مقال هام حول جـريمة القتــل في القانون اللبناني و أبـرز أحكـامهـا

مجلة الجيش
العدد 211 – January, 2003
اعداد: رلى صفير

يعيش الإنسان في مجتمع منظّم تحكمه القوانين والأنظمة والأعراف المنبثقة من تجارب الماضي وحاجات الحاضر وتطلعات المستقبل. والقوانين, بمجملها, تشكّل الدرع الواقي من تفكك المجتمعات الإنسانية, بفضل ما ترسمه من خطوط تقتضيها المصالح الإجتماعية والإقتصادية والسياسية… إلخ. فبموجب القوانين الجزائية مثلاً, تتحدد الأفعال المحظورة إجتماعياً, والتي تشكل خروجاً عن السلوك القويم, وتفرض على ارتكابها عقوبات جزائية وتدابير إحترازية. من بين هذه الأفعال, تبرز بقوّة جريمة القتل, وهي من الجرائم التي تقع ضدّ الأشخاص وضدّ حقّ أساسي من حقوقهم, هو حقهم في الحياة وفي سلامة الجسد وفي العيش الكريم, وقد نصّت عليها المواد 547 وما يليها من قانون العقوبات اللبناني.

نستعرض في ما يلي أهم أحكام جريمة القتل المنصوص عليها في قانون العقوبات, بدءاً بالقتل القصدي, يليه القتل غير القصدي, وصولاً الى القتل التسببي.

القتل, بتعريفه القانوني, هو إزهاق روح إنسان حيّ.

يُفترض إذن في جريمة القتل أن تكون الضحية إنساناً حيّاً. والمقصود بكلمة “إنسان”, أيّ إنسان, دونما إعتبار لسنّه أو جنسه أو أصله أو مركزه الإجتماعي, أو لنوع العلاقة التي تربطه بالجاني.. إلخ, فجريمة القتل تُعتبر واقعة بمجرّد أنه تم القضاء على إنسان.

أما المقصود بكلة “حيّ”, فوجود الحياة لدى المجنى عليه, لأنّ القتل لا يمكن أن يقع على جثة لا حياة فيها. يكفي إذن وجود “الروح” لدى المجنى عليه, سواءً كان صحيح الجسم أم عليلاً, مفيداً للمجتمع أم ضاراً به, قابلاً للحياة أو مُقَدَّراً له الموت بعد فترة. والحياة تبدأ منذ تاريخ الولادة؛ أما إذا كان المجنى عليه جنيناً في بطن أمّه, فإنّ القضاء على روحه لا يُعَدُّ قتلاً بمعناه القانوني, وإنّما يُسمّى “إجهاضاً” Avortement) ) .

القتل القصدي

القتل قصداً هو عمل (أو إمتناع عن عمل) يعتدي به شخص على حياة شخص آخر بصورة إرادية, ويُزهق به روحه بدون وجه حقّ, عاملاً لهذه النتيجة, قاصداً بلوغها. مثال على ذلك أن يُجهز شخص مسدسه على آخر ويُطلق النار عليه, فيُرديه قتيلاً.

يُشترط في القتل القصدي توافر العناصر التالية مجتمعة:

– وقوع الفعل المادي أو الإعتداء:

فعل الإعتداء هو كلّ عمل من شأنه أن يؤدي الى الوفاة. ولم يشترط القانون وسيلة معينة؛ والوسيلة, إما أن تكون صالحة بطبيعتها لإحداث الوفاة, أو أن تصبح كذلك وفقاً للطريقة التي استُخدمت بها ولظروف الحادث ولوضع المُجنى عليه. والإعتداء يُعتبر واقعاً, سواءً تمّ بعمل مادي, كغرز الخنجر في جسم المُجنى عليه, أم بعمل معنوي, كالتعذيب النفسي (إذا ثبت أن المجنى عليه لم يكن ليحتمل هكذا ضغط), وسواءً تمّ بعمل إيجابي, كإطلاق النار أو الخنق, أم بعمل سلبي, كالإمتناع عن القيام بعمل ما بقصد القتل, وكذلك سواءً حصل بفعل واحد أو بفعل عدّة أعمال متتابعة مؤدية الى الوفاة, كوضع القليل من السم في الطعام كلّ يوم.

