مواد قانون التنظيم النقابي للعمال بالعراق

عنوان التشريع: قانون التنظيم النقابي للعمال رقم (52) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-02 00:00:00

مادة 1
يهدف التنظيم النقابي للعمال الى تحقيق ما يأتي: –
اولا – حماية وتطوير الانتاج وحقوق ا لعمال.
ثانيا – تنمية الوعي السياسي والثقافي والمهني للعمال.
ثالثا – ترسيخ روح الاحترام لنظام العمل والسعي الى التقيد به عن وعي وطواعية واخلاص.
رابعا – تجسيد اهداف ثورة 17 – 30 تموز العظيمة وتعميق التضامن بين العمال العرب من اجل تحقيق اهداف الامة العربية والتضامن مع عمال العالم تحقيقا لمبادئ ثورة تموز الانسانية.

مادة 2
يسري هذا القانون على العمال المشمولين بأحكامه من عمال القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.
الباب الثاني
التنظيمات النقابية

مادة 3
تتكون التنظيمات النقابية من:
اولا – اللجنة النقابية.
ثانيا – النقابة.
ثالثا – اتحاد نقابات عمال المحافظة.
رابعا – الاتحاد العام لنقابات العمال.
الفصل الاول
اللجنة النقابية

مادة 4
اللجنة النقابية هي الوحدة الاساسية للتنظيمات النقابية في العراق.

مادة 5
داولا – لعمال المهن في مشروع واحد او اكثر، من المهن المحددة في القرار المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة الذين لا يقل عددهم عن خمسين عاملا، ان يؤسسوا لجنة نقابية.
ثانيا – تصنف، بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، المهن المستقلة او المترابطة او المتشابهة.
ثالثا – يقصد بالمشروع لاغراض هذا القانون المشروع الاقتصادي في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية

مادة 6
تسعى اللجنة النقابية، بالتعاون مع صاحب العمل، الى رفع الكفاءة الانتاجية للعمال والضبط الواعي لنظام العمل، وتأمين حقوقهم ورفع مستواهم المادي والثقافي والاجتماعي وفقا للقانون.

مادة 7
اولا – يعقد العمال الراغبون في تأسيس لجنة نقابية اجتماعا ينظمون فيه محضرا تثبت فيه اسماء الحاضرين وعناوينهم والعمل الذي يزاولونه ويعلنون فيه عن ارادتهم في تأسيس لجنة نقابية لمهنتهم وفق نظام داخلي وينتخبون من بينهم اعضاء مكتب اللجنة النقابية الذين لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة وفق تعليمات يصدرها الاتحاد العام لنقابات العمال ويرسل المحضر والنظام الداخلي الى اتحاد نقابات عمال المحافظة.
ثانيا – ينتخب اعضاء مكتب اللجنة النقابية من بينهم رئيسا وامينا للصندوق.
ثالثا – يشترط في من ينتخب في مكتب اللجنة النقابية ان يكون:
أ – عراقيا اكمل الثامنة عشرة من العمر.
ب – غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
جـ – ممن يجيدون القراءة والكتابة.

مادة 8
اولا – تتكون الهيئة العامة للجنة النقابية من جميع اعضائها المسددين بدلات الاشتراكات السنوية.
ثانيا – الهيئة العامة للجنة النقابية هي اعلى هيئة فيها وتتولى رسم سياسة اللجنة النقابية والاشراف على نشاط مكتبها، ويحدد النظام الداخلي مهامها وصلاحياتها وطريقة العمل فيها وفقا للقانون.

الفصل الثاني
النقابة
مادة 9
النقابة منظمة عمالية حرة يكفلها النظام الاجتماعي للدولة ولها شخصية معنوية وتتمتع باستقلال مالي واداري لتحقيق اغراضها، ويمثلها رئيس النقابة.

مادة 10
اولا – النقابة هي الممثل القانوني للعمال المنتسبين اليها في كل علاقة عمل بين هؤلاء واصحاب العمل او بسبب النزاع على تطبيق القانون.
ثانيا – تمثل النقابة الحق الشخصي للعامل متى طلب منها ذلك.
ثالثا – تستمر النقابة في تمثيل الحق الشخصي للعامل بعد وفاته، الا اذا رفض الورثة ذلك ورغبوا في ممارسة حقوق مورثهم بأنفسهم.

