مقال قانوني يشرح الفرق بين سندات الشحن والأوراق التجارية .

أشكال سند الشحن :

– تنقسم سندات الشحن من حيث طريقة تداولها إلى ما يلي :

1- سند الشحن الإسمي : هو السند الذي يصدر باسم شخص معين (محدد) ، وفي هذه الحالة لا يتمتع غير هذا الشخص بالصفة القانونية اللازمة لآمكان المطالبة بتسليم البضاعة من قبل الناقل ، ولا يتخذ سند الشحن هذا الشحن هذا الشكل عادة إلا إذا كان الشاحن أو المرسل إليه شخصا واحدا. إلا أنه يجوز انتقاله للغير ، ولكن باتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني .

2- سند الشحن الإذني (لأمر) : هو السند الذي يصدر لأمر أو لإذن شخص معين (لأمر الشاحن أو المرسل إليه) وهذا يمكن تداوله بطريقة التظهير . فهنا يؤدي وجود لفظ (لأمر) أو لإذن إلى قابلية السند للتداول عن طريق التظهير شأنه شأن الكمبيالة أو الشك الإذني وبذلك ينتقل الحق الذي يمثله سند الشحن إلى المظهر إليه.

وبذلك نلاحظ أن سندات الشحن تختلف عن الأوراق التجارية:

(1)حيث أن الأوراق التجارية تنتقل بطريق التظهير دون حاجة إلى تدوين عبارة (قابلة للتداول) بينما سندات الشحن لأمر(لأذن) لا تنتقل للغير إلا بتدوين عبارة(قابلة للتداول)

(2)سندات الشحن تمثل البضائع بينما الأوراق التجارية تتضمن دفع مبلغ من النقود وهذا مما يجعلها أكثر ضمانا من سندات الشحن لكونها تمثل بضائع قد تتغير أسعارها أو أنها قد لا تصل سالمة.

3- سند الشحن لحاملة: هو السند الذي لا يصدر لإذن أو لأمر شخص معين وإنما يذكر فية أنة لحاملة. حيث هنا يكون السند قابلا للتداول بمجرد المناولة أي التسليم ويعتبر حامل السند صاحب الحق في تسليم البضاعة حيث يتعين على الربان تسليم البضاعة الى الشخص الذي يبرز إلية سند الشحن عندما يرغب في إستلام البضاعة التي يتضمنها السند. وان هذا النوع من السندات يعاب عليها ونادر العمل فيها لأن فرصة ضياعها أو سرقتها كبيرة حيث قد لا يتمكن حاملها الشرعي من إثبات ملكيتة لها بالنظر لكونها لا تحمل أسمه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .