مناقشة قانونية هامة حول الشكليات القانونية لاتخاذ القرار

أ/ عبد الله كامل محادين

شكليات يفترض مراعاتها في القرار ذاته ” تعليل أو تسبيب القرار “

الأصل أن الإدارة غير ملزمة بتعليل أو تسبيب قراراتها ما لم يكن ثمة نص قانوني صريح على وجوب التسبيب
وعليه إذا اشترطت النصوص التشريعية أو اللائحية صراحة أو ضمناً ضرورة تسبيب قرارات معينة، فعندها يصبح التقيد بهذا الإجراء شكلاً جوهرياً أو أساسياً يترتب على إهماله بطلان القرار، لأن تسبيب القرارات يعد من أنجع الضمانات لحقوق وحريات الأفراد، وسواء كان التسبيب مفروضاً بالقانون أو بحكم القضاء . كما أن تسبيب القرارات يسمح للقضاء بممارسة رقابته المعتادة على مشروعية تصرفات الإدارة.

وعليه، إذا تطوعت الإدارة وبينت سبب قرارها سواء من ذاتها أو بناءً على طلب من القضاء، فإن القضاء الإداري يبسط رقابته على مشروعية القرار المتخذ. وفي هذا تقول محكمة القضاء الإداري المصرية ” أن قرار الإزالة يجب أن يكون مسبباً، وأن يكون التسبيب في صلب القرار ذاته، وإلا كان مفتقداً لشرط شكلي جوهري لازم لصحته، ولا يكفي أن تستند الإدارة في إصدار القرار بالقول بأنه صدر لقيام المدعي بالبناء دون ترخيص”

لهذا نجد أن المشرع الفرنسي في قانون 18 /7/1979 ألزم الإدارة بتسبيب جميع قراراتها الإدارية الفردية التي لا تكون في صالح الأفراد، وأن يكون التسبيب مكتوباً، إلا ما قد يصدر في حالة العجلة القصوى urgence absolue ، أو في حالة القرارات الضمنية. وفي غياب التعليل فإن هذا لا يثير عدم مشروعية القرار ولكنه يسمح للمضرور أن يحصل بناءً على طلبه معرفة السبب، وخلال مدة شهر من تاريخ طلبه.