مقال قانوني مميز عن المحـاكـم فـي القضـاء المصـري

1- المحاكم الابتدائية :

المحاكم الابتدائية هي المحاكم صاحبة الولاية العامة في نظر جميع الدعاوى المدنية والتجارية في مصر، ما عدا الدعاوى التي أدخلها القانون في اختصاص محاكم أخرى. وتنشأ المحاكم الابتدائية بقانون، وتتحدد دائرة اختصاصها بقانون. ويجوز لوزير العدل المصري إصدار قرار بانعقاد المحكمة الابتدائية في أي مكان آخر غير مقرّها، طالما وقع هذا المكان في دائرة اختصاصها.ويقع مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم المحافظات المصرية. وتؤلّف كل محكمة ابتدائية من عدد كافٍ من الرؤساء والقضاة، وتُصدر أحكامها من ثلاثة قضاة، ويرأسها مستشار مندوب من محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.
اختصاصها
للمحكمة سلطة النظر في الدعاوى التي تُرفع إليها لأول مرة، باعتبارها محكمة أول درجة. كما أن لها اختصاص استئنافي بنظر الطعون في الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية، باعتبارها محكمة ثاني درجة.

2- محاكم الاستئناف :

محاكم الاستئناف تعتبر من محاكم الدرجة الثانية في مصر؛ بمعنى أنه يحق للمحكوم عليه أن يتظلّم أمامها من الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (سواء الابتدائية أو الجزئية)، فيُطرَح النزاع أمامها مرة أخرى لتفصل فيه بإصدار حكم نهائي.ومحاكم الاستئناف لا تنشأ إلا بقانون خاص يصدر بذلك. توجد في مصر حالياً 8 محاكم استئناف، وتتوزع على: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، وأسيوط، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا. وتتسع دائرة اختصاص بعض هذه المحاكم لتشمل المحاكم الابتدائية الموجودة في أكثر من محافظة؛ مثل: محكمة استئناف الإسكندرية التي تُستأنَف أمامها الدعاوى التي تصدرها محكمتا الإسكندرية ودمنهور الابتدائيتان، ومحكمة استئناف القاهرة التي تتعلق بها كافة المحاكم الابتدائية الموجودة بالقاهرة والجيزة.
تتكون كل محكمة استئناف من رئيس، وعدد كاف من النواب، ورؤساء الدوائر، والقضاة. تُقسّم المحكمة إلى عدة دوائر، تضم كل دائرة منها 3 قضاة، وتختص الجمعية العامة لكل محكمة استئناف بتحديد عدد دوائرها وتوزع العمل فيها. وتختص محاكم الاستئناف بنظر الطعون على كافة الأحكام الصادرة في المواد المدنية، والجنائية العادية، وجنايات أمن الدولة.

3- المحكمة الجزائية :

المحكمة الجزائية هى المحكمة التى تختص بنظر الجنح و المخالفات فى مواد العقوبات و بنظر المنازعات المدنية التى تقل قيمتها عن 10000 ( عشرة آلاف جنيه فى القانون القديم )و 40000 ( أربعين ألف جنيه فى القانون الجديد ) بحيث تعد أحكامها فيما هو دون المبلغ المشار إليه أحكاما نهائية غير قابلة للطعن عليها بطريق الإستئناف ( و إن كان هناك ما يعرف بدائرة المدنى المستأنف فى كل محكمة و هى دائرة مكونة من قاض واحد من قضاة المحكمة الكلية للنظر فيما يرفع من دعاوى مستأنفة تقل قيمة النزاع فيها عن 40000 جنيه )

4- محكمة الأسرة :

تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس المحكمة الابتدائية ويعاون المحكمة في الدعاوي المنصوص عليها في المادة “10” من هذا القانون خبيران أحدهما من الاخصائيين الاجتماعيين والاخر من الاخصائيين النفسيين يكون أحدهما علي الأقل من النساء. وتؤلف الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الاخصائيين. ويعين الخبيران المشار اليهما من بين المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة بحسب الأحوال.
وتختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم “1” لسنة 2000م. ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوي التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية وفي شأن إعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها. شاملة دعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة “3” من القانون ذاته. واستثناء من أحكام الفقرة الأولي يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة. ويجوز له أن يحيلها إلي المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها. كما يختص دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم “1” لسنة 2000 وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية.

5- محكمة النقض :

محكمة النقض المصرية هي محكمة واحدة على مستوى البلاد، ومقرها القاهرة، وأنشأت في 2 مايو سنة 1931. وهي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

6- محكمة القضاء الأداري :

محكمة القضاء الإداري المصرية هي محكمة تصنف كجزء من القسم القضائي في مجلس الدولة المصري، وقد اتخذت هذه المحكمة قرارات هامة، حيث ألغت بعض القرارات الحكومية. يعد قرار المحكمة قرارا من الدرجة الأولى، أي أن هذا القرار يمكن استئنافه أمام المحكمة الإدارية العليا.

المصدر :- منتديات ستار تايمز