجتمع في أي مكان اخر يعينه . 3. تكون رئاسة المجلس لمدة سنة وبالتناوب بين الاطراف المتعاقدة . 4. يتخذ المجلس قراراته باغلبية ثلثي الاصوات للاطراف المتعاقدة ولكل دولة صوت واحد .

اللجان المؤازرة 5
1. يؤازر المجلس في مهمته لجان اقتصادية وادارية تعمل تحت اشرافه بصورة دائمة او لمدة مؤقتة ويحدد المجلس اختصاصها . 2. تتالف مبدئيا اللجان الدائمة التالية : أ . اللجنة الجمركية لمعالجة الشؤون الجمركية الفنية والادارية . ب. اللجنة النقدية والمالية لمعالجة شؤون النقد والصرافة والضرائب والرسوم والشؤون المالية الاخرى . ج. اللجنة الاقتصادية لمعالجة الشؤون الزراعية والصناعية والتجارية والنقل والمواصلات والعمل والضمان الاجتماعي . وللمجلس ان يؤلف لجانا اخرى عند الضرورة حسب مقتضيات الحاجة . 3. تعين كل من حكومات الاطراف المتعاقدة ممثليها في اللجان الدائمة المذكورة ويكون لكل طرف صوت واحد فيها .

المكتب الفني الاستشاري 6
1. ينشا لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مكتب فني استشاري دائم يعينه المجلس من الفنيين والخبراء ويعمل تحت اشرافه . 2. يتولى المكتب الفني الدائم دراسة وبحث المسائل التي تحال اليه من قبل المجلس او من قبل لجانه وعرض البحوث والمقترحات التي تؤمن الانسجام والتنسيق في الامور الداخلة في اختصاص المجلس . 3. ينشئ المجلس مكتبا مركزيا للاحصاء يقوم بجمع الاحصاءات وتحليلها ونشرها عند الاقتضاء .

الشخصية الاعتبارية للمجلس 7
1. يؤلف مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاجهزة المرتبطة به وحدة تتمتع باستقلال مالي واداري ويكون لها ميزانية خاصة . 2. يضع المجلس نظامه الداخلي والنظم الخاصة بالاجهزة التابعة له .

ممثلو الدول 8
خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية يتعين على حكومات الاطراف المتعاقدة تسمية ممثليها في المجلس وفي اللجان المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية وعلى المجلس ان يباشر عمله فور تشكيله كما يعمل المجلس فور مباشرة العمل على تكوين الاجهزة المرتبطة به .

مباشرة المهام 9
يباشر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بصورة عامة جميع المهام والسلطات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وملاحقها او اللازمة لتامين تنفيذها كما يمارس بصورة خاصة . 1. في الناحية الادارية : أ . العمل على تنفيذ احكام هذه الاتفاقية وملاحقها وجميع الانظمة والنصوص الصادرة تنفيذا لها او لملاحقها . ب. الاشراف على ادارة اللجان والاجهزة المرتبطة بها . ج. تعيين الموظفين والخبراء التابعين للمجلس والاجهزة المرتبطة به وفقا للاحكام المقررة بمقتضى هذه الاتفاقية . 2. في الناحيتين التنظيمية والتشريعية : أ . وضع التعريفات والانظمة والتشريعات التي تهدف الى انشاء منطقة جمركية موحدة وادخال التعديلات اللازمة عند الاقتضاء . ب. تنسيق سياسات التجارة الخارجية بما يكفل تنسيق اقتصاد المنطقة حيال الاقتصاد العالمي وبما يحقق اهداف الوحدة الاقتصادية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ويكون عقد الاتفاقيات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الاخرى بموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية . ج. تنسيق الانماء الاقتصادي ووضع برامج لتحقيق مشاريع الانماء العربية المشتركة . د . تنسيق السياسات المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية . هـ تنسيق السياسات المالية والنقدية تنسيقا يهدف للوحدة النقدية . و. وضع انظمة النقل الموحدة في البلدان المتعاقدة وكذلك وضع انظمة الترانزيت وتنسيق السياسة المتعلقة بهما . ز. وضع تشريعات العمل والضمان الاجتماعي الموحدة وتعديلاتها . ح. تنسيق التشريعات الضريبية والرسوم . ط. وضع التشريعات الاخرى المتعلقة بالامور المبينة في هذه الاتفاقية وملاحقها واللازمة لتحقيقها وتنفيذها . ي. وضع ميزانية المجلس والاجهزة المرتبطة به واقرارها .

تغطية النفقات 10
تغطى نفقات المجلس والاجهزة المرتبطة به من الايرادات المشتركة . وخلال الفترة التي تسبق تحقيق تلك الايرادات تساهم الحكومات بتغطية تلك النفقات بنسب يحددها المجلس .

تقسيم الايرادات 11
تقتسم ايرادات المجلس المشتركة بين حكومات الاطراف المتعاقدة بالاتفاق فيما بينها على اساس الدراسة التي يقوم بها مجلس الوحدة الاقتصادية على ان يتم ذلك قبل تنفيذ الوحدة الجمركية .

ممارسة المهام 12
يمارس المجلس هذه السلطات والسلطات الاخرى الموكولة اليه بموجب هذه الاتفاقية وملاحقها بقرارات يصدرها وتنفذها الدول الاعضاء وفقا للاصول الدستورية المرعية لديها .

التعهد بعدم اصدار قوانين متعارضة مع الاتفاقية 13
تتعهد حكومات الاطراف المتعاقدة بان لا تصدر في اراضيها اية قوانين او انظمة او قرارات ادارية تتعارض في احكامها مع هذه الاتفاقية او ملاحقها .

تنفيذ الاتفاقية 14
الفصل الثالث احكام انتقالية 1. يتم تنفيذ هذه الاتفاقية على مراحل بما امكن من السرعة . 2. على مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ان يضع فور تشكيله خطة عملية لمراحل التنفيذ وان يحدد الاجراءات التشريعية والادارية والفنية لكل مرحلة مع مراعاة الملحق الخاص ( بالخطوات اللازمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية ) المرفق بهذه الاتفاقية والذي يشكل جزءا لا يتجزا منها . 3. يراعي المجلس عند مباشرته اختصاصاته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بعض الحالات الخاصة في بعض البلدان المتعاقدة على ان لا يخل ذلك باهداف الوحدة الاقتصادية العربية . 4. يقوم المجلس وكذلك الاطراف المتعاقدة بتنفيذ الاجراءات المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة وفقا لاحكام هذه الاتفاقية .

عقد اتفاقيات اوسع 15
يجوز لبلدين او اكثر من بلدان الاطراف المتعاقدة عقد اتفاقات اقتصادية تستهدف وحدة اوسع مدى من هذه الاتفاقية .

التصديق 16
الفصل الرابع التصديق على الاتفاقية والانضمام اليها والانسحاب منها يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية في اقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه للدول المتعاقدة الاخرى .

الانضمام 17
يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها باعلان يرسل منها الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها الى الدول الاخرى المرتبطة بها .

انضمام غير الاعضاء في الجامعة 18
يجوز للبلدان العربية غير الاعضاء في جامعة الدول العربية الانضمام الى هذه الاتفاقية بموافقة الدول المرتبطة بها وذلك باعلام يرسل الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغه الى الدول المتعاقدة لاخذ موافقتها .

الانسحاب 19
يجوز لاي من الاطراف المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد مرور خمس سنوات من انقضاء فترة الانتقال على ان يصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة من تاريخ اعلان الرغبة في الانسحاب الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية .

النفاذ 20
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة اشهر من ايداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها وتسري في شان كل من الدول الاخرى بعد شهر من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها او انضمامها . واثباتا لما تقدم قد وقع المندوبون المبينة اسماؤهم بعد الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها . عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة يوم الاثنين الخامس من ذي القعدة 1376 الموافق الثالث من يونيو 1957 من اصل واحد يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الاصل لكل دولة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية او المنضمة اليها . عن المملكة الاردنية الهاشمية عن الجمهورية العربية السورية عن الجمهورية التونسية عن الجمهورية اللبنانية عن جمهورية السودان عن المملكة الليبية المتحدة عن الجمهورية العراقية عن المملكة المتوكلية اليمنية عن المملكة العربية السعودية عن المملكة المغربية عن الجمهورية العربية المتحدة عن دولة الكويت.