(((( دعوى المطاوعة ))))
==================
المطاوعة : –
هي دعوى يقيمها الزوج على زوجته امام محاكم الاحوال الشخصية يطلب فيها الزام زوجته بمطاوعته . بمعني الزام الزوجة بالرجوع الى الدار الزوجية.

…ملاحظه مهمه…
————————–
بأنه حتى لو قمت دعوى المطاوعة على زوجتك وصدر لك قرار محد يكدر يجبر زوجتك ترجعلك لا انت ولا قانون .
لان وبكل بساطة لا يوجد تنفيذ جبري بالمطاوعة .
بل تكتفي دائرة التنفيذ بأنذار الزوجة بمطاوعة زجها بعد صدور قرار المطاوعة وكتسابه الدرجة القطعية .
اذا امتنعت الزوجة على المطاوعة بعد صدور القرار واكتسابه الدرجة القطعية . هنا يقيم الزوج دعوى نشوز على زوجته.
بعد النشوز .
اول شي لا يحق للزوجة ان تطلب التفريق الا بعد مرور سنتين من تاريخ اكتساب قرار النشوز الدرجة القطعية .
تسقط النفقة المستمرة عن الزوجة .
يحق للزوج اقامة دعوى تفريق على زوجته الناشز اذا كان قبل الدخول فترجع المهر ويسقط عنها المؤجل . واذا بعد الدخول راح ترجع كل اباخذته من الزوج ويسقط عنها المؤجل .

(( شروط دعوى المطاوعة ))
====================
1: ان يكون بيت الزوجية ملائم لحالة الزوجين الثقافية والاجتماعية والمستوى المعيشي .

2: يكون خاصاً بالزوجين اي لا يجوز ان يكون ساكنا احد مع الزوج من الأهل والأقارب او مع زوجة ثانيه .

3: وان يؤثث بأثاث غير متنازع عليه ويكون ملكا للزوج ولا مانع من ان يكون البيت مستأجرا من قبل الزوج لكن يجب ان يكون عقد الايجار باسم الزوج جهة الدعوى.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
شؤرش قادر محمد رواندزى