المحتوى 1
مادة 11
لكل لجنتين نقابيتين فأكثر من اللجان النقابية في المهن في المحافظة، ان تؤسس فيما بينها نقابة واحدة للمهنة الواحدة.

مادة 12
يتم تأسيس النقابة كما يأتي:
اولا – يعقد اعضاء مكاتب اللجان النقابية اجتماعا تحضيريا، ينظمون فيه محضرا تثبت فيه اسماء الحاضرين وعناوينهم والعمل الذي يزاولونه ويعلنون فيه عن ارادتهم في تأسيس نقابة لمهنتهم وفق نظام داخلي، وينتخبون من بينهم خمسة اعضاء لهيئة مؤسسة للقيام باجراءات تأسيس النقابة نيابة عنهم.
ثانيا – يقدم اعضاء الهيئة المؤسسة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طلبا يتضمن الافصاح عن رغبتهم في تأسيس نقابة لهم، ويرفق به خمس نسخ من المحضر المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة والوثائق التي تؤيد المعلومات الواردة فيه مع النظام الداخلي.
ثالثا – تدقق الوزارة الوثائق المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة خلال اسبوعين من تاريخ ورودها اليها، ولها ان تصادق على وثائق التأسيس او اعادتها الى الهيئة المؤسسة لاستكمالها، ويكون قرارها قابلا للطعن امام محكمة العمل المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الهيئة المؤسسة به، ويكون قرار المحكمة بهذا الشأن باتا.
رابعا – اذا لم تعترض الوزارة على وثائق التأسيس خلال المدة القانونية المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة، فيعتبر ذلك بمثابة مصادقة على التأسيس.
خامسا – تعتبر مصادقة الوزارة واعلام الهيئة المؤسسة بذلك، اعلانا بتأسيس النقابة.

مادة 13
تعلن الهيئة المؤسسة عن تأسيس النقابة بوسائل الاعلام المختلفة، وتدعو عمال المهنة في المحافظة للانتساب اليها وفقا للشروط المحددة في نظامها الداخلي وتعين موعدا لانعقاد الاجتماع الاول للهيئة العامة للنقابة بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان.

مادة 14
اولا – ينعقد الاجتماع الاول للنقابة في الوقت والمكان المحددين له ويتولى قاضي محكمة العمل المختصة رئاسة الاجتماع وادارته ويعتبر النصاب حاصلا بحضور اكثرية عدد اعضاء مكاتب اللجان النقابية المعنية لانتخاب اعضاء مكتب نقابة عمال المحافظة الذين لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على سبعة وفق تعليمات الاتحاد العام لنقابات العمال وينظم القاضي محضرا بذلك.
ثانيا – يجتمع اعضاء مكتب النقابة، بعد انتخابهم مباشرة، لانتخاب رئيس نقابة من بينهم ونائبا للرئيس ومسؤولا للشؤون المالية.

مادة 15
تتكون الهيئة العامة للنقابة من اعضاء مكاتب اللجان النقابية المرتبطة لها، وهي اعلى هيئة في النقابة وتتولى الاشراف على تحقيق اهدافها وتمارس بوجه خاص ما يأتي:
اولا – اقرار موازنة النقابة وحسابها الختامي.
ثانيا – اقرار او رفض او تعديل التقرير السنوي عن نشاطات مكتب النقابة.
ثالثا – انتخاب مكتب النقابة.
رابعا – الموافقة على المنهاج السنوي للنقابة.
خامسا – حل النقابة وتصفيتها.
مادة 16
اولا – تجتمع الهيئة العامة للنقابة مرة واحدة في السنة، في الاقل، ويجوز دعوتها الى اجتماع استثنائي بناء على طلب من اكثرية عدد اعضاء مكتب النقابة او من ربع عدد اعضاء الهيئة العامة، وفي هذه الحالة يقتصر اجتماع الهيئة العامة على مناقشة المسائل التي دعيت من اجلها.
ثانيا – يكتمل نصاب الهيئة العامة بحضور ثلثي عدد اعضائها، وتتخذ القرارات بأغلبية عدد اعضاء الهيئة العامة.
ثالثا – يترأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس النقابة او نائبه عند غيابه وفي حالة غيابهما تنتخب الهيئة العامة من بين اعضائها رئيسا للاجتماع.
الفصل الثالث
اتحاد نقابات عمال المحافظة
مادة 17
لكل نقابتين او اكثر، تأسيس اتحاد لنقابات عمال المحافظة، تكون له شخصية معنوية ويتمتع باستقلال مالي واداري ويمثله رئيس الاتحاد.
مادة 18
اولا – تتكون الهيئة العامة لاتحاد نقابات عمال المحافظة من اعضاء مكاتب النقابات المنضمة اليه واعضاء مكاتب اللجان النقابية غير المرتبطة بنقابة.
ثانيا – تجتمع الهيئة العامة للاتحاد لانتخاب اعضاء مكتب اتحاد نقابات المحافظة، الذين لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على سبعة، وفق تعليمات يصدرها الاتحاد العام لنقابات العمال.
المحتوى 2
مادة 19
ينتخب اعضاء مكتب اتحاد نقابات عمال المحافظة من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس ومسؤولا للشؤون المالية.
مادة 20
يمارس اتحاد نقابات عمال المحافظة، بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الصلاحيات التي يحددها نظامه الداخلي او ما يكلفه به الاتحاد العام لنقابات العمال، ويتولى بوجه خاص ما يأتي:
اولا – تخطيط العمل لنقابات عمال المحافظة بما يحقق الانسجام والتكامل بين فعالياتها.
ثانيا – رعاية شؤون اللجان النقابية غير المرتبطة بنقابة والاشراف على اعمالها وشؤونها المالية.
ثالثا – وضع التقارير الدورية من الشؤون النقابية والعمالية في المحافظة.
الفصل الرابع
الاتحاد العام لنقابات العمال
مادة 21
الاتحاد العام لنقابات العمال، هو الهيئة العليا للتنظيمات النقابية ويقود الحركة النقابية العمالية في العراق، ويتولى الاشراف والمراقبة على نشاطات التنظيمات النقابية الادنى وعلى مشروعية تصرفاتها، وله شخصية معنوية، ويتمتع باستقلال مالي واداري، ويمثله رئيس الاتحاد العام.
مادة 22
يتكون الاتحاد العام لنقابات العمال من اتحادات نقابات العمال في المحافظات.
مادة 23
اولا – تتكون الهيئة العامة للاتحاد العام لنقابات العمال من اعضاء مكاتب اتحادات نقابات العمال في المحافظات.
ثانيا – تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة، في الاقل، ويجوز دعوتها الى اجتماع استثنائي بناء على طلب من اكثرية عدد اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام او ربع عدد اعضاء الهيئة العامة، وفي هذه الحالة يقتصر الاجتماع على مناقشة المسائل التي دعيت الهيئة من اجلها.
ثالثا – يكتمل نصاب الهيئة العامة بحضور أغلبية عدد اعضائها، وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين.
رابعا – يترأس اجتماعات الهيئة العامة، رئيس الاتحاد العام او نائبه عند غيابه، وفي حالة غيابهما تنتخب الهيئة من بين اعضائها رئيسا للاجتماع.
مادة 24
اولا – تقوم الهيئة العامة بانتخاب مجلس مركزي، من بين اعضائها يتكون من خمسة وخمسين عضوا.
ثانيا – ينتخب المجلس المركزي من بين اعضائه مكتبا تنفيذيا للاتحاد العام، يتكون من عدد من الاعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على تسعة.
ثالثا – يجتمع المكتب التنفيذي، بعد انتخابه مباشرة، لانتخاب رئيس له ونائب للرئيس ومسؤول للشؤون المالية.
رابعا – يكون رئيس المكتب التنفيذي رئيسا للاتحاد العام لنقابات العمال.
مادة 25
يجتمع المجلس المركزي، بصورة دورية، مرة واحدة كل ستة اشهر، في الاقل، بناء على دعوة من رئيس المكتب التنفيذي او نائبه عند غيابه، ويرأس اجتماعاته رئيس المكتب التنفيذي او نائبه عند غيابه.
مادة 26
يتولى المجلس المركزي متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة واعمال المكتب التنفيذي.
مادة 27
يتولى المكتب التنفيذي ما يأتي: –
اولا – تنفيذ قرارات الهيئة العامة للاتحاد العام والمجلس المركزي.
ثانيا – الاشراف على نشاطات التنظيمات النقابية.
ثالثا – اعداد تقرير سنوي عن نشاطاته لعرضه على الهيئة العامة.
رابعا – اعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية لعرضها على الهيئة العامة.
خامسا – تأسيس نوادي ثقافية واجتماعية ورياضية خاصة بالعمال، ووضع انظمة عملها.
سادسا – اصدار التعليمات الخاصة بالاجراءات التنظيمية المتعلقة بانتخابات التنظيمات النقابية.
سابعا – تفريغ اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال ورئيس اتحاد نقابات عمال المحافظة ونائبه ورئيس النقابة، وله تفريغ من تقتضي المهام النقابية تفرغه من اعضاء المكاتب النقابية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
ثامنا – تنظيم علاقة الاتحاد العام بالمنظمات النقابية العمالية العربية والدولية.
تاسعا – اصدار المطبوعات الدورية وغيرها.
المحتوى 3
الباب الثالث
العضوية
مادة 28
لكل عامل بلغ الثامنة عشرة من العمر، حق الانتساب الى لجنة نقابية او نقابة مهنته، ولا يجوز له ان ينتسب لاكثر من لجنة او نقابة واحدة.
مادة 29
اولا – يتم الانتساب الى اللجنة النقابية او الى النقابة بطلب يقدمه العامل الى مكتب اللجنة او النقابة مباشرة، ترفق به صورة من بطاقة الاحوال المدنية مباشرة، ترفق به صورة من بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر، وعلى مكتب اللجنة او النقابة البت في الطلب خلال عشرة ايام من تاريخ وروده اليه.
ثانيا – اذا رفض مكتب اللجنة النقابية او النقابة الطلب، يحق للعامل ان يطعن بقرار الرفض امام محكمة العمل المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به، ويكون قرار المحكمة بهذا الشأن باتا.
ثالثا – اذا سكت مكتب اللجنة النقابية او النقابة رغم مضي المدة القانونية، فيعتبر سكوته بمثابة موافقة على الطلب.
رابعا – لا يجوز للعامل الذي رفض طلبه ان يتقدم بطلب جديد للانتساب الى اللجنة النقابية او النقابة، الا بعد زوال الاسباب التي ادت الى رفض طلبه السابق.
مادة 30
يفقد العامل العضوية في اللجنة النقابية او النقابة في احدى الحالات الاتية:
اولا – الاستقالة.
ثانيا – الفصل.
ثالثا – الوفاة.
مادة 31
اولا – لكل عامل حق الاستقالة من اللجنة النقابية او النقابة بطلب يقدمه الى مكتب اللجنة او النقابة يحدد فيه تاريخ استقالته ثانيا – يعتبر العامل مستقيلا، دون التقيد بأي اجراء، في احدى الحالتين الاتيتين:
أ – اذا تخلف عن دفع اشتراكه الشهري دون عذر مشروع مدة (6) أشهر متتالية، وانذر بالدفع ولم ينفذ الانذار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به.
ب – اذا ترك العمل في المهنة وباشر عملا غير مشمول باحكام هذا القانون.
مادة 32
لا يجوز فصل العامل من اللجنة النقابية او النقابة الا بقرار من لجنة الانضباط وفق احكام النظام الداخلي.
الباب الرابع
الاحكام المالية
مادة 33
اولا – تتكون الموارد المالية للنقابة مما يأتي:
أ – رسم الانتساب الى النقابة ومقداره دينار.
ب – بدل الاشتراك الشهري بنسبة 1 % من الاجر الشهري للعامل.
جـ – ربع استثمار اموال النقابة وحفلاتها ونشاطاتها.
د – المنح والهبات والتبرعات.
ثانيا – تخصص النقابة في موازنتها السنوية من مجموع مواردها النسب الآتية:
أ – 20 % يدفع الى اتحاد نقابات عمال المحافظة.
ب 0 20 % يدفع الى الاتحاد العام لنقابات العمال.
جـ – 30 % للانفاق على الخدمات الاجتماعية للعمال المنتسبين اليها.
مادة 34
على صاحب العمل، بناء على طلب تحريري من العامل، ان يستقطع من اجره الشهري بدل اشتراكه في النصف الاول من الشهر التالي للاستحقاق وعند تأخر صاحب العمل عن ذلك يكون ملزما بدفعه الى النقابة او اللجنة النقابية مع فوائده التأخيرية.
