مقالة قانونية مميزة عن تجاوز الشركاء في التشريع المغربي

اعداد القاضي / سالم عبد محمد

تمهيد :

قبل الدخول في موضوع هذه الندوة المتمثل في تجاوز الشركاء ينبغي التعرف على الملكية الشائعة علما” أن الصورة العادية للملكية هي الملكية المفرزة تلك الصورة التي يسيطر مالك واحد على شيء معين فتبدوا الملكية في هذه الصورة مكتملة السلطات والخصائص وقد وجدت إلى جانب الملكية المفرزة صورة أخرى مشتركة بين عدد من الملك وهي الملكية الشائعة وعرفت المادة (1061/1) من القانون المدني الشيوع بقواها (( أذا ملك اثنان أو أكثر شيئا” منهم شركاء فيه على الشيوع وتحتسب الحصص متساوية أذا لم يقم الدليل على غير ذلك )) . وعرفته كذلك مجلة الإحكام العدلية في المادة (106) منها بقولها (( شركة الملك هو كون الشيء بين اثنين فأكثر آي مخصوصا” بهما بسبب من أسباب الملك .

وفي الملكية الشائعة يكون حق الملكية هو حصة رمزية شائعة تنسب إلى الشيء في مجموعه كالنصف أو الربع أو الخمس أو السدس مثلا” دون أن يختص لأي شريك جزءا” ماديا” مفرزا” من الشيء .

وان الشيوع حالة قانونية تنجم عن تعدد أصحاب الحق العيني فهو لا يقتصر على حق الملكية بل يمكن أن تتحقق بالنسبة للحقوق العينية الأخرى . كما لو أوصى شخص بحق انتفاع لعدة أشخاص فيكون حق الانتفاع مالا” شائعا” بين الموصى لهم جميعا” .

وكذلك حق التصرف الذي هو حق عيني أصلي يخول صاحبه الانتفاع بالأراضي الأميرية واستغلالها بهدف استثمارها تحقيقا” للنفع العام . وفي الملكية الشائعة يتقرر حق الملكية لأكثر من شخص ويكون محل الحق محددا” تحديدا” معنويا” وبالتالي لا يجوز للشريك أن ينتفع بالعين الشائعة ألا بقيود خاصة وفي حدود حصته . ولعل قيام الشريك بالبناء على حصص الشركاء تجاوزا” هو خروج على القيود الموضوعة لإدارة تنظيم المال الشائع .

وان الأسباب التي تؤدي إلى نشوء الملكية الشائعة هي نفس أسباب كسب الملكية فكل سبب يؤدي إلى كسب الملكية العادية المعززة يصلح سببا” لنشوء الملكية الشائعة . وقد تنشأ الملكية الشائعة بتصرف قانوني كان يشتري شخصان انو أكثر شيئا” على الشيوع أو يوصى شخص لاثنين أو أكثر بحصته في شيء يملكه أو قد تنشأ حالة الشيوع لاثنان أو أكثر بعقد مساطحه وهو حق عيني وينتقل البناء والمنشات بالميراث والوصية وفق ما نصت عليه المواد (1266 – 1269) من القانون المدني.

وقد تنشأ حالة الشيوع بنصوص قانونية معينة مثالها التوزيع الذي أشارت إليه المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 (( هو توزيع مساحات أو حصص يعتنيها المجلس الزراعي على وجه الشيوع بين الموزع عليهم ضمن حصة زراعية معينة ، كما أشارت المواد 18 و 19 و 26/2 منه إلى الامتداد القانوني لعقد الإيجار عند وفاة الموزع عليهم . ألا أن أهم أسباب نشوء الشيوع وأكثرها انتشارا” هو (الميراث) فإذا توفى شخص عن أكثر من وارث فان أمواله تنتقل شائعة إلى ورثته وتكون الحصص الارثية في هذه الحالة محددة وفق الأنصبة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين أذا كانت الملكية تامة للمتوفي أما أذا كان من أصحاب حق التصرف فعند وفاته يؤول هذا الحق إلى أرباب حق الانتقال وفق الأنصبة القانونية . كما تنشأ حالة الشيوع أيضا” عند وفاة المزارع والذي أشارت إليه الفقرة (2) من المادة (812) مدني ومع ذلك أذا مات المزارع جاز لورثته أن يطلبوا فسخ العقد أذا اثبتوا انه بسبب وفاة مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مقدرتهم ومن مفهوم المخالفة لنص المادة أعلاه يتضح أن وفاة المزارع يمكن أن تكون سببا” من أسباب نشوء الشيوع .

– حقوق الشركاء تجاه الباني المتجاوز .

للشركاء في المال الشائع أن يتصرفوا فيه كما يشاؤون وهذا التصرف سواء كان ماديا” آم قانونيا” لا بد من اجتماع الشركاء عليه فلهم أن يتفقوا على عدم البناء المشترك كما لهم أن يرتبوا أي حق عيني وكما يكون للشركاء أن يتصرفوا بالشيء الشائع كله فان لهم كذلك أجراء مثل هذه التصرفات في جزء مفرزة منه أو حصة شائعة فيه فمن يملك الكل يملك الجزء والتصرف الصادر من جميع الشركاء تصرف صادر ممن يملكون /// كما انه لا يتضمن ماسا” بحق آي شريك ما دام الشركاء جميعا” قد ارتضوا هذا التصرف ويعتبر تصرف صادر ممن يملكه ولهذا يبقى نافذا” أيا كانت نتيجة القسمة خلافا” للتصرف من احد الشركاء الذي لا يكون نافذا” ألا أذا أوقع الجزء المتصرف فيه ضمن حصته ويجوز لأي من الشركاء أن يتصرف مستقلا” في الملك المشترك سواء كان التصرف ماديا” آم قانونيا” أذا كان مأذونا” بذلك وان تصرف جاء بحدود الأذن سواء كان التصرف مضرا” أم لا لأنه يعتبر أصيلا” عن نفسه ووكيلا” عن الشركاء أما أذا لم يكن الشريك مأذونا” فليس له أن يجري آي نوع نمن أنواع التصرفات فإذا تصرف الشريك في الشيء كله أو في مقدار شايع يزيد على حصته فانه تصرفه صادرا” من غير المالك بالنسبة لما زاد على حصته . والإشكال أذا وقع الجزء المفرز محل التصرف في نصيب الشريك المتصرف بعد القسمة لأنه يملك وحده هذا الجزء وليس لغيره من الشركاء فيه ولا مضى لتعليق هذا التصرف على إجازة من احد وبخلاف كل ذلك تنشأ للشركاء حقوق تجاه الباني المتجاوز سواء قبل القسمة آم بعدها وللشركاء الحق بالمطالبة باجر المثل وكذلك منع المعارضة وكذلك المطالبة برفع التجاوز وهذا هو محور بحثنا” . فدعوى رفع التجاوز أو إزالة التجاوز تقام من قبل الشريك ضد الشريك الأخر أو أكثر من شريك متجاوز من الشركاء أذا كان بينهم اشتراك أو ارتباط وتختص محكمة البداءة في موقع العقار في الفصل في الدعوى والسند القانون لإقامة هذه الدعوى المواد (1061 و 1062) من القانون المدني باعتبار الشريك أجنبي في حصص الشركاء وتطبيقا” لذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم 376/هيئة استئنافية/عقار/2009 في 29/10/2009 (( من الثابت أن طرفي الدعوى والآخرين شركاء على الشيوع في القطعة المرقمة 69/3 م29 الخرابه وان المدعى عليه قام بتشييد الدار عليها دون أذن وموافقة باقي الشركاء وحيث أن كل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكا” تاما” بحيث لا يضر بشركائه الآخرين 00 ولا سيما أن إقامة البناء على العقار الشائع يجب أن يتم بموافقة الشركاء جميعا” لأنه من أعمال الإدارة غير المعتادة التي تستوجب الإجماع لذلك يكون الحكم ابتدائي القاضي برفع التجاوز دون التسليم له سند من القانون تقرر تصديقه )) .

وان وجود قسمة المهاياة لا يبيح للشريك البناء على الحصص الشائعة لبقية الشركاء وهذا ما قضت به محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم 212/هيئة مدنية/2008 في 22/4/2008 (( أن دعوى المدعي تضمنت طلب رفع التجاوز بالبناء الواقع من قبل المدعى عليه على القطعة وهي بستان مملوكه للدولة وحق التصرف فيها إلى عدد من الشركاء من بينهم مورثي الطرفين وقد ردت محكمة الموضوع الدعوى بحجة وجود قسمة مهيأة مكانية بين المميز والمميز عليه وباقي الشركاء وان الأبنية المطلوبة إزالتها شيدت على الجزء المخصص للمدعى عليه نتيجة تلك القسمة ومن أن موضوع إقامة الأبنية شان يعود للشريك ضمن الجزء المخصص له . وهذا الاتجاه لا سند له من القانون حيث أن قسمة المال الشائع مهاياة كما أشارت إليه المادة (1078) من القانون المدني وهي طريق للانتفاع بالمال وبالتالي فان مجرد وجود قسمة المهاياة لا يبيح للمتقاسم البناء على الجزء المختص دون الحصول على موافقة الشركاء )) ويجب على من أراد من الشركاء البناء في حصص الآخرين من الشركاء الحصول على موافقتهم جميعا” أو استحصال أذن من المحكمة ولا يكفي الحصول على موافقة بعضهم وبذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم 58/هيئة مدنية/2007 الدعوى وأنها قد استحصلت على موافقة قسما” من الشركاء ولم تستحصل موافقة المدعي على التشييد وحيث أن من بين المبادئ المتعلقة بالملكية الشائعة أن كل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكا” تاما” وله حق الانتفاع بها واستغلالها بحيث لا يضر بشركائه . لذا تعد متجاوزة ويحق للمدعي رفع التجاوز ولما كانت المدعى عليه شريكة في العقار لذا لا تلزم بالتسليم )) .

ويستوي الأمر أن كان الشركاء في ملك تام آم في حق تصرف وبذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية بقرارها بالعدد 1202/م2/2006 في 24/9/2006 (( حيث أن المدعي شريك في القطعة موضوعه الدعوى كونه احد الورثة بموجب القسام النظامي ففي حالة وجود التجاوز على حصته من المدعى عليهم يحكم برفع التجاوز دون التسليم )) . وقد أكدت الهيئة الموسعة المدنية ما تقدم وذلك بقرارها بالعدد 228/هيئة موسعة مدنية/2006 في 20/6/2007 جاء فيه

(( لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا” ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان الثابت من السجل العقاري للقطعة موضوع الدعوى أنها مشاعة بين الطرفين المتداعيين والتي ألت إليه انتقالا” من مورثهم فاضل خطاب بموجب القسام القانوني الصادر من محكمة بداءة الموصل بعدد 234/ب/2005 في 22/6/2005 وشركاء آخرين وان المدعين طلبا في دعواهم الحكم بإلزام المدعى عليهم برفع التجاوز الحاصل من قبلهم وذلك بإزالة المشيدات التي أحدثها وحيث أن كل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكا” تاما” بنسبة حصته في كل ذرة من ذرات الملك الشائع وله حق الانتفاع فيها واستعمالها بحيث لا يضر بشركائه الآخرين م (1061/2) من القانون المدني وانه يعتبر في الوقت نفسه أجنبيا” في حصص الشركاء الآخرين (م 1062/1) مدني لذا فلا يعتبر آي شريك نائبا” عن الشريك الأخر في التصرف بهذا فلا يجوز لأي شريك أن ينتفع أو يتصرف بحصة شريكه الأخر بدون أذن منه ليس لأي شريك من الشركاء سلطة مستقلة على الشيء الشائع عن طريق استعماله أو بالتصرف فيه لذا فان من المن=تفق عليه فقها” بان التصرف بالشيء الشائع لا يصح ألا باتفاق جميع الشركاء فيجوز للشريك المأذون أن يتصرف بالملك المشترك في حدود الأذن أما أذا لم يكن الشريك مأذونا” فليس له أن يجري آي نوع من أنواع التصرف وحيث أن وقائع الدعوى تشير إلى أن المدعى عليهما لم يستحصلا على أذن وموافقة المدعين والشركاء الآخرين بإحداثهما المنشات على القطعة موضوعه الدعوى وبذلك تكون تلك المنشات قد أحدثت تجاوزاً وتكون من حق المدعين طلب إزالتها ولما كانت المحكمة قد أصدرت حكمها المميز خلاف وجهة النظر القانونية المتقدمة . لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفق النهج المتقدم وإصدار حكمها الذي يتفق وحكم القانون على أن يبقى رسم التمييز تابعا” للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 4/جماد الأخرى/1433 هـ الموافق 20/6/2007 م )) .

وما قدمناه يعد الاتجاه السابق لمحكمة التمييز الاتحادية الذي احدث مشاكل بين الشركاء وخاصة الشركاء في الأراضي المملوكة للدولة وحق التصرف مملوك للشركاء بسبب جهل العامة بالقانون وحسن النية في التعامل وبسبب القسمة الرضائية (المهاياة المكانية) يقوم كل شريك بالبناء على الجزء المخصص له وتحصل المشاكل بين الشركاء عندما يفتح طريق عام مثلا” مجاور للقطعة وتصبح قطع بعض الشركاء تجارية بحيث يقوم ببناء محلات تجارية أو يؤجرها لقيام مشاريع عليها أو يبيعها بسبب ارتفاع سعرها مما يثير بقية الشركاء إلى البحث عن طريق الإعادة القسمة ليقع في حصة جزء من القطعة المطلة على الشارع العام فيلجأ الشركاء إلى إقامة دعوى ضد احد الشركاء دون الآخرين علما” أن جميع الشركاء قد شيدوا دور وبدون أذن وموافقة بقية الشركاء ومن الأسباب أيضا” حدوث خلاف بين شريك وأخر مما يدعوه إلى إقامة رفع دعوى تجاوز ضده وان مثل هذه الدعاوى أحدثت إضرارا” للعامة بسبب حصول بعض الشركاء على قرارات رفع التجاوز دون التسليم ضد شركاء آخرين وان تنفيذ هذه القرارات قد لاقى إشكالا” ومن ذلك المنع وأحداث صدامات ومشاجرات بسبب ذلك .

ونحن نرى أن هذا الاتجاه من محكمة التمييز الاتحادية لم يلقى الرضا من قبل الشركاء والمحاكم ودوائر التنفيذ كونه جاء تطبيقا” جافا” وجامدا” لحرفية النص القانوني وخلا” من روح العدالة المبتغاة واني أرى كباحث أن سبب كثرة البحوث والدراسات المقدمة إلى مجلس القضاء الأعلى بهذا الصدد والتي دعت إلى ضرورة تغيير الاتجاه السابق الخاص برفع التجاوز بين الشركاء 0 واستجابت محكمة التمييز الاتحادية الهيئة العامة لذلك وأصدرت قرارا” لها في مطلع هذا العام يحمل الرقم 404/الهيئة العامة/2011 في 28/2/2012 باتجاه جديد يضمن حق كل الشركاء بحيث يلزم الشركاء الذي بني تجاوزا” وبدون إذنهم وموافقتهم المطالبة باجر المثل .

ونحن نحيي محكمة التمييز الاتحادية باعتبارها الجهة الرقابية العليا لقرارات المحاكم ومنها المحاكم المدنية التي تختص بهذا النوع من الدعاوى على هذا الاتجاه .. واليكم ما جاء به القرار التمييزي المشار إليه أنفا” أعماما” للفائدةماهية الدعوى :

ادعى وكيل المدعي ع . م . ص . ح لدى محكمة بداءة كربلاء بان المدعى عليهم ( ج و ق أولاد أ ح و س . ع و ف .ن . هـ و ف . م . ر شركاء معه في العقار 184/1/6 مخيم وقاموا بإنشاء مشيدات على العقار دون أذن منه لذا طلب دعوته للمرافعة وإزالة المشيدات وتحميلهم الرسوم وإتعاب المحاماة وانه يقدر قيمة الدعوى لغرض الرسم بمبلغ ثلاثة ملايين دينار . أصدرت محكمة بداءة كربلاء بتاريخ 30/11/2005 وبعدد 440/ب/2005 حكما” يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وإتعاب محاماة وكلاء المدعى عليهم / مبلغا” قدره خمسون ألف دينار مناصفة وصدر الحكم غيابيا” قابلا” للاعتراض والاستئناف والتمييز بحق المدعى عليه قاسم إسماعيل حسن وحضوريا” قابلا” للاستئناف والتمييز بحق بقية المدعى عليهم . استأنف وكيل المدعي الحكم المذكور طالبا” فسخه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 7/12/2005 فأصدرت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بتاريخ 20/4/2006 وبعدد 3/س/2006 حكما” حضوريا” يقضي بتأييد الفقرة الحكمية الخاصة بالمدعى عليه ج . أ . ح ورد الطعن ألاستئنافي عنها وتحميل المستأنف الرسوم وإتعاب المحاماة المحكوم بها لوكيل المستأنف عليه واعتبارها شاملة للمرافعة الاستئنافية وأبطال الدعوى لبقية المدعى عليهم . ميز وكيل المستأنف / المدعي الحكم المذكور طالبا” نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2/5/2006 أعيد الحكم إلى محكمته منقوضا” بالقرار التمييزي المرقم 1349/الهيئة الاستئنافية/عقار/2006 والمؤرخ 31/5/2006 للسير في الدعوى وفق ما رسم فيه واتباعا” للقرار التمييزي المذكور . أصدرت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بتاريخ 31/12/2008 وبعدد 3/س/2006 حكما” حضوريا” يقضي

أولا”- بتأييد الفقرة الحكمية المتضمنة رد الدعوى عن المدعى عليه ج . أ . ح من حيث النتيجة .

ثانيا”– فسخ الفقرة الحكمية الخاصة ببقية المدعى عليهم وأبطال الدعوى عنها حيث أن المدعي صرف النظر عنهم

وان هكذا طلب يعين إبطال الدعوى لا ردها .

ثالثا” – تحميل المدعي الرسوم والمصاريف .

ميز وكيل المستأنف المحامي ص أ الحكم المذكور طالبا” نقضه بلائحته المؤرخة في 14/1/2009 . أعيد الحكم منقوضا” بالقرار التمييزي المرقم 237/الهيئة الاستئنافية عقار/2009 والمؤرخ في 14/4/2009 واتباعا” للقرار التمييزي أصدرت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بعدد 3/س/2006 وتاريخ 4/10/2010 حكما” حضوريا” قابلا” للتمييز يقضي :

أولا” – تأييد الفقرة الحكمية المتضمنة رد الدعوى عن المدعى عليه (ج . أ . ح) من حيث النتيجة .

ثانيا” – فسخ الفقرة الحكمية الخاصة ببقية المدعى عليهم وأبطال الدعوى عنهم حيث أن المدعي قد صرف النظر عنهم وان هكذا طلب يعني إبطال الدعوى لا ردها .

ثالثا” – تحميل المدعي الرسوم والمصاريف واعتبار أتعاب المحاماة مشمولة للمرافعة الاستئنافية . طعن وكيل المستأنف / المدعي / بالحكم طالبا” تدقيقه تمييزا” ونقضه بعريضته المؤرخة 19/10/2010 .

القرار: – لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية . وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا” . ولدى عطف النظر في الحكم ألاستئنافي المطعون فيه وجد أن موضوع الدعوى انصب على طلب المدعي – المميز – قلع المحدثات التي شيدها شريكه في العقار موضوع الدعوى المملوك على وجه الشيوع وان محكمة الاستئناف قضت بحكمها المميز المؤرخ 4/10/2010 بتأييد الحكم البدائي المتضمن رد الدعوى عن المدعى عليه الذي حصرت الدعوى به من حيث النتيجة معلله ذلك بان الأذن بالبناء كما يكون تحريريا” يكون شفاها” أيضا” ولدى أمعان النظر بالحكم المذكور وبالإحكام القانونية التي تعالج موضوع الملكية الشائعة فان المواد من 1061 إلى 1069 من القانون المدني قد نظمت الملاك في الشيوع وواجباتهم في أدارة المال الشائع فكل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكا” تاما” وله حق الانتفاع بها واستغلالها بحيث لا يضر بشركاته وكل شريك في الشيوع ملكا” تاما” وله حق الانتفاع بها واستغلالها بحيث لا يضار بشركائه وكيل شريك أجنبي في حصة الأخر . ولا يستطيع القيام بالتصرف الضار بشريكه ألا برضاه وهذه هي القاعدة العامة في الملكية الشائعة والتي أوردها المشروع بالمادتين 1061 و 1062 من القانون المدني ولكن هذه القاعدة العامة ليست مطلقة بل أنها مقيدة بحكم المادة التالية لها رقم (1063) من القانون المدني فمقتضى إحكام الفقرة الأولى منها أجازت للشركاء الانتفاع بالعين الشائعة مجتمعين ولكن الفقرة الثانية منها أجازت أيضا” لكل واحد من الشركاء حق الانتفاع بحصته منفردا” ولكن أذا انتفع هذا الشريك بالعين كلها في سكنى أو مزارعه أو أيجار أو غير ذلك من وجوه الانتفاع وبطبيعة الحال فان (إقامة المشيدات) يدخل ضمن تلك الوجوه من الانتفاع لأنها جاءت على الإطلاق ولم تات على سبيل الحصر بنوع معين من وجوه الانتفاع فان كان هذا الانتفاع الذي انفرد به الشريك قد حصل بدون أذن شركائه وجب عليه لهم اجر المثل ولما كان القانون قد رسم الطريق في حالة استحواذ احد الشركاء بالانتفاع بالملك الشائع كلا” أو جزءا” أن يكون هذا الشريك ملزم قانونا” باجر مثل حصة باقي الشركاء فلا يبقى موجب لبحث ما أذا كان الأذن الصادر من الشريك شفويا” آم تحريريا” لان للملكية الشائعة طبيعة قانونية خاصة بها تميزها عن الملكية الفردية 0 آذ في الملكية الفردية أذا حصل التجاوز عليها من قبل الغير فهنا للمالك الحق برفع التجاوز وازالة المحدثات إضافة إلى استحقاقه لأجر المثل باعتباره ربع مستحق في ذمة الحائز سئ النية . أما في الملكية الشائعة فإذا حصل فيها الاستغلال أو الانتفاع ليس من الاغيار بل من احد الشركاء بدون أذن شركائه فلا يصح للشركاء الآخرين قلع المحدثات بل يكون لهم الحق بالمطالبة باجر المثل كتعويض لهم جراء حرمانهم من الانتفاع بحصصهم من قبل الشركاء الآخرين وإذا كان ذلك التعويض غير مجزي لهم فلهم الحق بطلب إزالة شيوع الملك الشائع وفق القانون . وحيث أن محكمة الاستئناف انتهت إلى تأييد الحكم البدائي المتضمن رد دعوى المدعي / المميز لسبب أخر فيكون حكمها موافقا” للقانون من حيث النتيجة لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأكثرية في 7/ربيع الثاني/1433 هـ الموافق 28/2/2012 م .

وفي النهاية يبقى القضاء هو النبراس الذي يقتدى به وهو من يفصل في الحق ويعيد الحقوق إلى نصابها وإيصال كل ذي حق حقه بعيدا” بعيدا” عن كل المسميات والتأثيرات وبصورة حيادية . أملنا أن تبقى راية الحق والعدل ترفرف في سماء الوطن بإذن الله … فهو ولي ذلك والقادر عليه