ملكية العلامة التجارية في ضوء أحكام القانون المصري .

ماهية العلامة التجارية:

من المُقرر في قضاء النقض أن: “المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 (والمُقابلة والمُماثلة لنص المادة 63 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية) تنص على أنه “فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات …” ومفهوم هذا النص أن الشارع أباح للتاجر أو الصانع أن يتخذ من اسمه الخاص علامة لتمييز منتجاته وفى هذه الحالة يشترط أن يتخذ هذا الاسم في كتابته شكلا مميزاً، كما أباح له أيضا إذا لم يرد اتخاذ اسمه علامة أن يتخذ من أية كلمة من الكلمات علامة، ولأن الكلمة شيء غير الاسم الشخصي، اقتضى الحال أن تكون الكلمة المطلقة كعلامة تجارية متضمنة تسمية مميزة أو مبتكرة، ويتضح من ذلك أن الشارع في تعداده لما يصح اعتباره علامة تجارية ذكر الأسماء والكلمات مما يفيد أن اسم التاجر المتخذ علامة تجارية ليس في مفهوم النص مجرد كلمة من الكلمات بحيث يستغني عن شرط اتخاذه في كتابته شكلا مميزاً، وإذن لا يكون بالحكم المطعون فيه قصورا ولا خطأ في القانون إذا لم يعتد بما أثاره الطاعن أمام محكمة الموضوع من أن لفظ (الشبراويشي) هو محض كلمة ويصح لذلك أن تكون بمجردها ودون أن تتخذ في كتابتها شكلا مميزا علامة تجارية”. (نقض مدني في الطعن رقم 121 لسنة 25 قضائية – جلسة 10/12/1959 مجموعة المكتب الفني – السنة 10 – صـ 763 – فقرة 2).

الحقوق المُترتبة على ملكية العلامة التجارية:

ويترتب على اكتساب ملكية العلامة التجارية أن يصبح لمالكها حق احتكار استعمالها في تمييز المنتجات المقرر وضعها عليها. ويعتبر حقه على هذه العلامة حقاً دائماً إذا ما قام بتجديد تسجيل العلامة كل عشر سنوات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية. هذا ويترتب على هذا الحق على العلامة التجارية، حق صاحبها في التنازل عن استعمال العلامة بعقد ترخيص باستعمالها وذلك في حدود نصوص القانون.

وإذا كان حق مالك العلامة التجارية حقاً دائماً على هذا النحو فهو من جهة أخرى حق نسبي سواء من حيث نوع المنتجات المخصص وضع العلامة عليها لتميزها أو من حيث العناصر التي تتكون منها العلامة أو من حيث مكان استعمال هذه العلامة.

فحق احتكار مالك العلامة التجارية لاستعمالها ينحصر فقط داخل إقليم مصر وبالتالي لا تمتد الحماية القانونية المقررة له (بموجب القانون المصري) خارج الإقليم. وينتج عن ذلك أن العلامات التجارية المصرية التي توضع على بضائع لتصديرها خارج إقليم مصر لا تتمتع بالحماية القانونية (بموجب القانون المصري) خارج إقليم مصر إلا إذا كانت مسجلة وفقاً للقوانين الأجنبية.

ويستثنى من مبدأ إقليمية القوانين حالتان، الأولى: حالة العلامة التجارية المتمتعة بالحماية الدولية، والثانية: إذا كانت لها شهرة خاصة.

الحالة الأولى: إذا ما تم تسجيل العلامة التجارية دولياً (وفقاً لما تقضي به اتفاقية باريس الدولية)، امتدت الحماية القانونية وحق احتكار صاحبها في استعمالها لتمييز المنتجات داخل جميع أقاليم الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي.

الحالة الثانية: إذا فرض وكان للعلامة التجارية الأجنبية شهرة خاصة في تمييز منتجات شخص من رعايا دول الاتحاد فإنه لا يجوز استعمال ذات العلامة داخل الإقليم حتى ولو لم تكن العلامة التجارية مسجلة دولياً وفقاً للحالة الأولى. ومن الأمثلة على ذلك العلامة التجارية “كوداك” لتمييز منتجات التصوير نظراً لما لها من شهرة خاصة تتمتع بحماية قانونية خارج إقليمها دون حاجة إلى إجراء تسجيل دولي. (المرجع: “الملكية الصناعية” – للدكتورة/ سميحة القليوبي – الطبعة الثانية 1998 القاهرة – بند 249 – صـ 326 : 328 وهوامشها).

أثر اكتساب ملكية العلامة التجارية:

تنص الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية على أن: “يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالمياً وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المُقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية”.

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: “وإن كان مؤدى المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أنه يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله وحده استعمال العلامة ومنع الغير من استعمالها. والاعتداء على هذا الحق يتحقق بتزوير العلامة أو تقليدها من المزاحمين لصاحبها في صناعته أو تجارته”. (نقض مدني في الطعن رقم 435 لسنة 34 قضائية – جلسة 26/12/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 1577 – فقرة 1).

التشابه في العلامات التجارية:

ومن المُقرر في قضاء النقض أن: “الغرض من العلامة التجارية – على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 سنة 1939 – هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى العناصر التي تتركب منها – فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى – وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لترتيب هذه الصورة أو الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى”. (نقض مدني في الطعن رقم 430 لسنة 25 قضائية – جلسة 28/1/1960 مجموعة المكتب الفني – السنة 11 – صـ 100 – فقرة 1. والطعن رقم 45 لسنة 33 قضائية – جلسة 26/1/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 256 – فقرة 3). ومن ثم فإضافة حرف أو حرفين أو اسم بلد لا يعفى الشخص الذي قلد العلامة الأصلية من المسئولية.

ومن المُقرر في قضاء النقض كذلك أنه: “ليس الفيصل في التمييز بين علامتين باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى بل العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الصور أو الرموز وبالشكل الذي تبرز به في علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر التي ركبت فيها وعما إذا كانت الواحدة فيها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ومن ثم فالحكم المطعون فيه إذ أنزل حكم هذه الضوابط مقررا ـ في نطاق سلطته الموضوعية ـ وجود تشابه خادع بين علامتي الطاعن والمطعون عليه فإنه لا يكون قد خالف القانون”. (نقض مدني في الطعن رقم 390 لسنة 27 قضائية – جلسة 24/1/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 180 – فقرة 5).

درجة التشابه في التقليد:

ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: “لا يلزم في التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفى لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات”. (نقض مدني في الطعن رقم 2274 لسنة 55 قضائية – جلسة 22/12/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 37 – صـ 1016 – فقرة 5).

معيار التشابه:

ومن المُقرر في قضاء النقض أن: “معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو بما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه”. (نقض مدني في الطعن رقم 495 لسنة 34 قضائية – جلسة 20/6/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 1212 – فقرة 3).

وأن: “العبرة في أوجه التشابه التي تعتبر تقليدا محرما قانونا هي بما يخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده”. (نقض مدني في الطعن رقم 331 لسنة 21 قضائية – جلسة 4/2/1954 مجموعة المكتب الفني – السنة 5 – صـ 486 – فقرة 3).

تحقق التقليد بتوافر اللبس:

ومن المُقرر في قضاء النقض كذلك أنه: “لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي تقليد المطعون ضده للعلامة المسجلة التي تستعملها الطاعنة على سند من أن التشابه بين العلامتين قد اقتصر على السعر والوزن بما لا يؤدي إلى وقوع المستهلك في خلط بينهما دون أن يعتد بباقي العناصر التي تتكون منها كل من العلامتين، وإلى خلو الأوراق مما يفيد أن المطعون ضده قد قلد العلامة التجارية الخاصة بالطاعنة دون أن يعنى ببحث ما تمسكت به الأخيرة من دلالة ما جاء بالقرار الذي أصدرته الإدارة العامة للعلامات التجارية في المعارضة رقم 4644 التي أقامتها اعتراضاً على تسجيل علامة المطعون ضده محل النزاع. والذي انتهى إلى استبعاد الرسم من تسجيل هذه العلامة تفادياً من الالتباس بينهما والمرفق صورة منه بحافظة مستندات الطاعنة بجلسة 27/3/1993 أمام محكمة أول درجة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون”. (نقض مدني في الطعن رقم 5693 لسنة 65 قضائية – جلسة 14/5/2002. المصدر: “حماية حقوق الملكية الفكرية” – للمستشار/ أنور طلبة – صـ 119 و 120).

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن المُراد بالتقليد: “المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور. والعبرة في استظهارها هي بأوجه الشبه بين العلامتين الصحيحة والمُقلدة دون أوجه الخلاف”. (نقض مدني في الطعن رقم 13696 لسنة 59 قضائية – جلسة 17/2/1991. والطعن رقم 887 لسنة 36 قضائية – جلسة 23/5/1966. والطعن رقم 1865 لسنة 35 قضائية – جلسة 7/3/1966).

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .