اشخاص وهيئات الإفلاس

ان أساس فهم الإفلاس هو فهم و تمييز بين مهام الأشخاص المكلفين بمتابعة دعوى الإفلاس.واقترح عليكم زملائي الطلبة ملخص على كل شخص من هؤلاء الأشخاص
1/المدين المفلس:و هو التاجر الذي توقف عن دفع الديون،ويؤدي الحكم المعلن بالإفلاس عن غل يده عن إدارة كل أمواله بقوة القانون.
2/الوكيل المتصرف القضائي:أي وكيل التفليسة قبل استبداله بالوكيل المتصرف القضائي بموجب الأمر رقم96/23.يتم تعيين الوكيل المتصرف القضائي بموجب الحكم الصادر بالإفلاس، علما انه يتم اختيار هذا الأخير من بين القائمة التي تعدها اللجنة الوطنية ويقوم الوكيل المتصرف القضائي بأداء اليمين أمام مجلس القضائي الذي يتبع له محل إقامته المهنية.
-يمثل وكيل المتصرف القضائي في نفس الوقت المدين المفلس لغل يده عن جميع أمواله،وهو يمثل الدائنين المتحدين.

-أما مهام وكيل المتصرف القضائي فتتمثل في:
أ-التصرفات التي يقوم بها عند ابتداء مهامه:الجرد،توقيف الدفاتر،انجاز التدابير التحفظية كقطع التقادم و تسجيل الرهون الرسمية،وضع الميزانية التي لا يودعها فيها المفلس نفسه،تقديم تقرير للقاي المنتدب خلال شهر من ابتداء مهامه حول الوضعية الظاهرة للمدين المفلس و أسباب هذه الوضعية،اقتراح الإعانات المعايشة للمفلس و أسرته.
كما يقوم وكيل المتصرف القضائي بجرد أموال المدين بحضوره أو بعد استدعائه برسالة موصى عليها،كما يجوز للنيابة العامة حضور عملية الجرد.
ب-تحصيل الديون:وهو ان يقوم وكيل المتصرف القضائي بتحصيل جميع ديون المدين المفلس التي حل اجلها طبقا لنص المادة268ق.ت.
ج-بيع المنقولات:يقوم وكيل المتصرف القضائي ببيع المنقولات المعرضة للتلف القريب أو انخفاض القيمة بعد الحصول على إذن من القاضي المنتدب تحت طائلة البطلان وهذا بعد سماع المدين المفلس أو بعد استدعائه قانونا برسالة موصى عليها.
د-بيع العقارات:لا يجوز اللجوء إلى بيع عقارات المدين المفلس في الفترة التحضيرية لاحتمال وجود الصلح و هذا حفاظا على الذمة المالية للمدين المفلس.
ه-الدعاوى، التصالح و التحكيم:يمارس الوكيل المتصرف القضائي جميع دعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة. إلا انه يجوز للمفلس التدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكيل المتصرف القضائي.
أما في التصالح و التحكيم فان المشرع طبقا لنص المادة270ق.تفي انه أجاز لوكيل المتصرف القضائي بإذن من القاضي المنتدب و بعد سماع أقوال المدين المفلس او بعد استدعائه قانونا إن يجري التحكيم أو التصالح في جميع المنازعات التي تخص جماعة الدائنين.
و-إيداع الأموال:لقد اوجب المشرع على وكيل المتصرف القضائي إيداع الأموال الناتجة عن البيوع و تحصيلات الديون في الخزينة العامة فورا كما اوجب عليه ان يقدم للقاضي المنتدب ما يثبت حصول الإيداع خلال 15 يوم من تحصيلها.كما لا يجوز معارضة الأموال المودعة في الخزينة العامة.
ز- الاستمرار في الاستغلال:قد تنتج فائدة كبيرة عن استمرار استغلال الصناعي او التجاري كان يسمح باستمرارية عمل العمال او زيادة قيمته عند القيام ببيعه.ولا يكون هذا الاستغلال الا بعد الحصول على إذن من القاضي المنتدب بشرط توافر المصلحة وهذا ما نصت عليه المادة277ق.ت.
-من ملخص المادة2 من المرسوم التنفيذي97/418فان وكيل المتصرف القضائي يقبض أمواله من تخصيمها من أموال التفليسة.
3/القاضي المنتدب:يعين القاضي المنتدب في بدا كل سنة قضائية بأمر من رئيس المجلس القضائي بناءا على اقتراح رئيس المحكمة،اما مهامه فتتلخص فيما يلي:
ا-توضع كل التفليسة تحت رقابة القاضي المنتدب المادة235ق.ت التي تكلفه بملاحظة و مراقبة أعمال و إدارة التفلسة
ب-يعطي الإذن اللازم لوكيل المتصرف القضائي.
ج-سماع المدين المفلس و الدائنين.
د-طلب إجراء الخبرة من تحقيق في محاسبة المدين و تصرفاته التجارية.
-اما القرار التي يصدرها القاضي المنتدب فهي:تقرير الإعانة المفلس و اسرتهم242،بيع المنقولاتم269،الفصل في مطالبات ضد أعمال وكيل التفلسةم239،إعطاء الأمر باستمرار استغلال المؤسسة التجارية او الصناعيةم277،الإعفاء من وضع الاختامم260،كما اوجب المشرع إيداع أوامر القاضي المنتدب فورا في كتابة ضبط المحكمة و تجوز المعارضة فيها خلال 10ايام.
4/النيابة العامة:طبقا للمادة 257على القاضي المنتدبان يحيل التقرير الذي يقدمه وكيل التفلسة الى وكيل الجمهورية مشفوعا بملاحظاته.تقوم النيابة العامة بتحريك دعوى جزائية ضد المدين المفلس في حالة الغش او التدليس.
5/جماعة الدائنين:تتشكل هذه الجماعة من الدائنين العاديين،أصحاب حقوق الامتياز العامة و أصحاب حقوق الامتياز الخاصة اللذين نشأت ديونهم قبل صدور الحكم بالإفلاس.اما اتحاد الدائنين فهي تتمثل أساسا من الدائنين العاديين فقط كون أصحاب حقوق الامتياز فان حقوقهم مؤمنة بضمانة خاصة إذ يجوز لهم التنفيذ عليها وتكون جماعة الدائنين ممثلة في وكيل المتصرف القضائي.
ملاحظة:القاضي المنتدب ليس هو قاضي لموضوع.
لا يكون هناك مجال للكلام عن الإفلاس الا بعد صدور حكم شهر الإفلاس
-ارجوا ان أكون قد أفدتكم ببعض من لمعلومات المتعلقة بأشخاص و هيئات التفلسة