دعوى اصابة العمل في قانون التأمينات السوري

أولاً – أنواع الإصابات : إن الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلزاميٌ لأصحاب الأعمال والعمال وهو من النظام العام و التأمين لديها يشمل نوعين وهما : تأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .وحديثنا هنا يتناول إصابات العمل فقط و يلاحظ بان هناك نوعين من إصابات العمل :

النوع الأول : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم 1 الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية فأي مرض يصاب به العامل يكون مذكورا في الجدول المشار إليه يعتبر دليلا قاطعا على أن هذه الأعمال هي التي سببت المرض وهو دليل لا يقبل إثبات العكس ( ويجوز تعديل جدول أمراض المهنة بقرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المادة 49 تأمينات لان نشاط الإنساني متطور ومتجدد فأمراض الناشئة عنها أيضا متجددة ومتطورة ) .

كما أن للعامل المؤمن عليه المطالبة بمرض مهني خلال سنة من تاريخ ترك الخدمة ما عدا الأمراض السرطانية فتكون المطالبة بها خلال خمس سنوات المادة 48تامينات .

– النوع الثاني : الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به ,

ويشترط في هذا النوع من الإصابات أن تحصل الإصابة :

أولا : نتيجة الحادث والحادث هو(كل ضرر بدني متأت بسبب خارجي عنيف ومفاجئ )على ما هو عليه رأي مجلس الدولة رقم 451/ف4/23تاريخ 5/9/1962 واجتهادات محكمة النقض والمقصود بالسبب الخارجي أية قوة خارجية على الجهاز العضوي للعامل ويشترط أن يكون عنصر القوة الخارجية عنيفا ومفاجئا ( أي قصير الأمد) ليعتبر الحادث الناشئ عنها إصابة عمل كانفجار آلة أو سقوط عامل أو تهدم بناء .

والمقصود بالضرر البدني كل ضرر مادي يلحق بجسم الإنسان سواء أكان ظاهرا أو خفيا داخليا أو خارجيا عميقا أو سطحيا كالجروح والكسور والحروق .

ثانيا :يشترط أيضا في هذا النوع من الإصابات أن يكون الحادث قد وقع أثناء تأدية العمل أو بسبب العمل أو بسبب ما يتعلق بالعمل ويكفي أحد هذه الحالات ليعتبر الحادث إصابة عمل

ولا يشترط توفرها جميعا والمقصود في أثناء تأدية العمل وقوعه في مكان وزمان العمل معا ولو كان العمل الذي يؤديه العامل خارجا عن عمله المتفق عليه في عقد العمل مادام العامل يؤديه بتكليف من صاحب العمل أو تطوعا منه لصالح العمل أو بتكليف من أي شخص مفوض من قبل صاحب العمل و أما المقصود بوقوع الحادث بسبب العمل فذلك يكون إذا أمكن القول انه لو لا العمل لما وقع الحادث ويعتبر الحادث إصابة العمل سواء وقع منه في زمان العمل أو غير زمانه وسواء وقع في مكان العمل أو غير مكانه مادام قد حصل بسبب العمل و أما المقصود بوقوع الحادث بسبب ما يتعلق بالعمل فهو عندما يكون العمل سببا غير مباشر لوقوع الحادث وسواءاً وقع الحادث في أثناء العمل أو غير ذلك.

كما يعتبر بحكم الحادث الواقع أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به كل حادث يقع للمؤمن عليه في خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه أيا كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي .

وقضي أيضا بأنه يشترط أن يحدث الضرر من مصدر خارجي عن العامل أي بسبب خارج عن جهازه العضوي وليس بسبب داخلي فيه كالمرض ويلاحظ أن ضابط التفرقة بين المرض المهني وحادث العمل يتصل بالفعل المسبب فكلما كان المسبب للضرر واقعة محددة فجائية كلما كانت الأضرار الناتجة عنها حادث عمل ,

فمثلا : التسمم يعتبر حادثا إن كان نتيجة جرعة سامة ويعتبر مرضا إن تولد عن العمل المستمر في مركبات الزرنيخ وفقد البصر يعتبر حادثا إن نتج عن اصطدام بآلة أو انبثاق لوهج شديد أما إذا تسبب عن التعرض المتكرر للوهج أو الحرارة الشديدة فيعتبر من الأمراض المهنية .

ثانيا ً– الاختصاص القضائي في إصابات العمل النوعي والمحلي :

((الدعاوى التي تقام من العمال أو من أرباب العمل على مؤسسات التأمينات الاجتماعية ينعقد الاختصاص فيها للمحاكم المخولة بالفصل في قضايا العمل. أما دعاوى الاستحقاق على الأموال المحجوزة أو دعاوى الغير من مسببي إصابات العمل والذين تحل المؤسسة بمواجهتهم بما تكلفته على العمال المصابين فتطبق عليها القواعد العامة المتعلقة بالاختصاص.)) قرار: 2 / 1970أساس: 11 / 1970 – مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 23697 اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض للأعوام 1962 ـ 1997ـ تصنيف شفيق طعمة –

اجتهاد رقم 205

أ‌- الاختصاص النوعي : نميز بين العاملين لدى القطاع الخاص و العاملين لدى القطاع العام :

-فالقطاع الخاص : إصابة العمل الحاصلة لدى العاملين في القطاع الخاص تكون من اختصاص محاكم صلح العمل وقرارها قابل للاستئناف خلال خمسة عشرة يوما ( نفس قرارات محكمة الصلح المدني ) أمام محكمة الاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يصدر بصورة مبرمة.

حسب المادة العاشرة من قانون العمل .

مع وجود الطعن نفعا للقانون من قبل النائب العام أو قضاة النيابة في الدعاوى العمالية والطعن يوقف التنفيذ و يستفيد منه الخصوم .

المادة 250 أصول مدنية مكرر.

– أما العاملين لدى القطاع العام فتكون الإصابة من اختصاص محكمة البداية العمالية وقرارها قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوما تبدأ من يوم التالي للتبليغ .وفق قانون العاملين في الدولة ـ القانون رقم (50) لعام 2004 – مادة 143.

ب‌- ب – الاختصاص المحلي : قواعد الاختصاص المحلي مرتبطة بعقد العمل والمحكمة المختصة محليا هي : محكمة المدعى عليه (دمشق) أو محكمة فرع المؤسسة في المسائل المتعلقة بهذا الفرع أو المحكمة التي أنشأ عقد العامل مع صاحب العمل في منطقتها أو المحكمة التي نفذ عقد العمل في منطقتها أو محكمة موطن المؤمن عليه في قضايا التامين حسب المواد 80 وما يليها والمادة 88 أصول مدنية .

ت‌- ثالثاً – على من تقام دعوى إصابة العمل ( الخصومة والتمثيل ) : تقام على

1ً- صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو عمالا لقاء اجر مهما كان نوعه مثلاً متعهد – أو صاحب البناء – أو مقاول ( كمعلم طيان أو دهان …..الخ )

2ً- المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفته الوظيفية : ويمثل المؤسسة أمام القضاء المدير العام

المادة 3 تأمينات وليس مد راء الفروع في المحافظات حيث ورد في الاجتهاد : (( أن مد راء مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المحافظات لا يمثلون المؤسسة و يجب أن تقام الدعوى على المدير العام باعتباره الممثل الوحيد لها.))

قرار: 358 / 1978أساس: 2870 / 1978 – يتبع المادة 16 من أصول مدنية – مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 13266 اجتهادات أصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 – اجتهاد رقم 78 وحيث ورد في الاجتهاد )مؤسسة التأمينات هي الخصم في دعوى التعويض و ترجع على صاحب العمل بما دفعته مع فوائد التأخير في حال عدم دفعه الاشتراكات المترتبة عليه.

(( قرار: 1477 / 1970أساس: 427 / 1970 – مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 52481 – مجلة المحامون 1970 – اجتهاد رقم 616 -وكما ورد في المرسوم التشريعي رقم (1623) لعام 1969 ـ النظام الداخلي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية مادة 13 : ((يتولى المدير العام رئاسة الأجهزة الإدارية للمؤسسة ويمثلها لدى كافة الجهات ويشرف على سير العمل في مختلف أجهزتها ويصدر القرارات والأوامر الكفيلة بحسن سير العمل في حدود أحكام القوانين وقرارات مجلس الإدارة ويكون في جميع ذلك مسؤولا أمام مجلس الإدارة.)) إذاً مقاضاة المؤسسة واجب حتى ولو لم يشترك رب العمل عن عماله بحسبان أن المؤسسة ملزمة بدفع التعويضات ولها حق الرجوع.

رابعاً – الرسوم القضائية والاستعجال في رؤية هذه الدعوى: جميع الدعاوى العمالية ( العمال فقط دون أصحاب الأعمال) معفاة من الرسوم القضائية وفي جميع مراحل التقاضي ويكون النظر في الدعوى على وجه الاستعجال حسب المادة 101 تأمينات..

و إن أصحاب الأعمال غير معفيين عملا باجتهاد الهيئة العامة 53 ق2 تاريخ 25 /4/1972 محامون 1973 ص102 . و الإعفاء في كل الأحوال يشمل الرسوم القضائية ودور المحاكم ولا يشمل التأمينات القضائية و نفقات الخبرة ولا رسم نسخ القرار.

لان الرسم الأخير منفصل بالقانون رقم 54 لعام 1953عن قانون الرسوم والتأمينات القضائية رقم 105 لعام 1953 والإعفاء ورد بالقانون رقم 105 فقط .

وحيث ورد في الاجتهاد : (( أن التامين القضائي يختلف عن الرسم القضائي، و أن إعفاء دعاوى العمال من الرسم لا يمتد في شموله للتامين القضائي، و أن تأدية التأمينات شرط لقيد الطلبات المرفوعة بصدد سلوك سبل الطعن تحت طائلة اعتبارها باطلة.)) قرار: 498 / 1978أساس: 386 / 1978 – مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 55623 -مجلة المحامون 1978 – اجتهاد رقم 386

خامسا – التقادم في إصابة العمل : المادة 100 من قانون التأمينات الاجتماعية – والمعدلة أخيرا بالمادة 27 القانون رقم (78) لعام 2001 : حيث تصبح:‏ (( المادة (100) لا تقبل دعوى التعويض عن إصابة العمل إلا إذا كانت المؤسسة قد طولبت كتابة بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو الوفاة أو الأخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز.‏ ويعد أي إجراء تقوم به مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة في مواجهة المؤسسة في حكم المطالبة المشار إليها في الفقرة السابقة.))

إذا :تكون المطالبة خلال خمس سنوات وفق ما هو مذكور في نص المادة 100 وعدم المراجعة للمؤسسة أو تخلف صاحب العمل في حينه عن إخطار مؤسسة التأمينات بالحادث وتنظيم بلاغ عنه لا يحل المؤسسة من التزاماتها تجاه العامل.

و لا يحول دون تقديم الدعوى أمام القضاء وباعتبار أن القضاء صاحب الصلاحية الشاملة للنظر بالنزاع .وهذه المدة هي مدة سقوط لا توقفها المحاذير ولا تقطعها أسباب وقف التقادم وانقطاعه .

أما باقي المهل المذكورة في قانون التأمينات فهي مهل التنظيم وليس من مهل السقوط.

و إن ما عدا الحقوق التي نصت عليها المادة 100 تأمينات , فإن ما يستحقه العامل اتجاه المؤسسة أو الغير يخضع لاحكام القانون المدني المادة 375 فقرة ب (تقادم سنة).

والحقوق المقصودة في المادة 100 تأمينات هي : (المعونة اليومية تعويض الدفعة الواحدة معاش العجز الجزئي الدائم معاش العجز الكامل معاش وفاة إصابة العمل ) .

سادسا- قيد الدعوى : بعد دراسة موضوع القضية وجمع الأدلة والوثائق وتحديد الطلبات.

يتم تقديمها إلى المحكمة المختصة و إعطائها رقم أساس في سجلات المحكمة العمالية وبعد إجراءات التبليغ و اكتمال الخصومة والسير بالدعوى. وإبداء دفوع الإثبات والنفي و أخيرا فالحكم.

سابعا-طرق الإثبات : عدم اتباع العامل المصاب الطريق المنصوص عنه في المواد (26 و 27 و 52 و 53 و 54) من القانون 92/1959 لا يحرمه حقه الأصلي من اللجوء إلى القضاء لاثبات إصابته وبجميع طرق الإثبات ومنها ( البينة الشخصية – ضبط شرطة- بلاغ إصابة – 0000 ) لان واقعة الإصابة واقعة مادية ، وحيث أن التحقيقات تجريها كلا من :

1ً- المؤسسة وفق المادة 107 تأمينات من محاضر وبيانات ومن الجائز قانونا إثبات عكسها حيث ورد : (( لا يوجد مانع قانوني من إثبات عكس ما ورد في محضر التفتيش لمراقب التأمينات الاجتماعية بالشهادة.))

قرار: 31 / 1980أساس: 58 / 1980 – مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 397 – مجلة المحامون 1981 – اجتهاد رقم 325 وفي اجتهاد أخر : (( للمفتشين والموظفين في التأمينات صفة الضابطة العدلية ومحاضرهم لها قوة ثبوتية ولكن هذه القوة ليست واحدة من بيانات من الغير يصح إثبات عكسها بتحقيق لاحق دون اشتراط الطعن بالتزوير.))

قرار: 1636 / 1971أساس: 102 / 1971 – مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 36811 مجلة المحامون لعام 1971 – اجتهاد رقم 447 2ً- والشرطة وفق المواد 41-42 تأمينات وخلال 48 ساعة من وقوع الحادث ويتم اخذ إفادة المصاب وصاحب العمل وشهود الحادث في حال عدم اشتراك المصاب,و المؤسسة هي التي تستنبط الحقيقة . وفي حال عدم الاعتماد يتم مراجعة القضاء ,

أما في حال تنظيم بلاغ الإصابة من صاحب العمل كونه مشتركا بتامين إصابات العمل تكون على عدة نسخ نسخة للشرطة ونسخة للطبيب المعالج وأخرى لمؤسسة التأمينات والأخيرة لصاحب العمل , وفي جميع الحالات ضبط الشرطة يعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير .

ثامنا- الخبرة الطبية : تتم الخبرة الطبية عن طريق أداري في المؤسسة أو عن طريق قضائي أمام محكمة العمل :

1- الإدارية وتتم وفق المادة -54 – 26 – 85 –86 تأمينات : ((تثبت حالات العجز المشار إليها في المواد (29) و (30) و (31) و (62) من هذا القانون بشهادة من قبل لجنة طبية تشكل بقرار من مجلس إدارة المؤسسة وتضم في عضويتها طبيبا اختصاصيا أو اكثر بحسب الحالة المعروضة عليها و يتبع في إثبات وتقدير درجات العجز والقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة.))

-والقضائية : تتم عن طريق المحكمة وتحت إشرافها و باتباع الأصول العامة وبتعيين الخبراء من الأطباء المختصين باعتبارها مسالة فنية حيث ورد : ((عدم اتباع المصاب أو صاحب العمل الأصول في قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة بالتحكيم الطبي لا يمنعه من مراجعة القضاء لاستثبات حقه.))

قرار: 85 / 1970أساس: 1593 / 1970 – مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 52064 – مجلة المحامون 1970 – اجتهاد رقم 200 وذلك لبيان: @ نسبة العجز أن وجد : -العجز الجزئي الدائم وله حالتان وهما : 1ً – إذا تراوحت نسبة العجز من 1% الى34%: فيستحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة وفق المادة 31 تأمينات , وتحسب على الشكل التالي: متوسط الأجر × 75% العجز الكامل × نسبة العجز × 66شهرا = 2ً-أما إذا كانت نسبة العجز من 35%فاكثر فيستحق المصاب معاش العجز الجزئي الدائم وفقا للمادة تأمينات 30 وتحسب وفق القاعدة التالية : متوسط الأجر المشترك عنه في السنة الأخيرة × 75%العجز الكامل× نسبة العجز= -العجز الدائم الكامل : حسب المادة 29 تأمينات : = المستديم : إذا كان نسبة العجز 80 % فاكثر فيستحق المصاب معاش العجز الكامل =أما حالة الوفاة :فيكون هناك معاش وفاة إصابة العمل للمستحقين يقدر ب 75%من الأجر ويوزع وفق أحكام المادة 89 تأمينات .

مدة التعطل( العجز المؤقت عن العمل) : المعونة اليومية هي معونة مالية تدفع للعامل المصاب كتعويض عن اجره الفعلي حتى لا تؤدي أصابته إلى العوز والحاجة .

وبعبارة أخرى لقد نص القانون على تعويضات تمنح للعمال المصابين مقابل الأضرار التي لحقت بهم من جراء حدوث الإصابات وهذه التعويضات تشكل المعونة اليومية خلال فترة التعطل عن العمل عندما تكون الإصابة جسيمة و توجب الانقطاع عن العمل وهذا يؤدي إلى سقوط حق العامل في الأجر كون استحقاق الآجر مرتبط بمزاولة العامل لعمله . ولا يوجد شك في خطورة هذا الحرمان حتى ولو كان المصاب مقيما بالمستشفى

وذلك من اجل نفقات أسرته لذلك كانت المعونة المالية تعويضا وليست أجرا وهي تصرف بنسبة معينة من الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل عمله , وحددت المعونة المالية بواقع 80% من الأجر اليومي لمدة شهر واحد و100%من الأجر بعد ذلك ويجب ألا تقل عن الحد الأدنى للأجر أو الأجر الفعلي للمصاب عن مثل ذلك ولا يجوز أن تستمر اكثر من سنة .

المادة 28 تأمينات. @ نفقات التداوي والعلاج : المواد 25 – 83 -84 تأمينات. للعامل فضلا عن الإسعافات الأولية التي يلتزم صاحب العمل بتقديمها له .عند إصابته بإصابة عمل تلتزم المؤسسة بعلاج العمال المصابين على نفقتها .

ولها في سبيل ذلك التعاقد مع كافة الجهات التي تضمن لها تنفيذ الالتزامات المذكورة وقد يكون العلاج في المستشفيات الخاصة لا العامة وعلى المصاب أن يتبع البرنامج العلاجي الذي تعده له المؤسسة . وتقدم هذه المعالجة بشكل عيني أي لا يجوز أن يعطي للعامل المصاب مبلغ ما مقابل أن يقوم هو بمعالجة نفسه وقد اهتم القانون بتنظيم هذا العلاج وفق قواعد خاصة تختلف عن باقي الالتزامات الأخرى .

المادة 83 تأمينات تنص : (( يكون علاج المصابين على نفقة المؤسسة وفي المكان الذي تعينه لهم 0000ويقصد بالعلاج ما يأتي:

-1 خدمات الأطباء والأخصائيين.

-2 الإقامة بالمستشفيات والزيارات الطبية المنزلية عند الاقتضاء.

-3 العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية حسب ما يلزم.

-4 صرف الأدوية اللازمة لذلك العلاج. ))

والمادة 84 تأمينات تنص : ((على المصاب أن يتبع تعليمات العلاج الذي تعده له المؤسسة وتخطره بها00.)) ويحرم العامل المصاب من نفقات العلاج عندما تكون المؤسسة قد أعدت تعليمات العلاج و أخطرته بها وهو يخالف ذلك .

أما في حالة الإسعاف وعدم وجود التعليمات أو الإخطار فيتم نقل المصاب و لا يحرم من نفقات العلاج قانونا لأنه لا يد له فيه أو بسبب الضرورة حيث لا يعقل أن يقف الإنسان مكتوف الأيدي أمام الإصابة وهو ينتظر الإجراءات الإدارية من المؤسسة 0 لذا ورد في اجتهاد محكمة النقض

(على انه إذا كان العامل المصاب قد نقل في حالة إسعاف إلى جهة غير التي تعينها له المؤسسة دون أن يكون له يد في ذلك أو بسبب الضرورة فان هذا لا يحرمه من نفقات العلاج الذي اجري له كما لا يحرمه من المعونة اليومية 000 )) قرار محكمة النقض 655 تاريخ 10/3/1952 قانون التأمينات الاجتماعية للمحامي شفيق طعمة ص129

 تاسعا- مرحلة التنفيذ: – بعد الحصول على القرارات القضائية من مراجعها المختصة .

يتم قيد الملف لدى دائرة التنفيذ المدني والسير بإجراءاته القانونية وبعد الأخطار التنفيذي ومضي المدة القانونية .

فالسؤال : هل جائز قانونا إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذا لاحكام قضائية من قبل العامل المصاب إصابة العمل أم لا ؟ وفي الإجابة يمكن أن نميز الحالات التالية :

1-مؤسسة التأمينات مع العمال العاملين لديها : فتكون العلاقة القائمة هي علاقة عمل ولا يجوز الحجز تنفيذا لاحكام قضائية وفق اجتهاد الهيئة العامة 41 لعام 1984 .

مجلة القانون – القسم الثاني لعام 1998 ص 1075 .

2-مؤسسة التأمينات مع عمال غير العاملين لديها ( أي جهة غير التأمينات ) : تكون العلاقة القائمة هي علاقة المؤمن مع المؤمن عليه ويحكمها العقد الإلزامي ( عقد تامين ) وفق قانون التأمينات أي أن العلاقة هذه يُستهدف منها التامين مع المؤسسة لا رابطة عمل وان عقود التامين وفق المادة 6 فقرة ط من قانون التجارة هي أعمال تجارية .

وكما أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تعتبر تاجرا في علاقتها مع الغير عملا بالمادة 2 الفقرة ب من قانون المؤسسات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1994.

وعليه يجوز التنفيذ الجبري بالحجز على أموال مؤسسة التأمينات تنفيذا لاحكام قضائية بحقوق العمال تجاه المؤسسة العامة للتأمينات .

عاشرا- أهم الفروق بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة السورية للتامين : تختلف المؤسسة العامة السورية للتامين ونظامها القانوني عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتزاماتها القانونية إذ أن هناك خلاف جوهري بين نظام المؤسستين ومجال تطبيقه القانوني .

وكثير من الزملاء المحامين والحقوقيين يقعون في الخطأ اعتقاداً منهم بوحدة الالتزام بين المؤسستين في التامين . ونذكر بعض نقاط الاختلاف :

1-مصدر الالتزام : – التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قائم اتجاه العامل المصاب قانونا سواء أكان المصاب مشتركا أو غير مشترك في التأمينات والعامل هو الطرف الضعيف في المعادلة ويعتبر حفظ حقوقه من النظام العام وفق قانون التأمينات .

-أما التزام المؤسسة العامة السورية للتامين اتجاه المضرور المصاب من حادث سير قائم على عقد تامين وموقع أصولا و له بداية ونهاية معلومتان والحادث يجب أن تكون ضمنهما حتى يستفيد المصاب وأي إصابة بحادث خارج المدة المذكورة لا ضمان له قانونا تجاه مؤسسة التامين السورية وحفظ حقوق المصاب هنا ليس من النظام العام .

ورد في الاجتهاد : ((مسؤولية مؤسسة التامين محكومة بعقد التامين وناتجة عن هذا العقد وفي حدوده.)) قرار: 2726 / 2000أساس: 3068 / 2000 – مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 49877 مجلة المحامون 2003 – اجتهاد رقم 62 – صفحة: 319 2- القانون الناظم :

– يتمسك ويستمد العامل المصاب تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحقوقه وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 – والمعدل بالقانون رقم 78 لعام 2001 المادة 47 تأمينات .

– أما المصاب المضرور من حادث السير تجاه المؤسسة العامة السورية للتامين فيتمسك ويستمد حقوقه وفق الأحكام العامة وخاصة قانون السير رقم 31لعام 2004 والقانون المدني .

3- طريقة حساب التعويض بالنسبة إلى العجز ومدة التعطل عن العمل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مختلف عنه في المؤسسة العامة السورية للتامين ففي التأمينات يطبق قانون التأمينات وفق ما هو مذكور أعلاه (محدد وفق القانون) , أما في التامين فتقدر درجة العجز و كل شهر تعطل فيه عن العمل وفق ظروف مختلفة مستمدة من وضع المسبب وحالة المصاب وأوضاعه الخاصة وحتى تاريخه يحكم باجتهاد مستقر وبمبلغ 6000 ل س .

4- طبيعة التعويض : الحق المقرر للعامل المصاب تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية حق اصلي ومباشر ومعلوم المقدار يحدده القانون بمجرد الإصابة ولو لم تثبت المسؤولية التقصيرية بحق أحد (على أسس نسبية من جسامة الإصابة واجر العامل ) ولا يخضع تقديره إلى القضاء . أما حق المصاب بحادث السير تجاه المؤسسة العامة السورية للتامين فهو الأوسع و يعود تقديره إلى القضاء على ضوء الأحكام العامة للمسؤولية التقصيرية . وحيث ورد :

(( أن التعويض الذي يتقاضاه المصاب من مؤسسه التأمينات الاجتماعية هو حق ذو طبيعة خاصة ويختلف عن الحق المقرر للعامل تجاه مسبب الحادث، وان مؤسسه التأمينات الاجتماعية في قيامها بالتعويض عن العامل لا تفي بالدين المترتب بذمه مسبب الحادث و إنما تفي بالدين المترتب في ذمتها)) (اجتهاد الهيئة العامة لمحكمه النقض قرار 1 أساس 46 تاريخ 4/1/981). –

قرار: 2033 / 1982أساس: 1302 / 1981 – مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 42372 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ـ تصنيف ياسين دركزلي ج1 ـ ج6 – اجتهاد رقم

4071

5- تنازل العامل المصاب عن حقوقه : – في حالة إصابة العمل ينقسم التعويض إلى قسمين التعويض المادي(الأضرار الجسدية) وهو من حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتعويض المعنوي و هو من حق المصاب أو ورثته. وإذا كان من حق المصاب التنازل عن التعويض المعنوي فليس من حقه التنازل عن التعويض المادي و إن أية تسوية تجرى مع المصاب أو صاحب العمل لا تسري بحق مؤسسة التأمينات الاجتماعية .

أما حالة المصاب المضرور من حادث سير مع المؤسسة العامة السورية للتامين , فمن الجائز التنازل عن التعويض المادي والمعنوي لان حقه مستمد من أحكام المسؤولية التقصيرية على ما هو عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 5 تاريخ 17/5/1971 ص90 قانون التأمينات الاجتماعية للمحامي شفيق طعمة. مع العلم بان التعويض المعنوي من غير الجائز قانونا المطالبة به من قبل المؤسستين .

– مصدر حق الحلول : حق مؤسسه التأمينات بالرجوع على المسبب في إصابة العامل مستمد من القانون الخاص لا من قواعد الحلول المدني وبالتالي فحق الحلول هذا هو حلول قانوني ومباشر للمؤسسة دون موافقة المصاب الذي لا يملك المصالحة أو التنازل وبمعنى أخر فهو ليس بحل اتفاقي بين المؤسسة والمصاب وهنا لا تنطبق قواعد مسؤولية التابع والمتبوع المادة 46 تأمينات وحيث ورد في الاجتهاد :

(( لا ترجع مؤسسة التأمينات على رب العمل بما دفعته للعامل المصاب إلا إذا كانت الإصابة عن خطا جسيم من جانبه أو تخلف عن الاشتراك أو عن الأخطار بما يزيد نسبة الاشتراك، ولا تنطبق هنا قواعد مسؤولية التابع والمتبوع.))

قرار: 34 / 1973أساس: 10 / 1973 – مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 36839 مجلة المحامون لعام 1973 – اجتهاد رقم 180 الحادي عشر – ملاحظات عامة ومتفرقات :

-إن قانون التأمينات اصبح المرجع الوحيد لجميع العاملين في القطاعين الخاص والعام والمشترك والتعاوني والمغتربين .وفق القانون رقم (78) لعام 2001 المادة 36 منه . ويكمل نصوص هذا القانون قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعليمات وتعاميم المؤسسة والاجتهاد القضائي العمالي ( سواء محكمة النقض أو مجلس الدولة) .

– لم يشترط القانون سنا معينة للاشتراك في تامين إصابات العمل .

– يُسمح للمؤسسة العامة للتأمينات باستثمار أموالها لتامين موارد مالية إضافية للمؤسسة ولتحسين المزايا وإيجاد فرص العمل الجديدة ولمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات بهذا الخصوص .

– إن خصومة مؤسسة التأمينات الاجتماعية مستمدة من القانون و إعمالها من متعلقات النظام العام. -إن تشريعات التأمينات الاجتماعية مؤسسة على مبدأ التكافل الاجتماعي ولها صفة القواعد الآمرة على وجه لا يسمح بالاتفاق على ما يخالفها إلا بما فيه نفع للعامل.

-إن الاتفاق على عدم الاشتراك في التأمينات فيه مخالفة لاحكام النظام العام ويصح إثباته بالبينة الشخصية.ولا يجوز للمؤسسة أن تحل من التزاماتها تجاه العامل المصاب مهما كانت الاتفاقات .

-الاشتراك في المؤسسة إلزامي لكل من العمال واصحاب الأعمال (نظام عام ) . – غرامة التأخير : قانون التأمينات الاجتماعية – حسب المادة 93 بمقدار 1% عن كل يوم تأخير عن المواعيد المحددة في المادة 91 تأمينات .

– جميع حقوق العمال غير المشتركين عنهم تحسب على أساس الحد الأدنى للأجور ولو كان الأجر الفعلي اقل منها . المادة 79 تأمينات .

– اعتبار الإصابة القلبية أو الدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة , وان جدول الأمراض المهنية الملحق بقانون التأمينات لا تقيد المحكمة لان القضاء صاحب الولاية العامة في تحديد المرض فيما إذا كان مرض مهني أم لا .

-استفادة جميع الوكلاء حاليا في الدولة من التأمينات الاجتماعية ما عدا العاملين في سلك التعليم والتدريس .

-جواز الجمع بين معاش التقاعد ومعاش إصابة العمل بدون تحديده بسقف معين حيث كان قبل التعديل مسقوفة ب 80% من الأجر .