موقف الادارة الضريبية من عوائد رأس المال

المؤلف : خيري ابراهيم مراد.
الكتاب أو المصدر : المعاملة الضريبية للشخص غير المقيم في قانون ضريبة الدخل العراقي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

عرضت الادارة الضريبية في العراق الى تطبيق مبدأ الاقليمية (معيار موقع المال باعتباره احد صور مبدأ الاقليمية) وهي بصدد الايرادات الناجمة من رؤوس الاموال(1). ونورد بعض الوقائع لبيان موقف الادارة الضريبية من ذلك وعلى النحو التالي:

ففي واقعة(2)، اخضعت ادارة الضرائب العراقية مبلغ الفوائد المتحققة في العراق استناداً لكونها نتجت من مصدر في العراق وتعود لغير مقيم فيه.

وتتلخص هذه الواقعة، بانه فتح المعهد العربي للتدريب والبحوث حساباً في مصرف الرافدين (حساب توفير) وتحققت له فوائد مقدارها 8185،350 دولاراً لفترة النصف الاول من عام 1979 استناداً لكتاب مصرف الرافدين المرقم 52116 والمؤرخ في 17/12/1979 والموجه الى مديرية ضريبة الدخل العامة ببغداد. طالبت المديرية المذكورة المعهد المشار اليه بالضرائب المتحققة على المبلغ المذكور استناداً لنص الفقرة (1-أ) من المادة (19)، باعتبار ان تلك المبالغ متحققة في العراق وتعود لغير مقيم.

وايد البنك المركزي المعنى الاخير. اعلم المعهد المذكور ادارة الضرائب بكتابه المرقم 256 والمؤرخ في 24/12/1979 بأنه لايخضع لضريبة الدخل استناداً لنص الفقرة (5) من المادة (10) من قانون المعهد والتي تقضي باعفاء جميع مستلزمات المعهد من الضرائب والرسوم، وترى ادارة الضرائب بأن هذه الفوائد ليست من مستلزمات المعهد مما يتعين خضوعها للضريبة استناداً لاحكام قانون ضريبة الدخل، وقد اخذ برأي البنك المركزي بهذه الواقعة وكان رأيه عدم اخضاع مثل هذه المبالغ للضريبة العراقية حيث يشكل اخضاعها عقبة امام المنظمات العربية في نقل حساباتها وفقراتها الى العراق.

ولكن يلاحظ ان السلطة المالية لم تأخذ برأي البنك المركزي العراقي كونه غير ملزم لها ولكنه ابدى رأيه كونه طرفاً في معاملة مالية. ونعتقد ان مااتجهت اليه الادارة الضريبية صحيحاً وتطبيقاً لنصوص القانون. فالضريبة لاتكون الا بقانون كما ان الاعفاء منها لايكون الا بقانون او في حدود القانون حسب الاحوال وقد نصت معظم دساتير العالم على ذلك(3).

ففي هذه القضية الماثلة امامنا، نجد ان ثمة دخل تحقق في العراق ويعود لغير المقيم، فأمر خضوعه للضريبة ثابت بنص الفقرة (1-أ) من المادة (19) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82، ذات الحكم الخاص بفوائد الودائع(4).

اما تشبث المعهد بقانون تأسيسه للتمتع بالاعفاء فانه غير صحيح حيث ان النص القانوني الذي استند اليه المعهد يخص اعفاء مستلزماته من الضرائب والرسوم، ونعتقد ان ارادة المشرع متجهة الى الضرائب غير مباشرة (كالضرائب الكمركية) مثلا والرسوم التي قد تستحق من جراء تمتع المعهد ببعض الخدمات المترتبة عليها الرسوم، ولو كانت ارادة المشرع متجهة الى الاعفاء من ضريبة الدخل لنص على هذا الاعفاء صراحة، ويدعم هذا الرأي صدور قانون معاصر لهذه الواقعة يقضي باعفاء المنظمات العربية والدولية العاملة في العراق من ضريبة الدخل، وما اعفاء هذه المنظمات من ضريبة الدخل الا دليل خضوعهما قبل صدور القانون القاضي بالاعفاء(5).
________________
[1]- يلاحظ ان تطبيق مبدأ الاقليمية (معيار موقع المال) لايثير مشكلة فيما يخص الدخل الناجم من رأس المال غير المنقول (الثابت) وهو بدل ايجار الارض الزراعية.
2- مشار اليها في: د. عبد الحسن هادي صالح- اقليمية ضريبة الدخل في القانون العراقي- مرجع سابق- ص102-103.
3- د. حسين خلاف- الاحكام العامة في قانون الضريبة- مرجع سابق- ص45. مثلاً دستور العراق لسنة 70، في المادة 35 منه.
4- تجدر الاشارة هنا ان الاعفاء الوارد في الفقرة (18) من المادة (7) قاصر على فوائد الودائع الخاصة بالافراد.
5- انظر القانون رقم 69 لسنة 80 المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 59 الملغى وبموجبه تم اضافة الفقرة (19) الى المادة السابعة الخاصة بالاعفاءات، وهي اعفاء دخل المنظمات العاملة في العراق من الخضوع للضريبة العراقية. وانظر ايضاً الفقرة (17) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 82 المعدل.