قرار تسليم الصغير
قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000

مادة 1 : تنفذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أوضمه أو رؤيته أو سكناه تطبيقا لأحكام المادتين ( 67 ، 69 ) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بمراعاة القواعد والاجراءات المبينة فى المواد التالية .

مادة 2 : يجرى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو سكناه بمعرفة المحضرالمختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة ، فان حدثت مقاومة أوامتناع وعدم استجابة للنصح والارشاد ، يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذبالاستعانة بجهة الادارة وبالقوة الجبرية إن لزم الأمر ، ويحرر الأخصائى الاجتماعىمذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ

مادة 3 : يراعى فى جميع الأحوال ان تتم اجراءات التنفيذودخول المنازل وفقا لما يأمر به قاضى التنفيذ ويجوز إعادة التنفيذ بذات السندالتنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين فى المادة (66) من القانون رقم 1لسنة 2000

مادة 4 : فى حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغيروالصادر لصالحه الحكم على المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير ، يكون للمحكمة أن تنتقىمن الأماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب – قدر الامكان – وظروف أطرافالخصومة ، مع مراعاة أن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير ولايكبدأطراف الخصومة مشقة لاتحتمل :
1 – أحد النوادىالرياضية أو الاجتماعية .
2 – أحد مراكزرعاية الشباب .
3 – إحدى دوررعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق .
4 – إحدى الحدائقالعامة .

مادة 5 : يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيمابين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء ، ويراعى قدر الامكان أن يكون ذلك خلالالعطلات الرسمية وبما لايتعارض ومواعيد انتظام الصغير فى دور التعليم .

مادة 6 : ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى المكان والزمانالمبين بالحكم .

مادة 7 : لأى من أطراف السند التنفيذى ان يستعين بالاخصائىالاجتماعى المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التى اصدرت حكم الرؤية لاثبات نكول الطرفالآخر عن التنفيذ فى المواعيد والأماكن المحددة بالحكم ، ويرفع الأخصائى الاجتماعىتقريرا للمحكمة بذلك إذا ما أقام الطالب دعوى فى هذا الخصوص

مادة 8 : يلتزم المسئول الادارى بالنوادى الرياضية أوالاجتماعية أو بمراكز رعاية الشباب أو بدور رعاية الطفولة والأمومة التى يجرى تنفيذحكم الرؤية فيها ، وبناء على طلب أى من أطراف السند التنفيذى ، أن يثبت فى مذكرةيحررها حضور أو عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير .

ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه أن يثبت مضمونهافى محضر يحرر فى قسم أو مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ .

مادة 9 : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به مناليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 6/3/2000
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر