معلومات عن مصطلحات الميراث

ابراهيم العناني

علم الميراث

هو علم بأصول فقه وحساب يعرف بهما توزيع التركة ونصيب كل وارث فيها , ويسمى أيضا بعلم الفرائض.

العصبات:

وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض وإذا انفرد أخذ جميع المال , وهم نوعان:

( 1 ) عصبة بالنسب

( 2 ) عصبة بالسبب

عصبة النسب

أما عصبة النسب فهي ثلاثة أنواع:

1 ) عصبة بنفسه: وهو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وأقربهم جزء
الميت وهم بنوه وإن سفلوا ثم أصله وهو الأب وإن علا ثم الجد ثم الإخوة ثم
بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام الأب ثم بنوهم ثم أعمام الجد ثم
بنوهم.
2 ) عصبة بغيره: وهم أربع من النساء يصرن عصبة بإخوتهن فالبنات بالابن ,
وبنات الابن بابن الابن , والأخوات لأب وأم بأخيهن , والأخوات لأب بأخيهن.
( 3 ) عصبة مع غيره: وهم الأخوات لأبوين أو لأب يصرن عصبة مع البنات وبنات الابن وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة موالي أمهما.

عصب السبب:

وهو المعتق فهو عصبة بنفسه ثم عصبته على الترتيب وهو آخر العصبات.

العول:

لغة: الميل إلى الظلم والجور , والغلبة والارتفاع.
اصطلاحا: زيادة سهام الفريضة عن أصل المسألة.

المانع:

لغة: الحائل.
اصطلاحا: ما تفوت به أهلية الإرث مع قيام سببه وتوفر شروطه.

حساب الفرائض:

هو العمليات الحسابية التي يتم بها توزيع التركة على مستحقيها بدون كسور.

المتباينان:

وهما كل عددين ليسا متداخلين ولا متماثلين ولا يفنيهما إلا الواحد كالخمسة مع السبعة والسبعة مع التسعة.

المتداخلان:

وهما كل عددين أحدهما جزء الآخر وهو أن لا يكون أكثر من نصفه كالثلاثة مع التسعة والأربعة مع الاثني عشر.

المتماثلان:

وهما المتساويان كالثلاثة والثلاثة والخمسة والخمسة.

المتوافقان:

وهما
كل عددين لا يفني أحدهما الآخر ولا ينقسم عليه لكن يفنيهما عدد آخر يكونان
متوافقين بجزء العدد المفني: كالثمانية مع الاثني عشر تفنيهما أربعة فهما
متوافقان بالربع وكذلك خمسة عشر مع خمسة وعشرين يفنيهما خمسة فهما
متوافقان بالخمس.

أصل المسألة:

هو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة بدون كسور , ويسمى بمخرج المسألة أيضا.

التخارج:

لغة: من الخروج بمعنى الترك.
اصطلاحا: أن يترك بعض الورثة نصيبه من التركة للآخرين أو لبعضهم مقابل شيء معلوم من التركة نفسها أو من غيرها.

التصحيح:

هو أخذ سهام الورثة من أقل عدد يقسم حصصهم عليهم بدون كسر.

الحجب:

لغة: المنع مطلقا , ومنه الحجاب أي الستار.
اصطلاحا: منع شخص معين من كل ميراثه أو من بعضه لوجود شخص آخر.

الرد:

لغة: الرفض , والإعادة , وهو ضد العول.
اصطلاحا: إعادة ما فضل عن ذوي الفروض من سهام التركة إليهم بنسبة سهامهم , إن لم يكن للميت عاصب.

المسائل الخلافية:

هي المسائل التي اختلف الفقهاء في مقدار نصيب بعض الورثة فيها.

المناسخة:

لغة: من النسخ بمعنى النقل والتحويل.
اصطلاحا: أن يموت إنسان , وقبل تقسيم تركته يموت أحد ورثته أو أكثر.

الفرض:

لغة معناه التقدير، وجمعه فروض ومنه فروض الميراث أي أنصباء الورثة المقدرة كالنصف والربع والثلث والسدس.
والفرض في الاصطلاح هو النصيب المقدر شرعا للوارث.

أصحاب الفروض:

هم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله تعالى كالزوجة أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجدة أو في الإجماع كبنت الابن.

السهم:

هو الجزء المعطى لكل وارث من أصل المسألة وقد يطلق على النصيب.

التركة:

بفتح التاء وكسر الراء أو بكسر
التاء وسكون الراء، تطلق على الشيء المتروك وفي الاصطلاح هي: ما يتركه
الميت صافيا عن تعلق حق الغير بعين منها.

الفرع:

إذا أطلق لفظ الفرع في الميراث
يراد به ابن الميت وبنته وفروع هؤلاء وإن نـزلوا فإذا قـيل ” الفرع الوارث
” يراد به الابن والبنت وابن الابن وإن نزل وبنت الابن وإن نزل أبوهما.

الأصل:

بقصد به الأصل الوارث مهما علا،
ويشمل الأب والأم والجد من جهة الأب وإن علا والجدات من جهة الأب والأم،
فإن قيل الأصل الذكر فهو الأب أو الجد.

الأخ:

يعم الأخ من أب وأم أي الشقيق
والأخ لأب والأخ لأم، والأولان من العصبات والثالث من أصحاب الفروض إلا
إذا كان ابن عم أيضا فإنه يرث بالوصفين (الفرض والتعصيب).

الحساب:

لغة : مصدر حسَبَ يحسب حسبًا وحسابا وحسابة.
اصطلاحا: علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية.

الرؤوس:

يعبر عن أفراد الفريق بالرؤوس،
وإذا كان الفريق عصبة بالغير (ذكورا و إناثا) جعل الذكر رأسين لقوله
(( للذكر مثلتعالى: )) [النساء/11]، مثل البنت مع الابن.حظ الأنثيين

الانكسار:

هو أن يكون في المسألة سهم فأكثر لا يقبل القسمة على عدد الرؤوس بدون كسر.

جزء السهم:

أصغر عدد يضرب فيه الأصل-ولو عائلا– لمعرفة نصيب الفرد بلا كسر.

الكلالة:

هو الميت الذي لم يخلف ولدا ولا والدا أو الوارث الذي ليس بولد ولا والد.
[النساء/12]،وإن كان رجل يورث كلالة … ))يدل على الأول قوله تعالى: (( فجعل الميت المورث هو الكلالة.
ويدل
عل الثاني قول جابر ـ رضي الله عنه ـ حين مرض مرضا أشرف منه على الموت:
((يا رسول الله كيف الميراث إنما يرثني كلالة)) فجعل الوارث هو الكلالة.

الأصل العادل:

هو ما كان مجموع سهام أصحاب الفروض يساويه.

الأصل العائل:

هو ما كان مجموع سهام أصحاب الفروض أكثر منه.

الأصل الناقص:

هو ما كان مجموع سهام الفروض دون سهام المال وليس هناك عصبة.