شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي

الكاتب/ احمد السلامه
تلعب الشركات دورا مهما في نهضة الاقتصاد للدول قاطبه، فالشركات هي العصب الحياة الاقتصادية والمحرك الأساسي للأسواق التجارية في العالم، لذلك ومن منطلق تلك الأهمية تحرص كل دوله على مراجعة قوانينها التجارية بشكل عام وعلى قانون الشركات بشكل خاص حرصا منها على مواكبة قوانينها لذلك التطور الاقتصادي الحاصل ومن أجل إعطاء المرونة لأسواقها التجارية لكي تتلاءم مع متطلبات الحياة الاقتصادية الحديثة ، ان شركة الشخص الواحد هي وليدة قانون الشركات الألماني لسنة 1980 فقد سمح القانون الألماني بإنشاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة فقد نصت المادة الأولى منه على أن: ” الشركة ذات المسؤولية المحدودة يمكن أن تؤسس من شخص واحد أو عدة أشخاص لتحقيق أي غرض مشروع طبقا لنصوص هذا القانون” ، ومن ثم تم الاخذ بفكرة تأسيس شركة من شخص واحد من قبل قانون الشركات الفرنسي ومن ثم قانون الشركات الإنجليزي وأخذت تلك الفكرة بالانتشار والاخذ بها في قوانين باقي الدول.

فشركة الشخص الواحد هي كل مشروع يمتلك رأس ماله شخص واحد بالكامل سواء كان شخصا طبيعي أو اعتباري وله أن يدير تلك الشركة بحسب ما تقتضيه القوانين المنظمة للشركات في تلك الدولة.

المبحث الأول: النظام القانوني لشركة الشخص الواحد
في السابق كان ينظر لفكرة إنشاء الشركة على أنها عقد يتم إنشائه بناء على توافق إرادة الشركاء، الا أن تلك الفكرة التقليدية قد حل مكانها نظرة حديثة تقوم على النظر لفكرة إنشاء الشركة على أنه نظام قانوني متكامل يتكون من مجموعة من القواعد التي تنظم وتحكم العلاقة بين الشركاء بهدف تحقيق الغاية والغرض المرجو من انشاء الشركة.ان شركة الشخص الواحد وهي ما تعرف باسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة في النظام السعودي يتطلب لقيامها مجموعة من الشروط شأنها شأن باقي الشركات، لذلك فقد تم تقسيم هذا البحث الى مطلبين نتناول في الأول الأركان الموضوعية والاركان الشكلية التي يجب توافرها في عقد تأسيس أي شركة وما يترتب على قيام العقد من نتائج.اما في المطلب الثاني فتم التعرض لتاريخ نشأة شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي ومن ثم تم عرض الخصائص الخاصة بذلك النوع من الشركات، وبيان كيفية تأسيس تلك الشركة وماهي الإجراءات المتبعة في ذلك وماهي المحظورات التي يجب على شركة الشخص الواحد عدم القيام بها.

المطلب الأول: الأركان الموضوعية والشكلية لعقد الشركة والاثار المترتبة على ذلك

يتطلب قيام أي شركة بشكل عام وجود أركان موضوعية وأخرى شكلية يجب توافرها حتى تكتسب الشركة الصفة القانونية لها وتستطيع من خلال ذلك أن تمارس الغرض الأساسي من وجودها، فتلك الأركان ضرورية لصحة نشوء العقد.
الفرع الأول: الأركان الموضوعية والاركان الشكلية لعقد الشركة.
1- الأركان الموضوعية:
تنقسم الأركان الموضوعية لعقد الشركة الى اركان عامة وأخرى خاصة، فالأركان العامة هي التي يشترط تواجدها في جميع العقود التي يتم ابرامها من قبل الافراد وذلك حتى يكتسب العقد قوته القانونية وصحته، اما الأركان الخاصة للعقد فهي التي يجب توافرها في عقد الشركة بسبب طبيعة هذا العقد وتمييزه عن غيره من العقود.
أ- الأركان الموضوعية العامة:
1.الاهلية
وهي صلاحية الانسان لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، فالأهلية تنقسم الى أهلية وجوب وهي الاهلية التي تثبت للإنسان من يوم ولادته وحتى وفاته فهي أهلية اكتساب الحقوق فقط، والأهلية الأخرى هي أهلية الأداء وتعني قدرة الانسان على إجراء التصرفات القانونية وتحدد تلك الاهلية السن والحالة العقلية للشخص، فالشريك في عقد الشركة يجب أن يكون ذو أهلية قانونية عند إبرامه للعقد فيجب أن يتمتع بالسن القانوني اللازم لإبرام تلك التصرفات القانونية بالإضافة أن يتمتع بقواه العقلية وألا يكون محجورا عليه لسبب ما.
2.الرضا
وهو انعقاد الايجاب والقبول بين طرفي العقد وموافقة كلى الطرفين على الشروط الواردة ضمن العقد وذلك من أجل إحداث الأثر القانوني المقصود من التعاقد
3.المحل
محل العقد يجب ان يكون ممكنا ومشروعا وغير مخالف للنظام العام، محل عقد الشركة حسب رأي الدكتور عبد العزيز العكيلي هو تنفيذ المشروع المالي الذي يسعى الشركاء الى تحقيقه أو الغاية الذي تقوم به الشركة.

ب- الأركان الموضوعية الخاصة:
1- تعدد الشركاء وتقديم الحصص.
إن عقد الشركة يتم في الأساس بين شخصين أو أكثر وجاء ذكر ذلك في المادة الثانية من نظام الشركات السعودي بأن ” الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة” فالأصل في مفهوم الشركة هو الشراكة، الا أنه يوجد استثناء على ذلك والمتمثل بجواز إنشاء الشركة من شخص واحد كما جاء في نظام الشركات السعودي ضمن المادة (154) في الفقرة الأولى منها “… يجوز أن تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو أن تؤول جميع حصصها إلى شخص واحد …”.تقديم الحصص من قبل الشركاء في عقد الشركة قد يكون على هيئة حصص نقدية وهي المبلغ النقدي الذي يدفعه الشريك كحصة لرأس المال أو حصص عينية وهي أي مال أخر غير النقود بشرط أن يتم تقدير قيمة الحصة المعطاة بالنقود أو عن طريق تقديم الحصة الصناعية وهي الحصة بالعمل وهي الحالة التي يكون فيها الشريك خبيرا في مجال معين يخدم الغرض الذي أنشئت بسببه الشركة، فقد اشترطت المادة (5) من نظام الشركات السعودي على أن ” 1- يجوز أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينية، ويجوز كذلك أن تكون عملاً، ولكن لا يجوز أن تكون ما له من سمعة أو نفوذ. 2- تكوِّن الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة، ولا يجوز تعديل رأس المال إلا وفقاً لأحكام النظام وما لا يتعارض معها من الشروط الواردة في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساس” وجاءت الفقرة الثالثة من نظام الشركات السابق ضمن المادة (6) بالتأكيد على الحصة الصناعية التي يقدمها الشريك وبأنه ضامن لها “… 3- إذا كانت حصة الشريك عملاً، وجب عليه أن يقوم بالأعمال التي تعهد بها، ويكون كل كسب ينتج من هذا العمل من حق الشركة، ولا يجوز له أن يمارس هذا العمل لحسابه الخاص. ومع ذلك لا يكون ملزماً بأن يقدم إلى الشركة ما يكون قد حصل عليه من حق على براءة اختراع، إلا إذا اتفق على ذلك”

2- نية المشاركة.
وهي رغبة الشريك في الدخول في الشركة والمشاركة في الأرباح والخسائر، ويؤدي ذلك الى الحق لكل شريك في أن يراقب أعمال الشركة والاضطلاع على حسابات الشركة بالإضافة الى ميزانيتها وأن يبدي رأيه حول الاعمال الخاصة بالشركة.

3-اقتسام الأرباح والخسائر.

إن الهدف من انشاء الشركات هو الحصول على الأرباح التي قد تحققها الشركة واقتسامها بين الشركاء، الا ان مسالة الربح الدائم للشركة لهو امر غير متحقق بشكل دائم، فقد تتعرض الشركة الى خسائر في فترة من الفترات وعلى الشركاء في هذه الحالة يجب ان تتوزع تلك الخسائر بين الشركاء، فلا يجوز أن يتم حرمان أحد الشركاء من الأرباح أو إعفائه من الخسارة وهو ما يسمى بشرط الأسد ويتم ابطال ذلك الشرط ان وجد وهو ما جاء ضمن المادة (9) من نظام الشركات السعودي بأن “1- دون الإخلال بما تقضي به الفقرة (2) من هذه المادة، يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر، فإن اتفق على حرمان أحد الشركاء من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عُدَّ هذا الشرط كأن لم يكن، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (الحادية عشرة )من النظام 2- يعفى من المساهمة في الخسارة الشريك الذي لم يقدم غير عمله” الا ان النظام أجاز الاعفاء من الخسارة بالنسبة للشريك الذي يقدم عمله فقط بشرط ان لا يتقرر له اجر من عمله في الشركة.

2- الأركان الشـكلية:
1- كتابة العقد.
نصت المادة (12) من نظام الشركات السعودي على ” 1- باستثناء شركة المحاصَّة، يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل ما يطرأ عليه من تعديل مكتوباً، وموثقاً من الجهة المختصة نظاماً بالتوثيق، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً…”بناء على نص المادة السابقة فقد أوجب نظام الشركات السعودي على كتابة العقد وتوثيقة أمام الجهة المختصة وهي كاتب العدل أو امام موثق معتمد من وزارة العدل وإلا اعتبر ذلك العقد باطلا وكذلك الامر ينسحب على أي تعديل يتم على العقد، فكتابة العقد هو شرط من شروط انعقاد العقد وبالتالي فإن عدم كتابة عقد الشركة يؤدي الى اعتباره باطلا، فالكتابة واجبة لبيان أحكام النظام القانوني للشركة وتحديد إطاره وإجراءاته.
2- اشهار عقد الشركة.
إشهار الشركة يتم عن طريق الاعلان عن تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية (جريدة أم القرى) واستخراج السجل التجاري، فالهدف من الاشهار هو اعلام الغير بنشوء الشركة كشخص قانوني ومستقل عن الشركاء وتكتسب بموجب ذلك الشركة الشخصية الاعتبارية لها.

الفرع الثاني: اكتساب الشخصية الاعتبارية للشركة.
بعد توافر كافة الأركان والشروط المطلوبة لتأسيس الشركة عندها تكتسب الشركة بحكم النظام الشخصية الاعتبارية لها وقد نص نظام الشركات السعودي ضمن الفقرة الأولى من المادة (14) على “استثناء شركة المحاصَّة، تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها في السجل التجاري ومع ذلك يكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس”، فالشخصية الاعتبارية للشركة تبدأ فعليا من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري الا ان القانون اعطى بموجب المادة السابقة للشركة شخصية اعتبارية أثناء مرحلة التأسيس واشترط إتمام عملية قيدها بالسجل التجاري حتى تكتسب شخصيتها الكاملة.تعرف الشخصية الاعتبارية بحسب الدكتور فايز نعيم رضوان ” بأنها وسيلة قانونية تهدف الى إيجاد كائن له حياة مستقلة عن حياة الافراد المكونين له” والسبب في اكساب الشركة للشخصية الاعتبارية هو تسهيل مهمة الشركة للقيام بالدور المطلوب منها دون تأثير المنشأين لها، والتي نص عليه في نظام الشركة أو العقد الأساسي لها، ويترتب على اكتساب الشخصية الاعتبارية عدة نتائج هي: –
1- الذمة المالية المستقلة للشركة.
وهي أن الشركة تكتسب ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، فذمة الشركة تكون ضامنه للوفاء بديونها، فالذمة المالية للشركة هي ما قدمه الشركاء من حصص للشركة وتشمل جميع ما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات، ان الوفاء بالديون المترتبة في ذمة الشركة يقف عند حدود الحصص التي قدمها الشركاء عند انشاء الشركة ولا يتعدى ذلك الى أموالهم الخاصة (الا في احوال خاصة) ، ما عدا شركة التضامن فإن الشركاء متضامنين بالوفاء عن ديون الشركة من مالهم الخاص وقد ورد ذكر ذلك في المادة (17) من نظام الشركات السعودي لسنة 1437 هـ ” شركة التضامن شركة بين أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية يكونون فيها مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر”.
2- الاهلية.
وهي صلاحية الشركة للقيام بالتصرفات القانونية من بيع وشراء ورهن وغيرها من الأمور، وصلاحيتها في التقاضي وأن تكون مدعية أو مدعى عليها، الا ان الشركة تكون مقيدة من ناحية الاهلية بأن تعمل في حدود الغرض التي أنشأت من اجله وذلك حسب سند الانشاء لها أو الحدود التي يقرها القانون بذلك.
3- جنسية الشركة.
وهي أن الشركة تكتسب جنسية الدولة التي أنشئت فيها والهدف من ذلك هو معرفة الدولة التي تنتمي لها تلك الشركة والحقوق والواجبات والنظام القانوني الذي تخضع له تلك الشركة، جاءت المادة (4) من نظام الشركات السعودي على ” باستثناء شركة المحاصة، تعد الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة…”
4- موطن الشركة.
وهو أن لكل شركة موطن ويفيد تحديد موطن الشركة في تحديد المحكمة المختصة للنظر في النزاعات المتعلقة بالشركة، ويتم تعين موطن الشركة في نظام الشركة أو عقدها الاساسي، ويكون موطن الشركة هو المكان الذي يقع فيه مركز إدارتها أما فروع الشركة فالاختصاص يقع للمحكمة التي يوجد بها فرع تلك الشركة.
5- تمثيل الشركة
وهو ان يكون للشخص المعنوي – الشركة – شخصا طبيعيا يمثله في التعبير عن إرادته ويكون هو الممثل لها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ومسؤولاً عن إدارتها أمام الشركاء أو الشريك في الشركة. وقد جاء النص على ذلك ضمن المادة (25) من نظام الشركات السعودي بالآتي ” يعين الشركاء مديراً أو أكثر من بين الشركاء أو من غيرهم، سواء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل…”
6- الاسم التجاري.
ينبغي لكل شركة ان يكون لها اسم تجاري خاص بها تعرف به، ويميزها عن غيرها من الشركات ويتم التوقيع على سائر معاملاتها والتزاماتها وذلك وفق ما جاء في نظام الأسماء التجارية لسنة 1420 هـ والصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (15) بتاريخ 1420 هـ ويختلف أسم الشركة باختلاف شكل الشركة المراد إنشائها.

المطلب الثاني: شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي لسنة 1437 هـ
نتناول في هذا المطلب البحث عن تاريخ نشأة شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي ونتطرق الى عرض الخصائص الخاصة بذلك النوع من الشركات، ومن ثم نبين كيفية تأسيس تلك الشركة وماهي الإجراءات المتبعة في ذلك وماهي المحظورات التي يجب على شركة الشخص الواحد عدم القيام بها بناء على ما نص عليه نظام الشركات السعودي.
الفرع الأول: نشأة شركة الشخص الواحد
اعترف المنظم السعودي بشركة الشخص الواحد بنطاق محدود، وذلك من خلال مجال البنوك حيث سمح بتأسيس شركة شخص واحد تكون مملوكة بالكامل للبنك دون اخلال بما يقضي به نظام مراقبة البنوك، وتتخذ شكل شركة المساهمة المغلقة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، في حدود النشاطات الممارسة من البنوك، والتي يصدر بشأنها قرار من وزير التجارة والاستثمار بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما). كما جاز للدولة بشكل استثنائي تأسيس شركة شخص واحد مثل: شركة الزيت العربية السعودية ” أرامكو” وشركة عذيب للاتصالات، لا يخفى أن فكرة شركة الشخص الواحد تعد استثناء على مفهوم الشركة التي تقوم على فكرة، ثم توسع المشرع السعودي في فكرة انشاء شركة الشخص الواحد ضمن نظام الشركات السعودي والصادر سنة 1437 هجري الموافق 2015 ميلادي ونص عليها ضمن الباب السادس تحت مسمى الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المادة (154) في الفقرة الأولى منها “… يجوز أن تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو أن تؤول جميع حصصها إلى شخص واحد …”، فشركة الشخص الواحد هي من الشركات المستحدثة في نظام الشركات السعودي، وجاءت مسألة الاخذ بالنظام القانوني لشركة الشخص الواحد تماشيا مع قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (301) لسنة 1437 والصادر بتاريخ 11/7/1437 هـ بإنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يهدف الى الاهتمام برأس المال الصغير والمتوسط للمنشأت التجارية بهدف توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي للدولة مما يعود عليها بالفائدة وذلك عن طريق تحريك عجلة الاقتصاد وإيجاد فرص عمل لسوق الايدي العاملة فيها.
خصائص شركة الشخص الواحد:
-امكانية تأسيسها من شخص واحد واكتساب الشخصية الاعتبارية لها، بالإضافة الى ان المسؤولية محدودة بالنسبة للشريك أو المساهم في الشركة في حالة ديون الشركة والتزاماتها أو خسائرها فالشريك أو المساهم يتحمل بمقدار حصته من رأس المال المدفوع فقط.

