اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الاموال بين دول الجامعة العربية

 

ان حكومات : المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية السورية المملكة العراقية المملكة العربية السعودية الجمهورية اللبنانية المملكة الليبية المتحدة جمهورية مصر المملكة المتوكلية اليمنية رغبة منها في تنظيم تسديد مدفوعات المعاملات الجارية ووضع قواعد لانتقال رؤوس الاموال فيما بينها قد اتفقت على ما يلي :

تسديد مدفوعات المعاملات الجارية 1
تسديد مدفوعات المعاملات الجارية
1. تعمل كل من حكومات الدول المتعاقدة – في حدود امكانياتها ووفقاً لانظمة تحويل المعاملات الخارجية وانظمة الاستيراد المطبقة في اراضيها – على تسهيل تحويل مدفوعات المعاملات الجارية المعددة في القائمة المرفقة رقم ( 1 ) الى بقية البلدان المتعاقدة كما تمنح هذه المدفوعات اقصى ما يمكن من معاملة مفضلة .
2. اذا كان نظام تحويل المعاملات الجارية المطبق لدى الدول المتعاقدة او بعضها يفرض قيوداً على تحويل مدفوعات المعاملات الخارجية الى بقية البلدان المتعاقدة وكان وضع ميزان المدفوعات لدى تلك الدولة المتعاقدة لا يساعدها على تحويل مدفوعات المعاملات الجارية بالعملات الاجنبية التي تقبلها الدولة المتعاقدة الاخرى صاحبة العلاقة ، تتعهد تلك الدولة في هذه الحالة بان تمنح المقيمين في بقية الدول المتعاقدة التسهيلات التالية على الاقل :
أ . الحق في ان يستعملوا حسابهم الدائن لتسديد جميع مدفوعات المعاملات الجارية المبينة في القائمة رقم ( 1 ) والمستحق دفعها في اراضي الدولة المدينة ولتسديد قيمة جميع مستوردات البلد الذي يقيم فيه صاحب الحساب من اراضي الدولة المدينة مما يسمح البلد المدين بتصديره الى جميع البلاد .
ب. الحق في ان يحولوا الجزء او الكل من حسابهم الدائن الى المقيمين في أي بلد من بلاد الاطراف المتعاقدين .
ج. الحق في ان يستعملوا حسابهم الدائن لتسديد قيمة اية بضاعة يبتاعونها في اراضي البلد المدين بقصد تصديرها الى أي بلد من بلاد احد الاطراف المتعاقدين او بلد آخر مما يسمح البلد المدين بتصديره الى جميع البلاد .
د. اذا كان النظام المطبق في البلد المدين يفرض تسديد جزء من قيمة انواع معينة من البضائع بعملة اجنبية معينة فيحق لصاحب الحساب الدائن في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين ( أ ) و ( ج ) السابقتين ان يسدد فقط بالعملة الاجنبية جزءاً من القيمة في حدود افضل نسبة مقررة في البلد المدين في الحالات المماثلة ويسدد الباقي في حساب البلد الدائن .

انتقال رؤوس الاموال 2
انتقال رؤوس الاموال
1. تجيز الحكومات المرتبطة بهذه اتفاقية انتقال رؤوس الاموال تمكينا لرعاياها من الاشتراك في مشاريع التنمية والاعمار التي تحددها كل دولة ويكون لرعايا تلك الدول عندئذ حق الافضلية .
2. لا تخضع رؤوس الاموال لدى انتقالها من دولة عربية الى دولة عربية اخرى وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة لاية رسوم او ضرائب سواء اكان ذلك من قبل الدولة التي تخرج منها او التي تدخل فيها .
3. يخضع عائد راس المالي المستمثر في الاغراض المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة للضرائب التي تفرضها الدولة المستمثرة فيها ويعفى من جميع انواع الضرائب التي تفرضها دولة الاصل .
4. تجيز حكومة كل دولة من الدول العربية لرؤوس الاموال التي ترد اليها تنفيذا لهذه الاتفاقية بالعودة الى موطنها الاصلي دون الاخلال بحق كل دولة من الدول الاطراف في وضع ما تراه من القواعد والقوانين بقصد حماية رؤوس اموالها او رؤوس الاموال المنقولة اليها من التسرب الى خارج البلاد العربية والمرتبطة بهذه الاتفاقية وكذا استعمالها في الاغراض المحددة اليها . كما تسمح حكومة كل دولة من الدول الاطراف بتحويل الارباح الناتجة عن استثمار رؤوس الاموال التي ترد اليها تنفيذا لهذه الاتفاقية الى موطن راس المال الاصلي .

3
لا تسري احكام هذه الاتفاقية على اية اتفاقية ثنائية نافذة بين أي بلدين متعاقدين او على اي تعامل جار خاص بتبادل التجارة والخدمات من النوع المبين في مواد هذه الاتفاقية والجدول المرفق بها ويبقى مفعول التعامل الجاري بدون تحويل عملة بين أي بلد وغيره من البلدان المتعاقدة سابقاً في كل الحالات التي تعتبر افضل لصالح المدين مما نصت عليه احكام هذه الاتفاقية .

التصديق على الاتفاقية 4
التصديق على الاتفاقية يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية في اقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الدول المتعاقدة الاخرى .

5
يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها باعلان يرسل منها الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها الى الدول الاخرى المرتبطة بها .

6
يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من ايداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها وتسري في شان كل من الدول الاخرى بعد شهر من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها او انضمامها .

7
لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية ان تنسحب منها بعد انقضاء خمس سنوات على وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ . وذلك باعلان ترسله الى الامين العام لجامعة الدول العربية ويعتبر الانسحاب واقعاً بعد مضي عام من تاريخ ارسال الاعلان به. وتاييداً لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة في 28 ذو الحجة سنة 1372 الموافق 7 سبتمبر سنة 1953 من اصل واحد يحفظ في الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للاصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية او المنضمة اليها . عن المملكة الاردنية الهاشمية عن الجمهورية السورية عن المملكة العراقية عن المملكة العربية السعودية عن الجمهورية اللبنانية عن جمهورية مصر عن المملكة المتوكلية اليمنية عن المملكة الليبية المتحدة .