رسالة المحاماة رسالة انسانية حقوقية وفق القواعد

 المنصوص عليها  في الاتفاقيات الدولية و خاصة مبادئ الامم المتحدة الاساسية بشان دور المحامين.التي نصت على ان الحكومات تضمن توفير اجراءات فعالة واليات قادرة على الاستجابة تتيح الاستعانة بالمحامين بصورة فعالة وعلى قدم المساواة لجميع الاشخاص الموجودين على أراضيها والخاضعين لولايتها دون تمييز من أي نوع كان .

وفي هدا الاطار ذهبت المادة 30 من قانون المحاماة المغربي الى ان من مهام المحام  الترفع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام  محاكم المملكة والمؤسسات القضائية والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية.
2) تمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع الادارت العمومية.
3) إعداد الدراسات والابحاث وتقديم الاستشارات وإعطاء فتاوى والارشادات في الميدان القانوني.

والآكيد أن التطور الذي عرفه المغرب على مستوى مأسسة الجانب الحقوقي أدى الى فتح مجال اشتغال المحامي على مستوى  القانون العام من خلال المؤسسات  التي تمت دسترتها مع دستور  2011 وخاصة مؤسسات الحكامة.

ويتجلى ذلك في تمثيل الاطراف امام  :
المجلس الوطني لحقوق الانسان
الدي يتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الانسان.
الوسيط المؤسسة الوطنية المستقلة والمتخصصة، والتي   تتجلى مهمتها  في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الادارة والمرتفقين والاسهام في ترسيخ سيادة القانون واشاعة مبادئ العدل والانصاف وقيم التخليق والشفافية في تدبير الادارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.
الهيئات المكلفة بالتكافؤ ومحاربة جميع اشكال التمييز، المحدثة بموجب الفصل 19 من  الدستور بصفة خاصة على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل المذكور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الانسان.
الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري،
التي تتولى السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الراي والفكر،والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في اطار احترام القيم الحضارية الاساسية وقوانين المملكة.

مجلس المنافسة  وهوهيأة مستقلة، مكلفة في اطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الاسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.

الهيأة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المحدثة بموجب الفصل 36  والتي تتولى على الخصوص  مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة.
لكن  تبقى من أهم المجالات المرتبطة بالحقوق والحريات التي يمكن ان يساهم فيها المحامي باعتبارها تدخل في صميم عمله كحقوفي و التي نظمها بشكل جديد دستور 2011 قضية اشراك المواطنين في توجيه السياسات العامة عن طريق العرائض.

وفي هذا الاطار ذهب الفصل 13 من الدستور في إطار اعتماد المقاربة التشاركية إلى التنصيص على انه << تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد اشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتقييمها>>.

والمقصود بحق تقديم وتوجيه العرائض، اشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في تدبير وتوجيه السياسات العامة عن طريق التواصل مع السلطات العمومية،  أي انه وسيلة قانونية تمكن من التواصل مع السلطات العمومية بشكل إيجابي وهو يشكل دعامة قوية في بناء دولة الحق و القانون.

 1 عرفت الدول الديمقراطية تقنية توجيه العرائض قبل المغرب

 ظهر العرف المرتبط بممارسة حق تقديم العرائض في النظام البريطاني وتكرس خاصة مع الإعلان الشهير المتعلق بالميثاق الاعظم  الماكنا كارطا لسنة 1215 والذي اعترف بحق تقديم العرائض للملك وعين الملك من اجل ذلك مجموعة من الأشخاص مهمتهم تلقي العرائض ومجموعة اخرى وظيفتها، دراسة تلك العرائض قصد احالتها على الجهة  المختصة.

وظهر حق تقديم العرائض في فرنسا  بمقتضى المادة 62 من المرسوم الصادر في 14 دجنبر1789  المتعلق بتشكيل البلديات والذي سمح للمواطنين بالحق في التجمع من اجل  كتابة العرائض.

كما نص دستور 1793 الفرنسي في الباب الاول على ان للمواطنين الحرية بان يقدموا عرائض الى السلطات.

اما في المغرب فان تقديم العرائض كان مرتبط بتجربة المطالبة بالاستقلال من رقبة المستعمر الفرنسي حيث حررت العريضة الشهيرة للمطالبة بالاستقلال بتاريخ 11 يناير1944 والتي طالب فيها الوطنيون بالاستقلال عن  الحماية الفرنسية.

كما أن الحياة السياسية بالمغرب المستقل عرفت  في بداية التسعينيات من القرن الماضي تقديم عريضة من طرف  الأحزاب المشكلة للكتلة الديمقراطية للمؤسسة الملكية بهدف القيام بإصلاحات سياسية أنداك .