-شركة الشخص الواحد تحد من وجود الشركات الوهمية في السوق فمتطلبات انشاء الشركة في السابق يتطلب وجود شخصين او أكثر مما يؤدي الى قيام شركة بين شخصين وهي في الاساس تتبع لأحدهما فالشخص الاخر يعتبر وجوده استيفاء للشكل القانوني المطلوب لإنشاء الشركة.

-تفعيل إدارة الشركة وذلك عن طريق سرعة اتخاذ القرارات في الشركة بسبب وجود شريك وحيد في الشركة فيمارس صلاحيات وسلطات المدير ومجلس مديري الشركة والجمعية العامة بكل أريحية ودون الحاجة لمشاركة أحد بالقرار المتخذ او الالية التي سوف تدار بها الشركة.

-استمرارية العمل التجاري وانتقاله بسهولة، فشركة الشخص الواحد تعطي للفرد الفرصة بأن يقوم بتخصيص جزء من ذمته المالية لكي يقوم بالعمل التجاري وفق إطار الشركة، ففي حالة وفاة ذلك الشخص فإن مسالة انتقال الشركة الى الورثة تتم بصورة مبسطة بعيدا عن تعقيد الاجراءات التي تتم بباقي انواع الشركات الاخرى.

الفرع الثاني: تأسيس شركة الشخص الواحد حسب نظام الشركات السعودي.
يقصد بتأسيس الشركة هي جميع الاعمال المادية والقانونية اللازمة لإخراج الشركة إلى حيز الوجود كشخص قانوني مستقل عن أشخاص الشركاء فيها، ويتم ذلك عن طريق اتباع الاجراءات التي جاءت بها النصوص القانونية لنظام الشركات أو الأنظمة الأخرى الخاصة بذلك.إن شركة الشخص الواحد قد تنشأ بطريقتين إما بطريقة مباشرة وهي قيام الشخص بطلب تأسيس تلك الشركة حسب ما ينص عليه القانون أو بطريقة غير مباشرة وهي أن تؤول جميع حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى أحد الشركاء فيها وذلك حسب ما جاء في الفقرة الأولى من المادة (154) من نظام الشركات السعودي “… يجوز أن تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو أن تؤول جميع حصصها إلى شخص واحد …”
إجراءات التأسيس :
اختيار اسم الشركة
-يوجد نوعين لعقد الشركة الاول نموذج ثابت والثاني عقد مفصل يتم الاستعانة بمختص في ما يخص بنود جوهرية .
-ارفاق الوكالة الشرعية وصور من الهوية الوطنية.
-تقديم النماذج على النظام الالكتروني لوزارة التجارة والاستثمار
-يتم تدقيق العقد من قبل الإدارة العامة للشركات للتأكد من تطابق النص المختار مع نظام الشركات.
-تقديم الموافقات المبدئية في الانشطة الازمة لذلك.
-سداد فاتورة النشر بالرقم المرسل على رقم جوال ضابط الاتصال المسجل.
-إحالة الطلب إلى كاتب العدل أو الموثق المعتمد ليتم توثيقه..
-حضور الشركاء أصالة أو المحامي المخول بموجب وكالة للتوقيع على العقد لدى كاتب العدل أو الموثق.
-النشر الالكتروني في الموقع الخاص بالوزارة بواسطة جريدة أم القرى.
-طباعة السجل التجاري من خلال النظام الالكتروني.
شروط تأسيس شركة الشخص الواحد:
-تؤسس من شخص واحد فقط طبيعي أو اعتباري.
-يشترط عبارة (شركة شخص واحد) أو (ش . ش. و) تضاف إلى عنوان واسم الشركة التجارية ومقدار راس المال على جميع الأوراق والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها والعقود التي تبرمها مع الغير.
-أن يكون مالك رأس المال بالكامل سعوديا أو من دول مجلس التعاون الخليجي دون النظر إلى بقية الشركاء في الشركة.
-يجوز أن يكون المدير سعوديا أو من دول مجلس التعاون الخليجي أو أجنبياً على كفالة الشركة.
-أن يتضمن عقد الشركة تعيين مراقب للحسابات بالشروط المعمول بها في وزارة التجارة والاستثمار.
-في حالة ملكية شركة الشخص الواحد لشخص اعتباري يتعين أن تكون جنسية هذا الشخص الاعتباري سعوديا أو من دول مجلس التعاون الخليجي دون النظر إلى جنسية الشركاء في الشركة.
-يجوز رهن حصص رأس مال الشركة حسب الانظمة التجارية، وإذا وقع البيع على جزء من الحصص تحولت الشركة بقوة القانون إلى شركة ذات مسؤولية محدودة اعتبارا من تاريخ التأشير بحكم مرس المزاد.
لابد أن يتضمن النظام الأساسي لشركة الشخص الواحد ما يلي:
-اسم الشركة وعنوانها وبيان نوعها شركة شخص واحد (ش . ش . و).
-الغرض الذي انشئت من أجله ومدتها.
-بيان مالكها اسمه ولقبه وجنسيته.
-مركز الشركة الرئيسي.
-مقدار رأس مال الشركة وعدد الحصص النقدية أو العينية التي قدمها المالك.
-أسماء من يعهد إليهم مالك رأس المال بالإدارة إن وجد وكيفية إدارتها.
-الإجراءات التي تتم بموجبها تصفية الشركة.
-الأحكام الأخرى التي تفرضها الجهات الرقابية.
-المحظورات بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة.
لقد حدد نظام الشركات السعودي أعمالا يحظر على شركات الشخص الواحد وهي الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بها وجاء النص عليها ضمن المادة (153) و(154) من النظام وهي:
-الا يكون الغرض من قيام الشركة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير.
-لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تلجأ إلى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو زيادته أو للحصول على قرض، ولا أن تصدر صكوكاً قابلة للتداول.
في جميع الأحوال؛ لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أو يتملك أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، ولا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة من شخص واحد (ذي صفة طبيعية أو اعتبارية) أن تؤسس أو تتملك شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.

الاصل ألا يسال الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الا بمقدار ما شارك به من حصص في رأس مال الشركة ولا تتعدى المسؤولية تجاه ديون والتزامات وخسائر الشركة الى المال الخاص للشريك فذمة الشركة مستقلة عن ذمم الشركاء، الا أن المادة (155) من نظام الشركات السعودي قد أورد حالات على سبيل الحصر بجواز امتداد التعويض عن ديون الشركة والتزاماتها الى المال الخاص للشريك وساوى بذلك في هذه الحالة ما بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة – شركة الشخص الواحد- وما بين شركة التضامن وهذه الحالات كالاتي:” يكون الشخص المالك للشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولاً في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة في مواجهة الغير الذي تعامل معه باسم الشركة، وذلك في الأحوال الآتية: أ- إذا قام – بسوء نية – بتصفية شركته، أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. ب- إذا لم يفصل بين أعمال الشركة وأعماله الخاصة الأخرى. ج- إذا زاول أعمالاً لحساب الشركة قبل اكتسابها الشخصية الاعتبارية”

إعادة نشر بواسطة محاماة نت