مقال عن أحكام ومشروعية الخطبة في الفقة والقانون السوري

نظراً لقدسية عقد الزواج في الإسلام فقد أحاطه الشارع بأحكام تضمن للزوجين الاستقرار و السعادة , و من هذه الأحكام أن جعل له مقدمة هي الخطبة .

فالخطبة هي طلب الرجل الزواج بامرأة معينة ، و ذلك بأن يتقدم إليها أو إلى أهلها يطلب الزواج منها ، حرصاً من الإسلام على أن يكون الزواج مبنياً على أسس قويمة .

تكييف الخطبة :
ـ هل الخطبة عقد ملزم للجانبين , بمعنى أن الخاطبين متى اتفقا على الخطبة فيجب عليهما أن يتمما العقد بالزواج ولا يحق لأحدهما العدول عنه ؟ أم أن الخطبة وعد بالزواج يحق فيه لكل من عاقديه العدول عنه متى شاء , لأنه لا إلزام فيه , بل هو وعد غير ملزم .

# يرى الدكتور ربيع أن الخطبة ليست عقداً , ولا وعداً , وإنما هي مقدمة للزواج .

# أما مؤلف الكتاب (د. عبد الرحمن الصابوني ) فيقول : هي وعد بالزواج , و ليست عقداً , و إن تمت باتفاق الطرفين , لأن الزواج الأساس فيه الرضا و الاختيار , فإذا أجبرنا الخطيبين على إتمام الزواج على أساس أن الخطبة عقد ملزم , فمعنى ذلك أننا أكرهنا الزوجين على الزواج بعقد لا يرضى به أحدهما أو لم يعد يرضى به ، و هذا ينافي رضائية الزواج .

و على هذا فالخطبة بعد تمامها لا تعتبر عقداً ولا زواجاً ، ولا يترتب عليها شيء من الإلزام بإتمام العقد ، فهي وعد بالزواج ، لأن للزواج أركاناً و شروطاً لا يتحقق بدونها ، و كل ما كان قبل توافر هذه الأركان و الشروط لا يعتبر زواجاً بل مقدمة للزواج .

وسبب ذهاب الدكتور ربيع إلى أن الخطبة مقدمة للزواج , وليست وعداً ,هو :
أ‌- لآن الوعد عند المالكية ملزم .
ب- كما أن الوعد في نظرية اللتزام في القانون المدني يعتبر عقداً .

مشروعية الخطبة :
حكم الخطبة في الشريعة الإسلامية أنها مندوبة , أي يثاب من يقدم عليها قبل الزواج , ولا يعاقب من يتزوج بدونها .
فيمكن أن يتم عقد الزواج بدون خطبة , فهي ليست جزءاً من هذا العقد , وإنما هي كيان مستقل تماماً عن هذا العقد .
و قد ثبتت مشروعية الخطبة و دليل حكمها ( ندبها ) في القرآن و السنة و الإجماع :
• ففي القرآن ورد قوله تعالى : (( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء )) .
• و أما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام : [ لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ] .
• كما أجمع الفقهاء على ذلك .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت