مقال قانوني هام عن الطعن بطريق تصحيح القرار التميزي

أ/ حنين نصار

أنفرد المشرع العراقي بسلوك هذا الطريق من طرق الطعن القانونية وذلك بناء على أسباب وارده على سبيل الحصر . حيث شمل المحاور الآتية :

أولا : القرارات التي يمكن طلب تصحيحها :

وهي القرارات الصادرة من محكمة التمييزالأتحادية أو محكمة الاستئناف الاتحادية بصفتها التمييزية أمام نفس المحكمة التي أصدرتها بشرط أن تكون من القرارات المصدقة للحكم أو إذا فصلت بموضوع الطعن بعد نقضه طبقا للمادة /214 مرافعات عراقي وعلى أن لا يكون القرار صادرا عن الهيئة العامة ولو لأول مرة أو بسبب إصرار المحكمة الأدنى على قرارها وفي كل الأحوال لا يجوز طلب التصحيح إلا لمرة واحدة ولا يقبل طلب تصحيح في قرار صدر في طلب تصحيح سابق .

ثانيا /مدة الطعن :

سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ القرارالتميزي وتنتهي في كل الأحوال بانتهاء ستة أشهر على صدور القرار المراد تصحيحه .

ثالثا / أسباب الطعن :

1- إغفال المحكمة التدقيق والبت في أحد الأسباب القانونية التي تؤدي إلى نقض الحكم أو تصديقه كقواعد الاختصاص الوظيفي أو النوعي .
2- إذا كان القرار التمييزي قد خالف نصا صريحا من نصوص القانون الموضوعي أو الإجرائي .
3- إذا كان الفرار التمييزي يناقض بعضه بعض أو يناقض قرارا سابقا لمحكمة التمييز الاتحادية .

رابعا / إجراءات الطعن :
استنادا للمادتين (222,220) م .ع تتبع الإجراءات الآتية :

يقدم طلب التصحيح بموجب عريضة تقدم للمحكمة التي أصدرت القرار المطلوب تصحيحه تتضمن أسم طالب التصحيح والمطلوب التصحيح ضده والأسباب القانونية لطلب التصحيح ويبلغ الى الخصم ليجيب عليه خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ وعلى طالب التصحيح أن يودع صندوق المحكمة تأمينات ( مبلغ محدد ) عند تقديم العريضة .

خامسا /نظر الطعن :
تقوم الهيئة الخاصة لمحكمة التمييزالأتحادية بنظرالطلب ولكن لرئيس محكمة التمييزالأتحادية اذا وجد ضرورة إحالة الطلب الى الهيئة العامة حسب حكم الفقرة (ب / 3 ) من المادة 13 من قانون التنظيم القضائي رقم (16) لسنة 1979.
ويرى البعض الى وجوب أعطاء حق رد الطلب الى الهيئة الخاصة في حالة تقديمه بعد فوات المدة القانونية أما اذا قبلته شكلا فيجب احالته الى الهيئة العامة لتفصل فيه ويتوقع أحد الفرضيات الآتية .
1-رد الطعن التمييزي إذا وجد انه مقدم خارج المدة القانونية أو عدم استناده إلى سبب قانوني مما يترتب على ذلك قيد التأمينات إيرادا للخزينة .
2- سحب الطعن قبل نظر الطلب بناء على طلب الطاعن فتقرر المحكمة إبطاله وإعادة التأمينات.
3- تصحيح القرار إذا وجدت المحكمة أن الطلب قائم على أساس ومؤثرا فيه كلا أو جزءا فتفصل في ضوء ذلك وتعيد التأمينات إلى الطاعن .
ويلاحظ أن المادة (219) مرافعات عراقي تقرر عدم جواز النظر في غير الأسباب القانونية التي يوردها الطاعن .

سادسا /آثار الطعن :

يترتب على سلوك هذا الطريق الآثار الآتية :
1- عدم جواز تقديم طلب تصحيح آخر حتى وان استند إلى أسباب أخرى لم تذكر في الطلب الأول .
2- عدم جواز طلب تصحيح الفرار الصادر في طلب التصحيح مهما كانت الأسباب طبقا للمادة ( 220 ) مرافعات .
3- تأخير تنفيذ الأحكام المطعون فيها بهذا الطريق ا ذا كان الحكم المطعون فيه يتعلق بعقار حسب الرأي الراجح قضاء وفقها بالقياس إلى نص المادة ( 208 ) مرافعات عراقي .

المصدر :- موقع جامعة بابل الالكتروني