وضحت المادة 234 تنفيذ وما بعدها هذه الاجراءات وقضت ان طلب الحجز الاحتياطي يكون بعريضة يقدمها الدائن الى المحكمة المختصة نوعياً ومكانياً والمحكمة المختصة بنظر طلبات الاوامر على العرائض هي محكمة البداءة التي هي صاحبة الولاية في نظر طلبات الحجز الاحتياطي اذا لم يكن الحق الذي يستند اليه طالب الحجز تختص بنظره محكمة الاحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية(1) ويجب ان تشتمل العريضة على اسم الدائن والمدين والغير ان وجد وشهرتهم ومحال اقامتهم والسند الذي يستند اليه طلب الحجز ومقدار الدين المطلوب الحجز من اجله وتاريخ تحرير العريضة وتوقيع الدائن.

ويجب ان يرفق طلب الحجز مع طلبه كفالة مصدقة من الكاتب العدل او يودع صندوق المحكمة تأمينات قدرها 10% من قيمة الدين المطالب به او يضع عقاراً قيمته تعادل النسبة المذكورة اعلاه للحجز عليه ضماناً لما يترتب على الحجز من ضرر اذا ظهر عدم احقية طالب الحجز)2) ويعفى طالب الحجز من تقديم الكفالة او التأمينات المشار اليها اعلاه اذا كان طلب الحجز الاحتياطي بناءً على سند رسمي مصدق من الكاتب العدل او بناءً على حكم قضائي سواء اكتسب درجة البتات ام لا.

وكذلك تعفى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية من تلك الكفالة والتأمينات ولكنها عليها تقديم تعهد بأداء الاضرار والمصاري التي يمكن ان تلحق المحجوز على امواله اذا ثبت ان الدائرة طالبة الحجز لم تكن على حق في طلب الحجز وعلى المحكمة المرفوع اليها طلب الحجز البت في الطلب خلال اربع وعشرون ساعة اما بقبول الطلب او رفضه وحسب تقديرها للأدلة المقدمة. واجاز القانون تقديم طلب الحجز بأربع صور حيث يجوز تقديمه قبل اقامة الدعوى او بنفس عريضة الدعوى عند اقامتها(3) او اثناء السير في الدعوى او بعد صدور الحكم فيها.فاذا قدم طلب الحجز قبل اقامة الدعوى وجب على طالب الحجز ان يقيم الدعوى امام المحكمة المختصة لتأييد حقه خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ المحجوز على امواله او المحجوز تحت يده بامر الحجز والا ابطل الحجز بناء على طلب اي منهما وفي كل الاحوال يبطل الحجز بمضي ثلاثة اشهر بعد ايقاع الحجز ويعتبر كان لم يكن اذا لم يقم طالب الحجز الدعوى او لم يتم تبليغ المحجوز على امواله(4)

واذا قررت المحكمة وضع الحجز الاحتياطي بناءً على طلب الحاجز المدعي في نفس عريضة الدعوى المقامة من قبله او اثناء السير فيها فيكفي تبليغ المحجوز على امواله او الشخص الثالث المحجوز تحت يده بأمر الحجز وتعتبر الدعوى القائمة متضمنة طلب تأييد الحجز. اما اذا وقع الحجز الاحتياطي بعد صدور الحكم الفاصل في الدعوى فيتم تبليغ المتحجز عليه والمحجوز تحت يده بأمر الحجز وتحدد المحكمة جلسة للنظر في اعتراضات كل منهما وبناء على ذلك تقرر المحكمة تأييد امر الحجز ورد الاعتراض او تأييد الاعتراض ورفع والغاء الحجز. واشارت المادة 239 الى كيفية تنفيذ قرار الحجز حيث اوجبت على المحكمة اذا قررت وضع الحجز ان تقوم بتنفيذه وتبليغ المحجوز عليه والشخص الثالث المحجوز تحت يده ليتسنى لهما الاعتراض على قرار الحجز بالطرق القانونية المتبعة واذا كان المحجوز عقاراً يتم وضع اشارة الحجز على قيده في دائرة التسجيل العقاري المختصة بإرسال نسخة من قرار الحجز الى الدائرة المذكورة(5)

اما اذا كان المال المحجوز منقولاً فيأمر القاضي احد موظفي المحكمة ليضع الحجز عليه فعلياً ويودعه لدى شخص ثالث وينظم محضراً بذلك يرفعه الى القاضي لتأييد الاجراءات المتخذة وان كان المال المحجوز ديناً للمتحجز عليه بذمة مدينه يتم تبليغ المدين بعدم تسليم الدين الى المتحجز عليه او اي شخص اخر دون امر المحكمة(6) وبالنسبة للشخص الثالث والذي عرفته الاسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية بان الشخص المحجوزة تحت يده الاموال نقوداً كانت ام عروضاً فانه اما يقر بوجود المال المحجوز تحت يده او ينكر ذلك او يسكت. فاذا اقر بعائديه الاموال المحجوزة لديه الى المدين فانه غير ملزم بحضور جلسة المرافعة التي تجري بين الدائن الحاجز المدين المتحجز عليه وانما يجب ان يحتفظ بهذه الاموال ولا يسلمها للمدين الى ان يطالب بتسليمها من قبل المحكمة او دائرة التنفيذ او يودعها في المحكمة المختصة واذا رغب الشخص الثالث في تسليم الاموال المحجوزة فعلى المحكمة ان تتسلمها منه وتحافظ عليها او تأمر بتسليمها الى حارس قضائي(7)

واذا كانت طبيعة الاموال المحجوزة تحت يد الشخص الثالث لا تسمح بالإيداع او معرضة للفساد او حفظها يكل نفقات كثيرة فللمحكمة ان تقرر بيعها بالمزايدة وايداع ثمنها في خزانة المحكمة الى نتيجة الدعوى(8) اما اذا انكر الشخص الثالث وجود اموال لديه عائدة للمدين وجب على الدائن اثبات وجودها لديه واذا ادعى الشخص الثالث انه كانت لديه اموال تعود للمدين لكنه اعادها اليه او اودعها محلاً اخر بامر المدين او انتقلت ملكيتها اليه او لغير المدين قبل وقوع الحجز وجب على الشخص الثالث اثبات ذلك اذا لم يصادقه الدائن(9) والفرق بين حالتي الانكار يتعلق بعبء الاثبات ففي الحالة الاولى عندما يدعي الدائن وجود مال محجوز لدى الشخص الثالث وينكر الاخير ذلك فان عبء الاثبات يقع على الدائن باعتباره المدعي وتطبيقاً لقاعدة )البينة على المدعي( اما في الحالة الثانية فان الشخص الثالث هو المدعي باعتباره اقر بوجود اموال لديه ابتداءً ثم تصرف فيها وهو الذي يتحمل عبء الاثبات(10) اما اذا سكت الشخص الثالث ولم يقدم البيان المقتضى تقديمه كان سكوته دليلاً على وجود المال المحجوز لديه وعائديته للمدين ما لم يثبت المدين خلاف ذلك(11) هنا اعتبر القانون سكوت الشخص الثالث قرينة على وجود المال لديه لكنها قرينة قابلة لإثبات العكس.

_______________

1- القاضي مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83لسنة 1969 ، ط 3، 2009 ، ص 341.

2- انظر قرار محكمة تمييز اقليم كوردستان المرقم336/ هيئة مدنية /1994في 4/12/1994 )على المحكمة عند تصديقها الحجز الاحتياطي الواقع على العقار ان تتخذ الاجراءات الاصولية اللازمة قانوناً حيث المقتضى تقديم الكفالة او التأمينات القانونية لقاء الاضرار المحتملة كما اقتضى ورود جواب من دائرة التسجيل العقاري المختصة بوضع اشارة الحجز قبل الحكم بتصديق الحجز الاحتياطي الواقع(، القاضي طيلاني سيد احمد، كامل المبادئ القانونية في قضاء محكمة تمييز اقليم كردستان العراق، ط 1، ج 2 2012، ص204.

3- القرار المرقم 2هيئة الطعن لمصلحة القانون2012في 8/5/2012 )لادعاء وكيل المدعي ) .ع.س( بان لموكله مبلغاً قدره (210000000) مائتان وعشرة ملايين دينار عراقي بذمة المدعى عليه )ط.ع.م( من جراء قيامه بانجاز اعمال لصالحه في مدينة عقرة وحسب القائمة المرفقة بعريضة الدعوى وعقد العمل المبرم بينهما المؤرخ 4/9/2007 ورغم المطالبة الا انه ممتنع عن الدفع لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بالزامه بدفع المبلغ المذكور لموكله مع وضع اشارة الحجز الاحتياطي على رصيده المودع لدى رئاسة بلدية ئاكري واستعداد موكله لتقديم كفالة حجزية بنسبة 10% من المبلغ المطالب به مع تحميله المصاري وبنتيجة المرافعة الحضورية العلنية اصدرت محكمة بداءة ئاكري بالعدد 162/ب/2009 وبتاريخ 3/11/2009 حكماً حضورياً قابلاً للاستئناف والتمييز يقضي بالزام المدعى عليه )ط.ع.م ( بتاديته للمدعي ) .ع.س( مبلغاً مقداره مائتان وخمسة ملايين واربعمائة وثمانية الاف وستمائة وثمانون دينار عن كلفة الاعمال المنجزة داخل احياء في مركز قضاء ئاكري ورد الدعوى بالمبلغ المتبقي وتصديق الحجز الاحتياطي الواقع على رصيد المدعى عليه المودع لدى رئاسة بلدية ئاكري … ولعدم قناعة رئيسة الادعاء العام بالحكم المذكور بادرت الى الطعن فيه تمييزاً لدى محكمة التمييز عن طريق الطعن لمصلحة القانون وذلك بموجب مطالعتها المرسلة الى محكمة التمييز رفقة كتابها المرقم 5/398 في 3/4/2012 ولدى ورود الاضبارة وضعت قيد التدقيق والمداولة .

القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد ان لائحة الطعن لمصلحة القانون المقدمة من قبل رئاسة الادعاء العام تنحصر في الفقرة الحكمية الخاصة بتصديق الحجز الاحتياطي الواقع على المبلغ 680،408،205 مائتان وخمسة ملايين واربعمائة وثمانية الاف وستمائة وثمانون دينار الخاص بمشروع تبليط الشوارع الداخلية في قضاء ئاكري من حساب المدعى عليه )ط.ع.م( على اساس ان المبلغ المحجوز هو عبارة عن تأمينات وخصومات للمشروع من مبلغ المقاولة المتبقية لدى رئاسة بلدية ئاكري ولم يتم حسمها … الى اخر ما ورد بلائحة الطعن المقدمة وقد وجدت هذه الهيئة هيئة الطعن لمصلحة القانون في محكمة التمييز بان الفقرة الحكمية الخاصة بتصديق الحجز الاحتياطي لم تكن في محلها حيث كانت على المحكمة قبل اتخاذ القرار المذكور ادخال رئيس بلدية ئاكري شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح عن عائدية المبالغ المودعة لدى دائرته وهل انها تعود للمدعى عليه خالصاً ولا يتعلق بها حق اخر اذا لا يجوز تصديق قرار وضع الحجز الاحتياطي قبل التأكد من كون المبلغ المحجوز يعود للمدعى عليه )المدين( ومن مستحقاته هو بالذات وحيث ان محكمة الموضوع اصدرت الفقرة الحكمية بتصديق الحجز الاحتياطي دون التأكد من ذلك مما يعتبر مخالفة قانونية ومن شأنها الاضرار بمصلحة الدولة واموالها مما يعتبر خرقاً للقانون لذا قرر نقض الفقرة الحكمية المطعون فيها لمصلحة القانون استناداً لاحكام المادة 30/ ثانياً( من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم بيانه واصدار الحكم القانوني اللازم القرار غير منشور وحصلنا على نسخة منه من ارشي محكمة بداءة ئاكري.

4- القرار التمييزي المرقم468مستعجل 1992 الصادر من محكمة استئناف بغداد في 27/9/1992 وهذا نصه بتاريخ 3/9/1992 بالاضبارة المرقمة 223تظلم 1992 قررت محكمة بداءة الكرادة الغاء الحجز الاحتياطي الواقع على الاثاث الزائدة الموجودة في مكتب المتحجز عليه وهو مكتب المقاولات للتجارة وصدر القرار حضورياً قابلاً للتمييز ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد ميزه بلائحته التمييزية المؤرخة 6//9/1992 طالباً نقضه للاسباب الورادة فيها.

القرار/ لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عط النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب التي استند اليها وان الاعتراضات التمييزية لاسند لها من القانون ذلك ان المميز لم يقم الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في الفقرتين 1،2 من المادة (237/1) من ذات القانون باعتباره واضع اليد على الاموال المحجوزة وعليه قرر تصديق القرار الميز ورد العريضة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 27/9/1992 منشور في كتاب القاضي مدحت المحمود، المصدر السابق،ص343

5- قرار محكمة تمييز اقليم كردستان المرقم 49 هيئة مدنية / 195 في 12/8/1995 وهذا نصة (ان ايقاع حجز العقار يتم بوضع اشارة الحجز على قيده لدى دائرة التسجيل العقاري بعد التحقق من كون العقار مسجل باسم المتحجز عليه …( منشور في كتاب القاضي كيلاني سيد احمد، المصدر السابق، الصفحة نفسها.

6- القاضي صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية،2011 ، مكتبة السنهوري ، ص 386.

7- المادة 241 مرافعات مدنية.

8- المادة 242 مرافعات مدنية

9- المادة 234 مرافعات مدنية.

10- د. آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، ط 3، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة،2011 ، ص 321

11- المادة 243 مرافعات مدنية الشطر الاخير.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .