محمد الجهوري يكتب: الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة

محمد بن عبدالله الجهوري- باحث دكتوراه في القانون العام

في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري ورد (…… فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له…)
وهو الحث على تنفيذ الحق وإنه لا ينفع تكلمه به إن لم يكون له قوة تنفيذية.

وقال العلامة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري ( إن من كان مظلوما وكان خصمه قويا كالإدارة فلا بد من ملاذ يلوذ به و يتقدم إليه بشكواه ولا شيء أكرم للإدارة وأحفظ لمكانتها من أن تنزل مع خصمها إلى ساحة القضاء تنصفه أو تنتصف منه وذلك أدنى إلى الحق والعدل وأبقى للهيبة والاحترام)

إن الأحكام القضائية عنوان للحقيقة وترجمة لظواهر الحق والإنصاف سواء صدرت من القضاء العادي أو القضاء الإداري

فالحكم بعد صدوره وانتهائيته وشموله النفاذ وخاتم الصيغة التنفيذية الذي يكون مضمونه…. ( على جميع السلطات التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها ذلك وعلى شرطة عمان السلطانية أن تعين على اقتضائه ولو باستعمال القوة). (لطفا انظر المادة 343) من. ق. الإجراءات المدينة والتجارية.

هنا يتعين الخضوع والامتثال لمضمون الأحكام من قبل الأفراد وجهة الإدارة التي بطبيعة الحال يمثلها الموظف المختص المطلوب منه تنفيذ هذا الحكم.

فلا أحد فوق القانون والأحكام القضائية التي حازت على القطعية تكون حجة بما قضت به من الحقوق فلا يجوز أن يمتنع أحد مختص عن تنفيذها بشكل عمدي.

وقد نص النظام الأساسي للدولة في المادة ( 71) على أن ( تصدر الأحكام وتنفذ باسم جلالة السلطان ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة)

مما يدل على الأهمية البالغة لتنفيذ الأحكام القضائية وتكريسا لذلك أيضا فقد رتب المشرع عقوبة جزائية على الموظف المختص الممتنع المعطل لتنفيذ الأحكام في قانون الجزاء..( لطفا انظر المادة 230).

كما تجدر الإشارة إلى أنه قبل الشروع في التنفيذ لا بد من إجراء لازم يسبقه وهو ما أكده قانون الإجراءات المدنيه والتجارية بأنه يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي طبقا لإجراءات الإعلان المقررة في ذات القانون وإلا كان باطلا.. (لطفا انظر المادة 356).

فيتبين لنا أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يعد مخالفا للنظام الأساسي للدولة ( يعتبر الدستور)،ويؤدي إلى الإضرار بحقوق المتقاضين كما إن الأحكام القضائية الصادرة من القضاء العادي أو الإداري بعد أن تكون نهائية تنفيذها واجب من قبل المطلوب إليه تحقيقًا لسيادة القانون دون تأخير متعمدا منه حتى لا يقع الموظف المختص تحت طائلة جريمة الامتناع وتعطيل تنفيذ حكم قضائي والتي تتحقق شروطها وفق المادة (230) من قانون الجزاء.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت