الادعاء المباشر :

هو أحد طرق رفع الدعوى الجنائية ، وبه يحق للمضرور من الجريمة أن يدعى مدنياً أمام المحكمة الجنائية فتتحرك الدعوى الجنائية تلقائياً تبعاً لرفع الدعوى المدنية.

علة الادعاء المباشر:

إذا كانت النيابة العامة تتولى بحسب الأصل تحريك الدعوى الجنائية ، فإن الادعاء المباشر يمثل نوعاً من الرقابة على سلطة النيابة فى تحريك الدعوى الجنائية. فإذا تقاعست النيابة أو أمرت بحفظ الأوراق أو أساءت سلطتها فى تحريك الدعوى الجنائية أو اختلف تقديرها عن تقدير المضرور ، فإن الشارع قد خول هذا المضرور بصفته مدعياً مدنياً حق تحريك الدعوى الجنائية تلقائياً ودون تدخل من النيابة العامة. والشارع يهدف بذلك إلى أمرين: الأول هو تحقيق المصلحة العامة بإيجاد رقابة على سلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية ، والثانى هو تحقيق المصلحة الشخصية للمدعى بالحق المدنى فى أن تعرض دعواه على القضاء الجنائى ليقول كلمته فيها.

السند القانونى للادعاء المباشر:

نصت المادة ٧٠ من الدستور السابق على أنه: ” لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية ، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون”.
ويقرر هذا النص القاعدة الأصولية والتى تجعل إقامة الدعوى الجنائية من جهة قضائية كقاضى التحقيق وقضاء الإحالة قبل إلغائه والنيابة العامة ؛ غير أن الدستور استثنى من هذه القاعدة الحالات التى يحدد القانون ، ومن بين هذه الحالات الادعاء المباشر. إذ نصت المادة ٢٣٢ من قانون الإجراءات الجنائية على أن “تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية. ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة. ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين:

(الأولى) إذا صدر أمر من قاضى التحقيق أو من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.

(الثانية) إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة ١٢٣ من قانون العقوبات”. ونصت المادة ٢٣٣ من قانون الإجراءات الجنائية على أن: “يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل فى الجنح، غير مواعيد مسافة الطريق، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية. وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التى تنص على العقوبة. ويجوز فى حالة التلبس، وفى الحالات التى يكون فيها المتهم محبوسا احتياطيا فى إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى”.

صاحب الحق فى الادعاء المباشر :

صاحب الحق فى الادعاء المباشر هو المدعى بالحقوق المدنية ، وهو كل من أصابه ضرر مباشر من الجريمة. ولا بد أن يرتبط الضرر بالفعل المكون للجريمة بعلاقة السببية

المركز القانونى للمدعى المدنى:

الادعاء المباشر هو وسيلة لتحريك الدعوى الجنائية ، ولذلك فإن المدعى المدنى يتقيد بكل ما يقيد تحريك هذه الدعوى ، فإذا كان القانون يتطلب تقديم إذن أو طلب ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة إذا حركت قبل استيفاء هذا القيد. ولكن سبق القول بأنه إذا رفع المدعى المدنى دعواه المباشرة فى جريمة يتطلب القانون تقديم شكوى فيها ، يعد بمثابة شكوى

شروط الادعاء المباشر:

يشترط للادعاء المباشر أن تكون الدعويين المدنية والجنائية مقبولتين ، وأن تكون الجريمة من الجرائم التى أجاز القانون تحريك الادعاء المباشر فيها.

الجرائم التى يجوز الادعاء المباشر فيها:

أجاز الشارع الادعاء المباشر فى الجنح والمخالفات ؛ غير أنه لم يجز ذلك فى الجنايات. وعلة ذلك أن التحقيق فى الجنايات وجوبياً ، والادعاء المباشر لا يفترض سبق إجراء هذا التحقيق ، كما أن الجنايات تتسم بالخطورة وجسامة العقوبات التى يتعرض لها المتهم ، وليس من الملائم تخويل المدعى المدنى حق تحريك دعواه المباشرة فيها. وإذا كانت الواقعة جنحة ، ولكن يختص بنظرها محاكم الجنايات ، وهى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها (المادة ٢١٦ إ.ج). وهذا الحكم مستفاد من نص المادة ٢٣٢ سالفة الذكر والتى نصت على أن يكون التكليف بالحضور من المدعى المدنى فى المخالفات والجنح ، دون تحديد ، وهو ما يشمل الجنح السابقة التى تختص بنظرها محاكم الجنايات.

الجرائم التي لايجوز فيها الادعاء المباشر:

أخرج الشارع بعض الجرائم من عداد الجرائم التى يجوز فيها الادعاء المباشر ، وذلك لاعتبارات خاصة ، وهذه الجرائم هى:

1- الجرائم التى ترتكب بالخارج :

نصت 1/4 من قانون العقوبات على أن ” لاتقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية”. وعلة هذا الاستثناء أن الجريمة التى تقع بالخارج يحتاج كشف الحقيقة فيها إلى تقدير سلطة التحقيق ، وليس من الملائم تحريك الدعوى الجنائية مباشرة عن هذه الجرائم هى:

أ- كل من يرتكب فى الخارج فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى مصر (المادة ٢ أولاً من قانون العقوبات).

ب- ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثانية (ثانياً) من قانون العقوبات فى الخارج والتى يسرى عليها مبدأ العينية.

ج- ارتكاب مصرى فى الخارج جناية أو جنحة ثم عودته لمصر طبقاً لمبدأ شخصية النص الجنائى.

ء – الجرائم التى تقع على السفن أو الطائرات التابعة لمصر وتكون خارج إقليم الدولة ، وهنا يسرى عليها قانون العقوبات المصرى طبقاً لقانون العلم أو قانون الجنسية ، وفى هذه الحالة قد يسرى القانون الأجنبى المطبق على الإقليم التى تتواجد به السفينة أو الطائرة.

وتطبيقاً لذلك فإنه إذا قام المضرور من الجريمة فى جريمة شيك بدون رصيد أعطى فى الخارج بتحريك دعواه المباشرة أمام القضاء الجنائى الوطنى ضد الجانى الذى عاد إلى مصر ، فإن الدعوى تكون قد رفعت بغير الطريق الذى قرره القانون ، ويكون اتصال المحكمة بها معدوماً، ويتعين معه القضاء بعدم قبولها ، ذلك أن النيابة العامة هى التى تستقل وحدها برفع الدعوى الجنائية عن هذه الجرائم . ويلاحظ أنه إذا كان لا يجوز الادعاء المباشر فى الجرائم السالفة الذكر والمرتكبة فى الخارج فإنه يظل للمضرور من هذه الجرائم الحق فى الادعاء المدنى أمام جهات التحقيق وأمام المحكمة فى حالة رفع الدعوى من النيابة العامة ، ولذلك يحق للمدعى المدنى أثناء التحقيق أن يطعن على قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أمام غرفة المشورة. وإذا ارتكبت جريمة من الجرائم التى يختص القانون المصرى بالخارج ولم يكن لمرتكبها محل إقامة فى مصر ولم يقبض عليه فيها تختص بنظر الدعوى محكمة جنايات القاهرة إذا كانت الجريمة جناية ومحكمة عابدين الجزئية إذا كانت جنحة (م ٢١٩ إجراءات).

2- الدعاوى المنظورة أمام محاكم الأحداث:

نصت المادة ١٢٩ من قانون الطفل – رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ على أنه “لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث”. وعلة هذاالحكم هو إتاحة الفرصة لمحكمة الأحداث فى التفرغ للقضية التى يتهم فيها حدث بارتكاب جريمة أو وجوده فى إحدى حالات التعرض للانحراف ، لما يستلزمه بحث هذه القضايا من عناية خاصة وما يسودها من إجراءات خاصة كوجوب الاطلاع على ملف الحدث وتقارير الاخصائيين والاستماع إلى تقرير المراقب الاجتماعى.

3 – المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة:

حظر الشارع الادعاء المباشر أمام المحاكم – العسكرية ، وكذلك محاكم أمن الدولة طوارئ . وعلة ذلك أن خطورة الدعاوى الجنائية التى تنظرها هذه المحاكم تتطلب تفرغاً وتخصصاً يتنافى مع الادعاء مدنياً أمامها. وفضلاً عن ذلك ، فإنه لا اختصاص للقضاء العسكرى بحسب الأصل بالدعاوى المدنية ، ولذلك ، فلا يكون من الملائم أن يعهد إلى القاضى العسكرى بنظر دعوى التعويض المرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية ، إذ ستحتاج للخبرة اللازمة لنظر هذه الدعاوى.

4- جرائم الجلسات التى يرتكبها محام أثناء تأديته واجبه أو بسببه:

أوجب الشارع فى المادتين ٥٠ ، ٤٩ من قانون المحاماة لسنة ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، فى حالة أن وقع من المحامى أثناء تواجده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو ما يستدعى مؤاخذته جنائياً أو نقابياً ، أن يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ، وكذلك الشأن فى حال ارتكابه جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة ولا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطياً فى هذه الحالة ، ولا يكون رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام. ويعنى ذلك ، أن الادعاء المباشر من أجل جريمة وقعت من محام على آخر أثناء إحدى الجلسات يكون غير مقبول.

5- جرائم الجلسات التى يرتكبها محام أثناء تأديته واجبه أو بسببه:

أوجب الشارع فى المادتين ٥٠ ، ٤٩ من قانون المحاماة لسنة ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، فى حالة أن وقع من المحامى أثناء تواجده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو ما يستدعى مؤاخذته جنائياً أو نقابياً ، أن يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ، وكذلك الشأن فى حال ارتكابه جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة ولا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطياً فى هذه الحالة ، ولا يكون رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام. ويعنى ذلك ، أن الادعاء المباشر من أجل جريمة وقعت من محام على آخر أثناء إحدى الجلسات يكون غير مقبول.

السلطة التى يقبل الادعاء المباشر أمامها:

لا يجوز الادعاء المباشر إلا أمام القضاء ، فلا يجوز أن يكون أمام النيابة العامة أو أمام قاضى التحقيق ، فإذا قدم أمامهما اعتبر بلاغاً ، وليس ادعاءً مباشراً تتحرك به الدعوى الجنائية. ويجب التفرقة بين الادعاء المباشر بالمعنى الذى سبق بيانه والذى يعد وسيلة لرفع الدعوى الجنائية ، وبين الادعاء مدنياً: فالادعاء المدنى يجوز أن يبدى أمام مأمور الضبط القضائى فى مرحلة جمع الاستدلالات ، كما يجوز أن يبدى فى مرحلة التحقيق الابتدائى ؛ بل إنه جائز أمام القضاء الجنائى أثناء نظره الدعوى الجنائية ، حتى ولو كانت جناية. والادعاء المدنى يمكن أن يبدى بطلب يوجه إلى المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية بالجلسة. أما الادعاء المباشر الذى تتحرك به الدعوى فهو لا يجوز أن يبدى إلا بوسيلة معينة هى رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائى فى جنحة أو مخالفة ، فتتحرك الدعوى الجنائية تبعاً لذلك.

إجراءات الادعاء المباشر:

نصت المادة ٢٣٢ إ.ج على أنه “تحال الدعوى إلى محكمة الجنح و المخالفات بناء على … تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية. ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة”. ومفاد ذلك النص أن الادعاء المباشر يكون بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجنائية ويتم ذلك بإعلان صحيفة الدعوى المباشرة للمتهم. وقد ورد فى النص السابق أنه يجوز الاستغناء عن التكليف بالحضور إذا حضر المتهم بالجلسة ووجهت له النيابة التهمة وقبل المحاكمة ؛ غير أن هذا الطريق مقصور على الدعاوى التى تقوم النيابة العامة بتحريكها ،وليس على الدعاوى المرفوعة بطريق الادعاء المباشر.

آثار الادعاء المباشر:

إذا أعلنت صحيفة الدعوى المباشرة إعلاناً صحيحاً ، فإن ذلك يؤدى إلى اتصال المحكمة بالدعويين المدنية والجنائية ودخولهما فى حوزتها ، ويرتب التزامها بالفصل فيهما. وإذا لم تكن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فى الواقعة ، فإن تحريك الادعاء المباشر يرتب زوال سلطة النيابة فى مباشرة هذا التحقيق ، ويكون ما تتخذه من إجراءات بعد هذا التحريك قد وقع باطلاً ، ويكون ما تصدره النيابة العامة من قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا حجية له تحول دون رفع الادعاء المباشر. وبدخول الدعويين حوزة المحكمة ينتهى دور المدعى المدنى بالنسبة للدعوى الجنائية ، فدوره يقتصر فقط على تحريكها ، أما مباشرتها فتكون للنيابة العامة مثل سائر الدعاوى الجنائية التى تنظرها. ويقتصر دور المدعى المدنى على دعواه المدنية ، ويكون له فيها مركز الخصم ، فيحق له تقديم الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع ، كما له أن يطعن فى الحكم الصادر فيها.

أثر الحكم بترك الدعوى المدنية فى الادعاء المباشر:

الأصل أنه إذا قام المدعى المدنى بترك دعواه المدنية ، فى أى حالة كانت عليها الدعوى ، اقتصر ذلك الترك على الدعوى المدنية ، ولا أثر له على الدعوى الجنائية (المادة ٢٦٠ إ.ج) ، فتفصل فيها المحكمة ، وتقتصر على إثبات ترك المدعى المدنى لدعواه المدنية. غير أن الشارع قد نص على حكم خاص بالترك إذا كانت الدعوى مرفوعة بطريق الادعاء المباشر فنصت الفقرة الثانية من المادة ٢٦٠ إجراءات سالفة الذكر على أنه “ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب فى حالة ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه ، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها. ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الادعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية .

إساءة استعمال الحق فى الادعاء المباشر:

نصت المادة ٢٦٧ إ.ج على أن “للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه ، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه ، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها ، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة”. وحق المتهم فى إقامة دعوى البلاغ الكاذب ضد المدعى المدنى قد تقرر بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩ وكان الأمر يقتصر على حق المتهم فى طلب التعويض إذا تبين للمحكمة تحقق الكيد والتعسف فى استعمال المدعى المدنى لحقه فى الادعاء المباشر. وقصد الشارع بتخويل المتهم الحق فى رفع دعوى البلاغ الكاذب أن يحقق التوازن بين المدعى المدنى وبين المتهم: فتحريك الدعوى الجنائية فى حالة الادعاء المباشر يكون من المدعى المدنى دون رقابة من جهات التحقيق ، وقد ينطوى على الرغبة فى الكيد من المتهم والتشهير به وزج اسمه فى دعاوى مرفوعة أمام القضاء ، فضلاً عن احتمال الحكم عليه غيابياً ، وتكبيده نفقات كبيرة فى سبيل الدفاع عن نفسه. ومن جهة أخرى فإن إجازة الادعاء المباشر دون ضوابط ، يؤدى إلى كثرة عدد الدعاوى الواهية المرفوعة أمام المحاكم بهذا الطريق ، والذى يشكل عبأ على القضاة والجهات المعاونة له. وإتاحة رفع دعوى البلاغ الكاذب أمام نفس المحكمة التى تنظر الدعوى

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .