اتفاقية البنك الدولي بشأن تسوية منازعات الاستثمار

 

اتفاقية البنك الدولي بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى
تاريخ 18 / 3 / 1965
تمهيد
الدول المتعاقدة
تقديرا لضرورة التعاون الدولي في العمل على التنمية الاقتصادية ، ولأهمية الدور الذي تؤديه الاستثمارات الدولية الخاصة في هذا المجال .
ونظرا الى انه من الممكن ان تنشب منازعات متعلقة بهذه الاستثمارات من وقت لآخر بين الدول المتعاقدة وبين مواطني الدول الاخرى المتعاقدة .
ومع التسليم بأنه بينما تخضع مثل هذه المنازعات عادة للاجراءات القانونية الوطنية ، إلا ان الطرق الدولية لتسويتها قد تكون مناسبة في بعض الاحوال .
ومع اعطاء اهمية خاصة لتوفير اداةدولية للتوفيق او التحكيم بحيث يمكن للدول المتعاقدة ولمواطني الدول الاخرى المتعاقدة ان يطرحوا عليها مثل هذه المنازعات اذا ما ارادوا ذلك .
ورغبة في انشاء مثل هذه الاداة تحت رعاية البنك الدولي للانشاء والتعمير .
ومع التسليم بأن رضاء الطرفين المشترك بأن يعرضوا مثل هذه المنازعات للتوفيق أو التحكيم بواسطة مثل هذه الاداة . يكون اتفاقا ملزما يستوجب بصفة خاصة ان توضع أي توصيات للتوفيق موضع الاعتبار وان تحترم وتنفذ احكام المحكمين .
ومع تقرير ان الدولة الموقعة لا تعتبر بمجرد التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها أو اقرارها – وبغير رضاها – ملزمة بعرض أي نزاع معين للتوفيق او التحكيم .
اتفقوا على ما يأتي :
الباب الاول
مركز دولي لتسوية منازعات الاستثمار
القسم 1
الانشاء والتنظيم
المادة الاولى –
( 1 ) ينشأ بموجب هذه الاتفاقية مركز دولي لتسوية منازعات الاستثمار ( يسمى فيما يلي المركز ).
( 2 ) يكون الغرض من المركز تهيئة الوسائل لتسوية منازعات الاستثمار ، بين الدول المتعاقدة ومواطني الدول الاخرى المتعاقدة ، عن طريق التوفيق والتحكيم وفقا لاحكام هذه الاتفاقية .
المادة 2 –
يكون مقر المركز بالمكاتب الرئيسية للبنك الدولي والتعمير ( ويسمى فيما يلي البنك ) ويجوز نقل مقر المركز الى مكان أخر بقرار من المجلس الاداري باغلبية ثلثي الاعضاء .
المادة 3 –
وسيكون للمركز مجلس اداري وسكرتارية وسيحتفظ بقوائم باسماء اعضاء لجان التوفيق ومحاكم التحكيم .
القسم2
المجلس الاداري
المادة 4 –
( 1 ) يتألف المجلس الاداري من ممثلين للدول المتعاقدة . واحد عن كل دولة . ويجوز ان ينوب عن الممثل الاصلي ، في حالة غيابه عن حضور احدى الجلسات او عدم قدرته ، ممثل مناوب .
( 2 ) ويكون كل محافظ للبنك معين من قبل دولة متعاقدة ، ممثلا لها . وكل محافظمناوب ممثلا مناوبا – وذلك بحكم الوظيفة . الا اذا وجد تعيين بخلاف ذلك .
المادة 5 –
ويكون رئيس البنك بحكم وظيفته ، رئيسا للمجلس الاداري ( ويسمى فيما يلي الرئيس ). ولكن لا يكون له حق التصويت . وفي حالة غيابه او عدم قدرته او في حالة ما اذا كانت وظيفة رئيس البنك شاغرة ، يقوم الشخص القائم مؤقتا بأعمال الرئيس باعمال رئيس المجلس الاداري .
المادة 6 –
( 1 ) وبغير مساس بالسلطات والوظائف المخولة للمجلس بموجب احكام الاتفاقية الاخرى يكون للمجلس ان :
أ ) يعتمد أنظمة المركز المالية والادارية .
ب ) يعتمد القواعد الخاصة باتخاذ اجراءات التوفيق والتحكيم .
ج ) يعتمد الاجراءات التي تتبع امام لجان التوفيق والتحكيم ( وتسمى فيما يلي اجراءات التوفيق واجراءات التحكيم ).
د ) يقر ترتيبات مع البنك لاستعمال تسهيلاته وخدماته الادارية .
هـ ) يحدد شروط عمل السكرتير العام ونائب السكرتير العام .
و ) يعتمد ميزانية ايرادات ومصروفات المركز السنوية .
ز ) يقر التقرير السنوي عن اعمال المركز .
وتتخذ القرارات المشار اليها في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) و ( و ) بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس الاداري .
( 2 ) ويعين المجلس الاداري من اللجان ما يراه ضروريا .
( 3 ) ويمارس المجلس الاداري ايضا من السلطات الاخرى ، وكذلك يباشر من الوظائف الاخرى ، ما يراه ضروريا لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية .
المادة 7 –
( 1 ) يعقد المجلس الاداري اجتماعا سنويا . وكذلك اجتماعات اخرى ، يحددها المجلس او يدعو اليها الرئيس او السكرتير العام بناء على طلب خمسة اعضاء على الاقل .
( 2 ) يكون لكل عضو من اعضاء المجلس الاداري صوتا واحدا . ويتم البت في جميع المسائل المعروضة على المجلس باغلبية الاصوات التي يدلى بها . ما لم تنص احكام الاتفاقية على خلاف ذلك .
( 3 ) ويكون اغلبية اعضاء المجلس الاداري النصاب اللازم لعقد أي اجتماع .
( 4 ) ويجوز للمجلس الاداري ان يضع بموافقة اغلبية ثلثي اعضائه ، نظاما يمكن للرئيس بمقتضاه ان يحصل على تصويت المجلس بدون ان يدعو الى عقد جلسةويكون التصويت في هذه الحالة صحيحا فقط في حالة ما اذا ابدى اغلبية اعضاء المجلس اصواتهم خلال المدة المحددة لابداء الاصوات في النظام الموضوع .
المادة 8 –
لا يتقاضى اعضاء المجلس ولا الرئيس من المجلس مقابلا عن عملهم .
القسم 3
السكرتارية
المادة 9 –

تتكون السكرتارية من السكرتير العام ونائب او اكثر للسكرتير العام وهيئة موظفين .

المادة 10 –
( 1 ) يتم انتخاب السكرتير العام او أي نائب له بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس الاداري بناء على ترشيح الرئيس ، وذلك لمدة لا تزيد عن ست سنوات . ويجوز اعادة انتخابه وسيقترح الرئيس اسم مرشح او اكثر لكل من هذه المناصب بعد مشاورة اعضاء المجلس الاداري .
( 2 ) ومنصب السكرتير العام ونائب السكرتير العام يتعارض مع مزاولة أي عمل سياسي . ولا يجوز للسكرتير العام او اي نائب له ان يشغل وظيفة او ان يمارس مهنة اخرى ، الا بموافقة المجلس الاداري .
( 3 ) ويقوم نائب السكرتير العام باعمال السكرتير العام في اثناء غيابه او عدم قدرته او خلو منصبه وفي حالة ما اذا كان هناك اكثر من نائب سكرتير عام يحدد المجلس الاداري مقدما ترتيبهم في القيام باعمال السكرتير العام .
المادة 11 –
وسيكون السكرتير العام هو الممثل القانوني للمركز والموظف الرئيسي به . وسيكون مسؤولا عن ادارته بما في ذلك تعيين موظفيه وفقا لاحكام هذه الاتفاقية والقواعد التي يعتمدها المجلس الاداري وسيباشر مهمة التسجيل وستكون له سلطة اعطاء الصفة الرسمية لاحكام المحكمين التي تصدر وفقا لهذه الاتفاقية وتسليم صورا رسمية منها .
القسم 4
القوائم
المادة 12 –
تعد قائمة باسماء من يعهد اليهم بالتوفيق وقائمة باسماء من يعهد اليهم بالتحكيم . وتتكون كل قائمة من الاشخاص المؤهلين الذين يقبلون تولي هذه المهمة ويعينون بالطريقة المنصوص عليها فيما بعد .
المادة 13 –
( 1 ) ويجوز لكل دولة من الدول المتعاقدة ان تعين بكل قائمة اربعة اشخاص . ويجوز ان يكونوا من مواطنيها ولكن ليس من المحتم ذلك .
( 2 ) ويجوز للرئيس ان يعين بكل قائمة عشرة اشخاص . وتكون جنسية كل شخص يعينه الرئيس مختلفة عن جنسية الآخرين .
المادة 14 –
( 1 ) والاشخاص الذين يعينون بالقوائم يجب ان يكونوا من ذوي الاخلاق العالية ويكون مسلم بمقدرتهم في ميادين القانون او التجارة او الصناعة ، او المال ، ويمكن الاعتماد على استقلالهم في الرأي وستكون للمقدرة القانونية اهمية خاصة بالنسبة للاشخاص الذين يعينون بقائمة المحكمين .
( 2 ) وسيراعي الرئيس فضلا عن ذلك في اختيار من يعينهم بالقوائم اهمية ضمان تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم في تلك القوائم وكذلك الاشكال الهامة المختلفة للنشاط الاقتصادي .
المادة 15 –
( 1 ) تكون مدة عمل الاشخاص الذين يعينون بالقوائم ست سنوات قابلة للتجديد .
( 2 ) في حالة وفاة او استقالة شخص من المعينين بالقوائم ، يجوز للجهة التي عينته ان تعين شخصا آخر يشغل مكانه حتى نهاية مدته .
( 3 ) يستمر الاشخاص المعينين بالقوائم في وظيفتهم الى ان يتم تعيين من يخلفهم .
المادة 16 –
( 1 ) يجوز ان يعين الشخص بالقائمتين معا .
( 2 ) اذا عين احد الاشخاص بقائمة من قبل اكثر من دولة من الدول المتعاقدة او من قبل دولة او اكثر من الدول المتعاقدة ومن قبل الرئيس فانه يعتبر معينا من قبل الجهة التي عينته اولا . الا اذا كانت احدى الجهات التي عينته هي الدولة التابع لها فانه يعتبر معينا من قبلها .
( 3 ) يخطر السكرتير العام بجميع التعيينات وتعتبر نافذة من تاريخ استلام الاخطار .
القسم 5
تمويل المركز
المادة 17 –
اذا لم تغط رسوم استخدام تسهيلات المركز وموارده الاخرى مصاريفه ، تتحمل الزيادة الدول المتعاقدة والاعضاء في البنك كل بنسبة اكتتابها في رأس مال البنك ، وايضا الدول الاخرى المتعاقدة ولكن غير اعضاء في البنك طبقا للقواعد التي يعتمدها المجلس الاداري .
القسم 6
اهلية المركز والحصانات والامتيازات
المادة 18 –
تكون للمركز شخصية قانونية دولية كاملة . وتشمل صلاحيات المركز القانونية ، الصلاحيات التالية :
( أ ) التعاقد .
( ب ) اكتساب ملكية المنقولات والعقارات والتصرف فيها .
( ج ) اتخاذ الاجراءات القانونية .
المادة 19 –
تمكينا للمركز من القيام بوظائفه ، ستكون له في اقاليم كل من الدول المتعاقدة الحصانات والامتيازات المذكورة في هذا القسم .
المادة 20 –
يتمتع المركز وممتلكاته واصوله بالحصانة من جميع الاجراءات القانونية الا اذا ما تنازل المركز عن هذه الحصانة .
المادة 21 –
يتمتع الرئيس ، واعضاء المجلس الاداري ، والاشخاص الذين يعينون كأعضاء في لجنة توفيق او محكمة تحكيم طبقا للفقرة (3) من المادة 52 واعضاء وموظفو السكرتارية بالحصانات والامتيازات الآتية :
( أ ) الحصانة من الاجراءات القانونية بالنسبة لما يقومون به من أعمال تأدية لوظائفهم ، الا اذا تنازل المركز عن هذه الحصانة .
( ب ) وفي حالة ما اذا لم يكونوا من مواطني الدولة التي يعملون بها فانهم يتمتعون بالحصانات من قيود الهجرة وشروط قيد الاجانب والتزامات الخدمة الوطنية وبالتسهيلات بالنسبة لقيود العملة وبنفس المعاملة بالنسبة لتسهيلات السفر ، كتلك الممنوحة من الدول المتعاقدة لممثلي وموظفي ورجال الدول الاخرى المتعاقدة الرسمييين الذين في درجات مقابلة .
المادة 22 –
تنطبق احكام المادة 21 الاشخاص الذين يحضرون الاجراءات التي تتخذ بناء على هذه الاتفاقية كأطراف او ممثلين لهم او محامين او شهود او خبراء على أن الفقرة ( ب ) من المادة 21 لا تنطبق الا بالنسبة لسفر هؤلاء من والى البلد التي تتخذ بها الاجراءات وبالنسبة لاقامتهم بها .
المادة 23 –
( 1 ) محفوظات المركز لا يجوز انتهاك حرمتها اينما وجدت .
( 2 ) وستعامل وسائل المركز الرسمية من جانب كل دولة متعاقدة معاملة لا تقل عن تلك التي تتمتع بها الهيئات الدولية الاخرى .
المادة 24 –
( 1 ) سيكون المركز وأصوله وممتلكاته وايراداته وعملياته ومعاملاته المصرح بها طبقا لهذه الاتفاقية ، معفيا من جميع الضرائب والرسوم الجمركية . وسيكون المركز ايضا معفيا من مسؤولية تحصيل او سداد اية ضرائب أو رسوم جمركية .
( 2 ) وفيما عدا بالنسبة للمواطنين لا تفرض ضريبة عن البدلات التي يصرفها المركز للرئيس او لاعضاء المجلس الاداري او عن المرتبات او البدلات او الاجور الاخرى التي يدفعها المركز لرجال السكرتارية الرسميين او موظفيها .
( 3 ) لا تفرض ضريبة عن او بالنسبة الى الاتعاب او البدلات التي تدفع للاشخاص المعينين للتوفيق او للمحكمين او لاعضاء اللجنة التي تعين طبقا الفقرة ( 3 ) من المادة 52 ، في اجراءات تتخذ بناء على هذه الاتفاقية ، وذلك اذا كان الاساس الوحيد لمثل هذه الضريبة هو المكان الذي به مقر المركز او مكان مباشرة الاجراءات او مكان دفع تلك الاتعاب او البدلات .
الباب الثاني
اختصاص المركز
المادة 25 –
( 1 ) يمتد اختصاص المركز الى اي نزاع قانوني ينشأ مباشرة عن احد الاستثمارات ، بين دولة من الدول المتعاقدة ( او احد الاقسام المكونة لها الذي تعينه تلك الدولة للمركز او احدى وكالاتها التي تعينها) وبين احد مواطني دولة اخرى متعاقدة ، ويوافق طرفا النزاع كتابة على عرضه على المركز . وعندما يعطي الطرفان موافقتهما لا يجوز لاحدهما ان يسحب موافقته بارادته المنفردة .
( 2 ) وعبارة ” مواطن احدى الدول الأخرى المتعاقدة ” تعني :
( أ ) اي شخص طبيعي كان يحمل جنسية دولة متعاقدة غير الدولة الطرف في النزاع في التاريخ الذي وافق فيه الطرفان على عرض النزاع للتوفيق او طرحه على التحكيم وكذلك ايضا في التاريخ الذي سجل فيه طلب التوفيق او التحكيم طبقا للفقرة ( 3 ) من المادة 28 او الفقرة ( 3 ) من المادة 36 ، على ان هذه العبارة لا تشمل اي شخص كان يحمل ايضا في اي من التاريخين جنسية الدولة الطرف في النزاع .
( ب ) اي شخص معنوي كانت له جنسية دولة متعاقدة غير الدولة الطرف في النزاع في التاريخ الذي وافق فيه الطرفان على عرض النزاع للتوفيق او طرحه على التحكيم وايضا اي شخص معنوي كانت له في ذلك التاريخ جنسية الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع ولكن اتفق الطرفان على ان يعامل لاغراض هذه الاتفاقية كما لو كانت له جنسية دولة متعاقدة اخرى وذلك لوجود مصلحة اجنبية مسيطرة به .
( 3 ) موافقة احد الأقسام المكونة للدولة المتعاقدة او احدى وكالاتها على اختصاص المركز تقتضي اقرار الدولة المتعاقدة الا اذا كانت تلك الدولة قد اخطرت المركز بأنه لا حاجة لمثل هذا الإقرار .
( 4 ) يجوز لأي دولة متعاقدة في وقت التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او اقرارها او في اي وقت لاحق ان تخطر المركز بطائفة المنازعات او طوائف المنازعات التي يجوز او لا يجوز اخضاعها لاختصاص المركز . ويقوم السكرتير العام بابلاغ هذا الاخطار الى جميع الدولة المتعاقدة . على ان مثل هذا الاخطار لا يعتبر مكونا للموافقة التي تتطلبها الفقرة ( 1 ).
المادة 26 –
موافقة الطرفين على التحكيم طبقا لهذه الاتفاقية تعني اتفاقهما على استبعاد سائر سبل حل النزاع الاخرى ، الا اذا نص على غير ذلك . ويجوز للدولة المتعاقدة ان تتطلب استنفاد سبل حل النزاع المحلية الادارية او القضائية كشرط لموافقتها على التحكيم طبقا لهذه الاتفاقية .
المادة 27 –
1 ) لا يجوز لدولة متعاقدة ان تمنح حماية دبلوماسية ، او ان تقوم بمطالبة دولية ، بالنسبة لنزاع اتفق احد مواطنيها مع دولة متعاقدة اخرى على ان يطرح على التحكيم ، او طرح فعلا على التحكيم ، طبقا لهذه الاتفاقية ، الا في حالة ما اذا لم تحترم الدولة الاخرى المتعاقدة حكم المحكمين الصادر في النزاع ولم تنفذه .
2 ) ولا يعتبر من باب الحماية الدبلوماسية في مفهوم الفقرة ( 1 ) تبادل وجهات النظر بالطرق الدبلوماسية غير الرسمية بقصد تسهيل تسوية النزاع فقط لا غير .
الباب الثالث
التوفيق
القسم 1
طلب التوفيق
المادة 28 –
( 1 ) اي دولة متعاقدة او اي مواطن لدولة متعاقدة يرغب في تحريك اجراءات التوفيق يوجه طلبا كتابيا بذلك الى السكرتير العام الذي يرسل صورة من الطلب الى الطرف الآخر .
( 2 ) يجب ان يشمل الطلب على معلومات عن المسائل موضع النزاع ، وعلى تعريف بشخصية اطرافه ، وعلى موافقتهم على الالتجاء للتوفيق طبقا لقواعد تحريك اجراءات التوفيق والتحكيم .