مقال قانوني حول ماهية التدخل التمييزي في الدعاوى الجزائية

مقال حول: مقال قانوني حول ماهية التدخل التمييزي في الدعاوى الجزائية

مفهوم التدخل التمييزي في الدعاوى الجزائية

ان التدخل التمييزي هو وسيلة للرقابة القضائية على جميع الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الأدنى درجة فان محكمة التمييز هي السلطة القضائية الأعلى وان سلطة التدخل التمييزي قد شرعت مطلقة بدون أي قيد اذا كانت لمصلحة المتهم اما اذا كان هذا التدخل ضد مصلحته فهي مقيدة بالمدة القانونية البالغة ثلاثين يوما من تاريخ اصدار الحكم او القرار

الأساس القانوني للتدخل التمييزي مستمد من المادة 264 والمادة 265 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 فالتدخل التمييزي هو وسيلة استثنائية لغرض الرقابة القضائية على المحاكم الأدنى درجة بهدف تطبيق القانون بالشكل الصحيح ويعد من احدى الضمانات الأساسية للمتهم لمرحلة ما قبل وبعد اصدار الحكم او القرار

وبذلك فيعرف التدخل التمييزي: هو سلطة قانونية تمارسها محكمة التمييز والمحاكم ذات الصفة التمييزية في حدود سلطاتها القانونية ويكون التدخل التمييزي تلقائيا لغرض رقابتها على الاحكام او القرارات الصادرة او يكون بطلب من الادعاء العام او من ذوي العلاقة وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وان اكتسبت الاحكام او القرارات درجة البتات لعدم الطعن بها تمييزا او بسبب رد الطعون التمييزية فيها شكلا

الجهة المختصة بنظر التدخل التمييزي

ان صلاحية الرقابة القضائية ممنوحة بالأصل الى محكمة التمييز باعتبارها الهيئة القضائية الأعلى كما ان القانون اعطى هذه الصلاحية أيضا الى محكمة الجنايات بموجب الفقرة (ب) من المادة 265 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يكون قرارها باتا حسب احكام الفقرة (د) من نفس المادة وكذلك محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية ومحاكم الاحداث في الدعاوى الجزائية التي يكون النظر في الطعن التمييزي بالأحكام والقرارات الصادرة فيها من اختصاصها وفقا للقوانين والقرارات الخاصة

الأطراف الذين لهم حق طلب التدخل التمييزي

1- تدخل تلقائي من محكمة التمييز نفسها او من المحاكم التي أعطيت لها صلاحية تلك المحكمة ويكون لها الحق في طلب الدعوى والاطلاع عليها ومراقبة ما صدر فيها من احكام او قرارات

2- الادعاء العام له حق طلب التدخل التمييزي من محكمة التمييز في القرارات او الاحكام الصادرة من المحاكم الأدنى درجة اذا ما رأت بان بها خطأ قانوني وهذا الطلب لا يشمل سوى الدعاوى الجزائية

3- ذوي العلاقة في الدعاوى الجزائية وهذا يشمل المتهم او المحكوم عليه وكذلك المشتكي فهو طرف من اطراف الدعوى الجزائية تبعا للحق الذي طلبه واذا ما تنازل عن هذا الحق فلا يحق له طلب التدخل التمييزي ويشمل أيضا المدعي المدني اذا كان طرفا في الدعوى الجزائية على ان تكون له مصلحة في طلب التدخل التمييزي ويكون طلبه في التدخل التمييزي مقتصرا على الدعوى المدنية

ولا يجوز لطرف اخر لا علاقة له بالدعوى الجزائية طلب التدخل التمييزي ولكن بالإمكان إيصال معلومات الى محكمة التمييز بوجود خرق قانوني في دعوى معينه فتتدخل محكمة التمييز تلقائيا للتأكد من وجود الخطأ من عدمه

المسائل الخاضعة للتدخل التمييزي

بما ان التدخل التمييزي هو وسيلة للرقابة القضائية فتكون الاحكام والقرارات الصادرة من مرحلة التحقيق الابتدائي الى مرحلة صدور الحكم الجزائي والبات تحت سلطة التدخل التمييزي ومما يترتب عليه فان الاحكام والقرارات خاضعه للرقابة القضائية أي انه أي خطأ يصدر في أي مرحلة من هذه المراحل يهيئ الفرصة لنظام التدخل التمييزي للتحقق م مشروعية هذه الاحكام والقرارات بجميع مراحلها

القواعد الشكلية في طلب التدخل التمييزي

من حيث كيفية الطلب: لم يحدد القانون شكلية في طلب التدخل التمييزي أي بمجرد تقديم الطلب الى المحكمة المختصة تقوم ببسط رقابتها عليها والتدخل تمييزا اذا ما وقفت على خطأ في تطبيق القانون

من حيث المدة: لم يحدد القانون مدة معينه لطلب التدخل التمييزي لكن اشترط ان يكون هذا التدخل لصالح المتهم اما اذا كان في غير صالحه فلا يجوز اتخاذ أي قرار بنتيجة التدخل التمييزي الا اذا تم خلال المدة القانونية (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار كما جاء في المادة 264/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971

يجب مراعاة الأسس التالية عند التدخل التمييزي

1- لا يجوز إعادة الحكم الى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم

2- لا يجوز تشديد الحكم الأصلي الا اذا طلب خلال المدة القانونية

3- لا يجوز لمحكمة التمييز ان تنظر في الدعاوى التي سبق وان نظرتها تمييزا بموجب المادة 264/1 من الفقرتين ب و ج أصول محاكمات

الاستنتاجات ورأي الباحثة

يوجد تناقض في مفهوم التدخل التمييزي فمن جهة تكون سلطة التدخل التمييزي محصورة لمصلحة المتهم فاذا كانت ضد مصلحته لا يتدخل بها تمييزا

ومن جهة أخرى يكون للمشتكي حق طلب التدخل التمييزي في الدعوى الجزائية ونتيجة ذلك تكون ضد مصلحة المتهم او المحكوم

ومن ذلك استنتج ان يكون التدخل التلقائي او الطلب من المدعي العام بالتدخل التمييزي حصرا لمصلحة المتهم او المحكوم عليه

وعليه فأن افساح المجال للمشتكي بطلب التدخل التمييزي يتنافى مع شرط حصر التدخل التمييزي لمصلحة المتهم او المحكوم عليه

الباحثة المحامية

زينب حسين السهيل

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.