المحامون أعوان القضاء

يتمتع المحامي لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها بالحرية التامة بحيث لا يجوز توقيفه أو تعقبه من أجل أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية ولا يتعرض المحامي تجاه هذه المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمسؤولية التأديبية , و يجب أن ينال المحامي الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة من المحاكم والنيابات بجميع درجاتها ودوائر الشرطة وكافة الدوائر والمراجع الرسمية التي يمارس مهنته أمامها وأن تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز إهمال طلباته بدون مسوغ قانوني , ولا يجوز تفتيش محام أثناء المحاكمة , وعلى النيابة أن تخطر النقابة عند الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محام وللنقيب أو من ينتدبه أن يحضر جميع مراحل التحقيق , وفي حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب أو من ينوب عنه بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات , و يعاقب من يعتدي على محام أثناء تأديته أعمال مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة على من يعتدي على قاض أثناء تأديته وظيفته أو بسبب تأديته لها

يمتنع على المحامي تحت طائلة المسؤولية

1- أن يسعى لجلب أصحاب القضايا أو الزبائن بواسطة الإعلانات أو باستخدام الوسطاء مقابل أجر أو منفعة

2- أن يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها .

3- أن يقبل الإسناد التجارية بطريق الحوالة لأسمه ، بقصد الإدعاء بها دون وكالة .

4- أن يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها أو أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف ولو بعد انتهاء وكالته .

5- أن يعطي رأيا أو مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ، ولو بعد انتهاء وكالته.

لا يجوز للمحامي تحت طائلة المسؤولية أن يقبل الوكالة

1- عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة

2- ضد موكله بوكالة عامة إذا كان يتقاضى من هذه الوكالة أتعابا شهريا أو سنوية

3- ضد شخص كان وكيل عنه ، في نفس الدعوى أو الدعاوى المتفرعة عنها ولو بعد انتهاء وكالته

4- ضد جهة سبق أن أطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل أتعاب استوفاها منها سلفا

5- على المحامي أن لا يقبل الدعوى ضد زميل له أو ضد مجلس النقابة قبل إجازته من قبل النقيب

الدفاع عن المتهم

للمحامي الحق في تولي الدفاع عن الشخص المتهم بجريمة بغض النظر عن رأي المحامي في مسؤولية المتهم عن الجريمة وبغض النظر عن موقف السلطة أو أية جهة أخرى من المتهم ومن التهمة ، وبخلاف ذلك فإن أشخاصا أبرياء ضحايا ظروف مشكوك فيها يمكن أن يحرموا من حق الدفاع ،وإذا تولى المحامي مهمة الدفاع فإنه يصبح ملزما في تقديم كل دفاع يسمح به القانون بكل شرف وجرأة حتى نهاية المقضاة ، إذ لا يجوز أن يحرم أي شخص من حياته أو حريته دون أن يكفل له حق الدفاع المقدس

وأما بالنسبة للمحامي الذي يقوم بدور تمثيل الحق الشخصي ومساعدة النيابة العامة فإن واجبه الأساسي هو ضمان تحقيق العدالة وفق أحكام القانون وأن أية محاولة لطمس الوقائع أو البينات التي تثبت براءة المتهم هي من المخالفات المسلكية

التقيد بالوقت وعدم التباطؤ

على المحامي في المحاكمات أن يتقيد بالحضور في المواعيد المحددة وأن يتوخى الإيجاز وأن يدخل مباشرة في موضوع المحاكمة وأن يتجنب تقديم أية طلبات بهدف تأخير الفصل في موضوع الدعوى , ولا يجوز للمحامي أن يقوم بأي إجراء ينتج عنه توقيف النظر في دعوى أو تأخير الفصل فيها مثل تقديم استئناف أو تمييز للطعن في قرار غير تابع للاستئناف أو التمييز أو أن يقوم بأي إجراء آخر من هذا القبيل بهدف تأخير الفصل في الدعوى , وعلى المحامي أن يحضر الجلسة المعينة لإصدار الحكم ، فإذا تعذر عليه الحضور لسبب مشروع يجب عليه أن ينيب زميلا آخر , ولا يجوز للمحامي أن يرفض بدون مبرر مشروع تبلغ الحكم الصادر بحق موكله في دعوى حقوقية

من واجبات المحامي تجاه زميله في الدعوى أو في أية إجراءات

على المحامي في كل ما يقدم من استدعاءات وطلبات ولوائح ومرافعات أن يذكر فيها اسم وكيل الخصم ، وإذا كان تبليغ أي من هذه الأوراق لوكيل الخصم ليس وجوبيا بحكم القانون على الجهة التي تقدم إليها فإنه يجب على المحامي أن يبلغ نسخا عنها في حينه إلى وكيل الخصم , وعلى المحامي قبل الشروع في إجراءات المحاكمة في الدعوى أن يتحقق بأن وكيل الخصم قد تبلغ موعد الجلسة ، فإذا كانت أوراق ملف الدعوى تثبت عدم وقوع التبليغ فإنه يجب على المحامي أن يطلب إلى المحكمة تبليغ وكيل الخصم, ولا يجوز للمحامي أن يطلب تأجيل النظر في الدعوى إلا لسبب مشروع ، وفي هذه الحالة يترتب عليه أن يخبر وكيل الخصم مسبقا وقبل وقت كاف بحيث لا يفاجأ وكيل الخصم بطلب التأجيل في اليوم المعين للنظر في الدعوى إلا لسبب من أسباب القوة القاهرة

قرارات هيئة عامة في المحاماه

تمييز حقوق 36 / 88 صفحة 1541 سنة 1988

اجاز قانون نقابه المحامين بالبند الثالث من الماده ( 41 ) لكل من مصالح الحكومه او الهيئات العامه او دوائر الاوقاف ان تنيب عنها في المرافعه احد موظيفها الحاصلين على اجازه الحقوق بمعنى ان يمارس عمل المحاماه بهذا الخصوص وبهذه الحاله يحكم لمن يمثله باتعاب المحاماه اسوه بما يحكم لخصمه اذا كان لكل منها نائب يمثله في الدعوى

نصت الماده العاشره من قانون دعاوى الحكومه على ان يحكم للحكومه باتعاب المحاماه بالصوره التى يحكم فيها بالدعاوى التى تقام بين افراد الناس وقياسا على هذا القاعده فتستحق اداره الجمارك اتعاب المحاماه عن اعمال المحاماه التى قام بها ممثلها

‏ان فرقاء الدعوى متساوون بالحقوق والواجبات ومقتضى هذه المساواه ان يحكم للرابح باتعاب المحاماه عند وجود نائب حقوقي يمثله هـ ع

عدل عليا 303 / 95 صفحة 1659 سنة 1996

‏الخصومه من النظام العام ومن واجب المحكمة التاكد من صحه الخصومه بين اطراف الدعوى كافه سواء اثير الدفع من قبل الخصوم او لم يثر ، وان البحث بهذا الدفع مقدم على بحث الدفوع الشكليه الاخرى المتعلقه بميعاد تقديم الدعوى ، وعليه فان خلو الوكاله المعطاه للمحامي الوكيل من ذكر الخصوص الموكل به يجعلها وكاله غير صحيحه عملا باحكام الماده ( 834 / 1 / ج ) من القانون المدني ، وبالتالي فان الوكاله المعطاه للمحامي الوكيل والتي خلت من ذكر الخصوص الموكل به ، وهو الطعن بقرار تسريح المستدعي امام محكمة العدل العليا لا تخوله اقامه هذه الدعوى وتكون الدعوى مقدمه ممن لا يملك حق تقديمها ويكون الدفع بعدم الخصومه مقبولا والدعوى مستوجبه الرد هـ ع

تمييز حقوق 864 / 93 صفحة 1308 سنة 1995

الخصومه من النظام العام وعلى المحكمه التثبت من صحتها وصحه تمثيل المدعى عليه وطالما ان الوكاله المعطاه للمحامي غير موقعه من صاحب الاسم التجاري وانما من شخص اخر فعلى المحكمه التثبت مما اذا كان من وقع وكاله المحامي له حق تمثيل المدعى عليه وحق توكيل المحامين في الدعاوى التى يكون المكتب التجاري العائد للمدعى عليه طرفا فيها ام لا هـ ع

تمييز حقوق 773 / 94 صفحة 1314 سنة 1995

الوكاله العامه التى تتضمن ( ان الوكيل مفوض بالاشراف والمناظره على بيت الموكل وله الحق بتاجيره وقبض بدل الايجار وانذار المستاجرين واقامه الدعوى ضدهم وطلب اخلائهم من الماجور كما ان له الحق باجراء اللازم حيال ما ذكر ) تخول الوكيل توكيل المحامين لاقامه دعوى الاخلاء ما دام ان عباره ( وله الحق باجراء اللازم ) الوارده في الوكاله تشمل حق توكيل المحامين هـ ع

تمييز حقوق 409 / 95 صفحة 3390 سنة 1995

ان توكيل محاميين بعقد واحد يجعل من حق اي من الوكيلين ان يقدم التمييز وحده عملا بالفقرة الثانية من المادة 842 من القانون المدني ولا يرد القول بان هذه المادة اشترطت في مسألة الخصومة ان يكون الوكيل الذي انفرد بالعمل قد أخذ رأي من وكل معه ذلك لأن اخذ الرأي في هذه الحالة ليس من النظام العام وانه يجوز للموكل ان يجيز العمل الذي انفرد به الوكيل كما ان هذا الشرط وضع لمصلحة الموكل من اجل تحديد العلاقة بينه وبين الوكيل ومدى مسؤولية الوكيل تجاهه هـ ع

تمييز حقوق 227 / 86 صفحة 574 سنة 1986

اذا ورد في نص الوكاله الخاصه المعطاه من المدعيين للمحامي باقامه الدعوى المدنيه امام محكمه بدايه الحقوق بعمان للمطالبه بمبلغ تعويضا لهم عن اضرارهم الماديه والمعنويه من جراء تسبب المدعو مازن بوفاه مورثهم واولاده , كما جاء في الوكاله ان المحامي الوكيل موكل بتقديم اللوائح والاستدعاءات والطلبات مما ينبني عليه ان الوكيل يملك حق ادخال اخرين في الدعوى بصفه مدعى عليهم لان الدعوى في الاصل مقامه على مدعى عليه خصم في الدعوى هـ ع