لما كان القانون العراقي لا يستلزم لتأسيس الشركة المساهمة الاكتتاب بجميع أسهمها المطروحة على الجمهور، ويعتبر الاكتتاب ناجحا، بمجرد بلوغه(75%) خمسة وسبعين من بالمائة من راس مال الشركة الاسمي، على ان يتم تخفيض راس مالها لجعله معادلا للمبلغ المكتتب به، ما لم يقرر مؤسسوا الشركة الرجوع عن تأسيسها . وحيث ان الاكتتاب يظل مفتوحا طيلة مدته الاصلية، وهي ثلاثون يوما في الأقل ، او ربما طيلة مدة تمديدها، والتي قد يصل مجموعها الى(120) مائة وعشرين يوما، فانه ليس من النادر، بل من المحتمل جدا، ان لا يتم الاكتتاب بجميع اسهم الشركة المطروحة على الجمهور، او بالعكس ان يتجاوز الاكتتاب عدد هذه الأسهم . ومن البديهي ، انه كما يؤدي عدم بلوغ الاكتتاب في النهاية ثلاثة ارباع الأسهم المعروضة الى فشله، فان عدم الاكتتاب بجميع هذه الأسهم يستلزم تخفيض راس مال الشركة، في الأقل بمقدار قيمة الأسهم غير المكتتب بها . وقد نصت ، في ذلك، المادة(47) من قانون الشركات لسنة1983 على انه (بعد تأسيس الشركة، اذا بقيت اسهم غير مكتتب بها ،وجب على الشركة طرحها لاكتتاب الجمهور خلال(اربع سنوات) من تاريخ صدور شهادة التأسيس، وتتبع لأجل ذلك، إجراءات الاكتتاب التأسيسي. واذا لم يتم هذا الاكتتاب يخفض راس المال الاسمي للشركة بقدر قيمة الأسهم غير المكتتب بها، مع مراعاة احكام المادة(22) من هذا القانون). بينما جاءت المادة(47) من قانون الشركات اللاحق لسنة1997 اكثر تفصيلا من ذلك، بنصها على انه: (أولا- بعد تأسيس الشركة، اذا بقيت اسهم غير مكتتب بها، لمجلس إدارة الشركة خلال ربع سنوات من تاريخ صدور شهادة التأسيس اتباع احد الإجرائيين الآتيين:
1- بيع تلك الأسهم في سوق بغداد للأوراق المالية.
2- طرح تلك الأسهم الى الاكتتاب العام وفق إجراءات الاكتتاب الرئيسي.
ثانيا- اذا لم يتم البيع او الاكتتاب العام بالأسهم المتبقية، يخفض راس المال الاسمي للشركة بمقدار قيمة الأسهم المتبقية، مع مراعاة احكام المادة(22) من هذا القانون).

ثم تعدلت هذه المادة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64، لتصبح كالآتي: (أولا- يجوز لمجلس إدارة الشركة، بعد تأسيس الشركة، في حالة عدم الاكتتاب ببعض أسهمها، أن يسلك أحد طريقين بعد مرور (6) ستة أشهر على صدور شهادة تأسيسها:
– بيع تلك الأسهم في سوق بغداد للأوراق المالية، أو.
– طرح تلك الأسهم الى الاكتتاب العام وفق إجراءات الاكتتاب التأسيسي.
ثانيا- إذا لم تبع الأسهم في السوق أو بالاكتتاب العام، يخفض رأس المال الاسمي للشركة بمقدار قيمة الأسهم غير المباعة، وتكون الشركة وأعضاء مجلس ادارتها وموظفيها ووكلائها (مسؤولين) عن البيانات المضللة أو التي تغفل ذكر معلومات مادية عن المبيعات أو الاكتتاب).

أما اذا ما جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة، فان الحل مر في القانون العراقي بخمس مراحل:

المرحلة الأولى: في ظل قانون الشركات التجارية لسنة 1957، الذي كانت المادة (57) منه تنص على وجوب توزيع هذه الأسهم الفائضة غرامة بين المكتتبين، أي كل بنسبة عدد الأسهم التي اكتتب بها، على أن يجري التوزيع الى أقرب سهم صحيح، تجنبا للكسور وتجزئة الأسهم.

المرحلة الثانية: في ظل نفس قانون الشركات التجارية لسنة 1957، بعد تعديله بثلاث سنوات، بالقانون رقم (32) لسنة 1960، المتضمنة المادة (57) المعدلة منه أيضا توزيع الأسهم الفائضة غرامة بين المكتتبين، ولكن مع تخويل وزير التجارة اعفاء المكتتبين جميعا بالنسبة لعدد معين من الأسهم لا تتجاوز قيمتها الخمسين دينارا من التوزيع غرامة. مع ما نصت عليه العبارة الأخيرة من الفقرة (1) من المادة (89) من نفس القانون، المضافة اليها بقانون التعديل رقم (32) لسنة 1960، من انه إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة فيجوز بموافقة الوزير (بناء على طلب المؤسسين زيادة راس المال في حدود (الاكتتاب الفائضة) على ان يتم ذلك قبل عقد الهيئة العامة التأسيسية)، وذلك (رغبة في تشجيع الاقبال على الاكتتاب في أسهم الشركات لا سيما الصناعية منها)، كما اوضحته الأسباب الموجب للتعديل. مما كان يعني، انه إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة على الجمهور، فانه كان على مؤسسي الشركة اختيار أحد الحلين الآتيين:
الحل الأول: توزيع الأسهم الفائضة غرامة بين المكتتبين.
الحل الثاني: الطلب من الوزير زيادة راس مال الشركة في حدود الاكتتاب الفائضة، على ان ذلك قبل عقد اجتماع الهيئة التأسيسية للشركة. وكان للوزير الموافقة على طلب الزيادة او رفضه. وعندئذ لم يكن امام المؤسسين غير سلوك سبيل واحد، وهو توزيع الأسهم الفائضة غرامة بين المكتتبين على وجه الاطلاق، او مع مراعاة نسبة الاعفاء التي كان للوزير ان يقررها، في حدود الخمسين دينارا، بالنسبة لجميع المكتتبين.

المرحلة الثالثة: في ظل قانون الشركات لسنة 1983 ، الذي عاد الى الحل الذي كان مقررا بالأصل في قانون الشركات التجارية لسنة 1957، وذلك بنصه في الفقرة (ثانيا) من المادة (44) منه على انه (إذا ظهر بعد اعلان غلق الاكتتاب انه قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، وجب توزيعها بين المكتتبين بنسبة مساهمة كل مكتتب ويجري التوزيع الى أقرب سهم صحيح).

المرحلة الرابعة: في ظل قانون الشركات لسنة1997 ، الذي نصت الفقرة(ثانيا) من المادة (44) منه، هذه المرة، على انه (إذا ظهر بعد اعلان غلق الاكتتاب انه قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، وجب توزيعها بين المكتتبين بنسبة مساهمة كل مكتتب ويجري التوزيع الى أقرب سهم صحيح. (ويستثنى من هذا التوزيع عدد من الأسهم يحدده المسجل عند الضرورة)، أي بما يقرب من الحل الذي كان املاه قانون التعديل رقم(32) لسنة1960 المذكور أعلاه.

المرحلة الخامسة: وذلك بعد ان طال الفقرة(ثانيا) من المادة (44) من قانون الشركات لسنة1997 المذكورة أعلاه، في المرحلة الرابعة، أيضا التعديل بقرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64 ، الذي أصبحت هذه الفقرة بموجبه تنص فقط على انه(اذا تبين بعد انتهاء مدة الاكتتاب واغلاقه ان الاكتتاب في اسهم الشركة قد تجاوز عدد الأسهم المطروحة، يتوجب توزيع الأسهم بين المكتتبين بنسبة مساهمة كل منهم). أي العودة الى نفس الحل الذي كان مقررا في كل من قانون الشركات التجارية لسنة1957 قبل تعديله بالقانون رقم (32) لسنة1960 وقانون الشركات لسنة 1983 .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .