شروط الاحالة بدعوى واحدة في حالة تعدد الجرائم / القاضي تحسين اسماعيل حسن

وقد تم مناقشة الموضوع في اربع محاور الاول خصص للجرائم المتعددة الناتجة عن فعل واحد اما المحور الثاني فقد خصص للجرائم المتعددة اذا كانت مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطاً وثيقاً لايقبل التجزئة ويجمع بينهما وحدة الغرض فيما ناقش المحور الثالث حالة تعدد الجرائم اذا كانت من نوع واحد ووقعت من قبل المتهم نفسه على المجني عليه نفسه ولو في ازمان مختلفة وناقش المحور الرابع حالة تعدد الجرائم المرتكبة اذا كانت من نوع واحد وواقعة من قبل المتهم نفسه على مجني عليهم متعددين بشرط ان لاتزيد على ثلاثة في كل دعوى وقعت خلال سنة واحدة ومن خلال العرض والتعقيبات والمناقشات التي طرحها السيد رئيس محكمة استئناف الاتحادية والقضاة واعضاء الادعاء العام تم التوصل الى جملة من النتائج والتوصيات نجملها في نقاط التالية :

1. تم التوصل من خلال المناقشة الى ان الاحكام التي جائت بها المادة 132 الاصولية بفقراتها الاربعة هي ملزمة لقاضي التحقيق ولمحكمة الموضوع ولايجوز مخالفتها وذلك لان النص تضمن عبارة ((فتتخذ الاجراءات ضده بدعوىواحدة)) وان هذه العبارة تفيد الالزام وان الحكمة من تشريعها هو اختصار للجهد والوقت من اجل تسهيل الاجراءات .

2. للتاكيد على قضاة التحقيق بوجود اكمال التحقيق مع المتهم في دعوى واحدة واحالته بدعوى واحدة في حالة كانت الجرائم المتعددة التي ارتكبها ناتجة عن فعل واحد ومهما تعددت هذه الجرائم او اختلفت في الوصف القانوني وانه لايجوز تفريق اوراق للمتهم في مثل هذه الحالة عن بعض الجرائم المرتكبة من قبله ولايجوز الاغفال عن ذكر احد المجني عليهم قرار الاحالة سواء كانو متوفين او مصابين او متضررين مادياً جراء الجريمة المرتكبة وانما يجب ادراجهم جميعا في حقل المجني عليه في قرار الاحالة .

3. تم التوصل الى ان افعال اطلاق النار المتعدد عند ارتكاب الجريمة اذا نتج عنه وفاة او اصابة عدد من الاشخاص وكانت الجريمة من الجرائم الارهابية او التي ترتكب مع سبق الاصرار او الترصد او التي ترتكب على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تاديته وظيفته او بسببها لاينطبق عليها الوصف الوراد في الفقرة (2) اعلاه ففي حالة نكون امام تعدد حقيقي وليس صوري للجرائم المرتكبة وفي هذه الحالة يجب فرد اوراق تحقيقية لكل ثلاثة مجنى عليهم في دعوى واحدة وتنظيم سير تحقيق بذلك اما في حالة كون كان ارتكاب الجريمة انياً ولم تقترن بظرف مشدد فيتم التحقيق والاحالة بدعوى واحدة اذا تحققت شروط المادة 406/1/ ز من ق.ع والتي نصت على حالة من حالات تعدد الجرائم واعتبرت ان ذلك يشكل جريمة واحدة وهي حالة اقتران القتل العمد بجريمة او اكثر من جرائم القتل العمد او الشروع فيها .

4. تم التاكيد على قضاة التحقيق بوجوب اكمال التحقيق والاحالة بدعوى واحدة في حالة قيام المتهم بارتكاب جرائم متعددة مرتبطة مع بعضها البعض كما في حالة جريمة تزوير المحررات واستعمالها وجريمة الانتماء الى التنظيمات الارهابية في حالة ثبوت ارتكاب المتهم لجرائم اخرى بسبب هذا الانتماء فجريمة الانتماء تعتبر مرتبطة بالجرائم الاخرى المرتكبة ويجمع بينهما وحدة الغرض مع وجوب الاشارة الى الجرائم كافة عند تنظيم قرار الاحالة ويكون ذلك بالاشارة الى انواعها والنصوص القانونية التي تحكمها والاشارة الى مكان وزمان كل واحدة من الجرائم المرتبطة والاشارة الى الادلة المتحصلة في كل واحدة وعدم الاكتفاء بالاشارة الى بعضها والاغفال عن البعض الاخر في قرار الاحالة ووجوب الاشارة الى اعدادها في حقل الجريمة المسندة والمادة القانونية في قرار الاحالة مع وجوب ملاحظة التحقيق مع المتهم في جريمة التزوير المحرر عن جريمة استعماله وذلك لكون جريمة الاستعمال تشكل جريمة اخرى ولكنها مرتبطة بجريمة التزوير .

