ماهية واجبات الدولة

المؤلف : كوثر عبد الهادي محمود الجاف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري لعلاقة الدولة بالفرد
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

اولاً. واجب الاعتراف بالحق في الحياة:
يتعين على الدولة أن توفر الحماية اللازمة لحق الإنسان في الحياة ، ومعنى ذلك أن السلطة التأسيسية الأصلية (المشرع الدستوري) تلتزم بالنص في وثيقة الدستور على أن حق الحياة يحظى بالحماية القانونية ، كما أن السلطة التشريعية العادية (المشرع العادي) تلتزم بان تضمن التشريعات الداخلية (قانون العقوبات، والقانون المدني …) نصوصاً تحمي الحق في الحياة (1). حيث يتوجب على السلطة التشريعية أن تصدر تشريعا يحرم الأفعال التي تنتهك حق الحياة، بما في ذلك تجريم الأفعال التالية:
الإعدام خلافاً لأحكام القانون .
الإعدام دون محاكمة منصفة .
حالات الاغتيال السياسي.
فالمصدر القانوني الوطني يتضمن إذن نصوصاً تشريعية واضحة في حماية حق الإنسان في الحياة ومجمل هذه النصوص يشكل مصدراً إنسانيا له ذاتيته الخاصة من حيث تعلقه بحقوق الإنسان الطبيعية التي لا يجوز الافتئات عليها بأي حال من الأحوال وفي أي نظام من النظم وتحت أي ظرف من الظروف ولو إبان الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة (2).

وعلى السلطات العامة في الدولة أن تبذل العناية اللازمة لمنع وتفادي أي اعتداء قد ينتهك حق الإنسان في الحياة أيا كان مصدر هذا الانتهاك سواء أكان المصدر الأشخاص العاديين أو رجال السلطة العامة (3).
ثانياً. واجب كفالة الحق في الحياة.
ينبغي أن تهتم الدولة ومؤسساتها، بتوعية الحياة، وعلى الحياة بمستوى معين تتوافر فيه الحدود الدنيا من مستلزمات حياة الإنسان.

ذلك أن التمتع بالحق في الحياة ، لا يقتصر فقط على تجريم المساس غير المشروع بحياة الإنسان ، وإنما يشمل كذلك الجوانب المتعلقة باستمرارية الحياة(4)، من توفير الاحتياجات الضرورية بما في ذلك الغذاء والكساء والسكن والرعاية الطبية، وتوفير فرص عمل متكافئة تضمن تحقيق مورداً مادياً ، وتؤمن المواطن وتسعى إلى توفير جميع الإمكانيات والضمانات التي تمكنه من تحقيق ذاته وتأكيد آدميته ورفع مستواه المعيشي بما تقدمه له من الخدمات في شتى المجالات ، أي مسؤولية الدولة في تهيئة الحد الأدنى للحياة الحرة الكريمة الهادئة المطمئنة والاهتمام بجانب الرعاية الصحية وتوفير وسائل العلاج المجاني (5).

ثالثاً. واجب تحديد نطاق الحق في الحياة.
على الدولة ومن خلال سلطتها التشريعية العادية، أن تلتزم بان تضمن التشريعات الداخلية نصوصاً تحمي المصالح الاجتماعية وتتجلى هذه في قانون العقوبات بما يفرضه من أنماط السلوك المختلفة لحماية هذه المصالح وبما يفرضه من جزاء قانوني لضمان احترام هذه الأنماط.

وتتوقف هذه الفعالية على معيارين هما: مدى حسن تعبيره، ومدى تنظيمه للجزاء الجنائي (6). وأوجبت على الدول كفالة هذا الحق من خلال التأكيد على إتاحة الفرص المتكافئة للإنسان ورعايته ووضع عقوبات شديدة لمن يعتدي على حياته (7). و هناك مسألة ذات صلة بحياة الإنسان وهي المساس المشروع بالحق في الحياة والمتمثل في عقوبة سلب الحياة (الإعدام)، وهذه العقوبة هي توكيد للحق في الحياة، وذلك على اعتبار أن الإنسان يفقد حقه في الحياة، بإنكاره هذا الحق للآخرين(8).

والواقع أن الفلسفة التي ترتكز عليها النظم القانونية في العديد من الدول ومن بينها الدول الإسلامية ، لا يمكن معها إلغاء عقوبة الإعدام ، قوله تعالى : ((ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون)) (9)، وكذلك يطالب بها الرأي العام تحقيقاً للعدالة وبموجب مقتضياتها ، والتي تنص على أن يعامل المرء طبقاً لما قدمت يداه ، فان اقل شيء يمكن فعله تجاه مرتكب الجناية المعنية هو إزهاق روحه هو الأخر تحقيقاً لمقتضيات العدالة، لان الغُنْمَ بالغُرمِ كما يقول القانونيون(10). غير انه نجم عن الموجة المناهضة بالإعدام أن تقف دساتير دول العالم حيال عقوبة الإعدام في احد الاتجاهات التالية:
الاتجاه الأول: تضمن النص على إلغاء عقوبة الإعدام ، كالدستور الايطالي لعام 1947(11)، والدستور السويسري لعام 1999 .
الاتجاه الثاني: اقر صراحة بعقوبة الإعدام، مثل الدستور الأمريكي لعام 1787(12)، والدستور السوداني لعام 1998 (13).
الاتجاه الثالث: اكتفى بإيراد قواعد عامة تطبق على جميع العقوبات من دون الاستثناء، وهذا الاتجاه السمة الغالبة لموقف دساتير دول العالم(14) وقد اخذ به الدستور العراقي لعام 2005 إذ نصت المادة (73/ ثامنا) على أن : (يتولى رئيس الجمهورية المصادفة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة)(15).

أما الدستور المصري لعام 1971 فلم ينص صراحة إلا انه من خلال النص الوارد في المادة (149) والخاصة بصلاحيات رئيس أن : (لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها …) والعقوبة هنا عقوبة الإعدام .
______________
1- د. رافع خضر صالح شبر، واجبات الدولة المتولدة عن الحقوق المتصلة بشخص الإنسان، بحث غير منشور، 2006، ص1.
2- د. الشافعي محمد بشير، قانون حقوق الانسان ذاتيته ومصادره، حقوق الإنسان، المجلد الثاني، اعداد محمود شريف بسيوني، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2004، ص39 .
3- د. رافع خضر صالح شبر، واجبات الدولة المتولدة عن الحقوق المتصلة بشخص الإنسان، المصدر السابق، ص1.
4- د. رافع خضر صالح شبر، المصدر السابق، ص2.
5- احمد عباس عبد البديع ، تدخل الدولة ومدى اتساع مجالات السلطة العامة ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،2001، ص285.
– د. عبد المنعم محفوظ ، علاقة الفرد بالسلطة ، الحريات العامة وضمانات ممارستها – دراسة مقارنة ، المجلد الاول والثاني ، ط1 ، بلا دار نشر ، بلا تاريخ ، ص164.
– د. غازي حسن صباريني ، الوجيز في حقوق الانسان وحرياته الاساسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1997 ، ص209.
– د. عصمت عبد الله الشيخ ، النظم السياسية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1997، ص301 .
6- د. ا احمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية،القاهرة، طبعة معدلة، 1995، ص10 وما بعدها .
7- د. سعد ابراهيم الاعظمي، حقوق الانسان في التشريع الجنائي العراقي ، حقوق الانسان ، المجلد الثالث ، دراسات تطبيقية عن العالم العربي ، اعداد د. محمود شريف بسيوني واخرون، دار العلم للملايين ، بيروت ،1989 ، ص306.
8- د. محمد يوسف علوان ، حقوق الانسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ، مطبوعة وحدة التاليف ، لكلية الحقوق ـ جامعة الكويت ،1989 ص363 وما بعدها .
9- سورة البقرة ، الآية 179 .
10- د. ساس سالم الحاج ، عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء ، معهد الإنماء العربي ، بيروت ، ط1، 1988، ص86 .
11- ينظر المادة (27) من الدستور التي تنص على إن : (لا يسمح بإنزال عقوبة الإعدام إلا في الأحوال التي تنص عليها القوانين العسكرية إثناء الحرب).
12- تنص المادة الأولى / القسم 9 على أن : لا يجوز إصدار قانون يقضي بالإدانة والعقاب بالإعدام أو التجريد من كافة الحقوق دون محاكمة ، … .
– موسوعة وورلد بوك، حول أميركا ، ص24. www.worldbook.com
13- ينظر المادة (43/و) التي تنص على أن :(لرئيس الجمهورية التصديق على أحكام الإعدام قتلاً ومنح العفو ورفع الإدانة أو العقوبة).
14- ناصر كريمش خضر الجوراني، عقوبة الإعدام في التشريع العراقي، دراسة مقارنة،رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 2002، ص21.
15- لقد نص قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 في المادة (27 – فقرة ثانياً) على انه: (لا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة).