المصادقة على مشروع تصميم التهيئة

عد الاتفاق على المشروع النهائي للتصميم تقوم الوكالة الحضرية بتوجيه ملف مشروع تصميم التهيئة إلى الإدارة المركزية من أجل الموافقة عليه-! ،حيث توجه الوكالة الحضرية إلى الوزارة المكلفة بالتعمير بالإضافة إلى التصميم الأصلي 10 نظائر منه وكذا من ضابطته وبرنامج إنجاز العمليات والتقرير التبريري وذلك بعد إدخال التغييرات الضرورية إن اقتضى الحال ذلك ويوافق على التصميم وضابطته بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وإن اقتضى الحال بعد الحصول على الرأي المطابق للوزير المكلف بالشؤون الثقافية> وبمجرد صدور المرسوم بالجريدة الرسمية تقوم الوزارة المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية بتوزيع على الجماعات المحلية والوزارات المعنية ما يلي :
-مرسوم المصادقة
-تصميم التهيئة يبين فيه مرجع المرسوم المذكور
-ضابطة التهيئة
-برنامج إنجاز العمليات والتقرير التبريري إن اقتضى الحال.
إلا أن النصوص القانونية الخاصة بهذه المرحلة يشوبها نوع من اللبس فإذا كانت المادة 27 من قانون 90-12 تنص على أنه ” … إلى حين صدور النص القاضي بالمصادقة على مشروع تصميم التهيئة فإن المادة 28 من نفس القانون تنص على أنه ” يعتبر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة ” دون تميز بين مفهوم المصادقة والموافقة فمما لاشك فيه فإن الأخذ بأحد الاصطلاحين (المصادقة أو الموافقة ) تترتب عليه آثار قانونية مختلفة فالأخذ بالمصادقة يرجعنا إلى نفس الوضعية التي كانت سائدة في ظل ظهير 30 يونيو 1952 الذي كان يعتبر أن مسطرة المصادقة تتكون من موافقة المجلس الجماعي ومصادقة الوزير الأول. وبما أن قانون 90-12 اعتبر أن المجلس الجماعي يوافق صراحة أو ضمنيا بمضي الآجل المحدد فانتقلت المصادقة من المجلس الجماعي إلى الدولة وأصبحت الدولة هي التي توافق على مشروع التصميم بعد أن كانت تصادق على الموافقة>
ولأجل تسريع مسطرة الموافقة نصت المادة27 من قانون 90-12 على أنه ” إذا لم يتم نشر النص المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال أجل اثني عشر شهرا يبتدئ من تاريخ اختتام البحث العلني المتعلق به فإن أحكام المشروع تصير غير لازمة التطبيق والمقصود بالنص المشار إليه هنا هو نص الموافقة الذي سبقت الإشارة إليه .ولو أن واقع الحال يؤكد صعوبة التقيد بنص هذه المادة لأن الإجراءات تستغرق أجالا طويلة تفوق الأجل المنصوص عليه .