اتفاقية رقم 98 بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمساومة الجماعية

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقد في جنيف بدورته الثانية والثلاثين في 8 حزيران 1949 بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي . بما انه اعتزم تبني مقترحات خاصة (بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمساومة الجماعية) موضوع البند الرابع على جدول اعماله لهذه الدورة. مقررا ان تاخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية يتبنى في هذا اليوم الاول من تموز 1949 الاتفاقية التالية نصها والمسماة : (الاتفاقية الخاصة بحق التنظيم والمساومة الجماعية لسنة 1949)

حماية العمال 1

1. يجب ان تكفل للعمال وسائل الحماية ضد اعمال التمييز التي يقصد بها الحد من حريتهم النقابية عند استخدامهم. 2. يجب توجيه هذه الحماية بوجه خاص ضد الاعمال التي ترمي الى : أ . جعل استخدام العامل مشروطا بعدم الانضمام لنقابة او التنحي عن عضوية نقابة. ب. فصل العامل او الاضرار به باي طريق اخر بسبب انضمامه للنقابة او اشتراكه في نشاط نقابي خارج ساعات العمل او (عند موافقة صاحب العمل) ضمن ساعات العمل .

حماية منظمات اصحاب العمل 2

1. يجب ان تكفل لمنظمات اصحاب العمل والعمال الحماية الكافية ضد تدخل بعضها في اعمال اخرى مباشرة او بواسطة مندوبيها او اعضائها سواء كان هذا التدخل في عملية التكوين او الادارة او سير الاعمال. 2. وبوجه خاص تعتبر من قبيل اعمال التدخل المنصوص عليها في هذه المادة الاجراءات الهادفة الى اقامة منظمات عمالية يسيطر عليها اصحاب العمل او منظمات اصحاب العمل او الهادفة الى مساعدة المنظمات العمالية ماليا او باي طريق اخر والتي يقصد من ورائها اخضاع هذه المنظمات لرقابة اصحاب العمل او منظمات اصحاب العمل.

انشاء هيئات رسمية 3

يجب عندما يكون ذلك ضروريا انشاء هيئات رسمية تتلائم والظروف الوطنية بغية ضمان حق التنظيم كما عرف في المواد السابقة .

المفاوضات 4

يجب عندما تستدعي الضرورة ذلك وشريطة مناسبتها والظروف الوطنية اتخاذ الاجراءات الهادفة الى تنمية وتشجيع استعمال المفاوضات الطوعية ما بين اصحاب العمل او منظمات اصحاب العمال ومنظمات العمال بقصد تنظيم شروط وظروف الاستخدام عن طريق الاتفاقيات الجماعية .

القوات المسلحة وقوات الامن 5

1. تحدد القوانين والانظمة الوطنية مدى تطبيق الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على القوات المسلحة وقوات الامن . 2. وفقا للمبدا المذكور في الفقرة (8) من المادة (19) من دستور منظمة العمل الدولية لا يعتبر تصديق أي عضو على هذه الاتفاقية ماسا باي قانون او حكم او عادة او اتفاق قائم يعترف لافراده القوات المسلحة او الامن باي من الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .

الموظفون 6

لا تتضمن هذه الاتفاقية أي معالجة لوضع الموظفين العموميين الذين يعملون في ادارة الدولة ولا تفسر باي حال من الاحوال بصورة تمس حقوقهم او اوضاعهم .

ارسال التصديقات 7

ترسل التصاديق الرسمية على الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي بغية تسجيلها .

الالزام والسريان 8

1. تكون هذه الاتفاقية ملزمة فقط لاعضاء منظمة العمل الدولية الذين جرى تسجيل تصاديقهم عليها لدى المدير العام. 2. يسري مفعول هذه الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل عضوين عليها لدى المدير العام . 3. وبعدها يسري مفعول هذه الاتفاقية لدى أي عضو بعد مضى اثنى عشر شهرا من تاريخ تسجيل مصادقته عليها .

التصريحات 9

1. يجب ان تبين التصريحات المرسلة الى المدير العام لمكتب العمل الدولي بموجب الفقرة (2) من المادة (35) من دستور منظمة العمل الدولي ما يلي : أ. الاقاليم التي يتعهد العضو المعني بتطبيق احكام هذه الاتفاقية عليها بدون تعديل . ب. الاقاليم التي يتعهد بتطبيق احكام هذه الاتفاقية عليها مع الاحتفاظ بادخال تعديلات وذكر تفاصيل هذه التعديلات. ج. الاقاليم التي لا يمكن تطبيق هذه الاتفاقية عليها مع ذكر الاسباب. د. الاقاليم التي يحتفظ العضو لنفسه بحق اتخاذ القرار بشانها بعد بحث الموقف فيها بالتفاصيل. 2. تعتبر التعهدات المشار اليها في البندين (أ) ، (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة جزءا لا يتجزا من تصديق العضو ولها نفس الاثر . 3. يجوز لاي عضو في أي وقت وبتصريح لاحق ان يلغي كليا او جزئيا التحفظات التي ذكرها في تصريحه الاصلي والمتعلقة بالبنود (ب)، (ج)، (د) من الفقرة (1) من هذه المادة . 4. يجوز لاي عضو في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض بموجب احكام المادة (11) ان يرسل للمدير العام تصريحا يعدل – في غير ما سبق – أي تصريح سابق مع تبيان الوضعية الحاضرة في الاقاليم التي يحددها .

بيان التصريحات 10

1. يجب ان تبين التصريحات المرسلة الى المدير العام لمكتب العمل الدولي وفقا للفقرتين (4) و (5) من المادة (35) من دستور منظمة العمل الدولي ما اذا كانت احكام هذه الاتفاقية ستطبق على الاقليم المعني بدون تعديلات او بتعديلات واذا اشار التصريح الى ان تطبق احكام هذه الاتفاقية سيكون بتعديلات فيجب ذكر تفاصيل هذه التعديلات . 2. يجوز للعضو او للاعضاء او للسلطة الدولية المختصة (بتصريح لاحق وفي أي وقت) التنازل كليا او جزئيا عن الحق في التمسك بتعديل تضمنه أي تصريح سابق . 2. يجوز للعضو او للاعضاء او للسلطة الدولية المختصة في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض بموجب احكام المادة (11) ان يرسل للمدير العام تصريحا يعدل – في غير سابق – أي تصريح سابق مع تبيان الوضعية الحاضرة فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية .

حق النقض 11

1. يجوز للعضو الذي صادق على هذه الاتفاقية ان ينقضها بعد انقضاء عشر سنين على التاريخ الذي ابتدا فيه سريان مفعولها لاول مرة وذلك باجراء يرسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي بغية تسجيله . ولا يسري مفعول هذا النقض الا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله . 2. كل عضو صادق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل- خلال السنة التالية على انقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفترة السابقة – حق النقض المنصوص عليه في هذه المادة يظل مرتبطا بها لمدة عشر سنوات اخرى وبعدها يجوز له نقضها في نهاية كل عشر سنوات وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .

تسجيل المصادقات 12

1. يجب على المدير العام لمكتب العمل الدولي اعلام جميع اعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع المصادقات والتصريحات واعمال النقض التي ترد اليه من اعضاء المنظمة . 2. عند اشعار اعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني يجب على المدير العام لفت نظر اعضاء المنظمة الى التاريخ الذي سيبدا فيه سريان مفعول الاتفاقية .

تسجيل المصادقات لدى الامين العام 13

يجب على المدير العام لمكتب العمل الدولي ان يبعث الى الامين العام للامم المتحدة بغية التسجيل وفقا للمادة (102) من ميثاق الامم المتحدة تفاصيل وافية عن جميع المصادقات والتصريحات واعمال النقض التي سجلها وفقا لاحكام المواد السابقة.

تقرير سير الاتفاقية 14

في نهاية كل عشر سنوات من سريان مفعول هذه الاتفاقية يجب على مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ان يقدم الى المؤتمر العام تقريرا عن سير هذه الاتفاقية وعما اذا كان مرغوبا فيه وضع امر تعديلها كليا او جزئيا على جدول اعمال المؤتمر .

تبني اتفاقية جديدة 15

1. اذا تبنى المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديل كليا او جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على العكس فان : أ . تصديق أي عضو على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون النقض المباشر لهذه الاتفاقية (بغض النظر عن احكام المادة (11) اعلاه) عندما يبدا سريان مفعول الاتفاقية المعدلة . ب. ابتداء من تاريخ سريان مفعول الاتفاقية المعدلة تصبح هذه الاتفاقية غير قابلة للتصديق من قبل الاعضاء. 2. وعلى كل تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول بشكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للاعضاء الذين صادقوا عليها ولكنهم لم يصادقوا على الاتفاقية المعدلة .

النصوص الرسمية 16

يعتبر كل من النصين الانجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.