جريمة التحرش ومشكل الإثبات

أدرج القانون المغربي جريمة التحرش الجنسي ضمن جرائم العرض، وتطلق الأخيرة على كل ابتزاز للمرأة أو تحريضها أو الممارسة الجنسية خارج إطار العلاقة الزوجية المشروعة، سواء كانت تلك الممارسة برضا الطرفين أو بإكراه أحدهما للآخر.

لا يمكن الوقوف عند سبب معين لظاهرة التحرش الجنسي بالمغرب، إذ تختلف من قطاع إلى آخر ومن مهنة إلى أخرى، لاسيما أمام تساهل المشرع في العقاب، وعدم إفراد القانون لفصول تتضمن هذا النوع من الجرائم، واقتصاره فقط في العقاب على جرائم العرض في المواد من 384 إلى 405 من القانون الجنائي.

وتتضمن فصول المتابعة ،الإخلال العلني بالحياء، وهتك العرض، والاغتصاب، والشذوذ الجنسي، والفساد، والخيانة الزوجية، واختطاف امرأة متزوجة، أوالتغرير بها، ونقلها وتهريبها، وتعمد إخفاء امرأة متزوجة هاربة من سلطة من له الولاية القانونية عليها، ثم إعمال التحريض والمساعدة والوساطة والاتجار في بغاء الغير كما عاقب بالمواد 95 إلى 66 من قانون الصحافة عن الأفعال المنتهكة للآداب العامة.

وما يلاحظ على التشريع المغربي،هو افتقاره إلى نص أونصوص قانونية مباشرة ومحددة تعاقب على جريمة التحرش الجنسي، ومعاكسة النساء؛ سواء داخل الجامعة أوخارجها، بل أخد القضاء في المغرب يميل إلى التساهل في العقاب على جرائم العرض بسبب تضييق وحصر حالات التلبس في النصوص الأربعة الواردة في المادة 85 من قانون المسطرة الجنائية، والتي ساعدت وبصورة مكثفة على تزايد الإجرام والإفلات من العقاب في جرائم العرض.

وفيما يتعلق بالدليل أوالإثبات الذي تسأل عنه المتحرش بها في حالة لجوئها إلى عميد الكلية أوالقضاء لإنصافها فمن الصعب توفيره، بل أكثر من هذا فانفراد الأستاذ بالطالبة في مكان ما، قاعة أوحتى بغرفة النوم بمنزله، أو بإحدى الفنادق بدعوى مناقشة البحث أوبدعوى أن الطالبة تتواجد بالمكان للاستفسار على أمر يهم البحث والدراسة لا يعتبر جريمة حسب الاجتهاد القضائي بالمغرب.

لاسيما وأن الفصل 394 من القانون الجنائي المغربي صريح بهذا الخصوص، وينص على أن بعض جرائم العرض لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة تلبس، أوبناء على اعتراف تضمنته مكاتب وأوراق صادر عن المتهم أو اعتراف قضائي.

وطالما بقي الأمر كذلك فإنه من المستحيل أن يضبط رجل تعليم من هذا النوع في حالة تلبس حسب مقتضيات المادة 85 من قانون المسطرة الجنائية، وكذا المادة 394 من القانون الجنائي المغربي، اللتان تلزم الطالبة أثناء التحرش بها، أواستدراجها لافتضاض بكارتها أن يرافقها أحد ضباط الشرطة القضائية ليعاين العملية، ويحرر محضرا بذلك، وإلا استحال عليها مطلقا الإثبات إذا أنكر الأستاذ الجاني ذلك الفعل، وهو ما يشكل فراغا حقيقيا بالقانون يجب على الجهات المعنية تداركه.