5. تم التاكيد على وجوب اكمال التحقيق مع المتهم واحالته بدعوى واحدة اذا كانت الجرائم المرتكبة من قبله من نوع واحد ووقعت على المجنى عليه نفسه ولو في ازمان مختلفة وانه لايجوز فرد اوراق تحقيقية عن بعض من تلك الجرائم بداعي سرعة اكمال التحقيق والاحالة عن بعض تلك الجرائم و وجوب الاشارة الى عدد تلك الجرائم في حقل الجريمة المسندة والاشارة الى المادة القانونية ووجوب الاشارة الى مكان و زمان ارتكاب كل واحدة من تلك الجرائم والادلة المتحصلة في كل واحدة في الحقول المخصصة لذلك في قرار الاحالة وعدم الاكتفاء بالاشارة الى مكان و زمان الادلة المتحصلة في احدها .

6. وجوب ملاحظة فرد اوراق تحقيقية للمتهم عن كل ثلاثة جرائم مرتكبة خلال سنة واحدة اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت من قبل المتهم نفسه على مجنى عليهم متعددين وان المقصود بالسنة الواحدة في الفترة الزمنية الفاصلة بي الجرائم المرتكبة وليس المقصود هو ارتكابها في عام واحد اي في سنة ميلادية واحدة مع وجوب الالتزام بالاشارة الى مكان و زمان و الادلة المتحصلة في كل جريمة وعدم الاكتفاء بالاشارة الى مكان وزمان والادلة المتحصلة في احداها في قرار الاحالة وان الشروع في الجريمة يعتبر من نوع واحد مع الجريمة التامة من نفس الوصف القانوني وبالتالي يجوز الجمع بين الجريمة التامة والشروع فيها اذا كانت من نفس الوصف وارتكبت خلال سنة واحدة على مجنى عليهم متعددين .

7. كما تم مناقشة حالة ان يتم ضبط مجموعة من الوثائق المزورة لدى احدى المتهمين فيجب هنا التفريق بين ثلاث حالات الحالة الاولى هو ثبوت تزوير المتهم لبعض الوثائق الرسمية المضبوطة بحوزته واستعماله لها فيجب على قاضي التحقيق فرد اوراق تحقيقية عنها وفقاً لإحكام المادتين 289 و 298/289 ق،ع وبقدر عدد الوثائق المزورة وتكون بدعوى مستقلة اما الحالة الثانية فهي ثبوت اصطناع المتهم لوثائق من بين الوثائق والمحررات المضبوطة فيجب ان تفرد اوراق تحقيقية عنها وفقاً لإحكام المادتين 289 و 298/289 ق،ع وذلك لاختلاف الوصف القانوني للجريمة في هذه الحالة عن الحالة الاولى ، اما الحالة الثالثة فتتمثل بكون قسماً من المحررات المزورة المضبوطة بحوزته لا يثبت قيام المتهم بتزويرها او اصطناعها فيجب فرد اوراق تحقيقية مستقلة بها وفقا لاحكام الحيازة غير المشروعة والمنصوص عليها في المادتين 460 او 461 ق،ع بحسب الاحوال المتحصلة عنها تلك الوثائق وتنظيم سير تحقيق واضح بكل دعوى مفردة يشار فيه الى اعداد الوثائق وتفاصيلها .

8. نوصي بوجوب معالجة حالة اذا ارتكب المتهم لجريميتن مرتبطتين ويجمع بينهما وحدة الغرض وكان كل منهما يخضع لقانون واختصاص مختلف كما في حالة تجاوز الحدود بقصد التهريب حيث جرى العمل القضائي بفرد اوراق تحقيقية لكل جريمة واحالة كل منها حسب الاختصاص النوعي ويترتب على ذلك صدور حكمين وتنفيذ العقوبتين بحقه بالتعاقب وهذا يخالف المبدأ السائد في النصوص التشريعية ومنها نص المادة 142 ق.ع والتي نصت على تنفيذ العقوبة الاشد بحقه دون سواها .

9. ونوصي بوجوب تعديل نص الفقرة 4 من المادة 132 الاصولية وذلك بأن يصبح النص بالشكل التالي (اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت من قبل المتهم نفسه على مجنى عليهم متعددين ولو في ازمان مختلفة) وذلك تسهيلاً للاجراءات واختصاراَ للجهد والوقت .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت