بغية التعرف على المدلول اللغوي والاصطلاحي لعملية الاكتتاب كان لابد من تقسيم هذا الموضوع الى فرعين ، نبحث في الاول منه تعريف الاكتتاب لغة ، اما الفرع الثاني فسوف نعرف فيه الاكتتاب اصطلاحاً:

الفرع الاول : تعريف الاكتتاب لغة :

– الاكتتاب مصدر سداسي فعله اكتتب ، اي كتب ، وكانت العرب تقول عن من كتب نفسه في ديوان السلطان ( اكتتب) ويقال: اكتتب فلان فلاناً ، أي سأله أن يكتبه له كتاباً في حاجة ، واستكتبه الشيء ، اي سأله ان يكتبه له ، واكتتبه اي استملاه ، ومنو قوله تعالى ( وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملا عليه بكرة واصيلاً ( الاية ( 5) الفرقان .

– واكتتبه : كتبه ، واكتتبته ، كتبته ، وفي الحديث عن ابن عباس ، ان رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ( إن امرأتي خرجت حاجة ، واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، فقال( انطلق فحج مع امراتك) (1)

– وقوله ( اكتتبت في غزوة كذا وكذا( أي كتبت اسمي في جملة الغزاة واكتتبه : الاكتتاب في الغرض والرزق ، و يقال اكتتب فلان ، اي كتب اسمه في الغرض ، والمكتتب بوزن المخرج الذي يعلم الكتابة(2)

الفرع الثاني : تعريف الاكتتاب اصطلاحاً :

– فيما يخص تعريف الاكتتاب اصطلاحاً فلا نكاد نجد تعريفاً متفقا عليه بين الفقهاء للاكتتاب ،كما ان اغلب التشريعات ومنها التشريع العراقي لم يرد فيها تعريف للاكتتاب ، واكتفت بتوضيح الاجراءات الضرورية لا نجازه .

– حيث نجد بعض الفقهاء قد ذهبوا الى ان الاكتتاب يعني قبول المشاركة في مشروع الشركة وذلك بتقديم حصة راس المال مقابل تملك عدد معين من الاسهم (3) ، واتجه البعض الاخر الى تعريفها ، على انها اعلان الا رادة في الانضمام لمشروع الشركة مع التعهد بتقديم حصة في راس المال تتمثل في عدد من الاسهم (4).

– ويذهب البعض على انه تصرف قانوني يقتني بموجبه المكتتب عدداً من اسهم الشركة ويدفع ما يقابلها من المبلغ المطلوب مع التعهد بقبول ماورد في عقد الشركة (5) ، كما يعرفه اخر على انه اعلان المكتتب رغبته في دخول الشركة المستقبلة عن طريق تعيده بشراء عدد من اسهمها المطروحة على الجمهور لاقتنائها (6) .

– ومن خلال التمعن في التعاريف السابقة يمكن التوصل الى تعريف الاكتتاب اصطلاحاً على انه ( دعوة يقوم بتوجيهها ، المؤسسون في الشركة المساهمة قيد التأسيس ، او الشركة بعد التأسيس باعتبارها شخصاً معنوياً ، للأشخاص الطبيعية والمعنوية من اجل الاسهام في تكوين راس مال الشركة المساهمة ،وذلك بان يدفع هؤلاء الاشخاص قيمة عدد معين من الاسهم ، لتعطيي الشركة من اسهمها ما يقابل ما اخذته منيهم من اموال

______________

1- رواه مسلم في كتاب الحج ، باب السفر مع محرم الى حج وغيره ، حديث رقم (2391)

2- انظر كل من مختار الصحاح 1/234 كذلك لسان العرب 1/699.

3- د. هاني دويدار ، القانون التجاري اللبناني ، ج 1 ،دار النهضة العربية ، بيروت . 1995 ،ص 488 ،

4- د. مصطفى كمال طه ، الشركات التجارية ، ط 1،مكتبة الوفاء، الاسكندرية . 2009 ،ص 191 ،

5- د. لطيف جبر كوماني ، الشركات التجارية مكتبة السنهوري ، بغداد، 2009 ،ص 153

6- د.محمد فريد العريني ، الشركات التجارية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية 2009 ، ص 153 .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .

المؤلف : فرياد شكر حسين