الحراسة القضائية
بادىء ذى بدء في شرح الحراسة القضائية مفهوماً وأسباباً واختصاص القضاءالناظربها ونتائجها ، لا بد من إبداء هذه الملاحظة التي قدتستغربونها لأول وهلة، وهي أنني أثناء دراستي لحقوق وخلالالسنوات الأربع المخصصة لهذهالدراسة لم تعط لنا الحراسةالقضائية كمادة هامة ضمن مواد القانون المدنيعلى أنواعه ،

بل وردت بإيجاز كلي من قبل الأساتذة المولجين بإعطاء محاضرات القانون المدني ،وسرعانما تبدد هذا الاعتقاد الخاطئ عند دخولنا معترك الحياة العمليةوميدانالقضاء على اختلاف اختصاصه ،

فظهرت لنا أهمية الحراسة القضائية كنظام مثالي لحفظ الحقوق والأحوال المتنازع عليها من قبل حارس أمين يجرى اختياره اتفاقا أو تعينه من قبل القضاء المختص ،

الحراسة القضائيةـ هي عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع منال مال يقوم بشأنه النزاع أو يكون فيه الحق غير ثابت فيتكفل هذا الشخص بحفظه ورده مع غلته المقبوضة إلى أن يثبت فيه الحق المادة/695/ من القانون المدني وما الحراسة القضائية إلا صورة من صور الوديعة إلا أن الحارس لا يقتصرعمله علىحفظه المال بل يجب إدارته و هناك فروق بين الحراسة والوديعة يمكنتلخيصها بما يلي

1_ الحراسة تكون على أشياء متنازع عليها بخلاف الوديعة
2_ يمكن أن تكون الحراسة اتفاقية أوقضائية أو قانونية أما الوديعة فلا تكون إلا اتفاقية
3_يغلب وقوع الحراسة على العقار وانجاز وقوعها على منقول ما أما الوديعة فيغلب أن تكون  على المنقول ويندر أن تكون على العقار
4_الحراسة تكون في الأصل باجر مجز أما الوديعة فيغلب أن تكون بلا اجر أوباجر زهيد
5_في الحراسةيكلف الحارس بإدارة المال أما المودع لديه فيقتصر دوره على حفظه
6_يلتزم الحارس في الأصل بالحراسة حتى النهاية أما الوديعة فيجوز أن يرد المودع لديه الوديعة قبل انتهاء العقد

7_في الحراسة يرد الحارسالمال إلى من يثبت له الحق فيه أما الوديعة فيرد لمودع عنده المال إلى المودع بمجردالطلب كما تتميز الحراسة عن الوكالة في فروق أهمها مايلي :

1_في الحراسة يقوم الحارس بإدارة المال دون أن يتصرف به أما الوكالة فقد يوكل له أمر التصرف و الإدارة والتبرع وغير ذلك

2_فيالحراسة أعمال الإدارة تبعا للحفظ إما في الوكالة فيكون الحفظ تبعا لأعمالالإدارة

3_في الحراسة يتقاضىالحارس أجرا مجزيا أما الوكالة في الأصل تكون بلا اجر

4_إذا تقاضى الحارس اجر افلتا يجوز تعديله إما إذا تقاضى الوكيل أجرافيجوز زيادته أو إنقاصه

5_الحارس في بدء الحراسة لا يعلم لمن يرد المال أما الوكيل فيعلم منذ البدايةانه ملزم برد المال للموكل

6_لا تنتهي الحراسة بموت من له الحق في المال بل يحل ورثته محله أماالوكالةفتنتهي بموت الموكلأنواعالحراسة

1ـ الحراسة الاتفاقية هي التي تتم باتفاق ذوي الشأن على إيداع المال المتنازع عليه تحت يد حارس حتى نهاية النزاع

2 الحراسة القانونية وهي التي تكون بقضى القانون وبنصالقانون

3 ـ الحراسة القضائية و هي التي تقرر بأمر القضاء الحراسة القضائية ما هي الحراسة القضائية هي إجراء تحفظي مؤقت يأمر به القاضي بناء على طلب صاحب المصلحة بوضع عقار أو منقول او مجموع منالماليقدم بشأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت تحت يدأمين يتولى حفظه و إدارته ليرده لمن يثبت له الحق

2_أركان الحراسة القضائيةيشترط لفرض الحراسة القضائية توافر أركان أساسية هي :
ا_النزاع:

يجب لفرض الحراسة أن يكون هناكنزاع جدي بين الأطراف يقوم على اساس من الصحة ويؤكده ظاهر المستنداتفقد أيدت محكمة النقض السورية وجوب توفر هذا الركن حينما قضت بان الحراسة القضائية إنما هي إجراء مؤقت يتخذ تبعا لوجود نزاع