2 _ توجيه العرائض في دستور2011
تطرق دستور 2011 لحق تقديم العرائض من طرف المواطنين للسلطات العمومية في فصلين وهما:
الفصل15:  الذي  نص على  أن للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض الى السلطات العمومية.
ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.
الفصل139:  الذي نص على انه تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الاخرى آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها،
يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.
وفي هذا الاطار تم وضع اربع قوانين تنظيمية مرتبطة بحق توجيه العرائض وهي .
القانون التنظيمي رقم 14-44 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض الى السلطات العمومية.
القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات
المواد من 118 الى 122
القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بمجالس العمالات والاقاليم
المواد من 112 الى 116
القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بمجالس الجماعات
المواد من 121 الى 125

 3 _شروط توجيه العرائض في اطار القانون التنظيمي رقم 14-44
الملاحظ ان القانون التنظيمي رقم 14_44 اقتصر على توجيه العرائض الى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين باعتبارهم المقصودين  بالسلطات العامة.
واشترط لقبول العريضة:
أن يكون الهدف منها تحقيق المصلحة العام_.
وأن تكون المطالب والمقترحات أو التوصيات التي تتضمنها مشروعة_.
-وتحرر بكيفية واضحة ومرفقة بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى تقديمها والأهداف المتوخاة منها

_وتكون مرفقة بلائحة دعم العريضة موقعة على الأقل من قبل 500 من مدعمي العريضة ومرفقة بنسخ من بطائقهم الوطنية للتعريف.

 والملاحظ انه لا يجوز استعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بأصحاب العريضة ومدعميها لأغراض غير تلك التي جمعت من اجلها. تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الباب السابع من القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتقدم العريضة من المواطنات والمواطنون المغاربة المقيمون بالمغرب او الخارج الذين اتخذوا المبادرة لإعداد العريضة ووقعوا عليها شريطة ان يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة والذين يختارون من بينهم لجنة تقديم العريضة والتي تتكون من تسعة أعضاء على الاقل.
هذه اللجنة تختار وكيل عنها ونائب عنه.
ويتولى الوكيل الإشراف على مسطرة تقديم العريضة وتتبعها وأول شيء تقوم به اللجنة جمع التوقيعات المتعلقة بلائحة دعم العريضة.
بعد ذلك يقوم وكيل لجنة تقديم العريضة بايداع العريضة لدى السلطة العمومية المعنية مقابل وصل يسلم له فورا كما يمكنه ان يبعثها  الى السلطة العمومية المعنية عن طريق البريد الالكتروني.
كما يمكنه ان يودعها أيضا لدى السلطة الادارية المحلية التي يقيم في دائرة نفوذها الترابي مقابل وصل يسلم له فورا.
وتحيل السلطة المحلية العريضة الى السلطة العمومية المعنية داخل اجل 15 يوما ابتداءا من تاريخ ايداع العريضة لديها.
وفي هذا الإطار ينبغي التمييز بين الإجراءات المتعلقة بتوجيه العرائض الى رئيس الحكومة  وتلك المتعلقة بتوجيهها الى رئيس احد مجلسي البرلمان.
 4 _توجيه العرائض  لرئيس الحكومة:
تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة  تلقي العرائض والتي يحيل عليها العريضة داخل اجل 15 يوما من تاريخ الايداع او التوصل.
وتتجلى مهمة اللجنة في:
التحقق من استيفاء العريضة للشروط المنصوص عليها في القانون.-
إبداء الرأي واقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة في شان العرائض المقبولة.-
وتوجه اللجنة رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة داخل اجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إحالة العريضة عليها.
إذا تبين للجنة أن العريضة لا تستوف الشروط  القانونية المطلوبة أخبرت رئيس الحكومة بذلك داخل اجل 30 يوما هذا الأخير الذي يخبر بقرار معلل وكيل لجنة تقديم العريضة بعدم قبول العريضة داخل اجل 30 يوما ابتداء من تاريخ توصله برأي لجنة العرائض.
وفي حالة قبول العريضة  يخبر رئيس الحكومة وكيل لجنة تقديم العريضة بالمآل الذي خصصته الحكومة لموضوع العريضة، ولا سيما الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها عند الاقتضاء.
 5_توجيه العرائض لرئيس مجلسي البرلمان
تحدث لدى مكتب كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين  لجنة العرائض طبقا لأحكام النظام الداخلي لكل مجلس.
ويحيل رئيس كل مجلس على لجنة العرائض، العرائض المتوصل بها داخل اجل 15 يوما من تاريخ الإيداع او التوصل.
ويناط باللجنة المعنية دراسة العرائض المحالة عليها قصد التحقق من استيفائها للشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
وإبداء الرأي واقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة  في شان العرائض المقبولة.
وتوجه اللجنة رأيها واقتراحاتها إلى مكتب المجلس المعني داخل اجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إحالة العريضة عليها.
إذا تبين للجنة العرائض أن العريضة غير مستوفية للشروط القانونية أخبرت مكتب المجلس بذلك داخل اجل30 يوما.
ويخبر رئيس المجلس المعني وكيل لجنة تقديم العريضة بقرار معلل بعدم قبول العريضة داخل اجل  لا يتعدى 30 يوما ابتدءا من تاريخ توصل مكتب المجلس برأي لجنة العرائض.
يبت مكتب  المجلس المعني في موضوع العريضة بعد توصله برأي ومقترحات لجنة العرائض ويخبر رئيس المجلس المعني وكيل لجنة تقديم العريضة كتابة بالمآل الذي خصص لموضوع العريضة.
6_توجيه العرائض لمجالس الجماعات الترابية
الملاحظ ان القوانين التنظيمية للجماعات الترابية تنص على نفس المقتضيات، وتشمل نفس القواعد القانونية فيما يخص شروط ممارسة حق توجيه العرائض.
وفي هذا الإطار فان القوانين التنظيمية المعنية تنص على ان العريضة هي كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجماعة الترابية بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول اعماله. والمقصود بالوكيل حسب نفس القوانين التنظيمية  المواطنة او المواطن الذي يعينه المواطنات والمواطنون وكيلا عنهم لتتبع مسطرة تقديم العريضة.
ويجب ان يستوف مقدمو العريضة من المواطنات والمواطنين شروط منصوص عليها وتختلف الى حد ما في بعض الشروط المرتبطة بالعدد ما بين مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات مع العلم ان الشروط العامة هي التالية:
-أن يكونوا من ساكنة الجماعة الترابية أو يمارسون بها نشاطا اقتصاديا او تجاريا او مهني.
أن تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية.-
ان تكون لهم مصلحة مشتركة في تقديم العريضة.-
-أن لا يقل عدد التوقيعات بالنسبة للجهات
300 توقيع بالنسبة للجهة التي يبلغ عدد سكانها اقل من مليون نسمة.
400 توقيع بالنسبة للجهة التي يبلغ عدد سكانها بين مليون وثلاثة ملايين نسمة.
500 توقيع بالنسبة للجهة التي يفوق عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة.
-ويتعين ان يكون الموقعون موزعون على عمالات وأقاليم الجهة شريطة ألا يقل عددهم عن  5في المائة  لكل عمالة او إقليم
بالنسبة لمجالس العمالات والاقاليم
يجب ان لا يقل عدد الموقعون عن 300 مواطن او مواطنة.
بالنسبة للجماعات
ان لا يقل عدد الموقعون عن
100 مواطن او مواطنة بالنسبة للجماعات التي تقل عن 35000 نسمة.
200 مواطن او مواطنة بالنسبة لغيرها من الجماعات.
400 مواطن او مواطنة بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات.
شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات
الملاحظ ان الجمعيات التي تريد التقدم بعرائض للجماعات الترابية فان القانون اشترط  ان تتوفر على الشروط التالية:

أن تكون معترف بها ومؤسسة طبقا للقانون لمدة تزيد عن ثلاثة سنوات.-
يجب أن تعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية.-
أن يكون مقرها او احد فروعها واقعا بتراب الجماعة الترابية المعنية بالعريضة.-
أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة.-
6_كيفيات إيداع العرائض
تودع العريضة  من طرف المواطنين والجمعيات لدى رئيس مجلس الجماعة الترابية المعنية مرفقة بالوثائق المتبثة للشروط المنصوص عليها مقابل وصل يسلم فورا.
تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفائها للشروط الواردة في القانون.

في حالة قبول العريضة تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية، وتحال إلى اللجنة الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شانها.

يخبر رئيس المجلس المعني الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية حسب الحالة بقبول العريضة.

في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، يتعين على الرئيس تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية بقرار الرفض معللا داخل اجل شهرين بالنسبة لمجلس الجهة ومجلس العمالات والأقاليم و ثلاثة أشهر بالنسبة لمجلس الجماعة ابتداءا من تاريخ توصله.

 7_المجالات التي لايجوز ان تتطرق لها العرائض
ذهبت المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 14_44 الى انه تعتبر العرائض غير مقبولة إذا كانت تتضمن مطالب او مقترحات او توصيات:
-تمس بالثوابت الجامعة للأمة، والمتعلقة بالدين الإسلامي او بالوحدة الوطنية أو بالنظام الملكي للدولة او بالاختيار الديمقراطي او بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية كما هو منصوص عليه في الدستور.

 تهم قضايا تتعلق بالأمن الداخلي أو بالدفاع الوطني أو بالآمن الخارجي للدولة.-
تتعلق بوقائع تكون موضوع تقص من قبل اللجان النيابية لتقصي الحقائق.-

وتعتبر العرائض غير مقبولة أيضا، بعد دراستها، إذا كانت:-
تخل بمبدأ استمرارية المرافق العمومية وبمبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج الى المرافق العمومية.
تكتسي طابعا نقابيا او حزبيا ضيقا.-
تكتسي طابعا تمييزيا، –
تتضمن سبا أو قذفا أو تشهيرا أو تضليلا أو إساءة للمؤسسات أو الأشخاص.-

وإذا تبين، بعد دراسة العريضة، أن موضوعها يتضمن تظلمات أو شكاوى يكون النظر فيها من اختصاص مؤسسات دستورية أخرى. أحال رئيس الحكومة آو رئيس احد مجلسي البرلمان، حسب الحالة، العريضة المذكورة الى المؤسسة الدستورية المعنية للاختصاص. ويخبر وكيل لجنة تقديم العريضة بذلك، داخل اجل (10) أيام ابتداء من تاريخ الإحالة