مقال قانوني في قرارات الجمع العام لإتحاد الملاك

مقال حول: مقال قانوني في قرارات الجمع العام لإتحاد الملاك

بقلم ذ مصطفى أشيبان

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

دكتور في الحقوق عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء
لقد ضمن قانون الملكية المشتركة رقم 00.18 للمالك المشترك والمتضرر من قرارات الجـمع العـام اللجوء إلى القضاء بسبب مخالفة تلك القرارات للقوانين والأنظمة المعمول بها؛ فإلى أي حد يمكن للمالك المشترك الإحاطة بالقوانين والأنظمة الإدارية المعمول بها قصد الطعن في قرارات اتحاد الملاك؟

لقد كان كافيا تنصيص المشرع على أن قرارات الجمع العام قابلة للطعن أمام المحكمة الابتدائية الواقع العقار بدائرة نفوذها، أو أمام رئيسها بصفته تلك[1] ما دام أن الذي يلجأ مستنجدا إلى القضاء هو المتضرر في أغلب الأحيان، وبالتالي لم يكن هناك داع إلى تقييد السبب.

وعلى كل حال، فإنه بعد تبليغ كافة الملاك المشتركين بقرارات ومحاضر الجموع العامة يحق لأي منهم الطعن فيها عند الاقتضاء دون التقيد بأجـل معين. فرغم التنصيص على تبليغ الملاك القرارات المذكورة داخل أجل ثمانية أيام، فإنه لم يحدد أي أجل للطعن فيها وبالتالي تبقى خاضعة للقواعد العامة وخاصة فيما يتعلق بالتقادم.

وحيث إن طبيعة الموضوع تقتضي التطرق إليه حسب الفقرات التالية:

1 ـ أسباب الطعن في قرارات الجمع العام:

لقد ورد في الفقرة الثالثة من المادة 30 من قانون الملكية المشتركة حصر لأسباب الطعن في قرارات الجمع العام وهي:

ـ مخالفة القرارات للقوانين المعمول بها.

ـ مخالفة القرارات للأنظمة المعمول بها.

إذا كان لفظ أو مصطلح القوانين المعمول بها يشكل غموضا في نص المادة 30 فإن ذلك ينطبق أيضا على مفهوم الأنظمة لما توحيه من توسع في هذا المجال، لكن ما دام أن الأمر يتعلق بالمالك المشترك المتضرر وبخصوصية العقار موضوع الدعوى، فإن القوانين والأنظمة ذات الصلة معروفة وواجبة التطبيق عند الاقتضاء، ونذكر منها:

ـ قانون الملكية المشتركة رقم 00.18 الصادر بشأن تنفيذها ظهير 3 أكتوبر 2002.

1 ـ ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري.

2 ـ ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بقانون الالتزامات والعقود.

3 ـ ظهير 2 يونيو 1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة.

4 ـ ظهير 25 يناير 1985 المتعلق بالتصميم التوجيهي لمدينة الدارالبيضاء مثلا.

5 ـ القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير.

6 ـ القانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

7 ـ القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون.

8 ـ ظهير 8 أكتوبر 1977 المتعلق بصيانة العمارات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى.

9 ـ نظام الملكية المشتركة للعقار الذي يتواجد فيه المتضرر.

على أن القول بمخالفة أو خرق القرارات الصادرة للقوانين أو الأنظمة التي يرفع على أساسها المالك المتضرر دعواه أمام رئيس المحكمة الابتدائية، لا يبقى دائما صحيحا إذا ما صرح هذا الأخير بعدم قبول الدعوى أو برفضها عندما يتبين انعدام الأساس القانوني للطلب. لأن مجرد تقديم مقال الطعن في مقرر الجمع العام لا يؤدي حتما إلى إبطاله، والمحكمة لا تساير دائما أطراف الخصومة في إدعاءاتهم، وإنما تتقيد بالقوانين والأنظمة، وتقدر مدى تضرر المدعي تحت طائلة رفض دعواه.

وبناء على كون المشرع سكت عن تحديد حالات الطعن في قرارات الجمع العام من طرف المالك المشترك، فإنه من الممكن تسليط بعضها، ونلخصها في بعض الحالات التالية:

ـ عدم احترام شكليات انعقاد الجمع العام.

