مقال قانوني يناقش تسجيل السفينة في القانون البحري

مقال حول: مقال قانوني يناقش تسجيل السفينة في القانون البحري

تسجيل السفينة في القانون البحري

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

بقلم ذ محمود ابن عبد الجليل

محامي بهيئة الدار البيضاء
مقدمـــة: يعتبر موضوع تسجيل السفينة بمثابة المدخل الأساسي لدراسة جميع موضوعات القانون البحري وذلك لسببين رئيسيين

وهمــــــــا: أولا: كونه مصنف في الأبواب الأولى للتشريعات البحرية الوطنية كما هو الشأن بالنسبة لظهير 31 مارس 1999 المتعلق بالقانون البحري المغربي.

ثانيــا: كونه مرتبط ببدء الحياة القانونية والملاحية للسفينة مع اعتبار هذه الاخيرة محور القانون البحري.

وينبغي قبل معالجة موضوع تسجيل السفينة في القانون البحري المغربي، تحديد مفهومين أساسيين مرتبطين بهذا الموضوع وهما القانون البحري و السفينة.

I / التعريف بالقانون البحري: ليس هناك تعريف تشريعي بالقانون البحري على غرار مجموعة من القوانين الموضوعية وانما يرجع الى الفقه بالاهتمام بتعريفه من خلال التعاريف التالية:

تعريف الفقهاء : هو مجموع القواعد التي تنظم الاستغلال البحري و ما يترتب عليه من علاقات بين مباشري هذا الاستغلال و المنتفعين به {محمود سمير الشرقاوي}. – إنه قانون مختلف العلاقات القانونية التي تعتبر البحر مسرحا لها أو التجارة البحرية موضوعا لها {العميد جورج Ripert }. – إنه قانون مختلف الأنشطة التي تتولد عنه تاريخيا و خاصة بالنظر إلى ماهيته، فإنه قانون محيط جغرافي و اجتماعي معين، أي البحر بمختلف شواطئه و جماعات البشر التي تركبه أو تغامر داخله {بول Cheveau}. – إنه مجموع القواعد القانونية المتعلقة بالملاحة البحرية و التي تتم في البحر.{Rodiére} و يستخلص من خلال هذا التعريف الأخير على أن هناك علاقة وطيدة ما بين الملاحة البحرية باعتبارها النشاط الذي تمارسه السفن في البحر و السفينة باعتبارها المنشأة العائمة المخصصة للقيام بهذه الملاحة البحرية إذ نص القانون البحري الصادر بتاريخ 31 مارس 1919 في فصله الأول على أن “الملاحة البحرية هي التي تباشر فوق البحر أو في الموانئ و الخلجان و فوق البحيرات و الغدران و الأقنية و أجزاء الأنهار التي تكون فيها المياه مالحة و تتصل بالبحر”.

فالسفينة باعتبارها الأداة الرئيسية للملاحة البحرية تعتبر المحور الذي تدور حوله كل أحكام و قواعد القانون البحري. II / تعريــــف السفينة : Le Navire اهتم المشرع المغربي خلاف المشرع الفرنسي بتعريف السفينة و ذلك من خلال فصله الثاني “السفينة هي المركب الذي يباشر عادة الملاحة المذكورة سابقا”فمن خلال هذا النص يتضح عناصر تعريف السفينة من خلال :

1- تخصيصها للملاحة البحرية.

2- قيامها بالملاحة البحرية على وجه الاعتياد.

3- أن تكون صالحة للملاحة و لمواجهة مخاطر البحر، فالصلاحية للملاحة في البحر هي معيار السفينة متى فقدت هذه الصلاحية أصبحت حطاما بحريا.

• الطبيعــة القانونيـــة للسفينـــة : – ان تصنيف السفينة ضمن الأموال لم تكن محل خلاف قانوني و إنما الجدل يدور حول معرفة فئة الأموال التي تنتمي إليها السفينة : هل تعتبر مالا منقولا أم عقاريا؟

– بالنسبة للقانون البحري المغربي فإن الفصل 67 ينص على أن {السفن أموال منقولة خاضعة لقواعد القانون العادي مع مراعاة القواعد الخاصة الواردة فيما بعد}.

فالسفينة مال منقول مخصصة للملاحة البحرية، و نظرا لاعتبارات أمنية وانتمائية فقد خصها المشرع بمقتضيات قانونية مستوحاة من أحكام العقار : إنها بمثابة منقول مسجل بدون أن يغير ذلك من طبيعتها المنقولة أو المتحركة. و أهم القواعد الخاصة بها : – نقل ملكية السفينة : الكتابة الرسمية و إجراءات القيد عقد البيع في سجل القيد المثبت لملكية السفن الفصل 72. – إجراء تأمينات عينية على السفينة. – امكانية إجراء الحجز التنفيذي و البيع ……….

• ذاتية السفينـــــــة : L’individualisation du Navire لكل سفينة ذاتيتها الخاصة التي تميزها عن غيرها من السفن هذه الذاتية تتجلى من خلال حملها لأوصاف معينة و خضوعها لتسجيل بتعيينها تعيينا كافيا و ييسر عملية اشهار ما يجري في حقها من تصرفات قانونية. III / نظـــــام تسجيــل السفينــة في القانــون البحــري المغربـــي

1- التعريف بتسجيـــل السفينــــــة : ان نظام تسجيل السفينة يمكن من ضبط هوية السفن الشخصية و تتبع كل حركات السفينة و نشاطها و كل تغيير في حالتها العينية والمدنية. الغرض من التسجيل حسب الأستاذ الضحاك هو تعيين السفينة تعيينا كافيا لمراقبة استيفائها للشروط من جهة و إشهار ما يجري في حقها من تصرفات من جهة أخرى.

René Rodiére : L’immatriculation du navire qui lui confère une individualité parfaite, a permis d’assurer la publicité

de tous les éléments ou de tous les événements qui portés à la connaissance de tous, définissent son statut réel. 2– الإطار القانوني للتسجيل في التشريع المغربي : لقد اهتم القانون البحري المغربي بتنظيم قواعد تسجيل السفينة و ذلك في البابين الأول و الثاني من القسم الثاني من الكتاب الأول المتعلق بنظام الملاحة البحرية و ذلك من خلال الفصول 43، 44، 45، 46، 47.

3- أحكــــــــــام التسجيــــــــــل : ان تسجيل السفينة في التشريع البحري المغربي يتم بعد تحديد أوصاف السفينة الأساسية و هي :

1- اسم السفينة

2- تعيين الحمولة

3- الرتبة

4- ميناء القيد إذ ينص الفصل 45 على أن

“كل سفينة مسموح لها بحمل الراية المغربية يجب عليها للحصول على دفتر أسماء الملاحين أن تسجل حسب اختيار مالكها في مقر قيادة بحرية أو قيادة بحرية فرعية يصبح لهذه الكيفية ميناء ربطها”. فيلزم لتسجيل السفينة أن تسبقه تحديد أوصاف السفينة و هي :

1- اسم السفينـــــة : يقصد باسم السفينة تلك العلامة المميزة للسفينة عن غيرها من المنشآت العائمة الشبيهة. – يتم اختيار اسم السفينة بحرية من مالك السفينة ضمن حدود معينة. – تمت الإشارة إلى هذه الحرية بصفة غير مباشرة من خلال الفصل 49 بمناسبة تغيير اسم السفينة الذي يقتضي على مالك السفينة الحصول على إذن من السلطات البحرية المختص.

– و للمصادقة على اسم السفينة يجب احترام الشروط التالية :

1- أن يكون الاسم غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة. 2- ألا يكون الاسم اسما لسفينة أخرى مملوكة أو غير مملوكة لنفس المالك أو لأغراض تدليسية و احتيالية و لا يمنع هذا شركة التجهيز الواحدة من اختيار نفس الاسم لعدة سفن مملوكة لها على أن تضيف بعض الأرقام المميزة. مكان وضع اسم السفينة و الكيفية و المقاييس: – الفصل 47 ينص على كتابة اسم السفينة بأحرف من لون ناصع فوق مسطح قاتم و بأن يكون علو هذه الخطوط 0,08 متر أو 0,12 متر و عرضها 0,02 متر أو 0,03 متر تبعا لحمولة تقل عن 2000 طن حجمي و المقياس الثاني إذا كانت الحمولة تعادل أو تفوق 2.000 طن حجمي. – يتم وضع هذا الاسم في مؤخرة السفينة على جانبي مقدمتها كلما تعلق الأمر بسفينة تجارية أو للنزهة حمولتها 25 طن حجمي أو ما فوق.

– أما سفن الصيد : اسم السفينة يوضــع على كل جانب من المقدمة على بعد 8 أو 10 سنتمترات من تحت حاجز السفينة.

3- مينـــاء الربـــــــط : Port d’attache – ينص الفصل 45 على ضرورة تسجيل كل سفينة مسموح لها بحمل الراية المغربية حسب اختيار مالكها في مقر قيادة بحرية أو قيادة بحرية فرعية يصبح بهذه الكيفية ميناء ربطها مع الإشارة إلى هذا الميناء إلى جانب اسم السفينة في مؤخرة السفينة حسب الشروط الواردة في الفصل 47.

– يعتبر هذا الميناء بمثابة الموطن القانوني للسفينة.

– يتم التسجيل في سجل القيد و سجل آخر تمسكه مديرية الملاحة التجارية بالدار البيضاء يتضمن كل البيانات و الوثائق المتعلقة بالحالة العينية و المدنية للسفينة.

– ان المادة 43 قسمت الساحل المغربي إلى 9 قيادات بحرية تشمل مقرات للقيادة و قيادات فرعية و تجتمع في ميناء القيد الوثائق و المعلومات الخاصة بالسفينة و التصرفات القانونية الواردة عليها كالبيع و الرهن.

4- حمولـــــــة السفينــة : Tonnage ou Jauge du Navire – تنص الفصول 7، 8، 9 و 10 المقتضيات القانونية الخاصة بحمولة السفينة.

– يقصد بحمولة السفينة العملية التقنية البحثة التي تستهدف تحديد الطاقة الاستيعابية للسفينة أو سعتها الحجمية الداخلية.

– يتم الاعتماد لقياسها اما بالطن الحجمي الذي يساوي 100 قدم 3 أو ما يعادل 2,83 متر مكعب و اما بالطن الوزني كلما تعلق الأمر بالحمولة القصوى أو الوزن الثقيل.

– بالنسبة للمغرب فالأسلوب المتبع لقياس الحمولة هو أسلوب انجليزي يسمى بقواعد مورسوم Le Systéme Moorsom يرجع تاريخها إلى قانون 10/8/1854 باعتبارها الطريقة الوحيدة التي تعتمد شكل السفينة بشكل دقيق و التي تتخذ كوحدة حسابية لها الطن الحجمي الذي يعادل 2,83 متر مكعب أو 100 قدم مكعب.

– و يمكن التمييز بين الحمولة الكلية أو الاجمالية Jauge Brute و الحمولة الصافية Jauge Nette فالحمولة الكلية تعني السعة الحجمية الداخلية للسفينة الشاملة بكل المعدات و المنشآت و الدرج و الفراغات الموجودة فيها.

– أما الحمولة الصافية فإنها تخص الفراغات المتبقية في السفينة حيث توضع البضائع و يقيم فيها الأشخاص، بعد طرح الفراغات الأخرى المشغولة بالآلات و المعدات و تلك المخصصة لقيادة السفينة و البحارة من الحمولة الكلية . – و الحمولة الصافية هي مجال الاستغلال التجاري في السفينة أي الجزء الصالح للاستعمال.

– مكان وضع البيانات الخاصة بالحمولة : المادة 10 اشترطت أن تحفر رقم الحمولة الصافية على الوجه الخلفي للكمر الرئيسي Le maitre bau أو الهيلوار ( Hiloire : الصارية المعترضة التي تدعم و ترفع سطح السفينة} قبل الصفيحة الكبرى بأرقام عربية يكون ارتفاعها 0,2 متر و ذلك للحيلولة دون ادخال أي تغيير على شكل و حجم السفينة باعتبار أن كل تغيير لهذه الحمولة يؤدي بالضرورة إلى استبدال وثيقة الجنسية تحت اعتبار السفينة أجنبية حسب الفصل 18 و كل محاولة لنزع أو السماح بنزع هذه الأرقام تقع تحت طائلة الجزاء القانوني : ف 60. 5

– رتبة السفينة أو درجتها : La Cote du Navire يقصد بها العملية التي ترمي إلى تقييم السفينة من الوجهة التقنية أي أن تحدد مدى درجة الثقة المخولة لها من حيث الصلاحية للملاحة بنوعيها الملاحية و التجارية و التي تعتمد بالأساس على طبيعة السفينة و سنها و قوة دفعها الذاتية و حالة قفصها و ملحقاتها و مدى مطابقتها لقواعد السلامة الوطنية و الدولية. – ينقسم ترتيب السفن إلى ترتيب تجاري أو اقتصادي أو ملاحي.

– الترتيب الملاحي : يهدف الإشهاد على مدى صلاحية السفينة لإحدى أنواع الملاحة البحرية في الفصل 52.

– الترتيب التجاري :

يحدد التخصص التجاري للسفن. – يتم وضع الرتبة في المغرب من طرف شركات الترتيب Sté de Classification أو تصنيف السفن و هي Bureau Veritas {فرنسا} Loyds Register of Shipping و American Bureau of Shipping

– و يلزم أن تكون ممثلة في مختلف الموانئ المغربية بواسطة خبراء بحريين ما لم تكن تتوفر على وكالات لها بهذه الموانئ تطبيقا للفصل 37 و التي تسلم {شهادات بهيكل المركب المطابقة} و ذلك بعد وضع علامات الهيكل وحسابها تبعا للشحنة التي تحملها السفينة موضوع الترتيب طبقا لاتفاقية لندن المتعلقة بتحديد خطوط الحمولة لسنة 1966.

– إجراءات التسجيــــل : – لقد حدد الفصلين 45 و 46 الجهة التي يجب تسجيل السفينة فيها و المعلومات اللازمة للتسجيل.

– فالفصل 45 ينص على إلزامية تسجيل كل سفينة مسموح لها بحمل الراية المغربية حسب اختيار مالكها في مقر قيادة بحرية أو قيادة بحرية فرعية يصبح بهذه الكيفية ميناء ربطها.

– لقد حدد الفصل 43 مكان التسجيل في ميناء الربط الذي تختاره السفينة موطنا قانونيا لها.

– الفصل 46 حدد البيانات التي ينبغي أن يشملها التسجيل والتي يجب أن يتم تقييدها في سجل للربط تمسكه مصلحة الملاحة في ميناء الربط للسفينة و هي : – اسم السفينة – نوعها – جنسيتها – حمولتها الاجماليـة و الصافية – اسم مالكها – تاريخ و مكان بناؤها – التغييرات التي تطرأ عليها – سبب شطبها أو بيعها أو تلفها و عمليا فإن طلب التسجيل يتم تقديمه أمام قيادة ميناء الربط أو التسجيل الذي تم اختياره و التي تتكلف بتوجيهه إلى مديرية الملاحة التجارية مرفقا بالوثائق التالية :

– طلب التسجيل – عقد شراء السفينة – شهادة البناء بالنسبة للسفن الجديدة – تصريح بالملكية يقدم إلى المحكمة التجارية – شهادة سلبية بالرهن صادرة عن البلد الأصلي للسفينة – شهادة التشطيب عن التسجيل صادرة عن دولة التسجيل – شهادة الاستيراد للسفينة – شهادة برتبة السفينة – الإشارة المميزة Signal distinctif – شهادة الحمولة الصافية و الاجمالية الوطنية و الدولية – محضر الزيارة من أجل الشروع في الاستخدام PV de visite de mise en service

– شهادة بقبول اسم السفينة – وصل أداء رسوم التسجيل. – شهادة هيكل السفينة Certificat de Franc-bord آثــــــار التسجيــــل : ان من أهم آثار التسجيل في التشريع البحري المغربي رفع السفينة للراية المغربية و الحصول على وثيقة الجنسية المغربية بالاضافة الى آثار قانونية أخرى.

1-الـــــرايـــــة المغربيــــة : – ينص الفصل 41 على أن السفن المسجلة أسماؤها داخل التراب المغربي يجب أن ترفع فوقها الراية المغربية. – يتعين على السفينة حمل الراية المغربية في عرض البحر كلما التقت بإحدى سفن الدولة و في الموانئ و الموانئ كلما طلبت منها ذلك السلطات المختصة في الميناء خاصة يوم وصولها و يوم إقلاعها من الميناء.

– و حدد الفصل 41 المميزات الخاصة بالراية المغربية و هي : راية حمراء بوسطها خاتم سليمان أخضر اللون ذو خمس زوايا و يعادل قطر الدائرة المحيطة بالخاتم ثلث علو الراية المقيس من الجهة المعلقة منها.

– و ينص الفصل 42 على أنه لا يجوز لأية سفينة أن ترفع العلم المغربي إذا كانت لا تحمل وثيقة الجنسية المغربية مما يعني على أن حمل الراية المغربية يثبت توفر السفينة المسجلة داخل التراب المغربي على الجنسية المغربية المثبتة بواسطة وثيقة الجنسية.

2- وثيقــــة الجنسيــــة : ان من اهم الآثار المترتبة عن تسجيل السفينة هو اكتشافها للجنسية المغربية باعتبارها الرابطة القانونية ما بين السفينة والدولة التي ترفع علمها.

ولقد اقتضت الاهمية الاستثنائية لبعض المنشآت اقتصاديا وسياسيا كالسفن والطائرات تمتيعها بجنسية البلد الذي تنتمي اليه نظرا لكثرة تحركاتها عبر البحار والمحيطات.

وتجدر الاشارة على أنه لا يمكن قانونا قبول سفينة عديمة الجنسية أو متعددة الجنسيات. فاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 اعتبرت ان السفينة ذات الجنسيات المتعددة لا يمكنها التمسك بأي منها في مواجهة الغير وتعتبر بالتالي بدون جنسية. وتنص المادة السادسة من قانون الجنسية المغربي على كون السفن مشمولة بالجنسية المغربية.

• شروط منح الجنسية المغربية للسفن: الفصل 3 من القانون البحري نص على أنه يمكن للمراكب مهما كانت حمولتها أن تعطي لها الجنسية المغربية وذلك وفقا للشروط التالية:

1- شرط ميناء القيد بالمغرب.

2- أن تباشر اعتياديا أسفارا بحرية تهم المعاملات التجارية في الموانئ المغربية وبالنسبة لمراكب الصيد أن تفرغ اعتياديا حاصل صيدها بالمغرب.

3- أن يكون ثلاثة أرباع السفينة على الأقل ملكا لشركات مجهولة الاسم أو لشركات التوصية ويعتبر هذا الشرط متوفرا إذا كانت الأغلبية الأعضاء المجلس الإداري أو لمجلس المراقبة ورئيس المجلس الإدراي والمدير والمدير المفوض من جنسية مغربية.

– وبالنسبة لمنطقة طنجة: تمنح الجنسية المغربية استثناء للسفن غير المملوكة للمغاربة والتي تزاول بصورة اعتيادية الملاحة النائية والساحلية والصيد البحري الكبير والمساحلة والمسجلة بطنجة شريطة أن يكون مالكها قاطنا بالمغرب ( شخص طبيعي) أو شركات يكون مركزها الاجتماعي بطنجة أو فرع من هذه الشركات بميناء طنجة.

– أن يكون طاقم السفينة حاملين للجنسية المغربية بنسبة بعينها قرار وزيري حسب أنواع الملاحة. حــــالات فقــــــد الجنسيــــة:

1- بيع السفينة لأجنبي.

2- هـــلاك السفينة.

3- تزوير وثيقة الجنسية.

4- عـــدم التصريح بالجنسية المزدوجة أو المتعددة.

ويترتب عن منح السفينة الجنسية المغربية تسلمها لوثيقة الجنسية وهي: النسخة الرسمية من سجل قيد السفينة التي تثبت حق السفينة في حمل العلم المغربي و تضمن لها المزايا و الحماية التي تتمتع بها الملاحة البحرية تطبيقا للفصل 12 الذي ينص على أن “وثيقة الجنسية هي الوثيقة التي تثبت حق السفينة بحمل العلم المغربي و تضمن لها المزايا و الحماية التي تتمتع بها الملاحة المغربية”. -و هي تتضمن جميع البيانات لتعيين السفينة و تحديد هويتها.

– و ينص الفصل 13 على أنه يجب على المالك قبل أن تسلم له وثيقة الجنسية أن يصرح بجنسيته في كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها محل إقامة المالك الحقيقي للسفينة و أن يؤكد كذلك بأنه المالك الوحيد للسفينة أو يدلي بالمعلومات المتعلقة بشركاته في ملكية السفينة أو بالأشخاص الذين لهم حقوق عينية عليه.

– و بناء على ذلك يتم إنجاز محضر بهذا التصريح من طرف كتابة الضبط للمحكمة و تم إيداع المحضر في محفوظات أصول الوثائق في كتابة الضبط للمحكمة و يتم تسليم نسخة منه إلى صاحب التصريح الذي يجب عليه أن يقدم السفينة إلى مصلحة الملاحة لتحرير شهادة تعيين الحمولة.

شكــــــل وثيقة الجنسية : ان وثيقة الجنسية تحرر على رق Parchemin باسم صاحب الجلالة باللغة العربية تتضمن جميع البيانات التقنية الخاصة بالسفينة و بالمالك و تحمل توقيع مدير الملاحة التجارية بالنيابة عن وزير النقل.

– و يتضمن عقد الجنسية المغربي ملتمسا من جلالة الملك إلى كل الأمراء الأجانب من أصدقاء المغرب و حلفائه و من أتباعهم، و أمرا إلى جميع الموظفين العموميين و ضباط سفن الدولة و جميع من يهمهم الأمر بالسماح لصاحب هذا العقد بالمرور بسفينة بكامل الحرية و الاطمئنان دون أضرار و إزعاج و بمده يد المساعدة و الإيجاد عند الحاجة.

السلطة التي تسلم وثيقة الجنسية : و هي وزير النقل أو نائبه و هو مدير الملاحة التجارية بالدار البيضاء بالنسبة للسفن التجارية ووزير الصيد بالنسبة لسفن الصيد.

3- الآثار القانونية للتسجيــل الأخـــــــرى: تتمثل الآثار القانونية لتسجيل السفينة في إشهار ما يرد عل السفينة من تصرفات قانونية التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيرها من الحقوق العينية على السفينة فلا تكون التصرفات المذكورة نافذة اتجاه الغير ما لم يتم شهرها بناء على طلب ذوي الشأن في سجل السفينة المحفوظ بميناء القيد.

خاتمـــــــة: وهكذا فإن الغاية من تسجيل السفينة هو تعيين ذاتيتها لتمييزها عن باقي السفن الأخرى حتى تتوفر على هويتها المستقلة التي من شأنها تسهيل ممارستها لجميع الأنشطة الخاصة بالملاحة البحرية وحصولها على الجنسية للدولة التي ترفع علمها.
بقلم ذ محمود ابن عبد الجليل
محامي بهيئة الدار البيضاء

شارك المقالة

0 لا تعليقات بعد

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر بريدك الالكتروني.