التنفيذ لغة : هو قضاء الأمر، فيقال نفذ المأمور الأمر، أي قضاه وأجراه(1)

التنفيذ اصطلاحا: “اقتضاء حق المرء بذمة آخر، أو هو الوفاء بالالتزام عينا أو بما يقابله مما يقبله الدائن أو يعتبره القانون عوضا عنه، وذلك إبراء لذمة المدين(2)

التنفيذ الجبري “هو التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة وفقا للقانون وبصرف النظر عن ارادة المدين (3) حيث توجد الحماية التنفيذية إلى جانب الحماية القضائية تلك التي تعزز الحماية القانونية للحقوق والمراكز القانونية، وجوهر الحماية التنفيذية هو الإجبار أو الإكراه(4) وتهدف قواعد التنفيذ الجبري إلى محاولة التوفيق بين اعتبارين(5)

 الاعتبار الأول: ضرورة أن يحصل الدائن على حقه.

 الاعتبار الثاني: مراعاة الجانب الإنساني للمدين، فالدائن وان كان صاحب حق فالمدين رغم تقصيره في الوفاء إنسان.

_________________

1- ابن منظور ، لسان العرب ، الطبعة الاولى ، المجلد السادس ، بيروت دار صادر 1990، ص 4496 .

2- احمد هندي ، اصول التنفيذ ، الدار الجامعة 1993 ،ص 8.

3- سعيد مبارك ،احكام قانون التنفيذ رقم 45لسنة 1980 الطبعة الاولى 1989 ص 76.

4- نبيل اسماعيل واحمد هندي واحمد خليل التنفيذ الجبري ، دار الجامعة للنشر ، الاسكندرية 2004 ،ص9 .

5- احمد السيد صاوي واسامة وروبي عبد العزيز التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 ، ص8.

أنواع التنفيذ.

يعد العقد من أهم الأنظمة القانونية وأكثرها شيوعا في الحياة، فهو عبارة عن توافق إ راتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين (1)، فالعقد مصر من مصار الالتزام ، وأثر العقد هو إنشاء الالتزام، أما أثر الالتزام فهو وجوب تنفيذه (2) وتحلل ربطة الالتزام إلى عنصرين(3) :

1. عنصر المديونية: وهو ا ربطة بين الدائن ومينه، يجب على المدين القيام بمقتضاها بأداء معين.

2. عنصر المسئولية: يمثل السلطة التي بموجبها يعطى الدائن الحق في التوجه إلى السلطة العامة التي يمكن الاستعانة بها لإجبار المدين على تنفيذ الأداء المطلوب منه، وتنفيذ الالتزام إما أن يكون:

أ. تنفيذاً عيني أو تنفيذاً بمقابل عن طريق التعويض.

ب . تنفيذاً اختياريا، أو تنفيذ جبري .

والأصل أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه عينيا ، حيث يقوم المدين بأداء عين ما التزم به وذلك إذا توافرت شروط معينة، وق نظم المشرع الفلسطيني شروط الحصول على التنفيذ العيني، فإذا تغيب أح هذه الشروط يصار إلى التنفيذ بمقابل _ وهو ما أكدت عليه المادة ( 127 ) من القانون المني الفلسطيني حيث نصت على أنه “إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيني ا حكم عليه بالتعويض لعم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ ق نشأت عن سبب أجنبي لا ي له فيه ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه أو نفذه تنفيذا جزئيا أو معيبا (4) فيقوم المدين بفعل تعويض للدائن يشمل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب عدم تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا (5) وهو ما نصت عليه المادة( 112 ) من القانون المني الفلسطيني على أنه:

1- يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ التزامه عيني ا متى كان ذلك ممكنا . “

2- إذا كان التنفيذ العيني مرهق ا للمدين، جاز للمحكمة بناء على طلب المدين أن يقصر حق الدائن على اقتضاء تعويض نقي، إذا كان ذلك لا يلحق به ضرار جسيما “. لذلك يشترط للحصول على التنفيذ العيني أن يكون هذا التنفيذ ممكنا وألا يكون مرهقا للمدين، ومثال ذلك، إذا كان التزام الجار هو عم قيامه ببناء حائط على أرضه لكي لا يحجب النور عن جاره، فإن التنفيذ العيني لهذا الالتزام هو التزام الجار بعدم بناء الحائط، فإذا أخل وبنى الحائط فإن تنفيذ الالتزام يكون بهم الحائط(6) وأيا كان نوع التنفيذ سواء عينيا أو بطريق التعويض فإن الدائن يحصل على حقه من المدين بإحدى وسيلتين(7):

الأولى: قيام المدين بتنفيذ التزامه اختيارا من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الدائن ويعتبر التنفيذ الاختياري وفاءا للالتزام أيا كان محلا لالتزام ، وهذا الطريق الطبيعي لانقضاء الالتزام وهو الأصل، إذ أن التنفيذ الاختياري يقابل عنصر المديونية في الالتزام .

الثانية: إعمال عنصر المسئولية في الالتزام ، وذلك عن طريق إجبار المدين على التنفيذ إذا لم يقم به اختياريا ، فيحصل الدائن على التنفيذ العيني للالتزام أو التنفيذ بطريق التعويض حسب الأحوال. وقد نظمت غالبية التشريعات طريقين للتنفيذ على المدين جبرا عنه وهما:

– أولا : التنفيذ الجبري المباشر أو ما يسمى بالتنفيذ العيني، ويهف إلى إجبار الدائن على اداء ذات ما التزم به، مثال ذلك تسليم الصغير إلى من له حق حضانته شرعا(8)(، ويوصف التنفيذ الجبري هنا بأنه تنفيذ عيني، لأنه ينصب على عين ما التزم به المدين، ويوصف بأنه مباشر وذلك بالنظر إلى وسيلة التنفيذ، حيث يتم التنفيذ بغير إحداث أي تغيير في المراكز القانونية لطالب التنفيذ أو المنفذ ضده(9) حيث إن الدائن يقتضي محل حقه دون المساس بحقوق أخرى في ذمة المدين (10) وتكون هذه الوسيلة إذا كان التنفيذ العيني ممكنا وتا رخى المدين في القيام به، وبشرط ألا يستلزم تخلا شخصيا من المدين ، فيستطيع الدائن الحصول على التنفيذ جبرا عن المدين بوسائل عديدة منها(11)

أ. قيام الدائن بتنفيذ الالتزام بنفسه على نفقة المدين .

ب . يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ العيني إذا سمحت طبيعة الالتزام بذلك، مثال: تنفيذ نقل الملكية في دائرة تسجيل الأراضي.

ت . يتكفل القانون بإجراء التنفيذ العيني بمجرد نشأة الالتزام ، فيتم التنفيذ العيني بقوة القانون كما في الالتزام بنقل ملكية شيء معين بالذات، فهنا تنتقل الملكية بقوة القانون (12) أما إذا كان التنفيذ العيني ممكنا ، وكان يقتضى قيام المدين به شخصيا سواء بمقتضى الاتفاق أو بحسب طبيعة الالتزام ، مثال ذلك: التزام طبيب له خبرة خاصة بإجراء جراحة لمريض، والالتزام بتمكين الأب أو الأم من رؤية الصغير، فهناك وسيلتان للضغط على المدين ليقوم بتنفيذ التزامه بنفسه وهما كالآتي: (13)

.1 التهديد المالي وهو وسيلة لإجبار المدين على الوفاء ب التزامه ويكون من خلال:

نظام الغرامة المالية ويكون الهف منها إجبار المدين على الوفاء ب التزامه خاصة في الأحوال التي لا يكون تنفيذ الالتزام فيها مجديا إلا بتخل شخصي منه، ويقضي نظام الغ ا رمة المالية أو الغرامة التهيية بصور حكم يفرض على المدين غرامة مالية يفعها عن كل يوم أو فترة زمنية يتأخر فيها عن الوفاء ب التزامه وذلك إلى أن يقوم بالتنفيذ العيني أو يمتنع نهائيا عن الإخلال بالالتزام (14)

.2 الإكراه البني، ويتخذ إحدى صورتين:

أ. المنع من السفر، ولم ينظم في قانون التنفيذ رقم ( 12 ) لسنة 2001 م كوسيلة لإكراه المدين بدنيا (15) اونما ورد ذلك في قانون أصول المحاكمات المدينة والتجارية في المادتين (277،111) (16)

ب . حبس المدين … .يتضح مما سبق أن حبس المدين هو إحدى صور الإكراه البني للحصول على ذات ما التزم به المدين ، فهو وسيلة للضغط على المدين ليقوم بتنفيذ التزامه ولا يسقط حق الدائن قبل المدين أو يستبدله، وانما هو وسيلة للإكراه على التنفيذ الجبري، لذلك يطلق عليه الإكراه البني(17)

– ثانيا : التنفيذ الجبري غير المباشر أو ما يسمى بالتنفيذ بنزع الملكية أو التنفيذ على أموال المدين أو الحجز، ويحصل هذا التنفيذ بحجز أموال المدين وبيعها، تنفيذ ا للالتزام الذي محله مبلغ من النقو إذا كان الالتزام أصلا التزاماً بمبلغ من النقود أو مالا ، لعدم إمكان تنفيذ الالتزام مباشرة وتحوله إلى التزام بمبلغ من النقود، كأن يكون الالتزام أصلا التزاما بتسليم شيء معين (18(، فالدائن لا يحصل على حقه مباشرة بل يطلب الحجز على أموال مينه ويطلب بيعها لاستيفاء حقه من ثمنها، وهو بذلك يمس حقوقا أخرى في ذمة مينه المالية، لأن محل التنفيذ ليس هو محلا لالتزام الأصلي، الذي حث عم الوفاء به، بل أي مال من أموال المدين ولذلك اعتبر التنفيذ غير مباشر(19) .

______________________

1- أنور حمدان الشاعر، النظرية العامة للالتزامات، الطبعة الأولى، 1430 هد، 2009 م ،ص16.

2- عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، نظرية الالتزام بوجه عام ، المجلد الثاني ، ص 187/ قدري عبد الفتاح الشهاوي ، الالتزام الطبيعي والمدني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،ص13.

3- مصطفى عبد الحميد ، عياد الوجيز في اصول التنفيذ الجبري وفقا لقانون الاجراء في فلسطين ، الطبعة الاولى ،غزة 1997 ، ص 3 / فتحي والي ، التنفيذ الجبري وفقا ً لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية وقانون الحجز الاداري ،1981،ص3 .

4- القانون المدني الفلسطيني رقم 4 لسنة 2012 الوقائع الفلسطينية عدد ممتاز ، اغسطس 2001.

5- قدري عبد الفتاح الشهاوي، الالتزام الطبيعي والمدني، دار النهضة العربية، القاهرة ، ص13.

6- السنهوري مرجع سابق ، ص 718/ قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مرجع سابق ،ص13.

7- امنية مصطفى النمر ، قوانين المرافعات ، الكتاب الثالث ، منشاة المعارف الاسكندرية ص8 / عيد محمد القصاص ، اصول التنفيذ الجبري دار النهضة العربية القاهرة 1999، ص6 / طرق التنفيذ الجبري ص1 بحث منشور على الموقع الالكتروني www.tpin.on.ma .

8- عبد الله خليل الفرا ، التنفيذ الجبري ، الطبعة الثانية ، غزة فلسطيني ، 2012، ص33.

9- نبيل عمر واحمد هندي التنفيذ الجبري قواعدة واجراءتة دار الجامعة الجديد ، الازاريطية 2003،ص8 .

10- فتحي والي، التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات المدينة والتجارية وقانون الحجز الإداري، 1981 ،ص 10.

11- احمد ابو الوفاء اجراءات التنفيذ منشا المعارف الاسكندرية ص14.

12- عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ص800، فتحي عبد الرحيم عبد الله ، الويز في النظرية العامة للالتزامات ، الكتاب الثاني الطبعة الثانية، مكتبة الجلاء ، المنصورة ص29.

13- مصطفى عبد الحميد عياد ، مرجع سابق ص 16-17 / فتحي عبد الرحيم عبد الله مرجع سابق ص39 بلحاج عربي ، احكام الالتزام في ضوء الشريعة الاسلامية الطبعة الاوللى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان الاردن 2012 ،ص 85.

14- عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق 807 / احمد الوفاء اجراءات التنفيذ ،مرجع سابق ص14-/فتحي عبد الرحيم عبد الله ، مرجع سابق ص43. نصت المادة(236) من القانون المدني الفلسطيني على انة : 1. اذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن او غير ملائم الااذا قام بة المدين نفسه ، جاز للدائن ان يحصل على حكم بالزام المدين بهذا التنفيذ .وبدفع غرامة تهديدية اذا امتنع عن ذلك .

2. اذا راى القاضي ان مقدار الغرامة ليس كافياً لاكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له ان يزيد في الغرامة كلما راى هناك داعي للزيادة .

3.اذا تم التنفيذ العيني اواصر المدين على رفضه التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم بة المدين مراعياً في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والعنت الذي بدامن المدين .

15- عبد الله خليل الفرا، التنفيذ الجبري، الطبعة الثانية، غزة، فلسطين، 2012 ص29.

16- نصت المادة (111) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001 على يجوز لقاض الامور المستعجلة عند اصدار قراره بمنع المستدعي ضدة من السفر بناء على اسباب جدية تدعوا الى الاعتقاد بانة على وشك مغادرة فلسطين ان يكلف المستدعي بتقديم كفالة مالية لضمان ماقد يصيب المستدعي ضدة من عطل او ضرر اذا تبين انه غير محق من دعواه ونصت المادة 277 من ذات القانون على انه ” اذا اقتنعت المحكمة بناء على ماتقدم اليها من بيانات بان المدعى علية او المدعي الذي اقيم ضدة دعوى متقابلة قد تصرف بجميع امواله او هربها الى خارج فلسطين وانه على وشك ان يغادرها وذلك بقصد عرقلة تنفيذ اي قرار يصدر في حقة جاز لها ان تصدر مذكرة تامره بالمثول امامها وان تكلفة بتقديم كفالة مالية تضمن ما قد يحكم بة علية فاذا امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعة من مغادرة البلاد لحين الفصل في الدعوى “قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2لسنة 2001 العدد الثامن والثلاثين الوقائع الفلسطينية 5/9/2001م.

17- احمد محمد حشيش ، التنفيذ الجبري في قانون المرافعات 1998 ص45 .

18- رمزي سيف ، قواعد تنفيذ الاحكام والمحررات الوثقة ، الطبعة التاسعة ، دار النهضة العربية 1970 ص 10.

19- عبد الله الفرا، مرجع سابق ص33/ فتحي والي مرجع سابق ،ص 11.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .