نـبـذه مختصرة عن جـريمة خيانة الأمانة في القانون المصري

تنص المادة 341 من قانون العقوبات المصري على: ” كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعه أو بضائع أو نقودا أو غير ذذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره….. يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامه لا تتجاوز 100 جنيه مصرى”

يتضح من النص أعلاه أن أركان جريمة خيانة الامانه هى
أولاً: الركن المادى: ويتكون من أربعه عناصر

الأول: فعل مادى يتمثل فى اختلاس أو استعمال أو تبديد
الثانى: أن يقع الفعل على مال منقول مملوك للغير ( فلا تقع الجريمة على عقار )
الثالث: أن يكون ذلك المال قد سبق تسليمه للجانى بموجب عقد من عقود الامانه المحددة على سبيل الحصر فى المادة أعلاه ( فلا يجوز القياس عليها )
وبرغم مما هو مقرر بقواعد الإثبات الجنائى من حرية القاضى الجنائى فى الإثبات ، إلا أن إثبات قيام عقد الأمانة – وهو من االعقود المدنية – يجب أن تتبع فيه قواعد الإثبات فى القانون المدنى ، فيجب إثباته بالكتابة إن كانت قيمته تتجاوز 500 جنيه
الرابع: الضرر: يعد الضرر عنصرا فى الركن المادى للجريمة لا تقوم بدونه ( ويستفاد ذلك من عبارة “إضرارا بمالكيه )

ثانيا: الركن المعنوى : الجريمة هى جريمة عمديه يتحصل ركنها المعنوى فى القصد الجنائى بعنصريه العلم والإرادة ، فيجب أن يعلم الجانى بكافه عناصر الركن المادى ، أى أن يعلم أن المال مملوك للغير ، وأن حيازته لذلك المال هى حيازة ناقصة وليست حيازة كاملة وأن تتجه إرادته إلى حرمان المالك من حقوقه على الشىء المؤتمن عليه والتصرف فى الشىء تصرف المالك
ومن تطبيقات محكمه النقض:

” متى كان الحكم قد أستظهر من عناصر الدعوى أن السند موضوع جريمة التبديد و إن تحرر باسم المتهم إلا أنه لم يكن لمصلحته و أنه تحرر باسمه و أودع أمانة لديه تأميناً لتنفيذ أتفاق تم بين المدعى المدنى من جهة و بين أخويه من جهة أخرى، يتأذى فى أن المدعى بالحق المدنى يصادق لأخويه على صحة عقد صادر لهما من والدهما ببيع منزل

و حرر بذلك إقراراً سلمه للمتهم على أن يقوم الأخوان الآخران بدفع عشرين جنيهاً للمدعى المدنى عن طريق المتهم عند تسلمهما الإقرار منه و أن يحررا له عقداً ببيع ربع المنزل عند التصديق على صحة العقد أو أن يدفعا له مبلغ مائة جنيه زيادة عن العشرين الأولى و هى التى كتب بها السند باسم المتهم و أتفق على أن يقوم المتهم بتحويلها للمدعى المدنى إذا نفذ الأخير ما ألتزم به و حكم بصحة التعاقد و أمتنع أخواه عن تحرير عقد بيع ربع المنزل له ، و كان الحكم قد أستظهر أيضاً أن المدعى المدنى قد وفى بالتزاماته ، و أنه قد حكم لأخويه بصحة التعاقد الصادر لهما من والدهما ببيع المنزل و أنهما امتنعا بعد ذلك عن تحرير عقد ببيع ربع المنزل للمدعى بالحق المدنى و أن المتهم تواطأ معهما و سلم لهما السند المودع عنده على سبيل الأمانة إضراراً بالمدعى المدنى ، كما أستظهر أن تسليم السند للمدينين و إن تم فى الظاهر بناء على شكوى منهما للبوليس فى حق المتهم بشأن السند المذكور إلا أنه حصل فى واقع الأمر باتفاق بينهما و بين المتهم بقصد التحايل على الإفلات من الالتزامات التى رتبها عقد الوديعة فى ذمة المتهم للإضرار بالدائن الحقيقي بمقتضى هذا العقد – متى كان ذلك فإن إدانة الطاعن بجريمة التبديد تكون صحيحة ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون السند قد حرر باسم الطاعن ما دام أن تحرير السند على المدين

و إيداعه لدى الطاعن كان على وجه الأمانة بقصد تحويله لصاحب الحق فيه .”

( الطعن رقم 17 سنة 23 ق ، جلسة 27/4/1953)
وللعلم هناك إجراء غالبا ما ينساه بعض الزملاء أو يسقطوه من حساباتهم عند التصدي لتلك الدعوي وكانت كثير من المحاكم لا تتنبه له وهو ضرورة إنذار المؤتمن بتسليم ما أؤتمن عليه قبل رفع الدعوى فهذا الإنذار هو الدليل على تبديد أو اختلاس المال محل الدعوى……. وأنا مع من يقوم به ومع من لا يقوم به وذلك للاتي ….. أن ذلك الإجراء يبقى مجرد دليل فى الدعوى ، ولكنه لا يعد عنصرا من عناصر الركن المادى ، كما هو الحال مثلا فى جريمة امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم قضائى عملا بالفقرة الثانية من المادة 123 عقوبات
وفى الحالة الأخيرة فإن إنذار الموظف الممتنع ليس مجرد دليل إثبات وإنما عنصر من عناصر الركن المادى للجريمة لا تقوم الجريمة بدونه ، وإذا لم يتم إنذار الموظف فلا جريمة ، … أما فى حاله جريمة خيانة الامانه فتقوم الجريمة بثبوت امتناع المؤتمن عن الرد عند المطالبة ، حتى وإن لم تأخذ تلك المطالبة شكل الإنذار الرسمى ، وهذا الامتناع جائز إثباته باى وسيله إثبات….