الدور الجديد للضحايا في الإجراءات الجنائية الدولية

إنّ المحامين الجنائيين في الجهاز القانوني الذي يستند إلى تقاليد القانون الأنجلو-أمريكية مثل إسرائيل، الولايات المتحدة أو المملكة المتّحدة، غير معتادين على رؤية الضحايا في قاعة المحكمة إلا كشهود أو كمراقبين. وبالنسبة إليهم، فإنّ فكرة أنّه من الممكن أن يكون الضحايا مشاركين فعّالين ومستقلّين في الإجراءات الجنائيّة، وأن يسمح لهم بالتعبير عن آرائهم مباشرةً أمام القضاة، وأنّه يمكن للمحكمة الجنائية أن تمنح الضحايا تعويضًا ما، هي أمر لا يمكن تصوّره. إنّ مثل هذا الدور بالنسبة إلى الضحايا، والمألوف إلى حدّ كبير في الأجهزة القانونيّة المحلّية التي تستند إلى تقاليد القانون المدنيّ، والذي يتّسم بتوجّه يسعي وراء الحقيقة بدلاً من التوجّه التنازعي، هو أحد التجديدات في القانون الجنائيّ الدولي الذي أدخلته المحكمة الجنائية الدوليّة.

إنّ الدور الفعّال للضحايا ليس إلا سمة من السمات الجديدة الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية التي فتحت أبوابها في هاغ في العام 2002. في العام 1998، أنهت الدول مفاوضاتها حول معاهدة روما، وهي المعاهدة التي أسّست المحكمة الجنائية الدوليّة، والتي تمّ الترحيب بها على أنّها إنجاز عظيم تستهلّ به دول العالم القرن الجديد مصمّمة على البدء بصفحة جديدة وعلى ترك الإبادة الجماعية والفظائع التي كانت في القرن العشرين. وتمّ تفويض المحكمة الجنائية الدوليّة بمقاضاة الأفراد المشتبه بهم بكونهم مسؤولين عن جرائم حرب، وعن جرائم ضدّ الإنسانية وعن إبادة جماعية.إنّ المحكمة الجنائية الدولية كمؤسّسة دائمة، والتي تضمّ 99 من الدول الأطراف (إنها هيئة معاهدة وليس مؤسّسة تابعة للأمم المتحدة) قد أخذت تعيد تشكيل القانون والعدالة الدّوليين.

المحكمة الجنائية الدولية هي نتاج للتطوّرات الحاصلة في القانون الجنائيّ الدولي الذي يمكن تعقّبه بدءًا من محاكمات نوريمبيرغ للقادة النازيين بعد الحرب العالميّة الثانية وحتى المحاكم الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السّابقة ولرواندا، والتي أقيمت في تسعينيات القرن الماضي، وهي لا تزال تقاضي الأشخاص ذوي الصّلة بالنزاع في البلقان والإبادة الجماعية في رواندا. وتمّت إقامة المزيد من المحاكم “المختلطة” أو “المهجّنة” الخاصة من أجل التعامل مع الفظائع المرتكبة في تيمور الشرقية، سيراليون وكمبوديا. أنشأت الدول المحكمة الجنائية الدوليّة كمؤسّسة دائمة من أجل أن تكون بمثابة محكمة الملاذ الأخير التي يمكنها التدخّل حين تفشل الدّول في مقاضاة المسؤولين عن جرائم حرب، جرائم ضدّ الإنسانية والإبادة الجماعيّة.

لكن، السّلطة القضائيّة التي تتمتّع بها المحكمة الجنائيّة الدوليّة تبقى محدودة. ومنذ قيام المعاهدة بتأسيس المحكمة الجنائيّة الدوليّة، والتي لم تبدأ صلاحيّاتها إلا في 1 تمّوز من العام 2002، تتمتّع المحكمة بسلطة قضائية مؤقّتة على الأعمال التي تمّ ارتكابها بعد ذلك التاريخ فقط. إضافةً إلى ذلك، لا يمكن للمحكمة العمل إلا عندما تكون الدولة التي تمّت فيها الجريمة المزعومة أو الدولة التي تتبع لها مواطنة الشخص المتّهم طرفًا في معاهدة روما، أو أن تكون الدولة قد وافقت على سلطة المحكمة

القضائيّة في ما يتعلّق بتلك الجريمة بحدّ ذاتها. ثمة استثناء وحيد لهذه القاعدة وهو عندما يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حالة إلى المحكمة. إضافةً إلى ذلك، يجب على القضيّة أن تمرّ في عدد من اختبارات القبول. كذلك يجب أن تتمتّع القضية بقدرٍ وافٍ من الخطورة التي تسوّغ تدخّل المحكمة الجنائية الدولية، وألا تكون قيد التحقيق أو المقاضاة من قبل الدولة التي تتمتّع بالنفوذ القضائيّ. وترتبط هذه النقطة الأخيرة بأحد المبادئ الأساسية الكامنة وراء إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وهو مبدأ التكامليّةcomplementarity)): الواجب الأساس في التحقيق في هذه الجرائم والمقاضاة في ما يتعلّق بها مُلقى على عاتق الدول، ولن تتدخّل المحكمة إلا عندما يتبيّن لها أنّ هذه الدول غير قادرة على القيام بذلك، أو أنّها غير راغبة في القيام بذلك.

منذ تموز العام 2005، يجري المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، ثلاثة تحقيقات: في أوغندا، جمهورية الكونغو الديمقراطية والسّودان (دارفور). ولم يستخدم المدّعي العام، حتّى الآن، صلاحيّته في الشّروع في تحقيق بالاستناد إلى مبادرته الشّخصية (proprio motu– من تلقاء نفسه). تمّت إحالة “حالتَي” أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى المحكمة عن طريق حكومتي هاتين الدولتين في كانون الثاني العام 2004، بينما أحال مجلس الأمن في الأمم المتحدة حالة دارفور في آذار العام 2005. قرّر المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدوليّة، في كلّ حالة من الحالات، فتح تحقيق في أعقاب إجراء تحليل أوّلي.

تخوض المحكمة الجديدة مجالات جديدة في العديد من الجوانب. إنّ أكثر هذه الجوانب أهمية هو التقدّم في تعريف جرائم العنف الجنسيّ وخلق ظروف يمكن أن يتمّ من خلالها التحقيق في هذه الجرائم ومقاضاتها بصورة فعالة، وبموجب مبدأ التكاملية الذي سبقَ ذكره، والذي يسعى إلى تأسيس علاقة جديدة بين السّلطات القضائيّة المحليّة والدوليّة. ثمّة تجديد آخر هامّ وهو الدور الذي أوكل به إلى الضحايا في إجراءات المحكمة، والذي يتيح لهم المشاركة مباشرةً والتقدّم بطلب التعويضات.

مشاركة الضحايا في إجراءات المحكمة الجنائيّة الدولية

يُسمح للضحايا، بموجب معاهدة روما، بعرض آرائهم وشؤونهم مباشرةً أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية في مراحل معينة من الإجراءات.

أهم عناصر هذا الأمر، هو الدور الذي يتمتّع به الضحايا في التأثير على قرار المحكمة للبدء بتحقيق جنائيّ أو المقاضاة، في وقت لاحق، في حالة معينة. ولا يتمتّع الضحايا، في المحكمة الجنائية الدوليّة، بحقّ التسبّب في الشروع بتحقيق ما،[3]لكن تُمنح لهم فرصة الإدلاء بآرائهم أمام الهيئة القضائية في مرحلة ما قبل المحاكمة في الوقت الذي تقوم فيه هذه المحكمة بدراسة ما إذا كان يجب تفويض المدّعي العام في الشروع بتحقيق عن طريق استخدام صلاحيّاتproprio motu أم لا، أو إعادة النّظر في قرار المدّعي العام الداعي إلى عدم التحقيق أو عدم المقاضاة.[4]وعلى نحو مشابه، وعلى الرّغم من أن الضحايا غير مدرجين

كطرف من الأطراف التي يمكن لها أن تطعن في النفوذ القضائي أو جواز التداول في قضيّة ما، إلا أنّهم يُمنحون الحقّ في تقديم ملاحظات إلى القضاة عندما تنظر المحكمة في مثل هذه الأمور.

كذلك، يمكن للضحايا أن يسعوا إلى عرض آرائهم أمام المحكمة في مراحل أخرى من العملية عندما تتأثّر مصالحهم.ومن المحتمل أن تكون إحدى هذه المراحل هي مرحلة السماع من أجل معاينة التّهم التي ينوي المدّعي العام المقاضاة بشأنها (وهي تعرف بمرحلة سماع تثبيت التّهم) ويثير هذا الأمر أسئلة مثيرة للاهتمام في ما يتعلق بدور الضحايا في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لأنّ لهذا الأمر دلالات بالنسبة إلى المدّعي العام؛ من المحتمل أن يتمّ فهم أيّ تساؤل حول التّهم التي يطرحها كما لو أنّه طعن في إستراتيجية الادّعاء العام.

توفّر النصوص القانونيّة القليل من الإرشاد، نسبيًا، بشأن كيفيّة إدارة مشاركة الضحايا. وتنصّ المادة 68.3 من معاهدة روما على أنّ المحكمة ستفسح المجال للضحايا للتدخّل “في مراحل من الإجراءات تقرّر المحكمة أنّها ملائمة بطريقة لا تسيء لحقوق المتّهم في الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة، أو تتناقض معها.” ووردت في “قواعد الإجراءات والأدلة” إمكانيّة المشاركة في جلسات السماع من خلال بيانات افتتاحية أو ختاميّة ومن خلال مشاركات شفهيّة أو خطّية، كذلك فهي تضع بعض الشروط الخاصة بالحالة التي يريد ممثّلو الضحايا استجواب الشّاهد بشأنها. وتتضمّن “قواعد الإجراءات والأدلة”، أيضًا، بعض العناصر المكرّسة لضمان ألا تطغى التدخّلات نيابةً عن الضحايا على الإجراءات: على سبيل المثال، يمكن أن يُطلب من الضحايا التجمّع سوية وأن يكون لهم ممثّل قانونيّ مشترك. وفي النهاية، سيكون على كلّ هيئة قضائية وضع التعليمات وتحديد المدّة الزمنية والحيّز اللذين ستمنحهما هذه الهيئة لممثّلي الضحايا القانونيين.

في المحصلة، وفي حين توفّر النصوص القانونية بعض الرموز للكيفية التي يمكن فيها استخدام مشاركة الضحيّة وللكيفية التي يمكن فيها للقضاة تنظيمها، سيكون من المثير للاهتمام رؤية كيفية استخدام الضحايا لهذه الإمكانية، والأحكام التي ستصدرها المحكمة في القضايا الأولى.

التعويضات

توفّر معاهدة روما للمحكمة خيار منح تعويضات لضحايا الجرائم بموجب سلطة المحكمة القضائيّة. وتنصّ المادة 75 من المعاهدة على أنّ المحكمة ستحدّد المبادئ المتعلّقة بالتعويض، وفي حالة معيّنة يمكنها التقدّم لتقييم الضرر الذي تعرض له الضحايا، كما يمكنها إصدار أمر بالتعويض مباشرةً ضدّ شخص تمّت إدانته. وهنالك، أيضًا، صندوق ائتمان للضحايا يساعد المحكمة على تنفيذ دفع التعويضات التي فرضتها على الأفراد المدانين وتجنيد الأموال بشكل منفصل لفائدة ضحايا الجرائم ولفائدة عائلاتهم.[4]وتحدّد “قواعد الإجراءات والأدلّة” الإجراء الذي يتيح للضحايا طلب التّعويض وإطار المحكمة الخاصّ بالتعامل مع طلباتهم.

تعكس الاستفاضة في تفصيل نظام التعويضات الخاصّ بالمحكمة الجنائية الدولية التطوّرات الحاصلة في أماكن أخرى في ما يتعلّق بالحقّ في التعويض. وفي الوقت الذي دار فيه التفاوض حول قانون روما تحت رعاية مفوّضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كان يجري، بموازاة ذلك، تطوير مجموعة من المبادئ والخطوط التوجيهيّة الأساسية القابلة للتطبيق دوليًا حول الحقّ في التعويض مقابل الانتهاكات الجدية لحقوق الإنسان والقانون الإنسانيّ الدولي.

واقترح المقرر الخاصّ، ثيو فان بوفين، بالاستناد إلى دراسته واسعة النطاق، خمسة أشكال رئيسة من التعويض: الإرجاع، التّعويض، إعادة التّأهيل، الترضية، وضمانات عدم التّكرار.

ظهرت قضايا أخرى، مع تطوّر المبادئ، بما في ذلك تعريف الضحيّة، كيف يجب معاملة ضحايا الانتهاكات، الحقّ في وسيلة شرعية لاسترداد الحقّ، ما الذي يجب عمله لضمان إمكانية التوجّه إلى العدالة والحقّ في إمكانيّة الحصول على معلومات تتعلّق بالوسائل الشرعية المتوافرة لاسترداد الحقّ والتعويض. كذلك، ولّد تطوير هذه المبادئ، إضافةً إلى قرارات إبداعيّة معيّنة خاصة بهيئات حقوق الإنسان وبشكل خاصّ محكمة حقوق الإنسان للقارة الأمريكية، إحساسًا جديدًا بأنّ التوجّه للحصول على التعويضات يجب أن يكون مرنًا وملائمًا للسياق المحلّي، وبضرورة أن تؤخذ بعين الاعتبار خيارات مثل قرارات منح تعويضات جماعية للمجموعات وإصدار أوامر رمزيّة.

أثّرت جميع هذه التطوّرات على التوجّه الخاصّ بالتعويض الوارد في معاهدة روما وفي “قواعد الإجراءات والأدلة”. وتعرّف المادة 75 من المعاهدة التعويض أنّه “يشمل الإرجاع، التعويض وإعادة التأهيل.” وعلى الرّغم من أنّ العديد من النواحي في توجّه المحكمة الجنائية الدولية ستحدد من خلال ممارساتها، إلا أنّ بعضًا من الخطوط العريضة قد أصبحت واضحة. على سبيل المثال، يتمّ التفكير في قرارات منح تعويضات جماعية، والتي من المرجّح أن تكون أكثر واقعيّة وملاءمة من قرارات منح تويضات فردية في العديد من الحالات المعروضة على المحكمة، وكذلك الأمر في ما يتعلق بالجهود المبذولة في استشارة الضحايا والمجتمعات المحلّية حول نوع التعويض الملائم في كل سياق معطى. وتبقى هناك حاجة لمعالجة المسائل الصّعبة الأخرى، مثل الأساس الذي يتمّ بموجبه تحديد مَن يجب شمله ضمن نطاق أيّ من قرارات منح التعويضات ومستواها وشكلها، من قبل قضاة المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

التوقّعات والتحدّيات

إنّ التحدّيات المنوطة بجعل الفقرات الشرطيّة القانونيّة، المتعلّقة بمشاركة الضحيّة وبالتعويض أمام المحكمة الجنائية الدوليّة، بمثابة حقيقة واقعة هي تحدّيات ضخمة. وتعتبر مسألة كيفيّة معالجة توقّعات الضحايا أمرًا حسّاسًا للغاية، لا سيّما أنه قد يكون من الضروري التوضيح لهم أنه على الرّغم من أنّهم عانوا من الفظائع البشعة، إلا أنّهم غير مؤهّلين للظهور كضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية في مرحلة عينية، لأنّ التهم التي قدّمها المدعي العام لا تشمل الجريمة المزعوم ارتكابها ضدّهم. هنالك تحدّيات أخرى تظهر نتيجة للظروف على أرض الواقع في الأماكن التي تتدخل فيها المحكمة: كيفية إعلام الضحايا بحقّ المشاركة في الإجراءات بطريقة يمكنهم من خلالها اتّخاذ قرار عن وعي بشأن ما إذا كان يجب عرض آرائهم أمام المحكمة أم
لا، وكيفيّة توجيه الممثّل القانوني بطريقة يتسنّى له من خلالها نقل ما يرغبون في قوله أمام المحكمة، وفي الحالات التي يكون فيها العديد من الضحايا أمّيين، وفي الأماكن التي يتعذّر الوصول إليها، وفي حالات الخوف من المزيد من الانتهاكات، وفي حالة الاحتراس من الغرباء، وكيفية حماية الضحية من عمليات الانتقام في الحالات التي يتواصل فيها النزاع أو التي يكون الوضع الأمني فيها متقلقلاً. هنالك مشكلة أخرى وهي كيفيّة تجنّب إساءة استخدام الفقرات الشرطية التي تتيح توجّه الضحايا إلى المحكمة عن طريق أطراف عديمة الضمير أو أطراف ذات دوافع سياسيّة تسعى إلى انتهاز الضحايا أو استغلالهم. لا تستطيع المحكمة مواجهة هذه التحدّيات وحدها، وتقوم المنظّمات غير الحكومية والمحامون وقادة المجتمع في الأماكن التي تجري فيها المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات، بمجابهة هذه التحدّيات، أيضًا. إنّ مواجهة هذه التحدّيات تتطلّب التعاون بين الأطراف المحلّية وبين المحكمة ذاتها.

كان التفكير الكامن من وراء الفقرات الشرطية الإبداعية المتعلّق بالضحايا في معاهدة روما أنه من شأن مشاركة الضحايا المباشرة في الإجراءات أن تساعد في تجنّب المشاكل التي واجهتها المحاكم الجنائية الدولية السّابقة، حيث حدّ شعور الضحايا بالاغتراب من التأثير الذي يمكن أن يكون، ويجب أن يكون، لهذه المحاكم على المجتمعات المتأثّرة من الجرائم التي تتداولها تلك المحاكم. كانت ثمّة رغبة في إظهار أنّ العدالة لا تتعلّق بالمقاضاة فحسب، بل إنّها تتعلّق بسماع أصوات الضّحايا ومعالجة معاناتهم أيضًا. يجب الآن تجريب هذه الفقرات الشرطية واختبارها، ويكمن التحدّي في جعلها تعمل بطريقة تجعلها تحقّق غايتها. ومع تقدّم المحكمة الجنائيّة الدولية في القضايا القليلة الأولى، سيتمّ، بشكل مؤكّد، توسيع القانون الجنائيّ الدولي في هذا المجال، وكذلك في مجالات أخرى: يعود الأمر إلى الأطراف غير الحكوميّة، الدّول الأطراف والمحكمة ذاتها للتأكّد من أنّ الأسس التي يتمّ إرساؤها في النصوص القانونيّة تلبّي تطلّعات صائغيها.