أصدرت الإمارات مرسوما بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع سعيها لجعل قوانينها تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة تدفق الأموال غير المشروعة.

ويوصي القانون، الذي يتوافق مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، بتأسيس وحدة معلومات مالية مستقلة داخل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لاستقبال البلاغات ذات الصلة بالتمويلات غير المشروعة والتحقيق فيها. وفاتف هي منظمة دولية تضع معايير دولية لمكافحة التمويل غير المشروع.

وتشدد الإمارات قوانينها المالية في إطار مساع لمكافحة تدفق الأموال غير المشروعة نظرا لعدد مناطق التجارة الحرة بها وقربها الجغرافي من إيران.

وكان مركز دبي المالي العالمي أجرى هذا الشهر تحديثا لقواعده ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال الشيخ حمدان بن راشد نائب حاكم دبي ووزير المالية “يعتبر المرسوم بقانون من أهم الركائز الأساسية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويسهم في رفع فعالية الإطار القانوني والمؤسسي وتحقيق النتائج المرجوة”.

القانون يوضح اختصاصات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وصلاحياتها في إعداد التقييم الوطني للمخاطر

“لطالما كانت دولة الإمارات منارة للعدل والسلام، حيث تلتزم الدولة بالقوانين والمواثيق الدولية كافة التي تعمل على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، سواء بالطريقه المباشرة أو غير المباشرة ويأتي هذا القانون في إطار استراتيجة الدولة لحماية النظام المالي المحلي، عبر تطبيق أفضل الأنظمة وأكفئها لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول واستقرارها السياسي والمالي على حد سواء”.

ووفقا للقانون الجديد، ستنشأ لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي لتحديد المخاطر وتقييمها وقياس مدى فعالية جهور القضاء على غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين المؤسسات المالية.

كما ستراقب السلطات المؤسسات المالية وغيرها من الشركات والمنظمات غير الهادفة للربح وتشرف عليها للتأكد من مستويات التزامها. وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويوضح القانون اختصاصات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وصلاحياتها في إعداد التقييم الوطني للمخاطر، كونه مطلباً أساسياً لتوصيات مجموعة فاتف، إضافة إلى توسيع التزامات جهات الترخيص والرقابة، لتشمل وضع منهج قائم على المخاطر وتطبيقه على المنشآت المرخصة من قبلها.

ويتوجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الالتزام بتحديد مخاطر الجريمة في مجال عملها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، واتخاذ إجراءات وتدابير العناية الواجبة وتحديد نطاقها بناءً على الجوانب المتعددة للمخاطر وبمراعاة نتائج التقييم الوطني للمخاطر، وعدم فتح حسابات أو إجراء أي تعامل مالي أو تجاري، باسم مجهول أو وهمي أو باسم مستعار أو مرقم.

ويلغي القانون الجديد تشريعا من عام 2002 يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

إعادة نشر بواسطة محاماة نت