– تحقق النتيجة, أي إزهاق الروح:

بتحقق هذه النتيجة, أي إزهاق الروح, تكتمل جريمة القتل, سواءً حصل ذلك بعد الفعل مباشرة أم بعد انقضاء فترة من الزمن, شرط أن تبقى النتيجة مرتبطة سببياً بالفعل.

أما إذا لم تتحقق نتيجة الفعل لسبب لا شأن لإرادة الجاني به, عُدّ العمل محاولة قتل (إذا كان الفاعل قد باشر به) أو جريمة ناقصة (إذا كان الفاعل قد أتمّ جميع الأفعال الرامية إليه) أو جريمة مستحيلة (إذا كان من المستحيل مادياً وقوع الجريمة). هنا, وتبعاً لعدم تحقّق النتيجة, تُخَفّض العقوبة الملحوظة لجريمة القتل وفقاً لأسس ينصّ عليها القانون.

– توفّر الرابطة السببية بين الفعل أو عدم الفعل والنتيجة:

لا يُسأل الفاعل عن الوفاة إلاّ إذا توافرت الصلة السببية بين فعله (أو عدم فعله) والنتيجة الحاصلة, بمعنى أنّه يجب أن نستطيع الجزم بأنّه لولا الفعل لما وقعت النتيجة.

أما إذا تعددت الأسباب التي ساهمت في إحداث الوفاة, وكانت مستقلّة عن فعل الجاني, وكان هذا الأخير يجهلها, أمكن تخفيض العقوبة (عقوبة القتل) وفقاً لأسس منصوص عنها في القانون. (إشارة الى أنّ هذه الأحكام تسري على كل من القتل غير القصدي والقتل التسببي, وسيأتي الكلام عنهما لاحقاً).

– توفّر النية الجرمية لدى الجاني:

بمعنى أن يكون الفاعل عالماً بعدم مشروعية فعله, وبوقوعه تحت طائلة الجزاء, وأن يكون متوخياً بلوغ النتيجة الحاصلة, وهي الوفاة.

لا بدّ من التوضيح بأنه إذا أخطأ الفاعل الهدف, فوقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها, عوقِبَ الفاعل كما لو اقترف الفعل بحقّ مَنْ كان يقصد. أما إذا أصيب كلاهما, فيمكن زيادة النصف على العقوبة, وفقاً لتقدير القاضي.

أما بالنسبة الى الدافع أو الباعث Le mobile)) الى ارتكاب الجريمة, فالواقع أن لا عبرة له مبدئياً على وصف الجريمة (إلا في حال النص على العكس), بمعنى أنّ الجرم يُعتبر واقعاً, مهما كانت العلّة التي حملت الفاعل على إرتكابه, إلاّ أنّه يؤثّر سلباً أو إيجاباً على العقوبة, تبعاً لكونه مُشيناً أو شريفاً, أو تبعاً لوجود نصّ خاص بهذا الشأن.

إشارة الى أن القصد يتحوّل الى “عمد” أو “سبق تصوُّر وتصميم” Préméditation)) , مع ما ينتج عن ذلك من تشديد للعقوبة (كما سنرى في ما يلي), إذا سبقت النية الجرمية زمنياً عملية الإعتداء, وأخذ الجاني وقته في التفكير والتخطيط, بهدوء ورويّة, بعيداً عن الإنفعال العاطفي والغضب. أما إذا تأخّر حصول النتيجة الجرميّة (أي الوفاة), مع أنّ القصد ملازم للإعتداء, فيكون الجرم قصدياً, لا عمدياً.

ملاحقة القتل القصدي

ينص قانون العقوبات اللبناني على عدد من الظروف التي من شأنها التأثير على وصف الجريمة أو على حدّة العقوبة. نعالج هذه الفقرة ضمن ثلاثة أقسام:

– القتل بصوره البسيطة:

تتحقق الصورة البسيطة للقتل بمجرد توافر العناصر السابق ذكرها (الإعتداء -* إزهاق الروح- * الرابطة السببية – * النية الجرمية), من دون إشتراط أي ظرف أو عنصر إضافي؛ ويُعاقب عليه بالأشغال الشاقة من 15 الى 20 سنة.

ولا غنى عن القول أنّ القتل, كباقي الجرائم, لا يعود يشكّل جرماً في حال أتاه الفاعل وهو في حالة الدفاع المشروع عن النفس أو الملك, أو إذا أتاه إنفاذاً لنصّ قانون أو أمر شرعي صادر عن السلطة, أو غير ذلك من أسباب التبرير المنصوص عنها قانوناً, وضمن الشروط التي يحددها القانون.

– القتل بصوره المشددة:

شدد المشترع عقوبة القتل القصدي, فجعلها تصل الى الأشغال الشاقة المؤبدة في بعض الحالات, والى الإعدام في حالات أخرى.

يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتُكب:

*- لسبب سافل أوحى بالقتل أو دفع إليه.
-* للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة (كالسرقة والإحتيال وإساءة الأمانة… الخ).
* بإقدام المجرم على التمثيل بالجثة (التشويه بها) بعد القتل.
-* على حدث دون الخامسة عشرة من عمره.
-* على شخصين أو أكثر.

يُعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتُكب:

-* عمداً (أي مع سبق التصوّر والتصميم).
-* تمهيداً لجناية أو جنحة, أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها, أو تسهيلاً لفرار المحرّضين على تلك الجناية (أو الجنحة) أو فاعليها أو المتدخلين فيها, أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
-* على أحد أصول المجرم أو فروعه. (ويُقصد بالأصول, الأب والأم, والجد والجدة مهما علوا. ويُقصد بالفروع, الأولاد, وأولاد الأولاد مهما سفلوا).
-* في حال إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص.
-* على موظّف في أثناء ممارسته وظيفته, أو في معرض ممارسته لها أو بسببها.
-* على إنسان بسبب إنتمائه الطائفي, أو ثأراً منه لجناية إرتكبها غيره من طائفته أو من أقربائه أو محازبيه.
-* باستعمال المواد المتفجرة.
-* من أجل التهرّب من جناية أو جنحة أو لإخفاء معالمها.

إشارة الى أنه بالنسبة الى القتل بصوره البسيطة, المعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة, والقتل بصوره المشددة, المعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة, المذكورين آنفاً, فقد صدر بتاريخ 16/2/1959 القانون الذي علّق العمل بأحكام قانون العقوبات المذكورة, وأوجب إنزال عقوبة الإعدام بكلّ مَنْ يُقدم على القتل قصداً, ومن دون أن يجوز منحه الأسباب المُخفِّفة. إلاّ أنّ هذا القانون أُلغي عام 1965. وكذلك صدر قانون آخر بالإتجاه نفسه, في 21/3/94, ثم أُلغي عام 2001.

إن إلغاء هذا القانون لا يعني أنّ عقوبة الإعدام ألغيت نهائياً من القانون اللبناني بالنسبة للقتل, كما قد يتبادر الى ذهن البعض, إنما الواقع أنّها لم تعد تُنزَلُ بالفاعل لمجرّد أنّه أقدم على قتل إنسان آخر قصداً. بمعنى آخر, إنّ هذه العقوبة ما زالت مُطبّقة في حال رافقت القتل الظروف الخاصة السابق تعدادها, والمنصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني.

– القتل بصوره الخاصة:

راعى المشترع ظروف الفاعل الذي يُقدم على الفعل تحت وطأة ظروف أقوى منه, من شأنها تغليب العاطفة على العقل, آخذاً بعين الإعتبار الدافع الى ارتكابه, من أجل تخفيف العقاب, وذلك في حالات ثلاث:

الحالة الأولى: قتل الأم لوليدها إتقاءً للعار.

تُعاقب بالإعتقال المؤقت, أي من 3 الى 15 سنة, الوالدة التي تُقدم (قصداً), إتقاءً للعار, على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً (أي نتيجة علاقة غير شرعية, سواءً كانت الأم متزوجة أم لا), ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا وقع الفعل عمداً.

والمقصود بالوليد, المولود الحيّ الذي لم تُعرف ولادته بعد, بمعنى أن يكون إخفاء العار الناشئ عن ولادته ما زال أمراً ممكناً.

والملاحظ أن هذا النص يقتصر على الأم التي تقتل وليدها إتقاءً للعار, فيلحظ لها عقوبة أخفّ من عقوبة القتل بصوره البسيطة. أما لو كان الأب هو الذي أقدم على قتل الوليد, فلا يستفيد من التخفيف, بل على العكس, يُلاحق بالقتل المشدد المعاقب عليه بالإعدام (كما سبق ذكره).

الحالة الثانية: القتل بعامل الإشفاق.

يُعاقب بالإعتقال عشر سنوات على الأكثر من يقتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق وبناءً على إلحاحه بالطلب.

يُشترط لإفادة الفاعل من هذا التخفيف في العقاب (نسبة الى عقوبة القتل بصوره البسيطة) أن يُقدم على فعله قصداً, مدفوعاً بعامل الشفقة, وبناءً على طلب متكرر ومُلحّ صادر عن الضحية.

الحالة الثالثة: الحمل على الإنتحار أو المساعدة عليه.

لا بد أولاً من التوضيح أن الإنتحار Le Suicide)) أو “قتل الذات” لا يشكّل جرماً جزائياً؛ بمعنى أنّ القانون لا يعاقب مَنْ يُقدم على الإنتحار, حتى عن طريق مصادرة أملاكه, كما كان الحال عليه في الماضي, حيث تبيّن أنّ هكذا عقوبة تطال الورثة من دون وجه حقّ. وكذلك لا عقاب على محاولة الإنتحار, نظراً لغياب النصّ. هذا بالنسبة الى شخص المُنتحر بالذات.

أما بالنسبة الى الأشخاص الآخرين الذين قد يلعبون دوراً مهماً في إقدامه على الإنتحار, فالأمر مختلف تماماً. في الواقع, إن عمل هؤلاء يقع تحت طائلة الجزاء, سواءً تمثّل عملهم بحمله (أي تحريضه) على الإنتحار, ومهما كانت الوسيلة المُعتمدة, أم تمثّل بمساعدته على ذلك, عن طريق إعطائه الإرشادات أو تشديد عزيمته أو معاونته في الأفعال التي هيّأت للإنتحار أو سهّلته.

هنا, تختلف عقوبة المحرّض أو المساعد على الإنتحار, وفقاً للحالة. ونميّز بين ثلاث حالات:
* الإعتقال لمدة عشر سنوات على الأكثر, إذا تمّ الإنتحار.

* الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين, في حال الشروع في الإنتحار, وعدم التوصّل الى الوفاة بنتيجته, إنما الى إيذاء أو عجز دائم.

* لا عقاب, إذا لم يُفضِ التحريض أو المساعدة الى نتيجة.
إشارة الى أنه في حال كان المحمول أو المساعَد على الإنتحار حدثاً (قاصراً) دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوهاً, طُبّقت بحقّ المحرّض أو المساعِد عقوبات التحريض على القتل أو التدخّل فيه, وفقاً لأحكام المادتين 218 و219 من قانون العقوبات (وهي أشدّ من تلك المذكورة آنفاً).

القتل غير القصدي

يُعاقب القانون من يتسبب بموت إنسان, عن إهمال أو قلّة إحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة, بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
ولا عبرة في القتل غير القصدي لكون الفاعل قد ارتكب عملاً إيجابياً أم سلبياً, إنما العبرة هي لحصول الوفاة نتيجة خطأ غير مقصود ارتكبه الجاني, بمعنى أنه لولا الخطأ لما حصلت الوفاة. والخطأ هو الركن الذي يميّز القتل غير القصدي عن القتل القصدي حيث يُشترط توافر النية الجرمية لدى الفاعل, بدلاً من الخطأ.

ومن الأمثلة على القتل غير القصدي, أن ينطلق السائق بسرعة هائلة في طريق مزدحمة, فيصدم أحد المارة عن غير قصد ويقتله. (إشارة الى أنه في هذه الحالة تُشدد العقوبة إذا لم يقف الجاني من فوره أو لم يُعنَ بالمجنى عليه أو حاول التملّص من التبعة بالهرب).

ومثال أيضاً, أن يُهمل الصياد التحقق من وجود أحد المارة بالقرب من الطريدة, فيُطلق النار على هذه الأخيرة, مُتسبباً بمقتل إنسان.

وكذلك, إقدام الطبيب, الذي يُجري عملية جراحية لأحد المرضى, على إغفال أداة حادة في جسمه, ممّا يؤدي الى وفاته.

وكذلك, إمتناع المالك, وعن غير قصد, عن صيانة قساطل الغاز في المأجور, مما يؤدي الى إختناق المُستأجر بفعل تسرّب الغاز داخل المنزل.

القتل التسببي

وهو القتل الذي يقع, من حيث الخطورة, في منزلة وسط بين القتل القصدي والقتل غير القصدي؛ فالفاعل هنا لا يكون مصمماً على قتل الضحية, إنما فقط على إيذائها, بالضرب أو الشدّة أو العنف, أو بأي عمل آخر مقصود, ولكنّه, ومن غير أن يتوخى أو يتوقع ذلك, يتسبب بوفاتها. بمعنى آخر, هو إيذاء مقصود يتسبب بقتل غير مقصود.

يُعاقب على القتل التسببي بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.

نلفت الى أنه إذا أقدم الفاعل على إيذاء المجنى عليه, وهو عالم مثلاً بأن حالته الصحية ضعيفة, تجعله لا يحتمل أي عنف جسماني, ومع ذلك لا يمتنع عن إيذائه, فيٍُقتل, فلا نكون أمام قتل تسببي, إنما أمام قتل قصدي, بسبب توفّر القصد الإحتمالي المتمثل بتوقع الوفاة والقبول بالمخاطرة.

أحكام خاصة

– في المشاجرة:

إذا وقع قتل (أو إيذاء) شخص أثناء مشاجرة اشتركت فيها جماعة, ولم يكن بالإمكان معرفة الفاعل بالذات, عوقِبَ جميع من حاولوا الإيقاع بالمجنى عليه بعقوبة الجريمة المقترفة (أي الحاصلة فعلاً), بعد تخفيض العقوبة حتى نصفها.

وإذا كانت الجريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعتقال المؤبّد, فيُقضى بالعقاب بما لا يقلّ عن سبع سنوات.

أما إذا كان هناك من تسبّب مباشرة في وقوع المشاجرة, فتُشدّد عقوبته.

– في الإمتناع عن المساعدة:

من وُجد بمواجهة شخص في حالة الخطر بسبب حدث طارئ أو بسبب صحي, وكان بوسعه إغاثته أو إسعافه, بفعل شخصي أو بطلب النجدة, ومن دون أن يُعرّض نفسه أو غيره للخطر, وامتنع بمحض إرادته عن ذلك, عوقب بالحبس من شهر الى سنة, وبالغرامة من مايتي ألف الى مليون ليرة, أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الواقع أنّ جرم الإمتناع عن المساعدة هو من الجرائم المسماة بـ “الشكلية”, نظراً لكون العقوبة تُنزل بالفاعل بمجرد حصول الإمتناع في الظروف السابق ذكرها, وبصرف النظر عن النتيجة الحاصلة, أي سواء أدّى الإمتناع الى وفاة (أو إيذاء) أم لا.
في النتيجة, نقول إنّ القتل, ومهما كان نوعه, يبقى من أشدّ الجرائم خطورة على المجتمع وعلى الكيان البشري, بسبب ما ينجم عنه من وفاة إنسان, خلقه الله لينعم بالحياة, ويعيش بسلام وسط أقرانه.

الحياة هي أثمن ما في الوجود…, فلنحافظ عليها!