الاختصاص القضائي الدولي

القاضي عماد عبدالله
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ويقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تحدد ولاية محاكم الدولة بنظر المنازعات التي تتضمن عنصرا أجنبيا. حيث انها تبين الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية. وتختلف قواعد الاختصاص القضائي الدولي عن قواعد تنازع القوانين بأن هذه الاخيرة تتضمن قواعد إسناد تعيين القانون الواجب التطبيق ولكنها قواعد غير مباشرة لانها لاتحسم النزاع وهي في الوقت نفسه قواعد مزدوجة لان من شانها تحديد الاحوال التي يختص بها القانون الوطني والاحوال التي يختص بها الأجنبي.

أما قواعد الاختصاص القضائي الدولي فهي قواعد موضوعية مباشرة يفضي تطبيقها إلى تعيين المحكمة المختصة فتفصل بالنزاع بشأن اختصاص المحكمة بشكل مباشر ونهائي. وبرغم ان الاختصاص القضائي الدولي يوصف بالدولي فان قواعده قواعد وطنية تصدر عن المشرع الوطني وينطلق المشرع فيها بتحديد اختصاص المحاكم الوطنية تقريبا من نفس الأسس التي يحدد بها الاختصاص الداخلي مثل موطن المدعى عليه ومحل وجود المال كما ان المشرع يأخذ بنظر الاعتبار السيادة وما يفرضه القانون الدولي العام والاتفاقيات الدولية من التزامات تتعلق بهذا الاختصاص القضائي الدولي.

وقد أشار المشرع العراقي في المادة (30) من القانون المدني العراقي الى انه (يتبع فيما لم يرد به نص من احوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الاكثر شيوعا) والقاضي عندما يبحث في مسألة الاختصاص الدولي فأنه ينظر في مدى توافر احد ضوابط الاختصاص القضائي المنصوص عليها في التشريع فاذا وجد أيا من هذه الضوابط غير موجود فانه سوف يرد الدعوى.

وهنا لابد من للإشارة الى أن المحكمة التي يعرض عليها نزاعا يحتوي عنصرا أجنبيا يجب أن تحدد اولا ما إذا كانت مختصة لرؤيته قبل ان تبحث عن القانون الواجب التطبيق على النزاع وينعقد الاختصاص القضائي للمحاكم الوطنية من الناحية الدولية بصفة أصلية عندما تتصل الدعوى بمحكمة دولة معينة عن طريق الصفة الوطنية لأطراف النزاع من خلال جنسية الأطراف، أو محل إقامتهم موطنهم، أو موقع أموالهم أو محل إبرام عقودهم، أو محل تنفيذها، وهذا يعني أن هناك صلة شخصية أو إقليمية تصل الدعوى بمحكمة دولة ما، أي لا ينعقد الاختصاص القضائي الدولي الأصلي لتلك المحكمة بشكل عرضي، أي لا بد من وجود مناسبة أو سبب يحرك ذلك الاختصاص وقد ينعقد الاختصاص الدولي باتفاق اطراف النزاع كان يرد في أتفاق سابق بين الخصوم على الخضوع الى ولاية محكمة اجنبية عند نشوء النزاع وهو ما يسمى بالاختصاص الاتفاقي.

وقد يختار الخصم الخضوع الاختياري لمحكمة اجنبية وقد أخذ المشرع العراقي بالخضوع الاختياري في المادة 7من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية المرقم 30 لسنة 1928 التي تبين حالات اختصاص المحكمة الاجنبية اذ تقول الفقرة منها على (كون المحكوم عليه قد حضر الدعوى باختياره) فتكون بذلك المحكمة الأجنبية هي المختصة.