الغلط في شخصية المجني عليه

المؤلف : مجيد خضر احمد عبد الله
الكتاب أو المصدر : نظرية الغلط في قانون العقوبات
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

يتطلب القصد الجرمي لقيامه أن يتوقع الجاني حدوث نتيجة جرمية معينة، وعادةً ما يتركز التوقع في موضوع معين، ولكن النتيجة الجرمية ربما تقع على وفق توقع الجاني ولكن في موضوع آخر، فيتعلق الغلط بموضوع النتيجة لا بالنتيجة نفسها أو بمصلحتها، كما لو أطلق شخص النار على آخر معتقداً أنه غريمه فلان فاذا هو شخصٌ آخـــر يشبهه، الأمر الذي قد يجعل قيام القصد الجرمي موضع تساؤل (1) .إن الخلط هنا حصل بين موضوعين يصلح أيهما لتحقيق النتيجة الاجرامية، وهو خلط قد لا يحصل فقط بين شخصيتين، بل أن السارق الذي يحاول الاستيلاء على حقيبة معينة في محطة القطار ولكنه نتيجة الاشتباه في الأمر والشبه بين الحقائب ينتابه غلط فيستولي على حقيبة مشابهة للحقيبة المعينة التي أراد سرقتها معتقداً أنها هي، يعد كذلك خلطاً بين موضوعين يصلحان لبلوغ النتيجة الاجرامية، فالحق أن هذا الغلط لا يعد جوهرياً، لأنه تعلّق بواقعة لا يكوّن العلم بها اهمية في نظر القانون، لأنها ليست من عناصر الجريمة، اذ ينظر القانون الى النتيجة الاجرامية مجردة عن موضوعها (2).

فالقانون لا يعتدّ الا بالاعتداء الحاصل مجرداً متى اتجهت ارادة واعية الى تحقيقه، ولا يعنيه أمر الموضوع الذي تصادف وقوعه، مادام أي الموضوعين يعد صالحاً لبلوغ النتيجة الجرمية نفسها، فهذه النتيجة في نظر القانون لها ذات القيمة القانونية أياً كان موضوعها. وهكذا حين يحمي المشرّع حق الإنسان في الحياة، لا يهتم بعد ذلك بمن وقع عليه الاعتداء كائناً من يكون (3) .وذلك لان الإنسان هو الذي كان جديراً بحماية القانون سواءأ كان ذلك الإنسان هو الذي توقعه الجاني أم غيره، فالغلط يفقد أهميته اذا كونه قد إنصب على أمر بعيد عن القدر اللازم لقيام الجريمة واكتمال عناصرها (4) .فالمصلحة التي يحميها القانون وهي التي تنأولها الفعل بالعدوان لم تزل هي نفسها ((الحياة)) أو ((الملكية)) لم تتبدل.

ولما كان الغلط في شخصية المجني عليه لا يغير شيئاً من ماهية الجريمة واكتمال عناصرها، فإن القوانين العقابية لا تعتد به، اذ هي لا تعتد بهوية المجني عليه ولا بشخصيته، وإنما تعتد بنتيجة محددة مجردة يحرم القانون وقوعها حماية لمصلحة جديرة بتلك الحماية بعيداً عن موضوعها. وقد تجتمع في آن واحد صورة الغلط في الشخص (في التصويب والتنفيذ) مع صورة الغلط في الشخصية (في هوية الشخص)؛ فقد روى الشراح الفرنسيون حادثة قضائية طريفة حصل فيها ذلك، وهي القضية المعروفة بقضية الطالبة الروسية (فييرا جيلو) ـ Vera Geloـ ألتي أطلقت عياراً نارياً على أحد أساتذة معهد فرنسا وهي تظنّه الشــــــــخص الذي أســــــاء اليها قاصدة الإنتقام منه، ولكنها لم تحكم التسديد والرماية فطاشت الاطلاقة النارية الموجهة الى الأستاذ وأصابت صديقته التي كانت تسير بحوار فقضت عليها. وقد أحيلت القضية الى محكمة جنايات السين في باريس وفصلت فيها في 20/4/1901، ويبدو أن هيأة المحلفين كانت تقف الى جانب المتهمة فحالت دون معاقبتها.

ويشار الى أن موقف المشرع السوري في المادة (205) عقوبات كان قد اقتفى أثر المادة (82) عقوبات ايطالي (5) .ولم يفرّق بين الغلط في شخص المجني عليه والغلط في شخصيته وجعل لهما حكماً واحداً مساوياً بين جميع الحالات التي تفضي الى وقوع الجريمة على غير الشخص المقصود بها ايّاً كانت هذه الحالات وأياً كانت أسبابها، بل ولم يقصر الحكم على جرائم القتل ونحوها بل جعله عاماً يشمل جميع الجرائم، فقد نصّت المادة (205) عقوبات سوري على ما يأتي:-

((1. اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد 2. واذا أصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة)). وعلى الاتجاه نفسه سار قانون العقوبات الأردني، فجاءت المادة (66) منه بنص يطابق تماماً نص المادة (205) عقوبات سوري المذكورة.

وهنا يلاحق المشرّعان السوري والأردني الجاني عن جريمة قتل عمدية للشخص الذي وقعت عليه الجريمة ولم يكن الجاني يقصده سواء أكان ذلك لغلط في الشخص أم في الشخصية، وكأنه الشخص المقصود تماماً. ولا محل لملاحقة الجاني أيضاً بتهمة الشروع في قتل الشخص المقصود أصلا ألذي أراد قتله ولم يصبه. أما اذا اراد قتل شخص فأصاب غيره ولم يكن يقصده ولكنه نجا من الموت، فالمشرّعان السوري واللبناني يوجبان ملاحقة الجاني عن جريمة الشروع في القتل العمد دون سواها (6) .

__________________

1- د. محمد الفاضل-المبادىء العامة في قانون العقوبات-ط2-دمشق-1963– ص 264.

2- د. ماهر عبد شويش الدره-الأحكام العامة في قانون العقوبات-دار الحكمة للطباعة والنشر-الموصل/العراق-1990– ص 304.

3- د. محمود نجيب حسني-النظرية العامة للقصد الجنائي-دار النهضة العربية-القاهرة-1978 – ص 94 ومابعدها.

4- د. محمد الفاضل – المصدر والموضع السابق.

5- ينظر نص المادة في ص من الرسالة

6- د. محمد الفاضل-الجرائم الواقعة على الاشخاص-مطبعة جامعة دمشق-1962– ص302 ومابعدها.