مقدار ما تستحقه الزوجة من المهر طبقاً للقانون العراقي

متى تستحق الزوجة نصف المهر :
المهر ملك غير ثابت ويسقط نصفه بالطلاق , فلو كان المهر غلة مثل بستان فأنها من تاريخ العقد حتى تاريخ الطلاق جميعها للزوجة, عليه فأنها تستحق نصف المهر بالحالات التالية :
01 وقوع الفرقة بين الزوجين قبل الدخول : الطلاق قبل الدخول ينصف المهر ان كان المهر مسمى,والمهر المسمى يطلق على مجموع المهر المعجل والمؤجل , فأن كان المعجل مثلا الف دينار والمؤجل اربعة الاف دينار هنا نصف المهر هو الفان وخمسمائة دينار , والمهر المسمى هو الذي ينتصف وليس مهر المثل .حيث ان لم يكن هناك مهر مسمى وحصل الطلاق قبل الدخول فأن المطلقة تستحق المتعة وهو ما يعادل كسوة لامثالها ويقدر ذلك القاضي بما لا يزيد على نصف مهر المثل.
02 تكون الفرقة من جانب الزوج سواء كان طلاقا ام فسخا في حالة ردة الزوج عن دين الاسلام قبل الدخول.
03 في حالة التفريق للشقاق (م 41/4/ب) احوال , حيث اذا ثبت التقصير مشتركا ينص المهر.
04 في حالة التفريق للنشوز (م25/5/أ و ب) احوال .

سقوط المهر كله :
ويحصل في التفريق للشقاق (م41/4/ب) احوال حيث اذا تقرر ان التقصير الموجب للتفريق من الزوجة او مشترك بين الزوجين فتقضي المحكمة بأسقاط :
أ‌. كل او بعض المهر المؤجل بنسبة تقصير كل منهما اذا حصل التفريق بعد الدخول , فأن كانت قبضت جميع المهر فتلزم برد ما لا يزيد عن نصفه.
ب‌. اذا كان التفريق قبل الدخول وثبت ان التقصير من الزوجة فتلزم برد ما قبضته من مهر معجل وطبيعي ان المهر المؤجل يسقط وان لم ينص القانون على ذلك.
ت‌. لم ينص القانون على حالة التقصير المشترك وتم التفريق قبل الدخول.
ث‌. ويسقط جميع المهر في حالة التفريق للنشوز وفق المادة (25/5/ب) احوال .

تعجيل المهر او تأجيله :
المهر ليس ركن من اركان عقد الزواج ولا شرط من شروطه ويجوز تعجيله كله او تأجيله او تقسيمه او تقسيطه حسب الاتفاق . وعند تأجيله يسقط الاجل للمهر المؤجل اذا تم تعينه بالطلاق او الوفاة (م20/2) احوال واذا لم يعين فيعد الى وقوع الطلاق او الموت لاحد الزوجين عند الحنفية وعند الجعفرية يعد معجلا عند المطالبة والميسرة.
(((بين السيد القاضي سالم روضان الموسوي بأن مطالبة الزوجة بالمهر على اساس استحقاقه عند المطالبة والميسرة على المذهب الجعفري فهنا تحكم المحكمة بالمهر على اساس المطالبة من قبل الزوجة , لان الواو بين (المطالبة ) و ( الميسرة ) هي واو (عطفية ) ملازمة مع الميسرة , والميسرة من اختصاص منفذ العدل حيث يقوم بحصر امواله والتأكد من تحقق الميسرة من خلال ذلك لاستحصال المهر منها حسب الميسرة ))).

إعادة نشر بواسطة محاماة نت