(( قرار محكمة النقض السورية رقم 323/344تاريخ1955/7/11 )) وإذا تبن للقاضي المستعجل عدم توفر النزاع قضى بعدم الاختصاص

ب_الخطر:

والخطر المراد به هنا هو الخطر العاجل الذي تبرره ضرورة ملحة وهي الضرر الواقع الذي يهدد مصلحة المدعي

ج_ الاستعجال :

إن عنصر العجلة شرط أساسي لانعقاد الاختصاص لقاضيالأمورالمستعجلة في طلب الحراسة إذ يجب أن تكون هناك خشية من فوات الوقت وهذا الأمر موضوعي تختص في تقديره المحكمة وتستنتجه من ظروف كل قضية على حدا

د_عدم المساس بأصل الحق :

ينبغي في الحراسة القضائية ألا تمس اصل الحق بل يجب أن تصونه مؤقتا دون أن تتتعرض لموضوعهه ـ قابلية الأموال المطلوب وضعها تحت الحراسة للإدارة من قبل الغير والتعامل معها قانونا :

إذ لا يجوز حجز الأموال العائدة للخدمة العامة لوجود حصانة قانونية تمنع التعامل في هذه الأموال كما لا يجوز فرض الحراسة القانونية على أموال غير قابلة للتعامل قانونا ويشترط في الأموال التي توضع تحت الحراسة أن تكون قابلة للاستغلال

3_الاختصاص في دعوى الحراسة القضائيةإن القضاءالعادي هو صاحب الولاية في النظر بدعوى الحراسة القضائية لقدجاء في المادة /696/ من القانون المدني “يجوز للقضاء أن يأمربالحراسة”

و المقصود هنا القضاء العادي و ذلك بحكم بعد خصومة تنعقد عن طريق الإجراءات المعتادة فيالدعوى

ا_الاختصاص النوعيإن النظرفي دعوى الحراسة القضائية يعود إلى قاضي الأمور المستعجلة باعتبارها إجراء مؤقت لايمس اصل الحق حيث ينظر فيها بوظيفته القضائية بعد دعوةالطرفين وسماع اقوالهما

ب_الاختصاص المحليإن المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او التي يقع فيدائرتهاالمال المطلوب وضع الحراسة عليه هي المختصة محليا للنظر بدعوى الحراسةأما إذا قدم إلى محكمة الموضوع تبعالأصل الحق فإنها تنظر بطلب الحراسةولو كانت غير مختصةمحليا وان قواعد الاختصاص المحلي ليست من النظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بدون طلب

4_إجراءات دعوى الحراسة:
ترفع دعوى الحراسة كما ترفع كافة الدعاوى المستعجلة وإذا قدم طلبالحراسةإلى محكمة الموضوع تبعا لدعوى اصل الحق فانه يخضعلإجراءات التي تخضع لهاالطلبات العارضة

5_إصدار حكم الحراسة :
ينطق بحكم الحراسة في جلسة علنيةبتلاوة منطوقة مع أسبابه ويجب ان يشملالحكم على الأسبابالتي بنيت عليه و النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوةالقانون لكم الحراسة سواء أصدره قاضي الأمور المستعجلة أو محكمةالموضوعما لم ينص الحكم على تقديم كفالة

6_طرق الطعن في حكمالحراسة :
يخضع الحكم فيدعوى الحراسة إلى الطعن بالاستئناف سواء كان صادرا عن قاضيالأمور المستعجلة او عن قاضي محكمة الموضوع وسواء كان اصل الحقيقبلالاستئناف ام لا و قرار الاستئناف يصدرمبرما

“قرار محكمة النقضالسورية رقم 1924/44 تاريخ 1976/2/7 المنشور في العدد الرابع و الخامس من مجلةالمحامون لعام 1976رقم 260”

7_حجية حكم الحراسة :
إن حكم الحراسة هو حكم وقتي سواء صدر عن قاضي الأمور المستعجلة أمعن محكمة الموضوع و يكون خلال هذه المدة قابل للتعديل إذا تغيرت الظروف التي اقتضت إصداره فهو يقيد القضاء و يلزمطرفي الخصومة فليس للقاضي أن يعدل عنحكمه وليس للخصوم أنيرفعوا دعوى ثانية فلحكم الحراسة حجية مؤقتة تبقى قائمة مابقيت الظروف التي دعت إلى إصدارهافان تغيرت تلك الظروف منحيث الواقع أو القانون زالت حجيتها

8_تنفيذ حكم الحراسة :
إن أول آثار حكم الحراسة هو إضفاء صفة الحراسة على من اختارتهالمحكمةلهذه المهمة ويقع هذا الأثر بمجرد صدور الحكم ممايوجب تبليغ الحارس مضمون الحكم لكي يتثنى له استلام الأموال التي فرضتها عليه الحراسة كما يتوجب تبليغ المحكوم لكي يسلم الأموال للحارس

9_تعيين الحارس القضائ:
نصت المادة /698/ من القانون المدني السوري على ما يلي:
“يكون تعيين الحارس سواء كانت الحراسةاتفاقية أم قضائية باتفاق ذوي الشأن جميعا فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه”

وعليه سواء كانتالحراسة قضائية أم اتفاقية فهناك مسالتان:

أولا_وضع المال تحت الحراسة

وهي التيتسبغ على الحراسة صفتها حيث تكون قضائية أم اتفاقية.

ثانيا_تعيين الحارس:
حيث يترك للمتنازعين ليتفقا عليه والاتقوم به المحكمة المختصة وعلى هذافان تعيين شخص الحارسالقضائي أمر مستقل عن فرض الحراسة القضائية

10_صفة الحارس القضائي:
يصبح الحارس القضائي بمجرد تعيينه نائبابحكم القانون عن جميع الخصوم فيدعوى الحراسة وعن القضاءالذي عينه وتثبت صفته بمجرد صدور حكم الحراسة .

كما أن الحارس لا يكون مسؤولا تجاه الغير إلا إذاارتكب خطأ يستوجب مسؤوليته

11_تنحي الحارس القضائي :
يجوز للحارس القضائي أن يطلب إعفاءه من مهمته إذا أصبح متعذرا عليها لقيامبها كالمرض و العجز وضرورة السفر وتقدر المحكمة أسباب التنحي فان رأت فيها وجها أعفته والا ألزمته بالبقاء في الحراسة.

12_طلب عزلالحارس القضائي و استبداله بآخر:
ترفع دعوى عزل الحارس القضائي أمام القاضي المستعجل عند الاستعجال ويمكن رفعها أمام المحكمة التي عينت الحارس ويرفع الدعوى أي شخص له مصلحة فيها وذلك في مواجهة الخصوم في دعوى الحراسة ومواجهة الحارس المطلوب عزله و استبداله إذا تبين للمحكمة جدية المطاعن التي إلى الحارس قضت بعزله و استبداله أو عينت حارس معه ويحق للحارس استئناف الحكم بعزله

13_آثارالحراسة القضائية :
نص المادة /699/من القانون المدني على ما يلي:
“يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من الحقوق وسلطة  والا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكامالآتية………”

وفي حالعدم وجود ما يحد من سلطة الحارس وحقوقه وواجباته في عقد الحراسةالاتفاقي او حكم الحراسة القضائي فانه تطبق احكام الوديعة والوكالةبالقدرالذي لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عنها فيالمواد/700الى المادة704/ والتينصت على ما يلي:

المادة 700
1 ـ يلتزم الحارسب المحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها، وبإدارة هذه الأموال. ويجب أن يبذلفي كل ذلك عناية الرجل المعتاد.

2 ـ ولايجوز له بطريق مباشر، أو غير مباشر، أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين.

المادة 701 لا يجوزللحارس، في غير أعمال الإدارة، أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص منالقضاء.

المادة 702 للحارس أن يتقاضى أجراً، ما لم يكن قد تنازلعنه.

المادة 703
1 ـ يلنزم الحارس باتخاذدفاتر حساب منظمة. ويجوز للقاضي إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها منالمحكمة.

2 ـ ويلتزم أنيقدم لذوي الشأن، كل سنة على الأكثر، حساباً بما تسلمه وبماأنفقه، معززاً بما يثبت ذلك من مستندات.

وإذا كان الحارس قدعينتهالمحكمة، وجب عليه فوق ذلك كله أن يودع صورة من هذاالحساب قلم كتابها.

المادة 704
1 ـتنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً، وبحكم القضاء.
أ ـ التزامات الحارس القضائي

1 ـ استلام الأموال المقرر وضعها تحت الحراسة :
عليه ان ينظممحضراً بالأموال ويجردها بدقة وللمحضر المذكور أهمية بالغة إذ انه سلتزم برد الأموال التي تسلمها طبعاً لما هو ثابت بمحضرالجرد

2 ـ حفظ الأموالالمسلمة إليه مع غلاتها :
يلتزم الحارس القضائي بأن يحافظ على الأموال الموضوعة تحت الحراسةكالتزامالمودع عنده بالمحافظة على المال المودع المودعالتزاماً ببذل جهد الرجلالمعتاد والحراسة في الأصل مأجورةكما يلتزم بحفظ غلات الأموال التي وضعتتحتالحراسة

3 ـ إدارة الأموالالموضوعة تحت الحراسة بعناية الرجل المعتاد :
يجب أن يدير الحارس الأموال الموضوعة تحت إدارتهبعناية حسنة أي عناية الرجل المعتاد لا عنايته هو فلا يجوز التقصير اوالإهمال

4 ـ عدم تمكين احد منذوي الشأن بالحلول محله في أداء مهمته كلها او بعضها إلا بموافقةالجميع :
لا يجوز للحارس أنيمكن احد من أصحاب العلاقة من الخصوم وذوي الشأن من حفظالمال او إدارته كما لا يجوز للحارس أن يوكل أمر الحراسة إلى غيره ولاأنيتنازل عن الحراسة لغيره ولو لم يكن من ذوي الشأن لانتعين الحارس يقومعلى اعتبار شخص يلاحظ فيه الكفاءةوالنزاهة الا انه لا يمنع الحارس منالاستعانة بموظفينلمعاونته ان كانت هناك ضرورة

5 ـ التقييد بأعمال الإدارة العادية :
لا يجوز للحارس القضائي ان يتجاوز الحدود التي رسمهاالحكم الصادر بتعينهوفقاً لأحكام القانون وفي حال تجاوزالحارس اي من تلك الحدود فإنه لا ينتجاثراً تجاه الأصل لانالحارس يكون عندئذ فقد صفته وإذا لم يحدد الحكمالقاضي بفرضالحرس حدوداً للإدارة فإن نظامها يبقى محصوراً ضمن أعمالالحراسة العادية فقط

6 ـ مسك دفاتر حسابات نظامية :
الزم القانون الحارس باتخاذ دفاتر نظامية حتى يكون لها اثر فعال فيضمانالرقابة على إدارته كما أجاز القاضي إلزامه باتخاذدفاتر موقع عليها منالمحكمة حتى يمنع التلاعب

7 ـ تقديم حساب دوري مع مستنداته :
على الحار سانيقدم كل سنة لذوي الشأن حساباً بما تسلمه وما أنفقه وأنيعزز هذا الحساب بوثائق ومستندات وإذا كان الحارس معيناً من المحكمةوجبعليه ان بودع صورة من هذا الحساب فيالديوان

8 ـ رد الأموال المعهود له بحراستها مع توابعه وغلاتها :
يترتب على الحارس عند انتهاء مهمته إما بالإقالة او عند انتهائهابردالأموال المعهود له بحراستها لمن حكم له بالملكية اوبالحق دون حاجة حكملذلكب ـ حقوقالحارس :

1 ـ تقاضياجر :
لم يضع القانون قاعدةمحددة لتقدير الأجر وإنما ترك التقدير للقاضي الذيحكمبالحراسة ولكن على القاضي أن يأخذ بعين الاعتبار عند التقدير كفاءةالحارس ومقدرته والخدمات التي أداها والصعوبات التي ذللها والمبالغالتيحصل عليها ويمكن إن يحدد اجراً شهرياً او شاملاً عنالمدة التي فرضتالحراسة خلالها

2 ـ استرداد المصروفات :
يحق للحارس أن يسترد جميع المصروفات التي أنفقها علىحفظ الأموال سواءًأكانت الحراسة مأجورة او غير مأجورةويمكن للقاضي عن الحراسة أن يأمرالطرفين أو احدهما إيداعمبلغ في خزانة المحكمة

3 ـ حقا لامتياز :
للحارس القضائي حقحبس الأموال الموضوعة تحت حراسته إلى ان يتوفى أجرهوإذاتنازع الخصوم في استحقاق الحارس للمبالغ التي يدعيها فإن لهم إيداعهافي خزانة المحكمة

ج ـ المحكمة المختصة بتقديرأتعاب الحارس :

يختص قاضيالأمور المستعجلة بتقدير أتعاب الحارس القضائي إذ يقوم اختصاصهعلى علاقة التبعية بين الأصل التي هي دعوى الحراسة والفرع وهو تقديرالأجركما يمكن لمحكمة الموضوع إن كانت هي من عين الحارسالقضائي أن تقدر أتعابهد ـ من يلزم بأتعاب ومصروفاتالحارس :

إن الحارس القضائيهو نائب عن الخصوم وتطبق أحكام الوكالة في شأن الحراسةبمالا يتعارض مع أحكام المادة / 699 / من القانون المدني وعلى هذا الأساسيعتبر من هذه الناحية وكيلاً عن الطرفين وبالتالي فهما ملزمان بدفعأتعابه .

14 ـ انتهاء الحراسةالقضائية :
نصت الفقرة / 704 / من القانون المدني علي مايلي :
تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً او بحكم القضاء على هذا فإنالحراسة تنتهي بثلاثة أمور .

1 ـ اتفاق ذوي الشأن جميعاً على إنهاء الحراسة وإن فرضت منالقضاء

2 ـ حسم النزاعالموضوعي وثبوت الحق لأحد الطرفين إذ لا يكفي شطب الدعوى وإعلان عدم الاختصاص فيجب ان يكون الحكم حسم النزاع الموضوعي .

3 ـ بحكم القضاء ولو فبل حسم النزاعالموضوعي وذلك إما بتعديل المراكز القانونية لأحد الطرفين