ـ عدم تضمين الاستدعاء مشروع جدول الأعمال.

ـ عدم إرفاق الاستدعاء بالوثائق الضرورية.

ـ تجاوز الجمع العام لاختصاصاته.

ـ عدم توفر النصاب القانوني لاتخاذ القرارات.

ـ عدم توفر النصاب القانوني لانعقاد الجمع العام.

ـ حصول تدليس خلال المداولات أو عند التصويت.

ـ تعسف الأغلبية في حق الأقلية.

ـ عدم احترام مقتضيات نظام الملكية المشتركة.

ـ المنازعة في التكاليف المشتركة والنفقات.

ـ مخالفة قرارات الجمع العام للواقع.

ـ المنازعة في تعلية العقار أو المنازعة في الإصلاح في حالة التهدم الجزئي للعقار.

ـ المنازعة في توزع التكاليف المشتركة أو في تحديد نسبة الأجــزاء المـفرزة أو الأجزاء المشتركة العائدة للمالك المدعــي.

2 ـ مسطرة الطعن في مقررات الجمع العام:

يحق للمالك المشترك الطعن في مقررات الجمع العام إذا تضرر منها ماديا برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية الواقع في دائرة اختصاصها المحلي مكان العقار موضوع الطعن، ويمكن لكل مالك شريك أن يرفع دعوى الطعن في مقرر الجمع العام بناء على أحد الأسباب التالية:

1 ـ الضرر الحاصل في حصته المفرزة أو نصيبه الشائع إذا تبين له عدم اعتماد القرار على الطرق القانونية والتقنية لتحديد نصيبه الشائع أو المفرز.

2 ـ خرق مقتضيات نظام الملكية المشتركة الذي أحدث اضطرابا في انتفاعه بجزئه المفرز .

3 ـ إبطال مقتضى تعسفي ضمن مقتضيات نظام الملكية المشتركة عدل في الجمع العام.

4 ـ مراجعة مساهمته في التكاليف المشتركة.

5 ـ التعسف في استعمال حق الأغلبية.

6 ـ وجـود تدليس أثناء المداولة أو في احتساب الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرار.

7 ـ الشطط في استعمال سلطة رئيس الجلسة أو وكيل الاتحاد.

ويلاحظ أن هذه الدعاوى تعتبر أولا فردية يرفعها المالك المشترك المتضرر لوحده ولا مانع يمنع من رفعها من طرف مجموعة من المتضررين إن وجدوا وتوحدت المصلحة، ثم إنها دعـاوى شخصية لا علاقة لها بالمصلحة الجماعية لإدارة العقار المشترك.

ويتم رفـع الدعوى من طرف المتضرر أو المتضررين إن تعددوا، طبقا للإجراءات العادية للتقاضي مع التقيد بشكليات الدعوى واحترام الاختصاص بنوعيه المكاني والـنوعي.

3 ـ اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية للبت في الطلب:

إذا كانت المحكمة الابتدائية هي المختصة نوعيا للبت في نوازل الملكية المشتركة ولا سيما في الدعاوى المتعلقة بالطعن في مقررات الجمع العام لاتحاد الملاك المشتركين، وإذا كانت المحكمة هي ذات الولاية العامة للفصل في المنازعات والقضايا المدنية إلا ما استثني بنص خاص، فإن المشرع المغربي في المادة 30 من القانون رقم 18.00 منح الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية الواقع في دائرة نفوذها العقار للفصل في القضايا المتعلقة بالطعن في القرارات المتخذة من طرف الجمع العام في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها.

ولا يمنع تقسيم العمل داخل المحكمة من إحالة القضية على قضاء الموضوع وهي تبت في القضايا المدنية بشرط أن تكون الإجراءات مستعجلة كما نصت على ذلك المادة 30 من قانون الملكية المشتركة .

غير أن الأصل يبقى هو تطبيق القاعدة العامة في الفصل في المنازعات والطعون المتعلقة بقرارات الجمع العام لاتحاد الملاك المشتركين والمتعلقة باختصاص رئيس المحكمة الابتدائية بصريح الفقرة الثالثة من المادة 30 من قانون الملكية المشتركة وكذا الفقرة الأولى من الفصل الرابع من القانون رقم 15.03 المعدل لظهير التنظيم القضائي.

4 ـ تذييل قرارات الجمع العام بالصيغة التنفيذية:

الأصل في الأحكام القضائية وقرارات الجموع العامة العادية أو الاستثنائية أن تنفذ اختياريا وطواعية من طرف المطلوب أو المحكوم عليه، ومن صور التنفيذ الطوعي في قرار الجمع العام، إقدام المالك المشترك الملزم مثلا بأداء نصيبه في المساهمات أو النفقات الاستثنائية بين يدي وكيل الاتحاد مقابل توصيل مؤشر عليه وموقع، بعد تبليغه طبعا بالقرار الصادر عن الجمع العام سواء كان حاضرا أو غائبا طبقا لقواعد التبليغ المتحدث عنها سلفا[2] وفي ذلك تيسير لإدارة الملكية المشتركة وتأكيد للنوايا الحسنة للملاك المشتركين في الدفع بالأمام لعلاقات حسن الجوار وحسن استعمال الأجزاء المشاعة .

ولقد كان المشرع المغربي حريصا على مبدأ التنفيذ الطوعي والاختياري لقرارات الجمع العام حينما نص على إمكانية اتحاد الملاك ووكيله عند الاقتضـاء استصدار أمر من رئيس المحكمة الابتدائية لتنفيذ قرارات الجمع العام وذلك بتذييلها بالصيغة التنفيذية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 30 من قانون الملكية المشتركة .

ولم يشأ المشرع التنصيص على إطلاق وجوب إعطاء قرارات الجمع العام القوة التنفيذية بتذييلها بالصيغة القانونية قصد التنفيذ الجبري حتى لا تستوي والقرارات القضائية أو أحكام المحكمين[3].

والحكم القانوني المذكور المتعلق بإمكانية استصدار أمر بالتذييل بالصيغة التنفيذية لقرارات الجمع العام يتفق وواقع البنايات المشتركة في المغرب والمستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي لساكنيه، ذلك أن فرض اللجوء إلى القضاء في كل مرة ومن طرف اتحاد الملاك أو وكيله لاستصدار أمر قضائي بتذييل قرار الجمع العام بالصيغة التنفيذية سوف يكون عثرة قانونية تقف أمام تقدم السير العادي للملكية المشتركة بحيث إن ذلك يتطلب وقتا[4] ومصاريف قضائية إضافية تستنزف مالية اتحاد الملاك، فضلا على أن اللجوء إلى المحكمة في كل حين سوف يعرقل انعقاد الجموع العامة الاستثنائية المتسمة أحيانا بالطابع الاستعجالي .

وإذا كان تذييل القرارات الصادرة عن الجمع العام بالصيغة التنفيذية غير ملزم في حالات التنفيذ لها، فإنه يصبح ضروريا في الحالات التي يمتنع فيها بعض أعضاء الاتحاد تنفيذ تلك القرارات رضائيا وطوعا أو يرفضها. ومن تم يكون اللجوء إلى مؤسسة رئيس المحكمة للحصول على الصيغة التنفيذية أمرا يحتمه حسن سير العقار المشترك ويقتضيه مبدأ احترام النظام العام للملكية المشتركة .

وأمام عدم تنصيص مشرع قانون رقم 18.00 على المسطرة الواجبة الإتباع للحصول على الصيغة التنفيذية لقرارات الجمع العام، فإنه بات طبيعيا الرجوع إلى مقتضيات قانون المسطرة المدنية المعتبر القانون الأم أو الشريعة العامة في الإجراءات المسطرية أمام المحاكم .

5 ـ مسطرة تذييل قرارات الجمع العام بالصيغة التنفيذية:

من منطلق أن مسطرة تذييل قرار الجمع العام بالصيغة التنفيذية مسطرة قانونية وقضائية، فإن قانون الملكية المشتركة لم يفصح عن إجراءاتها تاركا ذلك للقواعد العامة في قانون المسطرة المدنية كما سبقت الإشارة إلى ذلك .

فإذا كان قرار الجمع العام ذا طبيعة اتفاقية لا قضائية، فإن مسطرة جعله ذي قوة تنفيذية تقتضي إتباع إجراءات الحصول على الصيغة التنفيذية والتي لا تختلف عن مسطرة تذييل حكم المحكمين بنفس الصيغة، انطلاقا من كون حكم هؤلاء ذي طبيعة إتفاقية كذلك عند البعض[5] وله طبيعة مزدوجة عند البعض الآخر[6].

فإننا نرى أن حكم المحكمين أو الهيئة التحكيمية ذو طبيعة خاصة[7] تختلف عن الأحكام القضائية وعن العقود والاتفاقات، شأنه شأن قرارات الجموع العامة لاتحاد الملاك التي بدورها ذات طبيعة خاصة، فهي ليست قضائية لأن صانعيها أشخاص عاديون ونابعة منهم عن طريق الإرادة الحرة كما أن تنفيذها قد يكون تلقائيا من طرفهم، وبالتالي فالاستثناء هو الرجوع إلى المحكمة الابتدائية قصد الالتماس من رئيسها تذييل القرار أو القرارات الصادرة عن اتحاد الملاك بالصيغة التنفيذية .

وهكذا، يلزم إرفاق المقال الموجه إلى رئيس المحكمة الابتدائية بعد أداء الرسم القضائي عليه ليبت فيه طبقا للفصل 30 من القانون رقم 18.00 والفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وبدون استدعاء الأطراف[8]، بما يفيد صفة مقدمه وهو غالبا وكيل الاتحاد، بمعنى إرفاق المقال بقرار الجمع العام المتعلق بتعيين الوكيل المذكور سواء كان من أعضاء الاتحاد أو من الغير)شركة متخصصة في تسيير العقارات كما سنبين ذلك لاحقا عند التطرق إلى تعيين وكيل الاتحـاد(؛ هذا إذا كان القرار المراد تذييله بالصيغة التنفيذية لاحقا أو مستقلا عن القرار المتضمن لتعيين وكيل الاتحاد والمتضمن أيضا منحه الإذن بالتقاضي .

ثم إنه لا بد من الإدلاء رفقة المقال بنظام الملكية المشتركة وهو شرط لازم لقبول الدعوى مادام أن رئيس المحكمة الابتدائية وهو يبت في الطلب لا يراقب إلا سلامة القرار المتخذ طبقا للكيفيات المنصوص عليها في القانون، مع مراعاة عدم وجود تعارض مع نظام الملكية المشتركة، بمعنى مراقبة سلامة قرار الجمع العام من أوجه وأسباب البطلان …

وفي نظرنا، فإنه رغم عدم تنصيص المشرع المغربي على ذلك صراحة، فإن اللجوء إلى القضاء طبقا للمادة 30 أعلاه يستلزم بداهة مراقبة مضمون قرار الجمع العام حتى لا يجيز أو يصادق على قرارات يشوبها البطلان أو مخالفة النظام العام المغربي مثلا[9]، وإلا لماذا سن المشرع مسطرة تذييل القرار بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية علما أن القوة التنفيذية للقرار تستمد من الصيغة التي أشرنا إليها سابقا في الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية والمتضمنة لأمر جلالة الملك إلى سائر السلطات العمومية ولوكلاء الملك والوكلاء العامين بتنفيذ الحكم أو القرار، وهذا بطبيعة الحال لا يمكن أن يمنح لقرار مخالف للقانون وللنظام العام لما في ذلك من تناقض.

ومن الضروري أيضا الإدلاء رفقة الطلب بأصل أو بنسخة مطابقة للأصل من قرار الجمع العام أو محضر الجمع العام المتضمن للقرارات المراد تذييلها بالصيغة التنفيذية لأنها هي موضوع الدعوى، وبالتالي لا يمكن لرئيس المحكمة الاستجابة للطلب إلا بعد التأكد من صحة القرارات المتخذة وهذا بدوره لا يتأتى إلا بالاطلاع على أصل المستند أو بنسخة مطابقة له عملا بالفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود[10].

ورئيس المحكمة وهو يبث في مقال تذييل قرارات الجمع العام بالصيغة التنفيذية يصدر أمره في غيبة الأطراف[11] سواء وفق الطلب أو برفضه عندما يتعلق الأمر بالمساس بمقتضيات النظام العام. ولا يمكن له أن يقضي بعدم الاختصاص لأنــه مختص قانونا وفق المادة 30 من قانون الملكية المشتركة والفصل 148 من قانون المسطرة المدنية بل ووفق الفصل 149 من هذا القانون[12] ما دام يتحدث عن سند قابل للتنفيذ والحالات المنصوص عليها في الفصل 148 من التي يبث فيها رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات.

6 ـ إمكانية الطعن في الأمر القضائي المتعلق بتذييل قرارات الجمع العام بالصيغة التنفيذية:

قبل الطعن في أمر رئيس المحكمة الابتدائية المتعلق بمنح الصيغة التنفيذية لقرار الجمع العام، لا بد من الإشارة إلى ما يلي:

ـ إنه يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أن ينيب عنه أقدم القضاة في محكمته عملا بالفقرة الثالثة من الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية.

ـ يمكن تطبيق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل[13] على أوامر رئيس المحكمة الابتدائية فيما يخص منح الصيغة التنفيذية لقرارات الجموع العامة لاتحاد الملاك .

ـ لا بد من تبليغ الملاك المشتركين المعنيين بأمر رئيس المحكمة الابتدائية تمهيدا لتنفيذه، ما لم يوقف تنفيذه من طرف محكمة الاستئناف التي تنظر في طلب إيقاف التنفيذ بغرفة المشورة[14].

ولئن كانت القاعدة العامة ألا تقبل الأعمال الولائية لطرق الطعن[15] فإن الأمر الصادر بتذييل قرار الجمع العام بالصيغة التنفيذية يبقى في نظرنا قابلا للاستئناف[16] رغم عدم تنصيص قانون رقم 18.00 على ذلك لأنه من المبادئ العامة. ويبقى الإشكال في اعتبار أجل الاستئناف، فهل يحسب من تاريخ وقوع التبليغ بالنسبة للمبلغ إليه إذا كان من أعضاء اتحاد الملاك؟ أو من تاريخ صدور الأمر القضائي في حالة الرفض مثلا؟

بالنسبة للحالة الأخيرة يكون الأمر الصادر برفض تذييل قرار الجمع العام بالصيغة التنفيذية قابلا للاستئناف داخل خمسة عشر يوما من يوم النطق به عملا بمقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية ما دام أن هناك فراغا تشريعيا ينظم شكليات وآجال هذه المسطرة في قانون الملكيـــة المشتركة . ويؤكد رأينا هذا أن الأصل في الطعن بالاستئناف هو الإباحة وأن الاستثناء هو المنع بنص صريح، ثم إن أجل خمسة عشر يوما كاف للطعن بالاستئناف إذ هو أجل معقول نص عليه أيضا المشرع عندما تحدث عن الطعن في الأوامر الاستعجالية، غير أن أجل الطعن بخصوص الأوامر الاستعجالية لا يسري إلا من تاريخ التبليغ[17].

وسريان أجل الاستئناف للأوامر القاضية برفض الطلب إن كان من تاريخ النطق بها فلعة خاصة تتعلق بكون الطالب عند وضعه المقال ينتظر صدور الأمر وبالتالي يثبت عليه علم تاريخ إصداره ما دام أنه اختار مسطرة الأوامر المبنية على طلب.

أما بالنسبة لحالة وجوب سريان أجل الاستئناف من تاريخ وقوع التبليغ، فهذا مبدأ دأب عليه المشرع المغربي في جميع قوانين الإجراءات المسطرية ما عدا ما ذكر في الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية حماية للمحكوم عليه من مفاجأته بالتنفيذ ثم احتراما لحقه في الدفاع عن نفسه بممارسة الطعن ضد الأمر الذي قد يعتبره في غير محله .

وكما هو واضح أعلاه، فإنه عند سلوك مسطرة الطعن بالاستئناف[18] فتطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالإجراءات أمام محكمة الاستئناف التي تنظر في الطلب بوصفها محكمة درجة ثانية طبقا للإجراءات العادية[19].

ويشترط كذلك في قبول الاستئناف أن يمارس من طرف المتضرر من الأمر الابتدائي ذي الصفة والمصلحة والأهلية، وأن يقدم بشأن ذلك مقالا مكتوبا مرفوعا بواسطة محام كما سبقت الإشارة إلى ذلك بمناسبة البحث في الطعن في قرارات الجمع العام، وأن يقدم كل ذلك داخل الأجل القانوني للإستئناف.

كما تجدر الإشارة إلى أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف القاضي بمنح وتذييل قرارات الجمع العام بالصيغة التنفيذية[20] التي تباشر بشأنه مسطرة التنفيذ الجبري عند الاقتضاء.

7 ـ أثر دعوى الطعن في قرارات الجمع العام:

لقد أسلفنا الذكر بأنه يحق لكل مالك مشترك متضرر من قرار الجمع العام أن يطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية لمكان وجود العقار المشترك، غير أن للحكم النهائي الصادر في الموضوع أثر منشئ للحق وآخر كاشف له.

أ ـ الحكم المنشئ للحق هو الذي ينشىء حقا لم يكن من قبل يتوفر عليه الطالب أي المالك المشترك إلا بعد إثباته أمام المحكمة وإشهاد هذه الأخيرة عليه، كالحكم بصحة عقد الشراء أو باستحقاق جزء من العقار المشترك. وليكون هذا الحكم نافذا بعد صيرورته نهائيا لا بد من تسجيله بالمحافظة العقارية في الرسم العقاري الخاص به طبقا للقانون[21]، كما يدخل في حكم إنشاء الحق تحديد نصيب المالك المشترك في المساهمات والنفقات المشتركة.

ب ـ الحكم الكاشف للحق هو الذي ينزع الغطاء عن حق متنازع فيه بمعنى يكشفه لصاحبه، كالحكم القاضي بالكف عن اعتداء غير مشروع أو التعويض بعد ثبوت الخطأ التقصيري أو العقدي أو إقرار حق الأفضلية.

8 ـ أثر دعوى الطعن في الأمر القاضي بتذييل قرار الجمع العام بالصيغة التنفيذية:

لا يخلو هذا الأمر من نتيجتين، فإما يكون مآل الطلب الرامي إلى تذييل قرار الجمع العام بالصيغة التنفيذية إيجابيا بالنسبة لطالبه كأن تقضي محكمة الاستئناف بمنح الصيغة التنفيذية لقرارات الجمع العام، ففي هذه الحالة يعرف قرار المحكمة طريقه إلى التنفيذ بطريقة عادية أو باستخدام القوة العمومية عند الاقتضاء قصد التنفيذ الجبري، ولاسيما عندما يتعلق الأمر بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل. وقد يكون في الحالة الأخرى أثر الطعن سلبيا كأن تلغي محكمة الإستئناف الأمر القاضي بتذييل قرار الجمع العام بالصيغة التنفيذية ومن تم يرجع الأطراف إلى حالتهم الأصلية التي كانوا عليها قبل صدور الأمر المطعون فيه بل وقبل صدور قرار الجمع العام موضوع الدعوى إن كان فعلا باطلا.

وقد يكون لهذه الحالة الأخيرة أثر سلبي حتى بالنسبة لعلاقات أعضاء الاتحاد فيما بينهم إذ من شانه أن يخلق التوتر فيما يخص علاقة الجوار مثلا أو أن يخلق عجزا في نشاط وكيل الاتحاد أو مهام الإتحاد. لذلك يبقى صنع القرارات الجماعية رهينا باحترام القانون ونظام الملكية المشتركة.

وبناء على ما ذكر يمكن أن تترتب مسؤولية اتحاد الملاك بالنسبة للأخطاء التي يرتكبها هذا الأخير بمناسبة اتخاذه للقرارات التي تهم الملكية المشتركة أو تتعلق ببعض أعضاء الإتحاد، وفي هذه الحالة يكون المتضرر محقا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض.

[1] ـ لا ينبغي الخلط بين الاختصاصات الإدارية والاختصاصات الولائية والاختصاصات القضائية لرئيس المحكمة. فالاختصاص الإداري يقتضي سير المرفق العمومي وتدبيره، أما الاختصاص الولائي فهو لا يحسم نزاعا، والمبدأ العام فيه أن يمارس بناء على طلب الطرف المعني واستثناء يُمارس بصفة تلقائية، أما الاختصاص القضائي فهو الفصل في الخصومة.ومعيار الفصل بين هذه الاختصاصات يرجع إلى النصوص القانونية والضوابط الإدارية. فإذا كانت تلك الاختصاصات الإدارية لا تطرح إشكالا، فإن الاختصاصات الأخرى القضائية منها ما يتعلق بالاختصاصات الموكلة للرئيس بنصوص خاصة (كالفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955، قانون شركات المساهمة، الفصل 155 من قانون المسطرة المدنية، وكل النصوص التي تحدد صفة رئيس المحكمة الابتدائية للبت في الطلبات)، لذلك فليس كل اختصاص بمقتضى نص قانوني لرئيس المحكمة يعني تبعا لذلك صفته كقاضي الأمور المستعجلة بل ينبغي التمييز بين ذلك، فهذا لبس كثيرا ما يتسرب إلى الـعموم .

[2] ـ قبل تنفيذ كل أمر أو حكم قضائي لا بد من تبليغه إلى الطرف المحكوم عليه، وفي هذا الاتجاه نص الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية المعدل بظهير 5/10/1984 على ما يلي :

” يبلغ كل حكم قابل للتنفيذ بطلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 الآتي بعده …”.

[3] ـ أنظر الفصول من 306 إلى 326 من قانون المسطرة المدنية.

[4] ـ لا بد من سلوك المسطرة القانونية لاستصدار أمر قضائي كسائر الأوامر الأخرى في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية .

[5] ـ يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الحكم التحكيمي ذو طبيعة اتفاقية لأن التحكيم بصورة عامة من خلق الأطراف واختيارهم فهم الذين يعينون المحكمين ويحددون سلطاتهم واختصاصاتهم وأجل إصدار الحكم .

ولو رجعنا إلى بعض نصوص قانون المسطرة المدنية لألفينا أن المشرع المغربي أخذ بدوره بالطبيعة الاتفاقية لحكم المحكمين وهو ما نلمسه من خلال قراءة الفصول 311 و 313 و 319 من القانون المذكور .

ونفس الاتجاه كرسه القضاء من خلال القرار عدد 2519 بتاريخ 20 يوليوز 1943 ، منشور بمجموعة قرارات محكمة الاستئناف، تعريب محمد العربي المجبود، ج 2 ص 475 .

[6] ـ يؤكد هذا الاتجاه على ازدواجية الطبيعة القانونية لحكم المحكمين، فهو من جهة تعاقدي ما دام ينشأ من إرادة الأطراف، ومن جهة أخرى قضائي لأنه لا مناص من تدخل الدولة ـ المحكمة ـ لإعطاء القوة التنفيذية وبالتالي نقله إلى الطبيعة القضائية .

ومن أنصار هذا المذهب عبد الله درميش في رسالته لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص وحسب ما جاء فيها: ” أفضل مع الفقه الفرنسي الحديث عن الطبيعة المختلطة لنظام التحكيم، إذ يبدأ باتفاق الأطراف حول مسائل ثم ينتهي بصدور قرار تحكيمي ملزم للأطراف بقوة لا تقل عن قوة الحكم القضائي. إلا أن الواقع العملي للتجارة الدولية يجعل مبدأ سلطان الإرادة آخذا في الأفول ولا يلعب أي دور خصوصا بعد انتشار العقود النموذجية والاتفاقات الدولية التجارية وتقدم التكنولوجيا وتطور المستوى العالمي في ميدان التجارة وأصبحت الصبغة القضائية هي التي تطبع نظام التحكيم التجاري الدولي ” .

التحكيم الدولي في المواد التجارية، رسالة نوقشت بكلية الحقوق بالدار البيضاء 1982/1983 ص: 47 .

للمزيد من الإطلاع بهذا الخصوص، أنظر: ـ عز الدين عبد الله، تنازع القوانين في مسائل التحكيم الدولي في مواد القانون الخاص، مقال منشور بمجلة العدالة تصدرها وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة، السنة 6 : العدد 19، أبريل 1979، ص 55 وما بعدها .

ـ محمد شعبي المذكوري: القرارات التحكمية في قانون المسطرة المدنية، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 76، شتنبر 1975، ص 15 وما بعدها .

[7] ـ استمدنا رأينا هذا من اتجاه :

ـ الطيب برادة : إصدار الحكم المدني وصياغته الفنية في ضوء الفقه والقضاء، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 1996 ص: 48-49 .

بالإضافة إلى أن مسطرة التحكيم أفرد لها المشرع المغربي بابا خاصا بها هو الباب الثامن من قانون المسطرة المدنية الفصول من 306 إلى 327، ويمكن الرجوع إليها للمزيد من الاطلاع والإيضاح خاصة مع التعديل الأخير بمقتضى القانون رقم 08.05.

[8] ـ يصدر الأمر بمنح القرار، قياسا على حكم المحكمين، بالصيغة التنفيذية في نطاق السلطة الولائية لرئيس المحكمة الابتدائية التي تستدعي إصدار الأوامر في غيبة الأطراف .

[9] ـ جاء في قرار لمحكمة النقض: “إن القاضي الذي يبث في طلب إعطاء الصيغة التنفيذية لا يجوز له أن ينظر في موضوع القضية بأي وجه من الوجوه بتصريح نص الفصل 321 من قانون المسطرة المدنية ولا يراقب إلا ما يتعلق بالبطلان وبالنظام العام “.

ـ قرار رقم 1766 بتاريخ 07/07/1992 في الملف المدني رقم 1237/88 أورده عبد العزيز توفيق ، شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، م.س، ص: 95 وما يليها.

[10] ـ ينص الفصل 440 ق.ل.ع.: “النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها، إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ، ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي”.

[11] ـ ينص الفصل 148 من ق.م.م: ” يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبث في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف، ويصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أية صعوبة “.

[12] ـ ينص الفصل 149 على أنه: ” يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبث بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق والتي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبث فيها بصفته قاضيا للمستعجلات ” .

[13] ـ جاء في الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية: “يجب أن يؤمر بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستئناف دون كفالة إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد معترف به أو حكم سابق غير مستأنف. يجوز دائما الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو غيرها حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها غير أنه يمكن تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية أمام المحكمة التي تنظر في التعرض أو الاستئناف.

تستدعي المحكمة بمجرد ما يحال عليها هذا المقال الذي يجب أن لا يضاف إلى الأصل الأطراف للمناقشة والحكم في غرفة المشورة حيث يمكن لهم أن يقدموا ملاحظاتهم شفويا أو كتابيا ويجب أن تبت المحكمة داخل أجل ثلاثين يوما.

يمكن رفض الطلب أو إقرار إيقاف التنفيذ المعجل إلى أن يقع البث في الجوهر أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل لمدة معينة أو تعليق متابعة التنفيذ كليا أو جزئيا على تقديم كفالة من طالبه.

يمكن أيضا الترخيص للطرف المحكوم عليه بإيداع المبلغ الكافي لضمان القدر المحكوم به في الأصل بكتابة ضبط تعينها المحكمة أو بين يدي شخص آخر عين لهذه الغاية باتفاق الأطراف ويكون المبلغ المودع لصالح الطرف المتابع وحده.

ترفع اليد عن الإيداع بمجرد صدور الحكم النهائي في الجوهر .

لا تطبق مقتضيات الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا الفصل إذا كان التنفيذ المعجل بقوة القانون”.

[14] ـ راجع الفصل 147 من ق.م.م.

[15] ـ عبد الكريم الطالب : الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، ص : 392 .

[16] ـ لا تقبل الأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية في إطار الفصل 148 من ق.م.م : بالطعن عن طريق التعرض لأنها أصلا تصدر في غيبة الأطراف ونفس الشيء بالنسبة للأوامر الاستعجالية طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 153 من ق.م.م. التي تنص على ما يلي: ” لا يطعن في هذه الأوامر بالتعرض “.

[17] ـ ينص الفصل 153 من ق.م.م على أنه: “يجب تقديم الاستئناف داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك، ويفصل في الاستعجال بصفة استعجالية”.

[18] ـ بخصوص مسطرة الطعن بالاستئناف تراجع الفصول من 134 إلى 146 من قانون المسطرة المدنية.

[19] ـ بخصوص الإجراءات المتبعة أمام محكمة الاستئناف تراجع الفصول من 328 إلى 336 من قانون المسطرة المدنية.

[20] ـ ينص الفصل 361 من ق.م.م: ” لا يوقف الطعن أمام المجلس الأعلى التنفيذ إلا في الأحوال الآتية:

الأحوال الشخصية،

في الزور الفرعي،

التحفيظ العقاري،

يمكن علاوة على ذلك للمجلس بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن يأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء “.

[21] ـ تراجع الفصول 66 و67 و68 و69 من ظهير التحفيظ العقاري للمزيد من التوضيح .

بقلم ذ مصطفى أشيبان
دكتور في الحقوق عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.