مقال قانوني هام عن تصفية التركة وأحكامها العامة

مقال حول: مقال قانوني هام عن تصفية التركة وأحكامها العامة

مقال قانوني هام عن تصفية التركة وأحكامها العامة

الميراث وتصفية التركة من الموضوعات المهمة والتي‮ ‬صاحبتها العديد من‮ ‬المشكلات في‮ ‬المجتمعات الإسلامية على العموم‮ ‬خاصة في‮ ‬المناطق القروية التي‮ ‬تعاني‮ ‬من هذه المشكلة وقد زاد من لهيبها ميل الإنسان إلى المال إلى حد الجشع وبشكل سافر حتى لقد صار الأمر إلى حد حرمان الإناث من الإرث في‮ ‬بعض الأموال كالعقارات‮ ( ‬المباني،‮ ‬الأراضي‮)‬بحجة أن هذه المرأة‮ ‬إما أن تكون متزوجة من‮ ‬غريب عن الأسرة أو أن مآلها قد‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى ذلك وهي‮ ‬حجة واهية ما أنزل بها من سلطان وهي‮ ‬لا تجوز لأنها تمثل حجب الحق عن مستحقيه‮.‬

تعيين الورثة‮ ‬يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية‮ ‬ ‬

يحق‮ ‬لمن عين مصفياً ‮ ‬أن‮ ‬يرفض أو‮ ‬يتنحى

وفي‮ ‬هذا المقام لن نتعرض لهذه الأحكام من خلال آراء فقهاء الشريعة‮ ‬الإسلامية ولكنني‮ ‬سوف‮ ‬يكون في‮ ‬ذلك القانون المدني‮ ‬من حيث النصوص التي‮ ‬تحاكي‮ ‬في‮ ‬هذا الموضوع والتي‮ ‬أعلنت في‮ ‬صددها تطبيق الشريعة الإسلامية والقوانين الخاصة ذلك أنه بعد تحديد‮ ‬الورثة وبيان أنصبتهم لا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يكون للمشرع‮ ‬بعد الشارع‮ ‬الحكيم قول من حيث التوسعة أو التضييق‮.‬

لذلك فقد نصت المادة‮ ‬789من القانون المدني‮ الليبي ‬تحت عنوان تطبيق‮ ‬الشريعة‮ ‬الإسلامية والقوانين‮ ‬الخاصة على أنه‮:-‬

1- تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في‮ ‬الإرث وانتقال أموال‮ ‬التركة إليهم تسري‮ ‬في‮ ‬شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في‮ ‬شأنها‮).‬

‮<‬أحكام تصفية التركة‮:-‬

‮ ‬نصت‮ ‬الفقرة الثانية من المادة السابقة879 ‮ ‬على أنه

2- وتتبع‮ ‬في‮ ‬تصفية‮ ‬التركة الأحكام الآتية‮).‬

‮< ‬حول تعيين المصفي‮ ‬وتنحيه وعزله‮:-‬

إذا لم‮ ‬يعين المورث وصياً‮ ‬لتركته وطلب أحد ذوي‮ ‬الشأن تعيين مصف‮ ‬لها،‮ ‬عينت المحكمة إذا رأت‮ ‬موجباً‮ ‬لذلك من‮ ‬يجمع‮ ‬الورثة على اختياره،‮ ‬فإن‮ ‬لم‮ ‬يتجمع‮ ‬الورثة على أحد تولي‮ ‬القاضي‮ ‬اختيار المصفي‮ ‬على أن‮ ‬يكون‮ ‬بقدر المستطاع‮ ‬من بين الورثة وذلك‮ ‬بعد سماع‮ ‬أقوال هؤلاء‮.‬

وهذا‮ ‬النص‮ ‬يبين‮ ‬أن المصفى قد‮ ‬يعين بوسائل‮ ‬ثلاث‮ :‬

1- أن‮ ‬يكون المورث قد عين وصياً‮ ‬لتركته قبل وفاته‮.‬

2- أو أن‮ ‬يكون أحد الورثة قد طلب تعيين مصف لها‮.‬

3- أن‮ ‬يتم كوتي‮ ‬القاضي‮ ‬اختيار المصفي‮ ‬ويفضل أن‮ ‬يكون من بين الورثة‮.‬

غير أنه لا‮ ‬يحق‮ ‬لمن عين وصيا أن‮ (‬يرفض‮) ‬هذه المهمة أو أن‮ (‬يتنحى‮ ) ‬عنها بعد توليها وذلك طبقاً‮ ‬لأحكام الوكالة‮.‬

كما أن للقاضي‮ ‬إذا طلب إليه أحد ذوي‮ ‬الشأن أو النيابة‮ ‬العامة‮ ‬أو دون طلب‮ (‬عزل‮) ‬المصفى واستبدال‮ ‬غيره‮ ‬،‮ ‬متى وجدت‮ ‬أسباب تبرر ذلك‮.‬

‮< ‬تسلم‮ ‬المصفي‮ ‬للتركة‮:-‬

‮ ‬يتسلم المصفي‮ ‬أموال التركة‮ ‬بمجرد‮ ‬تعيينه ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة وله أن‮ ‬يطلب منها أجراً‮ ‬عادلاً‮ ‬على قيامه بمهمته ونفقات التصفية تتحملها التركة ويكون لهذه النفقات حق‮ ‬امتياز في‮ ‬مرتبة امتياز المصروفات القضائية‮.‬

وأول ما‮ ‬يقوم به المصفي‮ ‬أن‮ ‬يقوم‮ ‬في‮ ‬الحال‮ ‬بالصرف من مال التركة لتسديد‮ ‬نفقات تجهيز الميت‮ ‬ونفقات مأتمه بما‮ ‬يناسب حالته‮ ‬،‮ ‬وعليه أيضاً‮ ‬أن‮ ‬يستصدر‮ ‬أمراً‮ ‬من المحكمة بصرف نفقة كافية بالقدر المعقول من هذا المال إلى من كان المورث‮ ‬يعولهم‮ ‬من ورثته‮ ‬حتى تنتهي‮ ‬التصفية على أن تخصم‮ ‬النفقة التي‮ ‬يستولي‮ ‬عليها كل وراث‮ ‬من نصيبه‮ ‬في‮ ‬الإرث‮.‬

‮< ‬متى‮ ‬يجوز للوارث‮ ‬التصرف‮ ‬في‮ ‬التركة؟

‮ ‬تسلم‮ ‬المحكمة‮ ‬إلى كل وارث‮ ‬يقدم إشهاراً‮ ‬شرعياً‮ ‬بالورثة أو ما‮ ‬يقوم مقام هذا الإشهار شهادة‮ ‬تقرر حقه في‮ ‬الإرث‮ ‬وتبين‮ ‬مقدار نصيبه منه وتعيين ما آل من‮ ‬أموال‮ ‬التركة‮.‬

‮ ‬ولا‮ ‬يجوز‮ ‬للوارث‮ ‬قبل أن تسلم‮ ‬إليه شهادة التوريث‮ ‬المذكورة أن‮ ‬يتصرف‮ ‬في‮ ‬مال التركة،‮ ‬كما لا‮ ‬يجوز له أن‮ ‬يستوفي‮ ‬ما للتركة‮ ‬من ديون‮ ‬أو أن‮ ‬يجعل ديناً‮ ‬عليه مُقاصاً‮ ‬بدين‮ ‬التركة‮.‬

الواجبات الملقاة على المصفى أثناء‮ ‬التصفية‮:‬

‮ ‬لقد ألقى القانون العديد‮ ‬من الالتزامات على عاتق‮ ‬المصفى‮ ‬يجب عليه القيام بها أثناء التصفية وقد نصت‮ ‬المواد891-890-889) ‮ ‬(‮ ‬من القانون المدني‮ ‬هذه الواجبات وهي‮:-‬

1- أن‮ ‬يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل‮ ‬التحفظية‮ .‬

2- أن‮ ‬ينوب عن التركة في‮ ‬الدعاوى وأن‮ ‬يستوفي‮ ‬مالها من ديون قد حلت‮.‬

3- للقاضي‮ ‬أن‮ ‬يطالب المصفى بتقديم حساب عن إدارته في‮ ‬مواعيد دورية‮ .‬

4- على المصفي‮ ‬أن‮ ‬يوجه‮ ‬تكليفاً‮ ‬علنياً‮ ‬لدائني‮ ‬التركة ومدينيها‮ ‬يدعوهم فيه لأن‮ ‬يقدموا بياناً‮ ‬بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون‮.‬

5- على المصفي‮ ‬أن‮ ‬يودع‮ ‬قلم‮ ‬كتاب‮ ‬المحكمة‮ ‬خلال‮ ‬أربعة أشهر‮ ‬من‮ ‬يوم‮ ‬تعيينه‮ ‬قائمة تبين ما للتركة وما عليها ويشتمل على تقدير‮ ‬لقيمة هذه الأموال‮.‬

‮ 6- يجب على المصفى أن‮ ‬يثبت ما تكشف‮ ‬عنه أوراق المورث‮ ‬وما هو ثابت‮ ‬في‮ ‬السجلات العامة من حقوق وديون وما‮ ‬يصل‮ ‬إلى علمه عنها‮ ‬من أي‮ ‬طريق‮.‬

الاستيلاء على مال التركة:ـ‮ “‬التبديد‮”

‬يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى‮ ‬غشا على شيء من مال التركة ولو كان وارثا ولقد نصت المادة‮ ‬241 من قانون العقوبات الليبي تحت عنوان إخفاء المضبوط أو المحجوز أو إتلافه أو تبديده على أنه‮ ‬يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة مابين عشرة جنيهات وخمسين جنيهاً‮ ‬كل شخص سواء أكان موظفاً‮ ‬عمومياً‮ “‬أم لم‮ ‬يكن‮” ‬اختلس أو أخفى أو أعدم أو‮ “‬بدد‮” ‬أو أتلف شيئاً‮ ‬محجوزاً‮ ‬أو مضبوطاً‮ ‬قضائياً‮ ‬أو إدارياً‮ ‬عهدت إليه حراسته وكان قصده الأوحد من أفعاله المذكورة مساعدة صاحب ذلك الشيء‮…)‬

الاعتراض على الجرد:ـ‮ ‬

كل منازعة في‮ ‬حجة الجرد وبخاصة ما كان متعلقاً‮ ‬بإغفال أعيان أو حقوق التركة أو عليها بإثباتها ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذي‮ ‬شأن خلال الثلاثين‮ ‬يوماً‮ ‬التالية للإخطار بإيداع قائمة الجرد‮.‬

وتجري‮ ‬المحكمة تحقيقاً‮ ‬فإذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمراً‮ ‬بقبولها ويصح التظلم من هذا الأمر وفقاً‮ ‬لأحكام قانون المرافعات‮.‬

تسوية ديون التركة‮:‬

يقوم المصفى بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التي‮ ‬لم‮ ‬يقم في‮ ‬شأنها نزاع،‮ ‬أما الديون التي‮ ‬نوزع فيها فتسوى بعد الفصل في‮ ‬النزاع نهائياً‮.‬

وعلى المصفى في‮ ‬حالة عدم‮ ‬يسار التركة أو في‮ ‬حالة احتمال ذلك أن‮ ‬يوقف تسوية أي‮ ‬دين ولو لم‮ ‬يقم في‮ ‬شأنه نزاع حتى‮ ‬يفصل نهائياً‮ ‬في‮ ‬جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة‮.‬

ويقوم المصفى بوفاء ديون التركة مما‮ ‬يحصله من حقوقها ومما تشمل عليه من نقود ومن ثمن ما‮ ‬يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية ومن ثمن مافي‮ ‬التركة من منقول فإن لم‮ ‬يكن كل ذلك كافياً‮ ‬من ثمن مافي‮ ‬التركة من عقار‮.‬

تنفيذ الوصايا وقيمة التركة:ـ‮ ‬

يتولى المصفي‮ ‬بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف وبعد تنفيذ التزامات التركة‮ ‬يؤول مابقي‮ ‬من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي‮ ‬ويسلم المصفي‮ ‬إلى الورثة ما آل إليهم من أموال التركة،‮ ‬ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد المطالبة بأن‮ ‬يتسلموا بصفة مؤقتة الأشياء أو النقود التي‮ ‬لا‮ ‬يحتاج لها في‮ ‬تصفية التركة أو أن‮ ‬يتسلموا بعضا منها وذلك مقابل تقديم كفالة أو دون تقديمها‮.‬

قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التي‮ ‬تتصل بعاطفة الورثة:ـ‮ ‬

إذا لم‮ ‬يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التي‮ ‬تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث،‮ ‬أمرت المحكمة إما ببيع هذه الأشياء وإما بإعطائها لأحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه في‮ ‬الميراث أو دون استنزال ويراعى في‮ ‬ذلك ماجرى عليه العرف ومايحيط بالورثة من ظروف شخصية‮.‬

هذه بعض الأحكام العامة في‮ ‬تصفية التركات رأيت التعرض لها من حيث ما ورود بشأنها من أحكام في‮ ‬القانون المدني‮ ‬وذلك تبياناً‮ ‬لبعض الجوانب التي‮ ‬أثير عنها شيء من التساؤل خاصة في‮ ‬مجال القسمة‮.‬

شارك المقالة

1 تعليق

  1. بارك الله فيك أ . أمل أفدتينا
    موفقة إن شاء الله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.