التسليم في العقود العقارية

يعد التسليم من العناصر الأساسية في العقود, ويبحث فيه عن كيفيته, ووقت تسليم الثمن والمثمن وأيهما الأول, وكثيرا ما تنشأ الخلافات بين طرفي العقد بسبب الاختلاف في شيء من هذه الأحكام وبالذات في كيفية التسليم وهل لابد من القبض أو التخلية كما في العقارات؟ وكيف تكون التخلية؟ وما الحكم إذا تعرض طرف ثالث للعين؟ وهل يؤثر في التسلم؟ وغيرها من الصور الموجودة في أروقة المحاكم, وتسليم الشيء يعني: إعطاؤه وجعله سالما خالصا, ومنه “ورجلا سلما لرجل” أي: سالما خالصا لا يشركه فيه أحد.

ذكر الفقهاء أن العدالة في وقت التسليم: هو تسليم البدلين في وقت واحد إذا كان عيناً بعين أو ديناً بدين فليس أحدهما أولى بالتقديم من الآخر, أما إن كان عيناً وثمناً فذهب المالكية والحنفية وهو المنصوص عليه في القانون إلى وجوب تسليم الثمن أولا, واختار الشافعية والحنابلة إلزام البائع بتسليم المبيع أولا, أما كيفية التسليم فتكون بالقبض أو التخلية في الجملة, والقبض: تناول الشيء باليد, والتخلية: أن يتمكن المشتري من المبيع بلا مانع مع الإذن له بالقبض.

وفيما يتعلق بتسليم العقار, فقد اتفق الفقهاء على أن قبض العقار يكون بالتخلية والتمكين, ونص الحنفية على أن العقار إن كان له قفل فيكفي في قبضه تسليم المفتاح مع التخلية, والمعمول به في محاكم المملكة هو اعتبار التخلية قبضا. ودائما ما يعبر القضاة أو كتاب العدل بأن المشتري قد تسلَّم العقار تسلُّم مثله, وهي عبارة دقيقة يلحظ فيها النظر إلى طبيعة كل عقار, فالأرض الفضاء تختلف عن الشقق وعن المنشآت الكبيرة فلكل منها طبيعة تختلف عن الأخرى في كيفية الاستلام, وهل التسجيل في سجلات المحاكم وكتابات العدل يعد شرطا في صحة التسلم أو أنه من تمامه هناك جدل في هذا الموضوع, والأكثر على اعتبار التسجيل في السجلات الرسمية متمما للتسلم وليس شرطا, ولا يعني ذلك إعفاء البائع من ذلك بل يلزم به, ولكن هناك أحكام تبين الفرق بين الأمرين يطول شرحها, أما في نظام التسجيل العيني للعقار فقد اشترط التسجيل في السجل العقاري ليكون حجة على الغير.