مادة 35
يكون لاتحاد نقابات عمال المحافظة موازنة سنوية، تتكون مواردها المالية مما يأتي:
اولا – النسبة المخصصة له من الموارد المالية للنقابة.
ثانيا – ما خصصه له الاتحاد العام لنقابات العمال في موازنته السنوية.
ثالثا – ريع استثمار امواله وفعالياته ونشاطاته.
رابعا – المنح والهبات والتبرعات.
مادة 36
– تتكون الموارد المالية لموازنة الاتحاد العام لنقابات العمال مما يأتي:
اولا – المنحة السنوية التي تخصصها وزارة المالية، بالتنسيق مع الاتحاد العام، في الموازنة العامة للدولة.
ثانيا – النسبة المخصصة للاتحاد العام سنويا من الموارد المالية للنقابة.
ثالثا – ريع استثمار امواله وفعالياته ونشاطاته.
رابعا – الهبات والتبرعات.
المحتوى 4
مادة 37
تودع اللجنة النقابية المبالغ التي تردها لدى اتحاد نقابات عمال المحافظة الذي يتولى تنظيم نفقات اللجنة النقابية وفق موازنة يعدها لهذا الغرض.
مادة 38
على التنظيمات النقابية ايداع اموالها لدى مصرف الرافدين.
مادة 39
تخضع حسابات التنظيمات النقابية الى رقابة ديوان الرقابة المالية.
مادة 40
اولا – لا يجوز الحجز على مقرات التنظيمات النقابية او الاثاث او المعدات اللازمة لمباشرة نشاطها.
ثانيا – لا يجوز تملك اموال التنظيمات النقابية بالتقادم.
ثالثا – لا يجوز التنازل عن اموال التنظيمات النقابية بدون مقابل سواء اكانت عقارا ام منقولا الا لغرض نقابي وبعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال ووفقا للنظام الداخلي.
الباب الخامس
احكام عامة وختامية
مادة 41
اولا – يتحمل الاتحاد العام لنقابات العمال اجور العمال المفرغين بموجب احكام هذا القانون.
ثانيا – يستحق العامل المفرغ، الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها اقرانه في العمل خلال مدة تفرغه.
مادة 42
للعامل النقابي الجمع بين منصبين نقابيين في التنظيمات النقابية.
مادة 43
تكون مدة الدورة الانتخابية في التنظيمات النقابية ثلاث سنوات.
مادة 44
تنظم، بأنظمة داخلية يصدرها المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال ما يأتي:
اولا – احكام واجراءات الانضباط.
ثانيا – اجراءات الانتخابات للتنظيمات النقابية.
مادة 45
يلغى الفصل السادس عشر الخاص بالتنظيم النقابي المتضمن المواد من (196 – 242) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970.
مادة 46
على التنظيمات النقابية القائمة تكييف اوضاعها النقابية وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة 47
تنتقل حقوق والتزامات النقابات العامة الى الاتحاد العام لنقابات العمال.
مادة 48
للاتحاد العام لنقابات العمال اصدار النظام الداخلي للتنظيمات النقابية.
مادة 49
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بقيت الاحكام المتعلقة بالتنظيم النقابي في العراق، لسنوات طويلة، جزءا من قانون العمل.
وحيث ان القواعد المتعلقة بالتنظيمات النقابية العمالية تتعلق بالاجراءات والهياكل التنظيمية، وان قانون العمل هو قانون موضوعي ينظم علاقات العمل، وحيث ان لكل منظمة من المنظمات الجماهيرية والمهنية في العراق قانونها الخاص ينظم شؤونها، ولاهمية الحريات النقابية، فقد اصبح من الضروري اعداد قانون خاص بالتنظيم النقابي العمالي في العراق ينسجم مع قرار مجلس قيادة الثورة رقم (150) لسنة 1987.
ولاجل ان يحدد قانون التنظيم النقابي للعمال الاهداف العامة للتنظيمات النقابية ويشمل بأحكامه عمال القطاع الخاص والمختلط والتعاوني، وان يبين هذا القانون التنظيمات النقابية من لجنة نقابية باعتبارها اصغر وحدة اساسية وحجر الزاوية في هذا التنظيم، وان يوضح كيفية تأسيس النقابة وتشكيلاتها واختصاصاتها ويعين شروط تكوين اتحاد نقابات عمال المحافظات وهيئاته وصلاحياته ويعرف الاتحاد العام لنقابات العمال ويبين تنظيماته واختصاصاته وعلاقته بالتنظيمات النقابية العمالية الادنى منه، وان يحدد القانون اخيرا الموارد المالية لكل تنظيم من هذه التنظيمات النقابية العمالية ويعين الضمانات التي تتمتع بها أموالها.
ولكل ذلك، فقد شرع هذا القانون.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت