جرائم الأحداث في نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية
اعداد: محمد بن عبد العزيز المحمود
لا يوجد مجتمعٌ يخلو من ظاهرة انحراف الأحداث، ولكن يتفاوت حجم هذه الظاهرة من مجتمع لآخر، كما يختلف تعامل المجتمعات مع هذه الظاهرة، وإن كانت جميعاً تتفق على ضرورة علاجها أو تحجيمها وتقليل آثارها على الفرد والمجتمع بشكل عام.

والمملكة العربية السعودية – بحكم تطبيقها للشريعة الإسلامية السمحة – أولت الأحداث عناية خاصة، يتضح ذلك جلياً في التأمل لنظام التعامل مع الأحداث في مؤسسات الدولة كافة، وسوف نتطرق في هذه العُجالة إلى مسؤولية الحدث الجنائية في نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية..

إن أنظمة التعامل مع الأحداث في المملكة العربية السعودية مستقاة بشكل كامل من المسؤولية الجنائية للأحداث في الشريعة الإسلامية، فالمسؤولية الجنائية للأحداث في المملكة العربية السعودية تكون على النحو التالي:

1- مرحلة الطفولة: وهي ما قبل بلوغ السابعة، ولا مسؤولية جنائية فيها.

2- مرحلة الإدراك الناقص: وهي من بلوغ السابعة وحتى الخامسة عشرة، وفيها يُسأل الحدث مسؤولية مخففة.

3- مرحلة الإدراك شبه الكامل: وهي من بلوغ الخامسة عشرة وحتى الثامنة عشرة، وفيها يُسأل الحدث مسؤولية جنائية شبه تامة.

ولقد نصت اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 28/7/1422ه على أنه لا يجوز توقيف الأحداث دون سن الخامسة عشرةة إلا في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وبأمر من المحقق، ومصادقة رئيس الدائرة على ذلك، ولا يجوز توقيف مَنْ هم دون سن الحادية عشرة مطلقاً.

ثم إن النظام راعى للحدث خصوصية عمره وأن ما يقوم به في هذه السن من جرائم ما هو إلا هفوةٌ أو زلةٌ في مرحلةٍ عمرية يعيشها الحدث، وما زال قابلاً فيها للتقويم والتعديل ؛ يتضح ذلك في الأنظمة والتعليمات الكثيرة الخاصة بالتعامل مع الأحداث، حيث نجد أن النظام نص على ضرورة تسليم الحدث – الذي ارتكب جنحة – فور إلقاء القبض عليه إلى دار الملاحظة الاجتماعية، ولا يتم بقاؤه بالقسم أكثر من فترة كتابة مذكرة الإيقاف قبل أن يُبعث لدار الملاحظة الاجتماعية، ويكون برفقة جنودٍ مشهودٍ لهم بالخُلق القويم، والسمعة الطيبة، أما في حال عدم وجود دار ملاحظة في المدينة أو القرية التي قُبض فيها على الحدث ؛ فيتم تسليمه فوراً لأقرب دار ملاحظة، ويُثبت وقت القبض والتسليم والمرافقين، وكافة البيانات في الدفاتر الرسمية في حينه. ثم إن التحقيق مع الحدث لا بد أن يكون في دار الملاحظة الاجتماعية، وبحضرة محقق الدار، والأخصائي الاجتماعي والنفسي، وفي جو يشعر من خلاله الحدث بالطمأنينة والراحة النفسية. ولا تنقطع صلة مَنْ حضر التحقيق من الدار بانتهاء التحقيق داخل الدار، بل إذا تطلّب الأمر الخروج لمعاينة موقع الجريمة فلا بد من مصاحبة مندوب من الدار مع المحقق إلى مكان الجريمة والعودة معه مرة أخرى إلى الدار.

ثم إن النظام نص على أنه في حالة صدور الحكم بسجن الحدث ؛ يجب أن يلاحظ أن يكون في سجن يتلاءم مع سنه (وذلك بإيداعه في دور الملاحظة الاجتماعية)، وأن لا يختلط بما يخشى مفسدة معه. ونص النظام على أن «تتم محاكمة الأحداث ومجازاتهم داخل دور الملاحظة، وأن تتولى الدار تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بحق الأحداث».

أما بالنسبة لتسجيل السوابق على الأحداث، فلقد صدرت التنظيمات الخاصة بالأحداث بحيث لا تسجّل السوابق على هؤلاء الأحداث لمن كان عُمره أقل من خمسة عشرة عاماً، ومَنْ كان بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة فيجرى تسجيله في سجل خاص يمكن الرجوع إليه عند اللزوم دون أن يَسجّل في ملف السوابق وشهادات الحالات الجنائية. وإن المتأمل للنظام بنظرةٍ شاملة ؛ يجد أن هذه التعليمات ما هي إلا مقدمةٌ رئيسة لعملية رعاية الحدث المنحرف، وخطوة أولى في عملية إصلاح الحدث المنحرف وإعادته إلى جادة الصواب.

نسأل الله عز وجل أن يحفظ شبابنا من كل سوء، وأن يجعلهم قرة أعين لوالديهم وأمتهم ومجتمعاتهم، وأن يوفقنا وإياهم لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت