بواسطة باحث قانوني
حسب القانون المصري وحسب القانون الإماراتي

تنص المادة رقم 274 من قانون المرافعات المصري على:
“يجرى التنفيذ تحت إشراف قاضى التنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من المحضرين.وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك “

كما تنص الفقرة 1 من المادة 219 من قانون الإجراءات المدنية الامارتية على :-
” يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة ابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من مندوبي التنفيذ.”

إذاً قاضي التنفيذ: هو احد قضاة المحكمة الابتدائية في مقر المحكمة الجزئية ويتم اختياره بالندب من بين قضاة المحكمة الابتدائية.