تراخيص تملك العقار في المملكة

في المقال السابق أشرت إلى أن من معوقات الاستثمار في المملكة تعدد جهات التراخيص لتملك العقار لغير الخليجيين, واستعرضت صور التملكات واشتراطات الترخيص واتضح أن هناك ثلاث جهات ترخص في التملك, وزارة الداخلية والخارجية والهيئة العامة للاستثمار, وأشرت إلى أن هذا وضع غير مناسب ولا يخدم البيئة الاستثمارية في المملكة, وبالإمكان حصر التراخيص في جهة واحدة التي بدورها تتحقق من الجهات المعنية, كل حالة بحسبها.

أما بالنسبة للخليجيين فالأصل في التعامل معهم يستند على تنفيذ الاتِفاقية الاقتِصادية الموحدة، التي تنُص على أن يعامل مواطنو دول مجلِس التعاون في أي دولة من هذه الدول نفس مُعاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجالات مُختلِفة مِنها: حُرية التملُّك, وبهذا صدر تنظيم تمـلُّك مواطـني دول المجلِس للعـقار فـي الـدول الأعضـاء بمجـلِس التعـاون بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 15/2/1422هـ, وورد فيه عدد من صور التملك, وهي: أن الشخص الطبيعي يتملُّك العقار في حدود ثلاث عقارات في المناطِق السكنية على ألا تزيد المساحة على ثلاثة آلاف متر مُربع، ويتم التملك بالإفراغ من قبل كتابات العدل بعد ورودها من وزارة العدل ما يفيد الموافقة بعد التأكد من تطبيق النظام, ولا يحق لمالك العقار التصرُّف فيه تصرُّفاً ناقِلاً للمُلكية إلا بعد انقِضاء أربع سنوات من تاريخ تسجيله باسمه.

ومن صور التملك أيضا: أن للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المُرخص لهم بمُمارسة المِهن والحِرف والأنشِطة الاقتِصادية المسموح بمُمارستِها تملك العقار وِفقاً للشروط التالية:
أنَّ يُخصص العقار لمُمارسة المِهنة أو الحِرفة أو النشاط المسموح بِه.
أنَّ تكون مساحة العقار مُناسِبة للمهنة أو الحِرفة أو النشاط الذي يرغب في مُمارستِه وِفقاً لما تُحدِّدُه الجِهة المُختصة في الدولة المعنية.
ألاَّ يتصرف في العقار تصرُّفاً ناقِلاً للمُلكية إلا بعد تركِه مُزاولة المِهنة أو الحِرفة أو النشاط الذي بسببه تملُّك العقار أو إذا غير مكان مُزاولتِه.
ومن الصور أيضا: أن للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين استئجار الأراضي والانتِفاع بِها في أية دولة عضو في المشاريع الاقتصادية المسموح لهُم بمُمارسة الأنشِطة فيها مع حُرية التصرُّف في هذا الحق بالبيع والرهن وِفقاً لما تقضي به قوانين الدولة, واستثنى التنظيم العقارات الواقِعة داخل حدود مكة المُكرمة والمدينة المُنورة من جواز التملك.