حقـوق و واجبـات الجمعيـات مالـها و ما عليـها

انطلاقـا من مبدأ الحرية في اطار القانون ، كل جمعيـة اسـتوفت الاجـراءات المسطرية اللازمة لتاسيسها تخول امكانية متابعة اهدافها بكل السبل المـشروعة اولا و تتحمل مسؤوليتها ثانيا .

1-الحقوق المعترف بها للجمعيات

داخل الحقوق المعترف بها للجمعيات يجب التمييز بين تلك الحقوق التـي يـتم الاعتراف بها للجمعيات بصفة عامة (أ) و تلك التي يعترف بها للجمعيـات ذات النفع العام (ب) .

– الحقوق المشتركة للجمعيات

للجمعية اهداف مسطرة في قانـونها الاساسي ، و لكي تحققها و تنجزهـا ، خـول لها القانون مجموعة من الحقوق و قد ذكـرنا بعضـها ، فالحقـوق التي يخولهـا التصريح كـالترافع امام المحاكـم و الاقتنـاءات و التملك و التصرف فـي واجبـات الانخـراط و الاعانانـات العمومية و المساعـدات التي تتلقاهـا و التداول في القضايا التي تـدافع عنهـا من خلال الجتماعات اعضائها في الاماكن و المقـرات المعدة لهذا الغـرض ، و ذلـك طبقا لما هو مقـرر في المـادة السادسة من ظهـير الجمعيـات المعدل سنة 2002 .

الملاحظ هو ان الفصـل 6 في صيغته – ما قبل التعديـل – اي قبل تعديـل 2002 كـان يحرم الجمعيات من الاعانـات العموميـة ، و كان يحدد قيمة الانخـراط الاعضاء في 240 درهم كحد اقصى مما كان يحرم الجمعيات من كثير من الموارد و ذلك قبـل ان يتم توسيع هذه الموارد للـرفع من الامكانيات الماليـة للجمعيات فـي القـانون المطـبق حاليـا و الذي تم بإيـعاز من حكومـة التـناوب الاولى بالـنص على الاشتراكـات الى جانب الانخراط بدون تحديد سقف لهـا .

هذا الى جانب الدعم الذي يمكن ان تحصـل عليه بعض الجمعيات من الجماعـات المحلية و الـوزارات لتلاقي اهدافها و برامجها ، كما تم وضع بعض المـقرات و القاعات رهن اشـارة الجمعيات ، اما كمقـرات للادارة او لعقد الاجتماعات الخاصـة او لعقد التجمعات العمومية طبقـا لظهير تنظيمها و لمنـشور الوزير الاول 31 المتضمن لتشجيـع و مساعدة الجمعيات و الاحزاب و النقابات في مجال اسـتعمال القاعات العمومية .

و يختلف اتسـاع الحقوق المعترف بها للجمعيـات من جمعية لاخـرى بـاختلاف المجـال الذي تشتغل فيه من حيـث الاتـساع و الاهمية و الطـبيعة و الخلفية ، و هنـاك جمعيات تستفيد من وضـع موظفين متفرغيـن رهن اشارتهـا يعملـون عادة في ادارتـها اليومميـة .

– الحقوق المعترف بها للجمعيات ذات النفع العام

كل الجمعيات – غير التي لها صفة سياسية _ و التي تؤسس طبقا لما سـبق ذكره يمـكن ان يعتـرف لها بصفة المنفعة العامـة و ذلك بمرسوم للوزير الاول .

و اذا كان ظهير 1958 قد جاء خاليا من اية شـروط توضـح طلـب معـايير و مساطير المنفعة العامة ، فان العـادة جرت ان تتقدم الجمعية المعنية بهده الصفـة الى السلطة المحلية او الى الامانة العامـة للحكومة او الى مصـالح الـوزير الاول ( رئيس الوزراة في التسمية السابقة ) ، و بعد اجـراء البحث و في حالـة قبوله يتم تقديم مشـروع تعـده الامـانة العامة و يعرض على الوزيـر الاول قصد التوقيع ، ثم ينـشر في الجريدة الرسمية و يـوضح المرسوم المبلـغ الاقصى الـذي يمكـن ان تتملكـه الجمعية من اموال و عقـارات لمتابعة اهدافها .

هذا لغموض في مساطير تخويل جمعية ما صفة المنفعـة العامة جعل الـسلطات العامة و الامـانة العامة للحكومـة المتحكم العملي في مصير الطلبات لغـياب اليات متابعتها ، و بعضهـا لم يتلي اي جواب ، بينمـا منحت صفة المنفعة العامـة لجمعيـات في وقت و جيز من احداثها .

و من هذا جـاءت محاولات اصلاح قـانون الجمعيـات باقتراح مـسطرة واضـحة نسبيا لمنح صفة المنفعة العامة بإيعاز من حكومة عبد الرحمان اليوسفي توضـح اجال الـرد على الطلبات و بشكـل معلل مع امكانية طعن المهنيين بالامر امام القضاء في القرارات السلبية .

و هكذا نجد الفصل التاسع من قانون الجمعيات الجديد يحدد مدة سـتة اشـهر للرد على الطلبات ابتداء من تـاريخ وضعها لدى السلطات الادارية المعنية ، كمـا نجد نفس الفصل في فقرته الثالثـة يحدد الشروط اللازمـة لقبول طـلب الحصول علـى صفة المنفعة العامة بنص تنظيمي .

و الجمعـيات المعترف لها بهذه الصـفة لها التملك في حدود ما يسمـح لها به مرسـوم الاعتراف بها ، من اموال و منقـولات و عقـارات … ، لتحقيـق اهـدافهاو مشارعها ، كما يمكنها ان تحصـل على الهبات و الوصـايا و التمـاس الاحـسان العمومي و غيره مما يـدر على الجمعية من مـداخيل مرخص بها و باذن من الـوزير الاول طبقا للفصل 11 .

2- مسؤوليات الجمعيات : الواجبات و الجزاءات

مسؤوليات و واجبـات الجمعيات تتمثـل في احتـرام القوانين المنظمـة لهـا و لانشطتهـا و كذا احترام القوانين المعمـول بها بوجه عـام .

و هذه الالتزامات منها ماهو مالي و منها ما هو زجري

– الالتزامات المالية للجمعيات

طبقا لما نص عليـه الفصل 32 ( من قـانون تاسيس الجمعيـات ) يتـعين علـى الجمعيـات التي تتلقى دوريـا اعانات من احدى الجماعات العموميـة ان تقدم ميزانيتها و حساباتهـا للوزارات التي تمنحهـا الاعانات المذكورة . و تظبط بقـرار مـن وزارة المالـية دفاتر الحسابات التي تجب ان تمسكها و شـروط حـساباتها الى الوزارات المعنية ، و تجري عليها مراقبة مفتشي وزارة المالية .

كما يتعين على الجمعيات التي تتلقى اعانات تتجاوز 10 الاف درهـم مـن الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية او الشركات التي تساهم فيها الدولـة او الجماعات او المؤسسات العمومية ان تقدم حساباتهاللهيأت المذكورة طبقا للفصـل 32 الجديد المكرر مرتين .

كما يتوجب على الجمعيـات التي تتلقى اعانـات من جهات اجنبيـة ان تـصرح بذلك – طبقا للفصل 32 المكرر – الى الامانة العامة للحكومة ، مع تحديد المبالـغ المحصل عليها و مصادرهـا داخـل اجل 30 يوما كامـلة من تاريخ التوصـل بالمساعـدة ، و ذلـك تحت طائلة الحل كمـا هو مبين في الفصـل السابع ، اي الحل القضـائي للجمعية اذا كـانت في وضعية مخالفة للقانون .

– الجزاءات الزجرية

ان كل جمعية قانونية تتمتع بمجموعة من الحقوق كما اشرنا ، هده الحـقوق تتحمل التزامات ، فاضافة الى المسؤولية المالية ، هناك جزاءات و عقوبات قد تصل الى سلب حرية المسيرين المخلين بالقانون اضافة الى المتابعة المدنية .

فالجمعية التي تتاسس لهدف غير مشروع يخل بالقانـون و الاداب العامـة ، او تمس بالدين الاسـلامي ، او بوحدة الترابية او بـالنظام الملكي ، او تدعو الى التمييز بمختلف اشكاله تكـون باطلة فصل 3 ، و تحل بقـرار من المحكمة الابتدائية الفصل 7 كمت تتعرض الجمعية للحـل اذا لم تصرح بالمساعدات التي تتلقها مـن جهـات اجنبية او اذا قامت بنشـاط غير معلن عنه في نظامها الاساسي .

اما المسيرون المخلون بالفصل الخامـس ( التحايل في التصريح ) ، او الـسادس ( التصرف في موارد الجمعية دون احترام الاجراءات ) فيعاقبون بغرامة تتـراوح مـا بين 1200 و 500 درهم و في حالة تكرار المخالفة تتضاعف الغرامـة .

و تتعرض نفس الاطراف المسيرة لجمعية قائـمة مـسؤوليتهم فـي التحريض غلى ارتكـاب لبجنح ، بالخطاب ، او النداء ، او بايـة لغـة كانـت في شعـارات معلقة على الجـدران او موزعة او منشورة او معروضـة فتي قاعـات معينة ، او تقديمها في افلام ، بعقوبة حبسية تتراوح بين ثلاثة اشهـر و سنتين و بغـرامة ما بين 1200 و 50000 درهم او باحداها فقـط ما لم تكن العقوبة اشد الفصل 35 .