قواعد المحاكمة الجنائية الدولية

القاعدة 131
سجل الإجراءات المحال من الدائرة التمهيدية
1 – يحتفظ المسجل بسجل الإجـــــراءات المحال من الدائـــــرة التمهيديـــــــــة عملا بالفقرة10 من القاعدة121.
2- رهنا بأي قيود تتعلق بالسرية وبحماية المعلومات التي تمس الأمن القومي، يجوز للمدعي العام وللدفاع ولممثلي الدول عند اشتراكهم في الإجراءات وللضحايا أو لممثليهم القانونيين المشتركين في الإجراءات عملا بالقواعد89 إلى91، الرجوع إلى السجل.

القاعدة 132
الجلسات التحضيرية
1 – تعقد الدائرة الابتدائية، فور تشكيلها، جلسة تحضيرية بغية تحديد موعد المحاكمة. ويجوز للدائرة الابتدائية أن ترجئ بطلب منها، أو بطلب من المدعي العام أو الدفاع، موعد المحاكمة. وتقوم الدائرة الابتدائية بإخطار جميع أطراف الدعوى بموعد المحاكمة. وعلى الدائرة الابتدائية التأكد من أنه قد أعلن عن ذلك الموعد وعن أي تأجيلات.
2 – ولتسهيل سير الإجراءات بصورة عادلة وسريعة، يجوز للدائرة الابتدائية التداول مع الأطراف، وذلك بعقد جلسات تحضيرية حسب الاقتضاء.

القاعدة 133
الدفع بعدم قبول الدعوى أو بعدم الاختصاص
يباشر القاضي الرئيس والدائرة الابتدائية النظر، وفقا للقاعدة58، في أي دفع بعدم الاختصاص أو بعدم قبول الدعوى يقدم عند بدء المحاكمة أو يقدم في وقت لاحق، بإذن من المحكمة.

القاعدة 134
الطلبات المتصلة بإجراءات المحاكمة
1– قبل بدء المحاكمة، يجوز للدائرة الابتدائية إما بطلب منها، أو بطلب من المدعي العام أو الدفاع، البت في أي مسألة تتعلق بسير الإجراءات. ويقدم أي طلب من المدعي العام أو الدفاع خطيا، ويخطر به الطرف الآخر ما لم يكن الطلب متعلقا بإجراء يهم طرفا واحدا. وبالنسبة لجميع الطلبات الأخرى، عدا ما يقدم لاتخاذ إجراء يهم طرفا واحدا، تتاح للطرف الآخر فرصة تقديم رد.
2 -عند بدء المحاكمة، تسأل الدائرة الابتدائية المدعي العام والدفاع إن كان لديهما أي اعتراضات أو ملاحظات تتعلق بسير ما قد نشأ من إجراءات منذ عقد جلسات إقرار التهم. ولا يجوز إثارة تلك الاعتراضات أو الملاحظات أو تقديمها مرة أخرى في مناسبة لاحقة في أثناء إجراءات المحاكمة دون إذن من دائرة المحكمة التي تقوم بالإجراءات.
3 – بعد بدء المحاكمة، يجوز للدائرة الابتدائية أن تبت بناء على طلب منها، أو بناء على طلب المدعي العام أو الدفاع، في المسائل التي تنشأ خلال المحاكمة.

القاعدة 135
الفحص الطبي للمتهم
1- يجوز للدائرة الابتدائية، لأغراض الوفاء بالتزاماتها وفقا لأحكام الفقرة8(أ) من المادة64 أو لأي أسباب أخرى، أو بطلب من أحد الأطراف، أن تأمر بإجراء فحص طبي أو عقلي أو نفسي للمتهم وفقا للشروط المبيّنة في القاعدة113.
2 – تدون الدائرة الابتدائية في سجل الدعوى أسباب إصدار أي أمر من هذا القبيل.
3- تعيّن الدائرة الابتدائية خبيرا واحدا أو أكثر من قائمة خبراء تحظى بموافقة المسجل، أو خبيرا توافق عليه الدائرة بناء على طلب أحد الأطراف.
4- تأمر الدائرة الابتدائية بتأجيل المحاكمة متى اقتنعت بأن المتهم غير لائق للمثول للمحاكمة. ويجوز للدائرة الابتدائية، بناء على طلب منها، أو من المدعي العام أو الدفاع، أن تعيد النظر في حالة المتهم. وعلى أية حال، تراجع القضية كل120 يوما ما لم يكن ثمة أسباب للقيام بخلاف ذلك. ويجوز للدائرة الابتدائية، عند الاقتضاء، أن تأمر بإجراء مزيد من الفحوص للمتهم.
وتشرع الدائرة في مباشرة الدعوى، وفقا للقاعدة132، متى اطمأنت إلى أن المتهم أصبح مهيئا للمثول للمحاكمة.

القاعدة 136
المحاكمات الجماعية والفردية
1- يحاكم الأشخاص الموجهة إليهم تهم مشتركة محاكمة جماعية ما لم تأمر المحكمة، بناء على طلب منها أو من المدعي العام أو الدفاع، بإجراء محاكمات فردية إذا ارتأت ذلك ضروريا لتفادي إلحاق أي ضرر بالغ بالمتهم أو لحماية صالح العدالة أو لأن أحد الأشخاص الموجهة إليهم تهم مشتركة أقر بالذنب وقد يُتَابع قضائيا وفقا للفقرة2 من المادة65.
2 – في المحاكمات الجماعية، يمنح كل متهم الحقوق ذاتها التي كانت ستمنح له لو حوكم بصورة فردية.

القاعدة 137
سجل إجراءات المحاكمة
1- وفقا للفقرة10 من المادة64، يعمل المسجل على إعداد وحفظ سجل كامل ودقيق تدون فيه جميع الإجراءات، بما في ذلك النصوص المستنسخة حرفيا والتسجيلات الصوتية وتسجيلات الفيديو وغير ذلك من وسائل التقاط الصوت أو الصورة.
2 – يجوز للدائرة الابتدائية أن تأمر بالكشف عن سجل الإجراءات السرية بأكمله أو عن جزء منه متى انتفت موانع الكشف عنه.
3- يجوز للدائرة الابتدائية أن تأذن لأشخاص غير المسجل بالتقاط صور فوتوغرافية للمحاكمة أو بتسجيلها على أشرطة فيديو أو أشرطة صوتية أو تسجيلها بأي وسيلة أخرى من وسائل التقاط الصوت أو الصورة.

القاعدة 138
حفظ الأدلة
يحتفظ المسجل بجميع الأدلة والمستندات المادية المقدمة أثناء الجلسة، ويحفظها، حسب الاقتضاء، رهنا بأي أمر تصدره الدائرة الابتدائية.

القاعدة 139
الفصل في مسألة الإقرار بالذنب
1– بعد الشروع في الإجراءات وفقا للفقرة1 من المادة65، يجوز للدائرة الابتدائية لغرض تأدية مهامها وفقا للفقرة4 من المادة65، أن تلتمس آراء المدعي العام والدفاع.
2 – تفصل الدائرة الابتدائية بعد ذلك في مسألة الإقرار بالذنب وتبدي أسباب اتخاذها لقرارها، ويدون ذلك في سجل الدعوى.

القاعدة 140
توجيهات بشأن سير الإجراءات والإدلاء بالشهادة
1- فـي حالـة عـدم إصدار القاضي الذي يرأس الدائرة أي توجيهات بموجب الفقرة8 من المادة64، يتفق المدعي العام والدفاع على ترتيب وطريقة تقديم الأدلة إلى الدائرة الابتدائية. وإذا تعذر التوصل إلى اتفاق، يُصدر القاضي الذي يرأس الدائرة الابتدائية توجيهات في هذا الشأن.
2 – في جميع الحـــــالات، ورهنا بالفقرتين8(ب) و9 من المادة64 والفقرة4 من المادة69 والفقرة5 من القاعدة88 يتم استجواب الشاهد على النحو التالي:
(أ) من حق الطرف الذي يقدم أدلة وفقا للفقرة3 من المادة69 بواسطة شاهد، أن يستجوب هذا الشاهد؛
(ب)للمدعي العام والدفاع الحق في استجواب ذلك الشاهد بشأن الأمور الوجيهة المتصلة بشهادته وموثوقيتها وبمصداقية الشاهد والمسائل الأخرى ذات الصلة؛
(ج)من حق الدائرة الابتدائية أن تستجوب الشاهد قبل وبعد استجوابه من جانب أحد الأطراف المشار إليهم في القاعدتين الفرعيتين2(أ) أو(ب)؛
(د) من حق الدفاع أن يكون آخر من يستجوب الشاهد.
3- لا يحضر أي شاهد إذا لم يكن قد أدلى بعد بشهادته، أثناء إدلاء شاهد آخر بشهادته، إلا إذا كان خبيرا أو محققا، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك. بيد أن الشاهد الذي يكون قد استمع إلى شهادة شاهد آخر لا يجرد من أهلية الإدلاء بالشهادة لهذا السبب وحده. وعندما يدلي شاهد بشهادته بعد الاستماع لشهادة الآخرين، يدون ذلك في السجل وتضعه دائرة المحكمة في الاعتبار حين تقيم الدليل.

القاعدة 141
إقفال باب تقديم الأدلة والإدلاء بالبيانات الختامية
1 – يعلن القاضي الذي يرأس الدائرة الابتدائية الوقت الذي يتم فيه إقفال باب تقديم الأدلة.
2– يدعو القاضي الذي يرأس الدائرة الابتدائية المدعي العام والدفاع إلى الإدلاء ببياناتهم الختامية. وتتاح دائما للدفاع فرصة أن يكون آخر المتكلمين.

القاعدة 142
المداولات
1 – بعد البيانات الختامية،تختلي الدائرة الابتدائية للتداول في غرفة المداولة. وتخطر الدائرة الابتدائية كل المشتركين في الإجراءات بالموعد الذي تنطق فيه الدائرة الابتدائية بالحكم. ويجري النطق بالحكم في غضون فترة زمنية معقولة بعد اختلاء الدائرة الابتدائية للمداولة.
2 – في حالة وجود أكثر من تهمة، تبت الدائرة الابتدائية في كل تهمة على حدة. وفي حالة وجود أكثر من متهم، تبت الدائرة الابتدائية في التهم الموجهة لكل متهم على حدة.

القاعدة 143
عقد جلسات إضافية بشأن المسائل المتعلقة بإصدار الأحكام أو جبر الأضرار
عملا بأحكام الفقرتين2 و3 من المادة76، ولغرض عقد مزيد من الجلسات بشأن المسائل المتعلقة بإصدار الأحكام وبجبر الأضرار عند انطباق ذلك، يحدد القاضي الذي يرأس الدائرة الابتدائية موعد الجلسة الإضافية. ويمكن للدائرة الابتدائية إرجاء تلك الجلسة، في ظروف استثنائية، بطلب منها، أو من المدعي العام أو الدفاع، أو بطلب من الممثلين القانونيين للضحايا المشتركين في الإجراءات عملا بالقواعد من89 إلى91، وفـــي حالة الجلسات المتعلقة بجبر الضرر بطلب من الضحايا الذين قدموا طلبا بموجب القاعدة94.

القاعدة 144
اتخاذ القرارات في الدائرة الابتدائية
1- تصدر الدائرة الابتدائية قراراتها علنا فيما يتعلق بمقبولية الدعوى واختصاص المحكمة والمسؤولية الجنائية للمتهم، وبمدة العقوبة وبجبر الضرر، وذلك حيثما أمكن، بحضور المتهم والمدعي العام والضحايا أو الممثلين القانونيين للضحايا المشتركين في الإجراءات بموجب القواعد من89 إلى91، وممثلي الدول الذين اشتركوا في الإجراءات.
2 – تقدم نسخ من جميع القرارات المذكورة أعلاه، في أقرب وقت ممكن، إلى:
(أ) كل الذين اشتركوا في الإجراءات، بإحدى لغات عمل المحكمة؛
(ب) المتهم، بلغة يفهمها تماما ويتكلمها بطلاقة، عند الاقتضاء، للوفاء بمتطلبات الإنصاف بموجب الفقرة1(و) من المادة6